المائة الخامسة
الأول: الإمامة مع تمكن الإمام من حملةالمكلف على الطاعة وإبعاده عن المعصيةوعلمه به سبب لفعل المكلف الطاعة،وامتناعه عن المعصية اتفاقا، فأما أن يكونمن الأسباب الاتفاقية وهو محال لأنالاتفاقي لا يدوم، وهذا السبب يدومتأثيره، ومن الأسباب الذاتية الدائمة وهوالمطلوب.الثاني: كل إمام يجب إطاعته بالضرورة مادام إماما إذ لو لم يجب طاعته لكان اللهتعالى ناقضا لغرضه، والتالي باطل فالمقدممثله بيان الملازمة إن الله تعالى إذا نصبإماما وأوجب عليه الدعاء للأمة إلى فعلالطاعات، ثم لم يوجب عليهم طاعته، بل قالإن شئتم فاقتدوا به وأطيعوه، وإن شئتم فلاانتفت فائدة وانتقض الغرض ضرورة، وأمابطلان التالي فظاهر فلو كان إمام غيرمعصوم لصدق الإمام لا تجب طاعته بالامكانحين هو إمام، لأن الإمام إذا لم يكن معصومايمكن أن يدعو إلى معصيته فإن وجب وجبتالمعصية حال كونها معصية هذا خلف وإن لمتجب ثبت المطلوب، ولو صدقت هذه المقدمة معصدق الأولى لاجتمع النقيضان إذا الحينيةالممكنة تناقض المشروطية العامة، لكنالأولى صادقة لما بينا فالثانية كاذبةفملزومها وهو كون الإمام غير معصوم كاذب.
الثالث: هنا مقدمات: