أو له خاصة أو لنا وله أوليس لنا ولا لهوالرابع محال وإلا لما وجبت والأولوالثاني محالان وإلا لكان تكليفنا بطاعتهأو تكليفه بإمامتنا والقيام بها تكليفاللغير للطف غيره وهو محال قد ثبت في علمالكلام فتعين الثالث فتساوي فعلها فيناوفيه مع تمكنه من حمل المكلف على الطاعةوإبعاده عن المعصية أو طاعة المكلفين لهلكن فعلها فينا مع هذا الشرط هو التقريب منالطاعة بحيث لا يخل بواجب والبعد عنالمعصية بحيث لا تقع وهو يوجب عصمته وهوالمطلوب. الخامس: لو لم يشترط صحة العمل في الإماملم يشترط فيه العلم لأن العلم إنما يرادلصحة العمل فإذا لم يشترط صحة العمل لم يكنالمراد لأجله شرطا فيلزم كون الإمام عاصياجاهلا فلا فائدة في إمامته أصلا والباتةإذ لا يرشد إلى العلم ولا إلى العمل فيجبكونه مجزوما بصحة عمله وليس كذلك إلاالمعصوم فيجب كونه معصوما. السادس: القاضي الجاهل أولى بالعذر منالعالم فلو لم يكن الإمام معصوما لكانتإمامة الجاهل أولى من إمامة العالم لأنهبالعذر أولى. السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي كل قضية مشروع وإنما يتحقق بأمر ومأموروالأمر لا بد أن يكون معينا شخصياوالمأمور هو غير المعصوم فالأمر الأصلي هوالمعصوم وإلا اتحد المضاف والمضاف إليهباعتبار واحد ومحال أن يكون كل واحد أمراأصليا للآخر وإلا لزم وقوع الفتن والهرج. الثامن: الإمام هو الآمر لكل غير المعصومبالمعروف والناهي لهم عن المنكر فلو كانغير معصوم لكان أما آمرا لنفسه أو لا يوجدله أمر مع مساواته إياهم في علة الحاجةإليه هذا خلف. التاسع: كل من لا آمر له بالمعروف ولا ناهيله عن المنكر هو آمر للكل لا يصدر منه قبيحولا يخل بواجب وإلا فإما أن لا يجب أمرهونهيه وهو محال إذ علة الوجوب الصدوروالترك أو يجب من غير من يجب عليه وهو محال