ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) - نسخه متنی

جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دائما قطعا باتباع طريق في ذلك يمكن أنيكون طريقا إلى الهلاك وإلى المبعد عنالطريق الأول وليس هذا إلا من النقص العامويستحيل من الكامل المطلق أن يصدر منه ذلك.

السابع والتسعون: النتائج الضرورية إنماتحصل من القضايا الضرورية لما ثبت في علمالبرهان فلو لم يكن الإمام معصوما لكانالله تعالى قد أمرنا باستنتاج القضاياالضرورية من غيرها والتالي باطل لأنه إنمايتحقق من الجهل والعبث فالمقدم مثله وبيانالملازمة أن الإصابة في امتثال أوامر اللهتعالى ونواهيه واستحقاق الثواب والعقابضرورية يحصل ذلك من غير المعصوم الذي لايكون ضروريا منه ذلك لإمكان خلافه وهوالاستنتاج الضروري من غيره وهو محال.

الثامن والتسعون: أمر الإمام ونهيهاتباعه في تحصيل الإصابة في امتثال أوامرالله تعالى ونواهيه وتحصيل استحقاقالثواب ومخالفته في استحقاق العقاب ليس منباب الاستقراء ولا التمثيل لأنهما ليسادليلين والله تعالى جعل الإمام دليلا ولامن باب الخطابة لاختصاصهما بالعوام ولا منباب الجدل لأنه لا طريق بعده ولا من بابالمغالطة وهو ظاهر فتعين أن يكون برهانافيجب أن يكون معصوما وإلا لاستنتج النتائجالضرورية من الممكنات في البرهان وهذامحال قد ثبت في علم البرهان فيستحيل أنيجعل له الله تعالى طريقا وأن يأمر به.

التاسع والتسعون: لو لم يكن الإمام معصومالزم أن يكون الله تعالى قد جعل الطريقالمقرب ما يستحيل أداؤه إلى المطلوبوالتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمةأن المطلوب هو تحصيل الإصابة في أوامرالله تعالى ونواهيه فهي ضرورية والإمامغير المعصوم طريق من القضايا الممكنةويستحيل استنتاج الضروري من الممكن فيالبرهان وأما بطلان التالي فظاهر إذ جعلطريق إلى تحصيل شئ محال أن يحصل منه منالحكيم العالم محال.

المائة: الإمام أما أن يكون معصوما فيالتبليغ أولا والثاني يستلزم جواز

/ 454