ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المعجز على يده، وقال جماعة من المعتزلةوالزيدية الصالحية (1) والبترية (2) وأصحابالحديث والخوارج: الاختيار طريق إلى ثبوتالإمامة كالنص، وهو مذهب الأشاعرةوالسليمانية (3) وجميع أهل السنة والجماعة،وقالت الزيدية غير الصالحية والبترية:الدعوة طريق إلى ثبوتها، والدعوة هوانيباين الظلمة من أهل الإمامة، ويأمربالمعروف وينهي عن المنكر، ويدعو إلىاتباعه فإنه يصير بذلك إماما عندهم، ثماختلف القائلون بالاختيار في اشتراطالاجماع، فذهب الأكثر إليه خلافا للجوينيفإنه جوز في إرشاده انعقاد الإمامة لواحد،وإن لم يجتمع عليه أهل الحل والعقد واستدلبأن أبا بكر انتدب لإمضاء الأحكامالإسلامية ولم يتأن إلى انتشار إيثارالاختيار إلى من نأى من الصحابة فيالأقطار، فإذا لم يشترط الاجماع في عقدالإمامة ولم يثبت عدد معدود وحد محدود جازأن تنعقد الإمامة بعقد واحد من أهل الحلوالعقد، مثل ما قال أصحابنا، ونقل عنأصحابه: منع عقد الإمامة لشخصين في طريقالعالم، فإن اتفق عقد عاقدين بالإمامةلشخصين كان بمنزلة تزويج امرأة من اثنين،ثم قال: والذي عندي إن عقد الإمامة لشخصينفي صقع واحد متضايق الخطط والمحال غيرجائز إجماعا وإن بعد المدد فللاحتمال فيذلك وهو خارج عن القطع، وإذا انعقدتالإمامة لشخص لم يجز خلعه من غير حدثإجماعا، وإن فسق وخرج عن سمة الأئمةبفسقه، فانخلاعه من غير خلع ممكن، وإن لميحكم بانخلاعه فجواز خلعه أو امتناع ذلكوتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويمسبيلا، كل ذلك من المجتهدات المحتملاتعندنا وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل،والحق مذهب الإمامية والذي يدل على حقيتهوإبطال مذهب