أو غير معين، والأول باطل لأنه إما موصوفبصفة تميزه عن غيره كأهل الحل والعقد أوالعلماء أو الصحابة أو غير ما سميتم أو لايكون كذلك، والأول باطل لإمكان الاختلافوتعذر الاجتماع واستحالة الترجيح بلامرجح، والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاقووقوع الهرج والفساد، وإن كان الثاني وهوأن لا يكون الاتفاق شرطا يستلزم الهرجوالمرج والفتن والترجيح بلا مرجح أواجتماع الأضداد، وإما أن يكون من القسمالثالث فيلزم أن لا يخل النبي صلّى اللهعليه وآله بل ينص عليه وإلا لزم إخلالهبالواجب وهو محال.
النظر الرابع في محل الوجوب
الوجوب هنا يتحقق على الله سبحانهوتعالى، ويدل عليه وجوه:الأول: إن اللطف ينقسم قسمين: أحدهما مايكون من فعل الله تعالى: وثانيهما: ما يكونمن فعل غيره، وكل قسم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما يكون لطفا في واجب. وثانيهما:ما يكون لطفا في مندوب وقد تبين في علمالكلام إن كل ما هو لطف من الله تعالى فيواجب كلف العبيد به على وجه لا يقوم غيرهمن أفعاله وأفعال غيره مقامه فيما هو لطففيه فهو واجب على الله تعالى وإلا لقبحالتكليف بالملطوف فيه (1) وانتقض غرضه (2)
(1) مثال ذلك أن نقول: إنه لو كان الإماملطفا في بيان الشريعة وصيانتها عن العيثوالعبث، ولم يكن سواه من أفعاله وأفعالالعباد ما يقوم مقام الإمام في ذلك تعينعليه تعالى نصب الإمام، وإذا لم يعمل هذااللطف كان التكليف بأحكام الشريعة قبيحالعجز البشر دون معلم وحافظ عن فهم حقيقةالشريعة وصيانتها وعن التحريف، والخطأ،والقبيح لا يصدر منه جل شأنه - وقد تبين فيمحله من الكلام وكيف يصدر منه القبيح وهوقادر على فعل الحسن، وغني عن عمل القبيحأوليس يقدر على نصب إمام معصوم يقوى علىحفظ الشريعة وتعليم الناس أحكامها،فلماذا لا يفعله؟ ولو جاز منه تعالى فعلالقبيح لارتفع الوثوق بوعده ووعيده،لإمكان وقوع الكذب منه - تعالى عن ذلك علواكبيرا - ولجاز عليه أيضا إظهار المعجز علىيد الكاذب، وذلك يدعو إلى الشك في صدقالأنبياء، ويمنع من الاستدلال بالمعجزعليه، إلى غير ذلك من البراهين الكثيرة.
(2) فإن غرضه سبحانه هداية العباد وطاعتهموما أنزل عليهم الشرائع إلا لذلك، فلو لميكن لهم معلم وهاد وحافظ للشريعة بعد صاحبالشريعة لم يحصل غرضه تعالى.