ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
آخر أولى وأشد من حاجة الرعية فإهمالالأولى والأشد والنظر إلى المرجوح لا يليقبالحكيم العالم بكل معلوم. الثاني والثلاثون: فائدة الإمام فيالأشياء في الأمور التي تتوقف علىالاجتماع كالحروب وإقامة الحدودوالعقوبات الشرعية وغيرها وفيما يرجع إلىكل واحد من المكلفين في معاده ومعاشهوعباداته وفي ما يرجع إلى حفظ نظام النوعوفائدته في ذلك كله الحمل على الحق والمنعمن الباطل بالنسبة إلى المجموع وإلى كلواحد من المكلفين بالنسبة إلى كل واحد منالتكاليف والأمور الشرعية في كل زمانوإنما يمكن ذلك لو امتنع عليه الخطأ في كلواحد واحد من الأحكام الشرعية لأن المرادمنه امتناع الخطأ في كل واحد واحد على غيرهفعليه أولى ويمتنع عليه الخطأ بالنسبة إلىكل واحد من المكلفين وإلا لخلا واحد عناللطف في كل زمان زمان وإلا لخلا زمان عناللطف وإنما يكون كذلك إذا كان الإماممعصوما بالضرورة. الثالث والثلاثون: إمامة غير المعصوممستلزمة لإمكان اجتماع النقيضين واللازممحال فكذا الملزوم بيان الملازمة إن غيرالمعصوم إذا أمر بالخطأ وتوقع من مخالفتهالفتنة كما إذا أمر بسفك الدماء المعصومةمثلا فوجوب متابعته مع تحريم ذلك الفعلاجتماع النقيضين ووجوب مخالفته مستلزمللفتنة مع تحريمها واستلزام نقض الغرض منالإمام إذ المقصود منه نظام النوع وفيالفتنة اختلال النوع وذلك يستلزم اجتماعالنقيضين وعدم متابعته كذلك. الرابع والثلاثون: وجوب طاعة الإمامكوجوب طاعة النبي ووجوب طاعة الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولي الأمر منكم) وإنما تتماثلالطاعتان في الوجوب لو تماثل الأمران لكنأمر الله تعالى لا يمكن أن يكون خطأ فكذاأمر الإمام وفعله ولا نعني بالمعصوم إلاذلك. الخامس والثلاثون: الواجب لا بد وأن يختصبصفة زائدة على حسنة تقتضي وجوبه إذ إيجابأحد المتساويين دون الآخر ترجيح من غيرمرجح لا