ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) - نسخه متنی

جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الوجه الثاني: إن الغالب على أكثر الناسالقوة الشهوية والغضبية والوهمية بحيثيستبيح كثير من الجهال لذلك اختلال نظامالنوع الإنساني في جنب تحصيل غاية القوةالشهوية له أو الغضبية، ويظهر لذلكالتغالب والتنازع والفساد الكلي، فيحتاجإلى رادع لها، وهو لطف يتوقف فعل الواجباتوترك المحرمات عليه وهو إما داخلي أوخارجي، فالأول: ليس إلا القوة العقلية،وإلا لكان الله تعالى مخلا بالواجب فيأكثر الناس. وهذا محال، لأنه إن امتنع معهالفعل وكان من فعله تعالى كان إلجاء وهوينافي التكليف، وإن كان من فعل المكلفنقلنا الكلام إليه (1) وإن كان مما يختارمعه المكلف فعل الواجبات وترك المعاصيبحيث يوجب الداعي لذلك ويوجب المصارف عنضده، وإن جاز معه الفعل بالنظر إلى القدرةلا بالنظر إلى الداعي، كما في العصمة،فالتقدير خلاف ذلك في الأكثر، والواقع ضدذلك في غير المعصوم، ولأن البحث على تقديرعدمه، ولهذا أوجبنا الإمامة ولأنه يلزمإخلاله تعالى بالواجب، وإن لم يكن كذلك لمنجد نفعا في ردعها، وهو ظاهر والواقع يدلعليه والثاني: إن كان من فعله تعالى بحيثكلما أخل المكلف بواجب أو فعل حراما أرسلالله عليه عقابا أو مانعا أو في بعضالأوقات كان إلجاء وهو باطل، وإن كان منفعله تعالى الحدود ومن فعل غيره كإقامتهاوهو المطلوب لأن ذلك الغير يجب أن يكونمعصوما مطاوعا ليتم له ذلك فلا يقوم غيرهمقامه (2) ولأنه إن وجب وصوله كل وقت يحتاجإليه لزم الجبر (3) وإلا فأما أن يكون من فعلالله تعالى بغير وساطة أحد





(1) أي إن امتنع معه الفعل وكان من فعلالمكلف كان ذلك الجاء أيضا، والالجاءينافي التكليف، لسلبه الاختيار من المكلف.



(2) لأن غير المعصوم وإن أطيع لا يؤمن منخطئه في إقامة الحدود المقررة من قبلهتعالى، فإقامة الحدود التي يقررها الحكيمسبحانه لا يقيمها دائما كما هي مقررة غيرالمعصوم.



(3) هذا برهان لحاجة الناس إلى الإمام في كلزمان، وتقريبه أن الإمام لا يراد منه حملالناس قهرا على الطاعة وردعهم عن المعصيةبحيث لا يكون لهم اختيار في فعل الطاعةوترك المعصية، فهو يحملهم ويردعهم بعدالتعليم وإقامة الحجة فمن هنا يعلم أنالناس في حاجة دوما إلى هذا المرشدالمعلم، فلو وجب وصوله في الأوقات الخاصةالتي تخص على الحمل والردع مع التمكينللزم الجبر بسلب الاختيار.

/ 454