ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الترجيح بلا مرجح، وتتساوى أحوال العلماءبالنسبة إلى المقلدين، فلا بد من عالمبالأحكام يقينا لا ظنا بالأمارة، ليرجعإليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقينا.
الوجه الخامس: إن نظام النوع لا يحصل إلابحفظ النفس والعقل والدين والنسب والمالفشرع للأول (1) القصاص، وأشار إليه بقولهتعالى:
* (ولكم في القصاص حياة) * وللثاني (2) تحريمالمسكر والحد عليه، وللثالث (3) قتل المرتدوالجهاد، وللرابع (4) تحريم الزنا والحدعليه، وللخامس (5) قطع السارق وضمان المال،وهذه أمور مهمة يجب حكمهما في كل شريعة فيكل زمان ولا يتم إلا بمتول لذلك يكون عارفابكيفية إيجابها، وكمية الواجب ومحلهوشرائطه، ولا يقوم غيره مقامه، في ذلك،ولا بد أن يمتاز عن بني نوعه بنص إلهيومعجز ظاهر لاستحالة الترجيح من غير مرجح،ولجواز اجتماع جميع الآراء على غيرهلاختلاف الأهواء ولأنه لولا ذلك لأدى إلىالهرج والمرج.
الوجه السادس: أن قيام البدل مقامه (6) لايتصور إلا في حال عدمه وقد تقرر حصول العلمالضروري إن التقريب والتبعيد (7) عند عدمنصب الإمام أو تمكينه (8) على عكس ما ينبغيفيستحيل أن يكون له بدل (9).