کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



" سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ، ثم التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل فقال له أبوعبدالله عليه السلام :

كأنه قد أزف منك رحيل ؟ فقال :

نعم ، قال :

فالقني في البيت فلقيه ، فسأل عن الاسلام والايمان ما الفرق بينهما ؟ فقال :

الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان ، فهذا الاسلام ، وقال :

الايمان معرفة هذا الامر مع هذا فان أقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا " ( 1 ) .

ورواية قاسم الصيرفي قال :

" سمعت أبا عبدالله عليه السلام :

الاسلام يحقن به الدم ، وتؤدى به الامانة ، وتستحل به الفروج ، الثواب على الايمان " ( 2 ) وقريب منها روايات أخر يظهر منها بنحو حكومة أن الناس مسلمون ، وأن الاسلام عبارة عن الشهادتين ، وبهما حقنت الدماء ، وجرت الاحكام ، وإن كان الثواب على الايمان والفضل له ( 3 ) .

هذا مع ما مر من أن الكفر يقابل الاسلام تقابل العدم والملكة حسب ارتكاز المتشرعة وأن ما أخذ في مهية الاسلام ليس إلا الشهادة بالوحدانية والرسالة والاعتقاد بالمعاد بلا إشكال في الاولين ، وعلى


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) أصول الكافى ج 2 ص 24 من الطبعة الحديثة ( باب أن الاسلام يحقن به الدم وتؤدى به الامانة وأن الثواب على الايمان الحديث 4 - 1 ) .

( 3 ) راجع أصول الكافي - ج 2 ص 24 و 25 و 26 من الطبعة الحديثة ( * )

323

احتمال اعتبار الاخير أيضا ولو بنحو الاجمال ، ولا يعتبر فيها سوى ذلك سواء فيه الاعتقاد بالولاية وغيرها ، فالامامة من أصول المذهب لا الدين .

فالعامة العمياء من المسلمين بشهادة جميع الملل مسلما وغيره ، وإنكاره إنكار لامر واضح عند جميع طبقات الناس ، فما وردت في أنهم كفار لا يراد به الحقيقة بلا إشكال ، ولا التنزيل في الاحكام الظاهرة لانه مع مخالفته للاخبار المستفيضة بل المتواترة التي مرت جملة منها واضح البطلان ، ضرورة معاشرة أهل الحق معهم أنواع العشرة من لدن عصر الائمة عليهم السلام إلى الحال من غير نكير ، ومن غير شائبة تقية .

فلابد من حملها إما على التنزيل في الاحكام الباطنة ، كالثواب في الآخرة كما صرحت به رواية الصيرفى أو على بعض المراتب التي هي غير مربوطة بالاحكام الظاهرة ، وأما الحمل على أنهم كفار حقيقة لكن يجري عليهم أحكام الاسلام ظاهرا ولو من باب المصالح العالية وعدم التفرقة بين جماعات المسلمين فغير وجيه بعد ما تقدم من أنه لا يعتبر في الاسلام إلا ما مر ذكره .

ومما ذكرناه يتضح الجواب عن دعوى صاحب الحدائق بأنهم نصاب وكل ناصب نجس ، أما الصغرى فلروايات :

منها رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لانك لا تجد رجلا يقول :

أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا " ( 1 ) ونحوها عن المعلى بن خنيس ( 2 ) ، ومنها مكاتبة محمد بن علي بن عيسى


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 3 . ( * )

324

المنقولة عن السرائر قال :

كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد امامتها ؟ فرجع الجواب :

من كان على هذا فهو ناصب " ( 1 ) وأما الكبرى فللاجماع والاخبار على نجاسة الناصب .

والجواب بمنع المقدمة الاولى لضعف مستندها ، أما الرواية الاولى فمضافا إلى ضعف سندها بجميع طرقها في متنها ، وهي أما أولا فلورود روايات تدل على وجود الناصب لهم أهل البيت عليهم السلام ، وحملها على الناصب لشيعتهم بعيد جدا ، مع أن الواقع على خلاف ذلك ، فكم لهم ناصب وعدو في عصرهم ! .

وأما ثانيا فلان الظاهر منها أن كل من نصب لمن يعلم أنه يتولاهم وشيعتهم فهو ناصب ، ولا يمكن الالتزام به ، إلا أن يقال :

إن من نصب لجميع الشيعة التي تولى الائمة عليهم السلام مع علمه بذلك فهو ناصب ، أي ناصب للشيعة وللموالي بما هم كذلك ، لكنه ملازم لعدواتهم ، سيما مع ضم توليهم ، فان البغض لمن يتولاهم بما هو كذلك يرجع إلى البغض لهم ، ولعل المراد أن الناصب لم يصرح بعداوتنا ، ولو نصب لكم بما أنتم من موالينا يكون ذلك دليلا على نصبه .

