کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وكيف كان يشك فهم النجاسة منها ، ومنه يعرف عدم دلالة رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام ، قال :

" وعلة اغتسال من غسل


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من ابواب غسل المس - الحديث 5 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 7 . ( * )

66

الميت أو مسه ، الطهارة لما أصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقى أكثر آفته ، فلذلك يتطهر منه ويطهر " ( 1 ) لان الظاهر منها ولو بقرينة الصدر التطهير منه من حدث المس وتطهره من حدث الموت أو الجنابة العارضة له بالموت .

ومنها رواية زرارة " قلت لابي عبدالله عليه السلام :

بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر ، قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا ، فان غلب الريح نزحت حتى تطيب " ( 2 ) بدعوى إطلاق الميت وشموله للانسان ، ولا ينافيها ما سيأتي من نزح سبعين للانسان ، لان ذلك لاجل اختلاف الحدود في النزح ، لكونه مستحبا ، كما يختلف في سائر المنزوحات أيضا فراجع .

لكن في إطلاقها مضافا إلى ضعفها تأمل ، لاحتمال أن يكون الميت الحيوان الذي لم يذك مع كون الرواية بصدد بيان حكم آخر ، نعم لو كان بتضعيف الياء يكون ظاهرا في الانسان لكنه غير ثابت ، بل بعيد .

ومنها موثقة عمار الساباطى قال :

" سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال :

ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين " ( 3 ) بدعوى أن المراد


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس الحديث 12 وفيه " من فضح الميت " .

( 2 ) الوسائل - الباب 15 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 3 ( 3 ) الوسائل - الباب 21 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 2 وفيه :

" فأكثره الانسان " والظاهر انه الصحيح ، لما قابله في ذيلها بلفظة :

" وأقله العصفور " . ( * )

67

من أكبرية الانسان ليس أكبرية جسمه وهو معلوم ، ولا أكبرية شأنه فانها لا تناسب أكثرية النزح ، بل أنجسيته وأقذريته من سائر الميتات .

ويمكن الخدشة في دلالتها على النجاسة لاستحباب النزح ، وبعد كون المراد أن الانسان أنجس من الكلب والخنزير جدا ، ولذلك تضعف دلالتها على النجاسة . بل لا يبعد أن يكون أكثرية النزح حكما تعبديا غير ناش من نجاسته ، وإلا فكيف يمكن أن يقال :

إن المؤمن الذي له تلك المنزلة الرفيعة عند الله تعالى حيا وميتا انه أنجس من سائر الميتات ، تأمل ( 1 ) ثم لو سلمت دلالة هذه الروايات على النجاسة لكن في مقابلها طوائف من الروايات الدالة او المشعرة بالطهارة ، منها ما وردت في علة غسل الميت كرواية الفضل بن شاذان التي لا يبعد أن تكون حسنة عن الرضا عليه السلام قال :

" إنما أمر بغسل الميت لانه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والاذى ، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه ، فيما سهم نظيفا موجها به إلى الله عزوجل " ( 2 ) .

ورواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام " كتب اليه في جواب مسائله علة غسل الميت أنه يغسل ليتطهر وينظف عن أدناس أمراضه ،


هامش: ( 1 ) اشارة إلى انه استبعاد محض ، ولا يصح رفع اليد به عن الدليل المعتبر من النص والاجماع ، مع ان شرف المؤمن بروحه وقلبه لا بجسده ، ولزوم احترام المؤمن حيا وميتا لشرف ايمانه وهو حظ روحه ، ولا يلزم منه عدم نجاسته بدنه بعد خروج روحه ، وسيشير الاستاذ دام ظله إلى هذا الوجه قريبا .

( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل الميت - الحديث 4 . ( * )

68

وما أصابه من صنوف علله " الخ ( 1 ) .

فان الظاهر منهما أن علة غسله رفع القذارات العرضية ، ولو كان الميت نجسا عينا - مع قطع النظر عنها والغسل مطهره - كان الاولى أو المتعين التعليل به لا بأمر عرضي .

واحتمال أن يكون المراد من قوله ( ع ) في الثانية :

" ليتطهر وينظف " التطهير من النجاسة الذاتية والنظافة من العرضية خلاف الظاهر جدا فتدلان على عدم نجاسته عينا وذاتا ، ولا ينافي دلالتها على المقصود كون العلة في أمثالها نكتة للتشريع لا علة حقيقة .

