محاضرات فی الاعتقادات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی الاعتقادات - جلد 2

السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه، من حيث أنّ هذا هل يدلّ على تحريف القرآن أو لا يدل؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل؟

بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال: والله لأنزلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرّات: والله والله والله لأنزلها الله كذلك، أي الآية نزلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة "إلى أجل"، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف.

وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الآية غير منسوخة، هذا أيضاً موجود.

فلاحظوا هذه الأُمور التي ذكرت في: تفاسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية، وفي أحكام القرآن للجصّاص(1)، وسنن البيهقي(2)، وشرح النووي على صحيح مسلم(3)، والمغني لابن قدامة(4).

وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم، إنّما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشيء جديد، وكلّما أنقله لكم فإنّما هو نصوص روايات، ونصوص كلمات، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة، وربّما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات، ربّما يكون هناك بعض التوضيح، وإلاّ فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.

فهذا هو الاستدلال بالكتاب، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أنّ القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، قال: قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام(5).

1- أحكام القرآن للجصّاص 2/147.

2- السنن الكبرى 7/205.

3- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7/126 هامش القسطلاني على البخاري.

4- المغني في الفقه الحنفي 7/571.

5- الجامع لأحكام القرآن 5/130.

/ 228