وأما الرواية الثانية فمع ضعفها سندا أيضا مخالفة للواقع إن كان المراد أن كل من قدمها فهو ناصب لهم حقيقة ، كيف وكثير منهم لا يكونون ناصبين لهم وإن قدموا الجبت والطاغوت ، فيحتمل التنزيل بحسب الآثار في يوم القيامة ، وأما بحسب الآثار ظاهرا فلا لما تقدم .

وبمنع المقدمة الثانية ، أما دعوى الاجماع على الكلي بحيث يشمل ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 14 عن موسى بن محمد بن علي بن عيسى . ( * )

325

محل البحث فواضحة الفساد ، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافها بل الاجماع العملي من جميع الطبقات على خلافها ، وأما الاخبار فصرح في جملة منها بالناصب لها أهل البيت ، وما اشتملت على الناصب بلاقيد فمحمول عليه ، لتبادر للناصب للناصب لهم لالشيعتهم ، بل مع تلك السيرة القطعية والاجماع العملي لايمكن العمل برواية على خلافهما لو وردت كذلك فضلا عن فقدانها .

ومما ذكرنا يظهر الحال في غير الاثنى عشري من سائر فرق الشيعة كالزيدي والواقفي ، نعم لو كان فيهم من نصب لاهل البيت فمحكوم بحكمه ، وسيأتي الكلام فيه ، وأما مجرد الزيدية والواقفية فلا يوجب الكفر المقابل للاسلام وحال الاخبار الواردة فيهم حال ما وردت في الناس ، وقد عرفت الكلام فيها .

ومن بعض ما ذكر يظهر حال الدعوى الاخرى لصاحب الحدائق وهي أنهم منكرون للضروري من الاسلام ، ومن كان كذلك فكافر ، لكنه خلط بين مطلق العامة ونصابهم من قبيل يزيد وابن زياد عليهما لعائن الله ، وفيها أولا أن الامامة بالمعنى الذي عند الامامية ليست من ضروريات الدين ، فانها عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين ، ولعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلا عن كونها ضرورة ، نعم هي من أصول المذهب ، ومنكرها خارج عنه لاعن الاسلام وأما التمثيل بمثل قاتلي الائمة عليهم السلام وناصبيهم غير مربوط بالمدعى .

وثانيا أن منكر الضروري بوجه يشمل منكر أصل الامامة لادليل على نجاسته من إجماع أو غيره ، بل الادلة على خلافها كما تقدم الكلام فيها .

326

تنبيه آخر

قد اختلفت كلماتهم في كفر منكر الضروري ونجاسته ، فلابد من تمحيص البحث في منكره بما هو في مقابل منكر الالوهية والنبوة ، وأما البحث عن المنكر الذي يرجع إنكاره إلى إنكار الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله فهو خارج عن محط البحث ، ضرورة أن الموجب للكفر حينئذ هو إنكار الاصلين لا الضروري ، وهو بأي نحو موجب له نعم أحد مبرزاته إنكار الضروري أحيانا ، فالبحث المفيد هاهنا هو أن إنكاره مستقلا موجب للكفر كانكارهما أو لا ؟ .

ثم أن القائل بأن إنكاره موجب له إذا رجع إلى إنكار أحد الاصلين من المنكرين لوجبيته له ، فقد استدل الشيخ الاعظم على كفره بوجوه :

منها أن الاسلام عرفا وشرعا عبارة عن التدين بهذا الدين الخاص الذي يراد منه مجموع حدود شرعية منجزة على العباد كما قال الله تعالى :

" إن الدين عند الله الاسلام " ( 1 ) ثم تمسك بروايات يأتي حالها ، ثم قال :

وأما ما دل من النصوص والفتاوى على كفاية الشهادتين في الاسلام فالظاهر أن المراد به حدوث الاسلام ممن ينكرهما من غير منتحلي الاسلام ، اذا يكفي منه الشهادة بالوحدانية والرسالة المستلزمة للالتزام بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إجمالا فلا ينافى ما ذكرنا من أن عدم التدين ببعض الشريعة أو التدين بخلافه موجب للخروج عن الاسلام ، وكيف كان فلا إشكال في أن عدم التدين بالشريعة كلا أو بعضا مخرج عن الدين والاسلام .


