الصلة السابعة في أن الكعبة مثابة للناس وأمن لهم‏ - وجیزة حول أسرار الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیزة حول أسرار الحج - نسخه متنی

عبدالله الجوادی الطبری الآملی‏؛ مترجم: محمدجواد حجتی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هكذا تضحية الهدى و إبلاغه البيت العتيقيدرس الحرية و يورث التحرر عن كل رقية عدارقية اللّه تعالى التي هي الفضيلة الوحيدةللإنسان فعليه ان يعبد اللّه مخلصا لهالدين الواصب.

الصلة السابعة في أن الكعبة مثابة للناس وأمن لهم‏

قد جعل الله الكعبة مرجعا و مثابة للناسيرجعون و يثوبون إليها فيما يعرض لهم منالأمور الهامة و أمنا لهم من اى خطر كانيصيب الذين يعيشون خارج الحرم، قال تعالى:

وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةًلِلنَّاسِ وَ أَمْناً (سورة بقرة- 126) و قالتعالى أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْناحَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُمِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِيُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِيَكْفُرُونَ (سوره عنكبوت 67) و نطاقالكريمة الثانية هو كون الحرم أمنا للناسو صونا لهم عن الاختطاف و الاستلاب و القتلو النهب و السبي و ما الى ذلك مما كان يفعلهالطغاة الذين لا شعار لهم الاشعار قد أفلحاليوم من استعلى و لا يهمهم أمر أصلا بل قدأهمتهم أنفسهم و يظنون باللّه ظن الجاهليةو يأكلون و يتمتعون كما تأكل الانعام.

و لكن الأصل في ذلك كله هو الكعبة التيجعلها اللّه مثابة للناس و أمنا لهم ثمبتشرفها جعل البلد أمينا و الحرم مأمونا والمكة مصونة و قد روى «1» عن النبي (صلّىالله عليه وآله وسلّم) و الأئمة (ع) انه حرمالحرم لحرمة المسجد.

و روى عن مولينا جعفر بن محمد الصادق (ع)انه قال: من دخل الحرم من الناس مستجيرا بهفهو آمن و من دخل البيت مستجيرا به منالمذنبين فهو آمن من سخط اللّه و من دخلالحرم من الوحش و السباع و الطير فهو آمنمن ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم «2» وكان هذا التأمين الإلهي اجابة لبانىالكعبة إبراهيم الخليل (ع) حيث دعا ربه وقال رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً(سوره بقرة- 126) و قال أيضا

(1) وسائل ج 9 ص 336

(2) وسائل ج 9 ص 339

/ 70