محاضرات فی الاعتقادات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محاضرات فی الاعتقادات - جلد 2

السید علی الحسینی المیلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن كان يعلم بصدق هذا الشاهد(1).

نقول: لكنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل شهادة الواحد ـ وهو خزيمة ذو الشهادتين ـ وخبره موجود في كتب الفريقين، بل إنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بشاهد واحد فقط في قضية وكان الشاهد الواحد عبدالله بن عمر، وهذا الخبر موجود في صحيح البخاري وإنّه في جامع الاصول لابن الأثير: قضى بشهادة واحد وهو عبدالله بن عمر(2).

أكان علي في نظر أبي بكر أقل من عبدالله بن عمر في نظر النبي؟

وثالثاً: لو سلّمنا حصول الشك لأبي بكر، وفرضنا أنّ أبا بكر كان في شك من شهادة علي، فهلاّ طلب من فاطمة أن تحلف؟ فهلاّ طلب منها اليمين فتكون شهادة مع يمين؟ وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشاهد ويمين.

راجعوا صحيح مسلم في كتاب الأقضية(3)، وراجعوا صحيح أبي داود(4) بل القضاء بشاهد ويمين هو الذي نزل به جبريل على النبي، كما في كتاب الخلافة من كنز العمّال.

وهنا يقول صاحب المواقف وشارحها: لعلّه لم ير الحكم بشاهد ويمين(5).

نقول: فكان عليه حينئذ أنْ يحلف هو، ولماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملكها؟

وهذا كلّه بغضّ النظر عن عصمة الزهراء، بغضّ النظر عن عصمة علي (عليه السلام)، لو أردنا أن ننظر إلى القضيّة كقضيّة حقوقيّة يجب أن تطبق عليها القواعد المقررة في كتاب الأقضية.

وأيضاً، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسين، وشهد للزهراء أيضاً أُم أيمن،

1- شرح المواقف 8 / 356.

2- جامع الأصول 10/557.

3- صحيح مسلم 5 / 128.

4- صحيح أبي داود 3/419.

5- شرح المواقف 8 / 356.

/ 228