ومنها ما دلت على أن غسل الميت لاجل الجنابة الحاصلة له كرواية الديلمي عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال في حديث :

" إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال :

إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى ، فلذلك يغسل غسل الجنابة " ( 2 ) وبهذا المضمون روايات أخر ، كان الميت نجسا عينا ويطهر بالغسل كان الانسب تعليله به لابالامر العارضي ، إلا أن يقال :

إن غسل الميت ليس لتطهير بدنه وإن رتب عليه ، وهو كما ترى .

ومنها الروايات الكثيرة الواردة في غسل الميت ( 3 ) وموردها الغسل بالماء القليل ولم يتعرض فيها على نجاسة الملاقيات ، وكذا ما ورد في نجهيزه من حال خروج الروح إلى ما بعد الغسل ( 4 ) من غير تعرض


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل الميت - الحديث 3 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل الميت - الحديث 2 .

( 3 ) المروية في الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل الميت .

( 4 ) المروية في الوسائل - الباب 35 - 40 - 44 - 46 - 47 - ( * )

69

لتطهير ما يلاقيه ، وهي وإن كانت في مقام بيان أحكام أخر ، لكن كان اللازم التنبيه لهذا الامر الكثير الابتلاء المغفول عنه لدى العامة .

والالتزام بصيرورة يد الغاسل وآلات الغسل المتعارفة طاهرة بالتبع وإن أمكن إلا أنه مع اختصاصه بحال الغسل دون الملاقيات قبله من حال نزع الروح إلى حال الغسل مسلم بعد تسلم نجاسته ، وأما مع عدم تسلمها فهذه الطائفة من أقوى الشواهد على الطهارة ، فان التطهير بالتبعية أمر بعيد عن الاذهان ، مخالف للقواعد لايصار إليه إلا مع الالجاء .

ومنها ما دلت على رجحان توضي الميت قبل الغسل ( 1 ) مع أن شرطه طهارة الاعضاء ، وإن أمكن المناقشة فيه ، لكن يؤيد القول بالطهارة بل يمكن الاستشهاد أو الاستدلال على الطهارة بمكاتبة الصفار الصحيحة قال :

" كتبت اليه :

رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع عليه السلام :

إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ( 2 ) فان الظاهر أن الغسل بالضم لا بالفتح ، لان في صورة الفتح كان المناسب أن يقول " غسلها " أو " غسل يدك " كما ترى في سائر الموارد من الاشباه والنظائر مع أن فرض السائل ملاقاة يده ثوب الميت ، فتغيير الجواب يؤيد أن يكون المراد أنه ليس في إصابة الثوب شئ ، بل يجب الغسل في إصابة الجسد ، فتدل على أنه ليس في


هامش: من ابواب الاحتضار - والباب 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - من ابواب غسل الميت .

( 1 ) المروية في الوسائل - الباب - 6 - من أبواب غسل الميت .

( 2 ) الوسائل - الباب 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 5 . ( * )

70

إصابة الثوب شئ ، ولا في ملاقاة جسده إلا الغسل لا غسل اليد ، تأمل .

بل عدم النجاسة واستحباب غسل ملاقيه مقتضى الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :

" مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " ( 1 ) وبين مكاتبة الحميري المتقدمة " إذا مسه في هذه الحال ( اي حال الحرارة ) لم يكن عليه إلا غسل يده " ( 2 ) فان في الصحيحة نفي البأس عن مسه في حال الحرارة ، وفي التوقيع جعل عليه في حالها غسل اليد ، إلا أن يقال بامكان حمل المطلق على المقيد إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات ، كبعد نجاسة بدن المؤمن عينا كالكلب والخنزير ، مع ما يعلم من منزلته عند الله تعالى ، وعدم معروفية نجاسته لدى عامة المكلفين ، مع أنه لو كان نجسا لكان ينبغي اشتهارها بين الناس كسائر النجاسات ، لابتلائهم بملاقاته من لدن خروج روح إلى آخر تجهيزه .

