المائة السادسة
المائة السادسة من الأدلة الدالة علىوجوب عصمة الإمام عليه السلام:(الأول) كلما كان الإمام غير معصوم فدائماإما أن يكون الله تعالى مكلفا للعبد عقداكسبيا من غير سبب ولا كاسب أو يكون مكلفاللعبد بما لا يعتقد أنه صواب ولا طريق لهإلى اكتسابه والتالي باطل فالمقدم مثلهبيان الملازمة أنه لا يخلو إما أن يكونالمكلف مكلفا باعتقاد صواب أفعالهوأوامره ونواهيه أو لا والأول ملزم للأولإذ غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والأمربالمعصية فالمرجح للصواب الذي لا يتوقفبعده على مرجح أما أن يكون معلوم الحصولللإمام عند المكلف أولا والأول يستلزمعصمته لوجوب الطرف عند وجود المرجح التاموإن لم يكن معلوما كان تكليفه بذلك تكليفابعقد ذي سبب من غير حصول سبب، والثاني أماأن يكون لحصوله للمكلف فيكون التكليف بهتكليفا بالحاصل أو لعدم لزومه في وجوبطاعة الإمام أو لها أو لجواز نقيضه،والأولان محالان، أما الأول فلما تقدموأما الثاني فلأن لطفية الإمام وطاعته منالمكلف إنما يتم بذلك، والثالث يستلزمالجزء الثاني من المنفصلة المذكورة لأنهتعالى كلفه بطاعته في جميع أوامرهونواهيه، فإذا جاز الخطأ في بعضها أمكن أنيكون الله تعالى قد كلف العبد بالخطأوالقبيح وأما بطلان التالي بقسميه فظاهرلأن الأول تكليف بما لا يطاق وتكليفبالجهل وهو قبيح على الله تعالى، والثانييستلزم إمكان النقيض عليه وهو محال، لايقال هذا لا يرد على مذهبكم لأن عندكم إنالله تعالى قادر على القبيح،