ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) - نسخه متنی

جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث: لو كان الإمام غير معصوم لم يجزنصبه إلا بالنص لكن التالي باطل فالمقدممثله بيان الملازمة إن الأمة متساوية فيهذا المعنى فترجيح أحدهم للإمامة ترجيح منغير مرجح وهو محال ولوجود علة الاحتياجفيه فلا ينقاد المكلفون إليه بأمر منالنبي صلّى الله عليه وآله وأما بطلانالتالي فبالاتفاق ولأنه يستحيل من النبيعليه الصلاة والسلام الأمر بطاعة من يجوزعليه الخطأ في جميع ما يأمر به وينهي عنهولأنه لم يوجد لأن الناس بين قائلين منهممن شرط العصمة فأوجب النص ومنهم من لميشترطها فلم يوجب النص.

الرابع: الامكان هو تساوي طرفي الوجودوالعدم بالنسبة إلى الماهية أو ملزومه وهوعلة الحاجة إلى العلة المتساوية النسبةإلى الطرفين بل الواجبة، وعلة احتياجالأمة إلى الإمام وهو إمكان المعاصيوالطاعات عليهم، فلا بد أن يجب للعلة فيالطاعات وعدم المعاصي أن لا يكون ذلكممكنا لها وهي معنى العصمة.

الخامس: الممكن محتاج إلى غيره من حيثالامكان والمغاير من جهة الامكان هوالواجب فالممكن من حيث هو محتاج إلىالواجب فممكن الطاعة محتاج إلى واجبها وهوالمعصوم فيجب أن يكون الإمام معصوما.

السادس: الممكن محتاج إلى العلة في وجوبهولا شئ من غير الواجب من حيث هو غير واجبيفيد الوجوب فكل علة للممكن فهي واجبة إذاتقرر ذلك فالإمام علة في فعل الطاعات فيجبوجودها للإمام وهو معنى العصمة وهوالمطلوب لا يقال: هذا إنما يرد في العلةالتامة الموجبة على أن نمنع عمومه فإنالامكان نفسه عند قوم علة لكن ناقصة، وماأنتم فيه كذلك والإمام ليس من العللالموجبة وإلا لم يقع معه معصية من مكلفالبتة، وأيضا فلأن المطلوب من الإمامتقريب المكلف لا وجوب وقوع الطاعة وإلالارتفع التكليف أو كان بما لا يطاق وهوباطل قطعا ولأنه يلزم أن لا يكون لطفا، فلايجب وهو ترجيح يرجع بالابطال، وأيضا فلأنالمطلوب من الإمام ترجيح الطاعة عندالمكلف مع إمكان النقيض وإلا لزم الجبرفيجب فيه

/ 454