الاستدلال بالسنة: - محاضرات فی الاعتقادات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی الاعتقادات - جلد 2

السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال بالسنة:

وأمّا السنّة، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي:

عن عبدالله بن مسعود قال: كنّا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي! فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبدالله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )(1)وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه.

هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضاً، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد(2).

الاستدلال بالإجماع:

وأمّا الإجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة نكاحاً، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.

ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح(3).

إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح.

فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل، والسنّة تدل، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.

1- سورة المائدة: 87.

2- مسند أحمد بن حنبل 1/420.

3- الجامع لأحكام القرآن 5 / 132.

/ 228