ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) - نسخه متنی

جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المخالف لهم وجوه:

الأول: إن الإمامية عندنا من جملة ما هوأعظم أركان الدين، وإن الإيمان لا يثبتبدونها، وعندهم إنها ليست من أركان الدينبل هي من فروع الدين لكنها من المسائلالجليلة والمطالب العظيمة، فكيف يجوزاستناد مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلفوإرادته؟ ولو جاز ذلك لجاز فيما هو أدونمنه من أحكام الفروع.

الوجه الثاني: إن الشارع نص على عدمالخيرة، فقال الله تعالى:

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللهورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)فنقول: إما أن يكون الله تعالى قضى بتركالإمامة فلا يجوز للأمة الخيرة بإثباتها(1) وإما أن يكون قضى بها فتكون كغيرها منأحكام الشريعة التي نص الله تعالى عليهاولم يهملها وهو المطلوب.

الوجه الثالث: القول بالاختيار ونصبالإمام بقول المكلفين تقديم بين يدي اللهتعالى ورسوله، وقد نهى الله تعالى عن ذلكفقال عز من قائل:

* (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يديالله ورسوله) *.

الوجه الرابع: إن الله سبحانه وتعالى فيغاية الرحمة والشفقة على العباد والرأفةبهم، فكيف يهمل الله تعالى أمر نصب الرئيسمع شدة الحاجة إليه (2) ووقوع النزاع العظيممع تركه ومع استناده إلى اختيار المكلفين،فإن

(1) بل حتى لو لم نعلم بقضائه تعالى بتركالإمامة وإنما علمنا سكوته عنها فإنالسكوت أيضا يمنع الأمة من الخيرةبإثباتها، لأن سكوته تعالى إن كان لعدموجوبها، فكيف توجبها الأمة؟ وإن كان سكوتهمع أنها واجبة عليه - فهو وإن كان محالا -إلا أن الأمة أجدر بالسكوت فيما سكت عنهالعليم اللطيف سبحانه أفهل ترى أن الأمةأعلم وأدرى بالواجب بالصالح؟

(2) ولو فرض محالا إنه تعالى أهمله مع شدةالحاجة إليه لكانت الأمة أحق بالاهمال،فلماذا تكلفت اختياره؟.

فإن قلت: إنما أهمله رأفة بالأمة لئلايقعوا في محذور مخالفته ولئلا يقع الهرجوالمرج بالنص عليه، قلنا: إذا كان في نصبهمحاذير لم تكن في نصبه مصلحة أو تكونالمفسدة أغلب، فلا يجب عليه نصبه، فتكونالأمة في فسحة من هذا الواجب فهي بالاهمالأجدر فلا وجوب عليها لهذه المحاذير.

/ 454