الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية - محاضرات فی الاعتقادات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی الاعتقادات - جلد 2

السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية

إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لأميرالمؤمنين في الأذان بقصد جزئية هذه الشهادة في الأذان، فأيّ مانع من ذلك؟

فإذن، أوّل سؤال يطرح هنا: إنّه إذا لم يكن من قصد هذا المؤذّن أن تكون هذه الشهادة جزءاً أصليّاً، وفصلاً من فصول الأذان، لم يكن من قصده هذا، وإنّما يريد أنْ يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله، ما المانع من هذا؟ هل من مانع كتاباً؟ هل من مانع سنّة؟ هل من مانع عقلاً؟

فعلى من يدّعي المنع إقامة الدليل.

ولذا قرّر علماؤنا، أنّ ذكر الله سبحانه بعد الشهادة الأُولى بما هو أهله، وذكر النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلاً، مستحب، وأنّ تكلّم المؤذّن بكلام عادي في أثناء الأذان جائز، ولا يضر بأذانه، فكيف إذا كان كلامه ومقصده الإعلان عن ولاية أمير المؤمنين، وهو يعتقد بأنّ الشهادة برسالة رسول الله إن لم تكن هذه الشهادة ملحقةً ومكمّلة بالشهادة بولاية علي، فتلك الشهادة ناقصة؟

فهو يريد بهذا الإعلان أن يكمِّل شهادته برسالة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبأُلوهيّة الباري سبحانه وتعالى، فإذا لم يثبت المنع، وحتّى إذا لم يكن عندنا دليل على الجواز، فمجرّد أصالة عدم المنع، ومجرّد أصالة الإباحة تكفي، تكفي هذه الأُصول العملية العقليّة والنقليّة على جواز هذا الإعلان في الأذان.

فحينئذ، يطالب المانع والمدّعي للمنع بإقامة دليل على عدم الجواز، وحينئذ يعود المنكر والمستنكر لذكر الشهادة بالولاية في الأذان مدّعياً بعد أن كان منكراً، وتكون وظيفته إقامة البيّنة على دعواه، من كتاب أو سنّة أو غير ذلك.

لقائل أن يقول: إذا كان هذا المؤذّن يرى نقصان الأذان حال كونه فاقداً للشهادة الثالثة، ويريد أن يكمّله بهذه الشهادة، لكون الولاية من أُصول اعتقاداته، ويريد الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادي في أذانه، فليعلن عن المعاد أيضاً، لأنّ الاعتقاد بالمعاد من الأُصول، وليعلن أيضاً عن إمامة سائر الأئمّة، لأنّه يرى إمامتهم أيضاً، لا إمامة علي فقط.

لكنّ هذا الاعتراض غير وارد:

إذْ لا خلاف ولا نزاع في ضرورة الاعتقاد بالمعاد، كما أنّ من الواضح أنّ إمامة سائر الأئمّة فرع على إمامة علي (عليه السلام)، وإذا ثبت الأصل ثبتت إمامة بقيّة الأئمّة، وكما كان لمنكر ولاية علي دواع كثيرة على إخفاء هذا المنصب لأمير المؤمنين، فلابدّ وأن يكون لمن يثبت هذا الأمر ويعتقد به، أنْ يكون له الداعي القوي الشديد على الإعلان عنه.

ليس المقصود أنْ نبحث عن فصول الأذان، وأنّ أيّ شيء من فصول الأذان، وأيّ شيء ليس من فصوله، لكي نأتي إلى البحث عن المعاد ونقول لماذا لا يعلن عن المعاد في الأذان مثلاً؟ وإنّما كان المقصود أن هذا المؤذن الشيعي الإمامي يرى بأنّ الشهادة برسالة رسول الله بدون الشهادة بولاية علي ليست بشهادة، إنّه يريد الإعلان عن معتقده الكامل التام، والشهادة برسالة رسول الله بلا شهادة بولاية علي تساوي عدم الشهادة برسالة رسول الله في نظر الشيعي.

وإلى الآن ظهر أنّ مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة الجواز والإباحة مع عدم قصد الجزئيّة.

