ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) - نسخه متنی

جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معصية (1).

وعن الخامس: إنه وارد في كل لطف مع إنا قدبينا وجوبه فيما سلف.

وعن السادس: إنا لا نسلم اتفاق أهل زمان مامن الأزمنة التي وقع فيها التكليف علىذلك، نعم قد يكون بعضهم بهذه المثابة لكنلو نظر إلى ذلك البعض لكانت بعثة الأنبياءقبيحة لاستنكاف بعضهم منها، وأيضا هذاإنما يكون بالنسبة إلى شخص معين، أما مطلقالرئيس فلا. ونحن الآن لا نتعرض لتعيين ذلكالرئيس وأيضا فلأن المفسدة الحاصلة عندعدمه أغلب منها عند وجوده فيجب وجوده نظراإلى حكمته.

وعن السابع: إن الإمام لا شك في كونه لطفابالنسبة إلى غير المعصومين مع بقاءالتكليف فيكون حينئذ واجبا، أما إذا أفتقدأحد الشرطين وهو جواز الخطأ على المكلفينأو التكليف لم نقل بوجوب الإمامة حينئذوذلك لا يضرنا (2) لا يقال مذهبكم وجوبالإمامة مع التكليف مطلقا: لأنا نقول لانسلم بل مع شرط آخر وهو جواز الخطأ.

وعن الثامن: إنها مصلحة فيها والشرع، لانسلم جواز انقطاعة مع بقاء التكليف، وهذاالمنع يتأتى من القائل بعدم جواز انفكاكالتكليف

(1) ويجاب أيضا بأن العبد لو فعل الطاعةوترك المعصية خوفا منه تعالى لا لحسنالطاعة وقبح المعصية لكان ذلك أيضا منأعظم المفاسد بنظر هذا المعترض فتبطلعبادات الناس إلا من ندر، وأين من يزعم هذامن نبي الإسلام؟ على أن المقصود من بعثةتعالى الأنبياء ونصبه الأوصياء المعصومينعبادته (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)نعم لو كانت العبادة لذاته تعالى، لأنهمستحق لها بذاته لا طمعا في جنته ولا خوفامن ناره لكان ذلك أفضل العبادات لأن سواهاباطل.

(2) لأن الخطأ جائز على البشر دائماوالتكليف باق أبدا، فلطف الإمامة مستمر،وأين من البشر المعصوم عدا من وجبت لهالعصمة؟ وأين الوقت الذي اتفقت فيه عصمةالناس بأسرهم ليستغنوا عن الإمام؟ ولواتفق ذلك لا نأبى من القول باستغناء الأمةعن الإمام، فكل وقت إذن يتعين فيه نصبالإمام، لبقاء التكليف وتجويز الخطأ معا.

/ 454