لكن مع ذلك الاقوى نجاسته كسائر النجاسات ، لصحيحة الحلبي ورواية ابن ميمون وموثقة عمار والتوقيعين المباركين وغيرها ( 3 ) خصوصا مع عدم إفادة النجاسة في سائر النجاسات إلا بغسل الملاقيات وقلما اتفق فيها التصريح بها كالكلب والخنزير ، وغالب الروايات فيهما ايضا يفيدها بالامر بغسل الملاقي أو النهي عن شرب م 1 لاقيهما ، سيما مع فهم الاصحاب قاطبة من تلك الروايات وسائر الروايات التي من قبيلها النجاسة ، وهم أهل اللسان ، وفهم أساليب الكلام ، وأهل الحل والعقد في اللغة والادب ، بل كثيرا ما في العرف أفيدت القذارة


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من ابواب غسل المس الحديث 1 - 5 .

( 3 ) مرت في صفحة 63 و 64 و 66 . ( * )

71

بغسل الملاقي ، فاذا قال الطبيب :

اغسل فمك إذا شربت الدواء الفلاني لا ينقدح في الذهن إلا نجاستها وقذارتها ، تأمل .

فالشبهة في دلالة تلك الروايات من الوسوسة ، وكابداء احتمالات عقلية في مقابل الظهور العرفي والدلالة الواضحة ، ومعه لا يبقى مجال لما أطنبنا من سرد طوائف من الروايات في مقابلها ، فان الروايات الواردة في العلل بعد الغض عن أسنادها لا تصلح لصرف الظواهر بعد وضوح أن العلل فيها من قبيل تقريبات لا علل واقعية ، ولهذا ترى فيها التعليل لشئ واحد بأمور مختلفة ، ففي المقام علل اغتسال الميت تارة بتنظيفه وتطهيره عن أدناس الامراض ، وما أصابه من صنوف علله ، فجعل ما ذكر علة ، وأخرى بأن الغالب عليه النجاسة والآفة ، فجعل النجاسة العارضة علة ، مع أن آفة المرض أسبق من النجاسة العارضة في حال المرض ، وثالثة بخروج المني الذي خلق منه حين الموت ، مع أنه متأخر عنهما ، مضافا إلى أن الروايات الواردة في علة اغتسال الميت غسل الجنابة ضعاف غالبا مجهولة المراد ، بل مرهونة المتن لا يمكن الاتكال عليها في اثبات حكم شرعي .

وأما السكوت عن غسل يد الغاسل وآلات الغسل وما يلاقيه عنده عادة فمع كونه غير مقاوم للادلة اللفظية الدالة على النجاسة ، ومع كون ما وردت في الغسل في مقام بيان حكم آخر أنه بعد ثبوت النجاسة نصا وفتوى لابد من الالتزام بطهارتها تبعا كآلات نزح البئر ، وأما دعوى السكوت عن غسل ملاقيه من حال الموت إلى حال الغسل فغير وجيهة بعد ما وردت الروايات المتقدمة في غسل الثوب واليد الملاقيين لجسد الميت .

72

وأما التأييد باستحباب توضيه فلا يخفى ما فيه ، وأما مكاتبة الصفار ( 1 ) وإن كان المظنون الغسل فيها لكن دعوى الظهور اللفظي في غير محلها ، بل هو ظن خارجي حاصل من بعض الاعتبارات ، وهو غير حجة ، مع إمكان أن يقال :

إنه من البعيد أن يترك جواب السؤال عن نجاسة الميت ، وأجاب عن غسل المس ، فالانسب قراءته بالفتح ، وإنما ذكر ملاقي البدن لافادة أن ملاقاة الثوب الذي يلي البدن لا يوجب التنجس ، وإنما الموجب له ملاقاة بدنه ، مع أن الظاهر منها أن النجاسة كانت مفروغا عنها ، وإنما سأل بعد الفراغ عنها عن أمر آخر ، فهذا الاحتمال إن لم يكن أقوى فلا أقل من مساواته للاحتمال


المجلد:3 من ص 72 سطر: 10 الى ص 80 سطر: 10

السابق ، فلا تدل الرواية على شئ من طرفي الدعوى .

وأما دعوى أن عدم النجاسة مقتضى الجمع بين صحيحة ابن مسلم والتوقيع الشريف فلا يخفى ما فيه ، وسيأتي التعرض للصحيحة والاحتمالات التي فيها .