إنّما الكلام فيما لو أتى بهذه الشهادة بقصد الجزئيّة، حينئذ يأتي دور مانعيّة توقيفيّة الأذان، لأنّ الأذان ورد من الشارع المقدّس بهذه الكيفيّة الخاصّة، بفصول معيّنة وبحدود مشخصة، فإضافة فصل أو نقص فصل من الأذان، خلاف الشرع وخلاف ما نزل به جبرئيل ونزل به الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حينئذ يحصل المانع عن الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان بقصد الجزئيّة، وعلى من يريد أن يأتي بها بقصد الجزئيّة أنْ يقيم الدليل المجوّز، وإلاّ لكان بدعة، لكان إتيانه بالشهادة الثالثة إدخالاً في الدين لما ليس من الدين.

الإتيان بالشهادة بالولاية

بقصد الجزئية المستحبة

ونحن الآن نتكلّم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئيّة المستحبّة، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعيّة، لابدّ وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب، وإلاّ لكانت فتواه بلا علم، وتكون افتراءً على الله سبحانه وتعالى، مضافاً إلى خصوصيّة الأذان وكون الأذان توقيفيّاً.

ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع:

المشكلّة الأُولى: إنّ المؤذّن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئيّة المستحبّة، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب، وإلاّ ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرّماً، لأنّها فتوى بلا دليل، كسائر المستحبّات في غير الأذان، لو أنّ المفتي يفتي باستحباب شيء وبلا دليل، هذا لا يجوز، وهو إفتراء على الله عزّوجلّ.

المشكلة الثانية: في خصوص الأذان، لأنّ الأذان أمر توقيفي، فإضافة شيء فيه أو نقص شيء منه، تصرّف في الشريعة، وهذه بدعة، فيلزم على القائل بالجزئيّة الإستحبابيّة أو المستحبّة إقامة الدليل.

الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة، لا يخلو من ثلاثة أُمور، أو ثلاثة طرق:

الأوّل: أن يكون هناك نصّ خاص، يدلّ على استحباب إتيان الشهادة الثالثة في الأذان.

الثاني: أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق، يكون موردنا ـ أي الشهادة بولاية


أمير المؤمنين في الأذان ـ من مصاديق ذلك العام، أو من مصاديق ذلك المطلق.

الثالث: أن يكون هناك دليل ثانوي، يجوّز لنا الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان.

أمّا النص، فواضح، مثلاً: يقول الشارع المقدّس: الخمر حرام، يقول الشارع المقدّس: الصلاة واجبة، هذا نصّ وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه، وهو الخمر مثلاً، أو الصلاة مثلاً.

وأمّا الدليل العام أو المطلق، فإنّه غير وارد في خصوص ذلك الموضوع أو الشيء الذي نريد أن نبحث عن حكمه، وإنّما ذلك الشيء يكون مصداقاً لهذا العام، يكون مصداقاً لهذا المطلق، مثلاً: نحن عندنا إطلاقات أو عمومات فيها الأمر بتعظيم وتكريم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا شك عندنا هذه الإطلاقات والعمومات، وحينئذ فكلّ فعل يكون مصداقاً لتعظيم رسول الله، يكون مصداقاً لإظهار الحبّ لرسول الله، يكون مصداقاً لاحترام رسول الله، يكون ذلك الفعل موضوعاً لحكم التعظيم والاحترام والتكريم له، لانطباق هذا العام أو المطلق عليه، وإن لم يكن لذلك الفعل بالخصوص نصّ خاص، ولذا نزور قبر النبي، لذا نقبّل ضريح النبي، لذا إذا ذكر اسمه نحترم اسمه المبارك، وهكذا سائر الأُمور، مع أنّ هذه الأُمور واحداً واحداً لم يرد فيها نصّ، لكنْ لمّا كانت مصاديق للعناوين المتخذة موضوعات لتلك الأدلة العامة او المطلقة، فلا ريب في ترتب الحكم على كلّ فرد من الأُمور المذكورة، وهذا ممّا لم يفهمه الوهّابيّون، ولذا يرمون المسلمين عندما يحترمون رسول الله، يرمونهم بما يرمون.

وأمّا الدليل الثانوي، وهو الطريق الثالث، الدليل الثانوي فيما نحن فيه: قاعدة التسامح في أدلّة السنن، هذه قاعدة استخرجها علماؤنا وفقهاؤنا الكبار، من نصوص(1)مفادها أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل برجاء تحصيل ذلك الثواب، فإنّه يعطى ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه صحيحاً، وإن لم يكن رسول الله قال ما بلغ هذا الشخص.

1- وسائل الشيعة ج1 باب 18 في أبواب مقدمات العبادات.

/ 228