هامش: ( 1 ) سورة آل عمران :

3 - الآية 19 . ( * )

327

ثم ذكر أقسام المنكرين وساق الكلام إلى أن قال في تأييد عموم كلام الفقهاء في نجاسة الخوارج والنواصب للقاصر والمقصر :

ويؤيدها ما ذكرنا من أن التارك للتدين ببعض الدين خارج عن الدين ، انتهى ملخصا .

وفيه أن لازم دليله من أن الاسلام عبارة عن مجموع الاحكام ، والتدين بالمجموع إسلام ، وعدم التدين به كفر هو كفر كل من لم يتدين بمجموع ما جاء به النبي واقعا أصلا وفرعا ضروريا وغيره ، منجزا على المكلف أولا ، لان عدم التنجز العقلي لا يوجب خروج غير المنجز عن قواعد الاسلام ، فلا وجه المتقييد بالمنجز ، مع أن هذا التقييد ينافي التأييد في ذيل كلامه ، لعدم تنجز التكليف على القاصر .

كما لا ينبغي معه الفرق بين الامور الاعتقادية والعملية بعد كون الاسلام عبارة عن مجموع ما ذكر ، فالتفصيل بين الامرين كما وقع في خلال كلامه مناف لدليله ، ومجرد أن المطلوب في الاحكام العملية ليس إلا العمل لا يوجب خروجها عن مهيته التي ادعى أنها مجموع هذه الحدود الشرعية ، وبترك التدين ببعضها يخرج عن الاسلام ، والانصاف إن كلامه في تقرير هذا المدعى لا يخلو من تدافع واغتشاش .

والتحقيق أن ما يعتبر في حقيقة الاسلام بحيث يقال للمتدين به إنه مسلم ليس إلا الاعتقاد بالاصول الثلاثة أو الاربعة :

أي الالوهية والتوحيد والنبوة والمعاد على إحتمال ، وسائر القواعد عبارة عن أحكام الاسلام ، ولا دخل لها في مهيته ، سواء عند الحدوث أو البقاء ، فاذا فرض الجمع بين الاعتقاد بتلك الاصول وعدم الاعتقاد بغيرها لشبهة بحيث لا يرجع إلى إنكارها يكون مسلما .

نعم لا يمكن الجمع بين الاعتقاد بالنبوة مع عدم الاعتقاد بشئ ( * )

328

من الاحكام ، وهذا بخلاف بعضها ضروريا كان أو غيره ، لاجل بعض الشبهات والاعوجاجات ، فاذا علم إن فلانا اعتقد بالاصول والتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إجمالا الذي هو لازم الاعتقاد بنبوته لكن وقع في شبهة من وجوب الصلاة أو الحج وتخيل أنهما كانا واجبين في أول الاسلام مثلا دون الاعصار المتأخرة لا يقال :

إنه ليس بمسلم في عرف المتشرعة ، وتدل على إسلامه الادلة المتقدمة الدالة على أن الاسلام هو الشهادتان .

ودعوى أنهما كافيتان في حدوث الاسلام وأما المسلم فيعتبر في إسلامه أمور أخر زائدا عليهما خالية عن الشاهد ، بل الشواهد في نفس تلك الروايات على خلافها ، كما في حسنة حمران ، والاسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء وغيرها مما تقدم ذكرها .

والانصاف أن دعوى كون الاسلام عبارة عن مجموع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وترك الالتزام ببعضها بأي نحو موجبا للكفر مما لا يمكن تصديقها ، ولهذا أن الشيخ الاعظم لم يلتزم به بعد الكر والفر .

ومع الاغماض عما تقدم يلزم من دليله كفر كل من أنكر شيئا مما يطلب فيه الاعتقاد ولو لم يكن ضروريا كبعض أحوال القبر والبرزخ


المجلد:3 من ص 328 سطر: 19 الى ص 336 سطر: 18

والقيامة ، وكعصمة الانبياء والائمة عليهم السلام ونظائرها ، والتفكيك بين الضروري وغيره خروج عن التمسك بهذا الدليل .

ثم أن اندراج منكر المعاد أيضا في الكفار حقيقة ودعوى كون الاسلام عبارة عن الاعتقاد بالاركان الاربعة والاعتقاد بالمعاد داخل في مهيته أيضا لا يخلو من إشكال ، بل منع ، لاطلاق الادلة المتقدمة

329

الشارحة لمهية الاسلام الذي به حقنت الدماء ، وقوة احتمال أن يكون الارتكاز المدعى لاجل وضوح عدم الجمع بين الاعتقاد بالنبوة وإنكار المعاد الذي لاجل كمال بداهة كونه من الاسلام عد في الاصول .