وأما الاستبعاد من نجاسة بدن المؤمن فلا يوجب رفع اليد به عن الدليل المعتبر من النص والاجماع ، مع أن شرفه بروحه وقلبه لا بجسده ، ولزوم احترامه حيا وميتا لشرف ايمانه ، وهو حظ روحه ، ولا يلزم منه عدم نجاسة بدنه بعد خروج روحه ، وكيف كان لا يمكن ترك الادلة بمجرد الاستبعاد والاعتبار ، وأما دعوى أنه لو كان نجسا لاشتهر وصار واضحا ففي غير محلها ، لان الابتلاء بملاقاة جسد الميت مع رطوبته نادر حتى بالنسبة إلى أقربائه ، وليس أمره بحيث يدعى فيه لزوم الاشتهار .

فالاقوى ما عليه الاصحاب من نجاسته عينا كسائر النجاسات ،


هامش: ( 1 ) مرت في صفحة 69 . ( * )

73

فينجس ملاقيه مع الرطوبة كما هو المرتكز عند العقلاء بل المتشرعة في سائر النجاسات ، فدعوى عدم نجاسة ملاقيه مع نجاسته كدعوى نجاسة ملاقيه أو لزوم غسله حتى مع ملاقاته يابسا ضعيفة مخالفة للادلة وفهم العرف .

وأما دعوى الحلى عدم السراية مع الرطوبة أيضا لما تقدم منه من دعوى عدم الخلاف في وجوب تجنب النجاسات العينية عن المساجد ودعوى الاجماع على جواز دخول من غسل ميتا المساجد ، فاستنتج منهما عدم نجاسته ، ففيها ما لا يخفى ، أما أولا فلان الاجماع لو كان إنما هو في أعيان النجاسات لا في ملاقياتها ، مع أنه في الاعيان أيضا محل منع ، مع عدم السراية أو الاهانة ، كما أن الدعوى الثانية أيضا محل إشكال ، وأما ثانيا فلانه لو سلم الاجماعان فلا يلزم منهما عدم النجاسة ، بل يمكن أن يقال بحصول الطهارة له تبعا ، بل المتعين ذلك بعد الاجماعين المفروضين وقيام الدليل على نجاسته ، وأما حال الملاقي مع الواسطة أو الوسائط فستأتي في محله بعد عدم خصوصية لهذه النجاسة وهل ينجس بمجرد الموت كما عليه جمع من المحققين ، أو بعد البرد كما عليه جمع آخر ؟ الاقوى هو الاول ، لاطلاق صحيحة الحلبي ورواية ابن ميمون ، فان الظاهر أن التفسير فيها ليس من المعصوم ، وتفسير غيره لا يوجب رفع اليد عن إطلاقها وإطلاق غير الروايتين مما مر وليس في الباب ما يصلح لتقييدها ، لان العمدة فيه صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :

" مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " ( 1 ) ورواها في الفقيه مرسلا ، وهي مضافا إلى اختلاف النسخ في نقلها - قال الكاشاني في ذيلها :


هامش: ( 1 ) مرت في ص 70 . ( * )

74

" ربما يوجد في بعض النسخ " بعد موته " وهو تصحيف " انتهى . قوله :

" وهو تصحيف " اجتهاد منه سيأتي الكلام فيه ، ولا يدفع به اختلاف النسخ المحكية وجدانا ، وفي نسخة الوسائل وبعض نسخ الفقيه :

" بها " بدل " به " وفى النسخة المطبوعة من الفقيه أخيرا وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام :

" من مس الميت بعد موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " وجعل علامة بدل النسخة " عند موته وعند غسله " والموصول في أولها وإن كان من زيادة النساخ جزما كما هو ظاهر ، لكن يظهر منها أن النسخة التي عند المصحح كان فيها " بعد موته وبعد غسله " بنحو جعل ذلك الاصل في الكتاب وجعل " عند موته وعند غسله " بدلا - لا تصلح لذلك .

