الجائزي الخطأ على الحق وارتكابه الشريعةفي كل حكم وحال وقهره على ذلك مع تمكنهومانع كل مكلف من الخطأ، ومع تمكنه دائمافلو أخطأ وقتا ما لم يكن إماما لأن المطلقةالعامة نقيض الدائمة فخطأه فلزوم للمحالفيكون محالا. التاسع والثمانون: يستحيل إمكان تحققالشئ مع فرض وجود ضده وتحقق نقيضه وإلااجتمع النقيضان، فالإمامة ضد للخطأوالنسيان، وأقوى الأشياء معاندة لهفيستحيل اجتماعهما في محل واحد وفي وقتواحد إنما قلنا بالمعاندة لأن الإمامة هيالمبعدة من الخطأ والمعاصي والمقتضيللمبعد عن الشئ، ولعدمه مضاد له ومعاند لهفقد ظهر أن تحقق الإمامة في محل لموجبامتناع الخطأ عليه، وهذا هو العصمة. التسعون: المحوج إلى الإمام ليس امتناعالخطأ بل هو المغني عنه في التقريبوالتبعيد ولا وجوب الخطأ وإلا لزم تكليفما لا يطاق، فبقي أن يكون هو إمكان الخطأليحصل به عدمه، فالإمام هو المخرج للخطأمن حد الامكان إلى الامتناع ولا شئ أقوى فيالمعاندة في الوجود من علة الامتناع فمعتحقق الإمامة يستحيل الخطأ وهو المطلوب. الحادي والتسعون: نسبة الوجود إلى الخطأمع الإمامة، أما الوجوب وهو محال لأنه مععدمها الامكان، ويستحيل أن تكون مقربةإليه، فكيف تكون علة فيه، وإما الامكانأيضا فوجودها كعدمها، فيكون إيجابهاعبثا، وإما ترجيح العدم لكن رجحان غيرالنهي عن الوجوب محال وإلا لجاز فرض وجودالمرجوع مع علة الرجحان في وقت وعدمه فيآخر، فترجيح أحد الوقتين بالوجود والآخربالعدم، إما أن يكون محتاجا إلى مرجحأولا، والثاني محال وإلا لجاز الترجيح بلامرجح، والأول يستلزم عدم كون ما فرض مرجحاتاما هذا خلف، وإما الامتناع وهو المطلوب. الثاني والتسعون: معلول الإمامة إماترجيح عدم الخطأ أو امتناع الخطأ وأيا ماكان يلزم المطلوب إما على التقدير الأولفلأن أحد طرفي الممكن مع