فدعوى كون الاسلام هو الاعتقاد بالالوهية والتوحيد والنبوة غير بعيدة ، وكلامنا ها هنا في مقام الثبوت والواقع ، وإلا فمنكر الضروري سيما مثل المعاد محكوم بالكفر ظاهرا ، ويعد منكرا للالوهية أو النبوة بل لا يقبل قوله إذا ادعى الشبهة إلا في بعض أشخاص أو بعض أمور يمكن عادة وقوع الشبهة منه أو فيه ، كما أن إنكار البديهيات لدى العقول لا يقبل من متعارف الناس ، فلو ادعى أحد أن اعتقاده أن الاثنين أكثر من الالف لا يقبل منه ، بل يحمل على أنه خلاف الواقع إلا أن يكون خلاف المتعارف .

ويمكن أن يقال :

إن أصل الامامة كان في الصدر الاول من ضروريات الاسلام ، والطبقة الاولى المنكرين لامامة المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولنص رسول الله صلى الله عليه وآله على خلافته ووزارته كانوا منكرين للضروري من غير شبهة مقبولة من نوعهم ، سيما أصحاب الحل والعقد ، سيأتي الكلام فيهم .

ثم وقعت الشبهة للطبقات المتأخرة لشدة وثوقهم بالطبقة الاولى ، وعدم احتمال تخلفهم عمدا عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله ونصه على المولى سلام الله عليه ، وعدم انقداح احتمال السهو والنسيان من هذا الجم الغفير ، ولعل ما ذكرناه هو سر ما ورد من ارتداد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أربعة أو أقل أو اكثر ، والظاهر عدم ارادة ارتداد ؟ جميع الناس سواء كانوا حاضرين في بلد الوحي او لا ، وتحتمل أن يكون المراد من ارتداد الناس نكث عهد الولاية ولو ظاهرا

330

وتقية لا الارتداد عن الاسلام ، وهو أقرب .

ومما استدل به على كفره جملة من الروايات :

منها مصححة أبي الصباح عن أبي جعفر عليه السلام قال :

" قيل لامير المؤمنين عليه السلام :

من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان مؤمنا ؟ قال :

فأين فرائض الله ؟ قال :

وسمعته يقول :

كان علي عليه السلام يقول :

لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حرام ، قال :

قلت لابي جعفر عليه السلام :

إن عندنا قوما يقولون إذا شهد أن لا إله إلا لله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن ، قال :

فلم يضربون الحدود ، ولم يقطع أيديهم ، وما خلق الله تعالى خلقا أكرم على الله من مؤمن ، لان الملائكة خدام المؤمنين ، وان جوار الله تعالى للمؤمنين ، وان الجنة للمؤمنين ، وان الحور العين للمؤمنين ، ثم قال :

فما بال من جحد الفرائض كان كافرا ؟ " ( 1 ) .

قال الشيخ الاعظم :

" فهذه الرواية واضحة الدلالة على ان التشريع بالفرائض مأخوذ في الايمان المرادف للاسلام كما هو ظاهر السؤال والجواب ، كما لا يخفى " انتهى .

أقول :

بل هي واضحة الدلالة على أن المراد من الايمان فيها هو الايمان الكامل المنافي لترك ما فرضه الله ولفعل ما يوجب إجراء الحد عليه ، والمؤمن الذى هذا صفته وملائكه الله خدامه وجوار الله له هو المؤمن الكامل لا المرادف للمسلم الذي لا ينافي إسلامه ارتكاب المعاصي وإجراء الحدود عليه إلى غير ذلك .

نعم ذيلها يدل على أن جحد الفرائض موجب للكفر ، فهو إما محمول بقرينة صدره على أن الجحد موجب للكفر المقابل للايمان لا


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب مقدمة العبادات - الحديث 13 . ( * )

331

الاسلام ، فيكون شاهدا على الحمل في سائر الروايات ، فانها على كثرتها طائفتان .

إحدهما - ما دلت على أن ترك الفرائض أو ترك ما أمر الله به موجب للكفر ، وهي كثيرة جدا ، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :

" من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر ، ومن نصب دينا غير دين الله فهو مشرك " ( 1 ) .

ورواية حمران بن أعين قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل :

/ 76