وجیزة حول أسرار الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیزة حول أسرار الحج - نسخه متنی

عبدالله الجوادی الطبری الآملی‏؛ مترجم: محمدجواد حجتی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لَقَوِيٌّ أَمِينٌ و ما الى ذلك و لكنهينادي بأعلى صوته الْقُوَّةَ لِلَّهِجَمِيعاً (بقرة 165) و هكذا في الشفاعة ونحوها من الأمور الوجودية حيث انها برمتهاتنتهي إلى الحق الذي له الأسماء الحسنىبالذات.

و مما يتفرع على هذا الأصل الذي توافق فيهالبرهان و القرآن هو لزوم انتهاء ماللكعبة من الحرمة و العزة إلى حرمة الحق وعزته بحيث لو دار الأمر بين هدم الكعبة وتخريبها و هدم الحق يلزم هدم الكعبة تضحيةللحق و فداء له للزوم تضحية ما بالعرضوقاية لما بالذات. و لنشر الى نبذ من ذلكفنقول: ان للحرم أحكاما تحكي عزته و تدلعلى فضله من عدم جواز الدخول فيه بلا إحرامو من عدم جواز دخول غير الموحد فيه و من عدمجواز أخذ اللقطة منه على رأى و من عدم جوازالصيد فيه و من عدم جواز اجراء الحدود فيهالا من لم يراع حرمته و ارتكب الفحشاء فيهو من عدم جواز قطع شجرة و قلع نبته و غيرذلك من الآثار الخاصة الدالة على شرفهنظير ما للمسجد الحرام الذي سواء العاكففيه و الباد.

و لكن ذلك كله لحرمة الكعبة و عزتها و يشهدله ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبيطالب (ع) انه سئل عن الوقوف بالجبل لم لميكن في الحرم فقال لأن الكعبة بيته و الحرمبابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالبابيتضرعون قيل له فالمشعر الحرام لم صار فيالحرم قال لأنه لما اذن لهم بالدخول وقفهمبالحجاب الثاني فلما طال تضرعهم بها اذنلهم بتقريب قربانهم فلما قضوا تفثهمتطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابابينهم و بينه اذن لهم بالزيارة علىالطهارة قيل فلم حرم الصيام أيام التشريققال لان القوم زوار الله فهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه قيل فالتعلقبأستار الكعبة لأي معنى هو قال هو مثل رجلله عند آخر جناية و ذنب فهو يتعلق بثوبهيتضرع اليه و يخضع له ان يتجافى له عن ذنبه«1».

فالحرم و كذا مكة و البلد الأمين و ان كانله حرمة لا توجد في غيره من الأمكنة

(1) وسائل ج 8 ص 159 و 160

/ 70