ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
البرهان عليها وإنما يحصل لصاحبها. وثانيهما: إنه المعرف للأحكام فإذا لم يكنقوله حجة كان للمكلف أن يقول إني لا أعرفهذا الحكم وإصابتك إلا بقولك، وقولكبمجرده ليس حجة عندي فينقطع الإمام أيضا،فلا فائدة في نصبه البتة. والرابع: محال قطعا وإلا لكان وجوده كعدمهفتعين الأول وهو وجوب طاعته دائما في كلالأوامر والنواهي مطلقا إذا تقرر ذلك. فنقول: كلما أوجبه الإمام على المكلفأوجبه الله تعالى عليه من المقدمة الثانيةوكلما أوجبه الله تعالى على المكلف فهوواجب عليه في نفس الأمر بالضرورة منالأولى ينتج كلما أوجبه الإمام على المكلففهو واجب عليه في نفس الأمر بالضرورة،فالإمام إما أن يجوز عليه الخطأ والعصيانأو لا، والأول يستلزم جواز أمره بالمعصية،فإن لم يجب ناقض السادسة، وإن وجبت في نفسالأمر ناقض الثالثة، ولزوم التكليفبمحال، وإن لم يجب أمكن صدق قولنا بعض مايأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر، وهونقيض النتيجة الضرورية وهو محال فقد ظهرأن جواز الخطأ على الإمام ملزوم للمحال،فيكون محال، فتعين الثاني وهو امتناعالخطأ والعصيان عليه، وهو المطلوب. اعترض بعض الفضلاء على هذا الدليل بأنا لانسلم أن إمكان صدق قولنا بعض ما يأمر بهالإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر غيرثابت وصدق الضرورية لا ينافي في إمكانصدقه، لأن إمكان صدق قولنا بعض ما يأمر بهالإمام غير واجب في نفس الأمر إمكان صدقالقضية، والذي ينافي أصل القضية هو قولنابعض ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب فينفس الأمر بالامكان، ولا يلزم من صدقالأولى صدق الثانية لأن إمكان صدق القضيةلا يتوقف على صدق الموضوع بالفعل بل جاز أنيكون المحمول والموضوع بالقوة بخلافالثانية. أجاب عنه أفضل المحققين خواجة نصير الدينمحمد الطوسي قدس الله