ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) - نسخه متنی

جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يقوم مقامه ما يفيد الظن ولا تحذير فيالمظنون لأنه قبل مجئ البينات والتقدير إنالتحذير بعده والثالث أنه مطابق للنهي عناتباع الخطوات فكما إن ذلك عام فهذا عام فيما دخل تحت التحذير وهو ظاهر ولاستحالةالترجيح من غير مرجح والرابع أن مجئالبينات ليس من المكلف بل النظر فيهاوالطاعة لها والانقياد إليها وسياقالكلام يدل عليه والخامس أنه يدل على مجئالبينات وإلا لم يكن فيه فائدة وهو ظاهرأيضا والبينة العامة وهي الدلالة المفيدةلليقين التي يمكن تحصيل العلم بها في كلالأحكام هو الإمام المعصوم في كل زمانلأنه إذا علم منه أنه يمتنع عليه الخطأوالصغائر والكبائر ومعلوم صواب قولهوفعله وتركه حصل منه اليقين فيكون اللهتعالى قد نصبه والتقصير من المكلفين وهومطلوب، لا يقال هذه الأدلة كلها مبنية علىأن غير الإمام لا يقوم مقامه وهو ممنوعلأنا نقول: الجواب من وجهين الأول إن البحثإنما هو في عصمة الإمام فإذا كان الإمام هوالمؤدي للأحكام لا يقوم غير عصمته مقامهالأن العلم بصحة أدائه وقوله إما أن يكون منالعقل أو النقل فإن كان العقل فإمابالضرورة أو بالنظر والأول لم يحصل في كلالناس لأن التقدير خلافه فلا بد من أحدالآخرين والنظر لا بد فيه من مقدمة هي صدقهوإنما يعلم بعد العلم بعصمته وهو ظاهر،وأما النقل فإما أن يكون منه أو من إمامآخر والأول يستلزم الدور، والثاني يستلزمالتسلسل، الثاني أن المراد من الإمامإعلام الأحكام باليقين كما بينا والأمارةوالقدم في الأمر والنهي وإقامة الحدودونصب الولاة والقضاة والسعاة وغير ذلكوانفاد الشرائع وكل ذلك نيابة عن النبيصلّى الله عليه وآله وسلّم وبأمر اللهونصبه ولا يقوم بذلك قياما عاما في أمورالدين والدنيا على الوجه المذكور إلاالإمام لأن كل من قام بهذه الصفات فهوالإمام ودل على أن غيره لا يقوم مقامه فيهولأن الإعلام بالأحكام إنما يقوم مقامه مايفيد العلم وهو إما عقلي أو نقلي والأولمحال أما عند المخالفين فهو ظاهر لأنه لامجال للعقل في الأحكام الشرعية خصوصا كلالأحكام لكل الناس وأما عندنا فلأنه خلافالواقع فإن البحث إنما هو على تقديرالخلاف والثاني أما من غير الإمام وهو مماينفر عن الإمام ويناقض الغرض في اتباعهفإنه إذا كان الإمام موجودا وقوله لا

/ 454