أما أولا ، فلان الظاهر من قوله عليه السلام :

" عند موته " - مع قطع النظر عن القرائن كنظائره مثل عند غروب الشمس - هو قبيل الموت ولا يطلق على ما بعده ، فلا يقال عند طلوع الفجر لما بعده ، كما أن الظاهر من قوله عليه السلام :

" مس الميت " مع عدم القرينة هو الميت فعلا ، لا من أشرف على الموت ، فعند اجتماعهما في كلام واحد مثل ما في الصحيحة يحتمل أن يكون كل منهما صارفا للآخر على سبيل منع الجمع ، ويحتمل عروض الاجمال عليهما ، ولا ترجيح لحفظ ظهور الميت وجعله قرينة على أن المراد من عنده بعده لو لم يكن الترجيح مع عكسه ويحتمل بعيدا أن يكون المراد من عنده كونه مقارنا له لافادة أن المسح المقارن للموت لا يوجب شيئا ، بمعنى أنه إذا وقع المس وزهاق الروح في آن واحد لا يوجب شيئا ، كما قيل في حدوث الكرية وملاقاة النجاسة معا إن كلا من أدلة الاعتصام والانفعال قاصر عن شموله ، لان الظاهر منهما أن يكون الملاقاة بعد تحقق الكرية أو القلة

75

فيقال في المقام :

إن مس الميت يوجب الغسل أو التنجس ، ومع مقارنته للموت لا يصدق مس الميت ، لان الظاهر منه أن يقع عليه ويكون حلول الموت مقدما على المس .

وأما ثانيا فلان رفع اليد عن إطلاقها وصرفها إلى عدم البأس نفسا أو عدم إيجاب الغسل أو هما معا أهون من تقييد الروايات المتقدمة ، سيما رواية ابن ميمون ، وذلك لان الغالب في الاسئلة والاجوبة البحث عن إيجاب الغسل ، وكأنه هو مورد الشبهة نوعا أو هو مع حزازته النفسية ، كما يظر من رواية تقبيل أبي عبدالله عليه السلام ابنه اسماعيل ( 1 ) وغيرها ، وذلك يوجب وهن إطلاقها وأوهنية صرفها من الروايات المتقدمة ، ولقوة ظهور الشرطين في رواية ابن ميمون في أن الغسل علة لرفع النجاسة والموت لعروضها ، فهي أظهر في مفادها من الصحيحة .

هذا بناءا على النسخة المعروفة ، وأما بناءا على النسخة الاخرى أي " بعد الموت وبعد الغسل " فالامر اوضح ، لان المراد منه حينئذ عدم البأس النفسي ، إن كان المراد نفي البأس عن مسه بعد الموت مستقلا ونفيه عما بعده كذلك ، وأما احتمال معاملة الاطلاق والتقييد بمعنى تقييد إطلاق الصحيحة بما دل على ايجاب الغسل بالضم والفتح بعد البرد ففي غاية البعد ، بل مقطوع الفساد وموجب لحملها على النادر وان كان المراد نفي البأس عن مسه بعد الموت والغسل معا باحتمال بعيد فتشعر أو تدل على النجاسة بمجرد الموت ، وأما قول الكاشاني بأنه تصحيف فلم يتضح وجهه ان كان مراده اختلال في المعنى .


هامش: ( 1 ) المروية في الوسائل - الباب 5 و 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 2 . ( * )

76

نعم لا يبعد أن يكون حكمه به لاجل أن النسخ المشهورة مخالفها وهو غير بعيد ، كما أن النسخة المطبوعة أخيرا مصحفة من جهات ، وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الادلة بمثل هذه الصحيحة .

ومنه يظهر الكلام في صحيحة اسماعيل بن جابر قال :

" دخلت على أبي عبدالله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت :

جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال :

أما بحرارته فلا بأس ، انما ذلك إذا برد " ( 1 ) فان الظاهر من نفي البأس هو نفي إيجاب الغسل أو مع حزازته النفسية كما لا يخفى .

هذا كله مع قطع النظر عن روايتي الاحتجاج ( 2 ) وإلا فالامر أوضح ، وإن كان في سندهما كلام .

وأما سائر تشبثات الخصم كالتمسك بالاصل موضوعا للشك في الموت قبل البرد أو حكما ، كالجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة كما قال به صاحب الحدائق ، وكدعوى ملازمة الغسل بالفتح والضم مع أن مضمومه لا يكون إلا عند البرد وكذا مفتوحة ففيها ما لا يخفى .

وإن استشهد للثالث بمكاتبة الحسن بن عبيد قال :

" كتبت إلى الصادق عليه السلام هل أغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فأجابه :

النبي طاهر مطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين ، وجرت به السنة " ( 3 ) ونحوها مكاتبة


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 2 .

( 2 ) مرتا في ص 64 .

( 3 ) مرت في ص 65 . ( * )

77

القاسم الصيقل ( 1 ) .

/ 76