هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 15 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 3 .( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من ابواب الماء المطلق - ألحديث 6 .( 3 ) الوسائل - الباب - 54 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 .( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 1 . ( * )
47
فذكر عدة منها وعطف عليها سائرها كما هو واضح .وما عن الجعفريات بسنده عن علي عليه السلام قال " في الزيت والسمن اذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه :استسر جوه ، فمن مسه فليغسل يده ، وإذا مس الثوب او مسح يده في الثوب أو أصابه منه شئ فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة " ( 1 ) .وعن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام " انه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الارض والذباب وما لا دم له ، وقال :لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ، فان مات فيه ما له دم وكان مايعا فسد ، وان كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت البقية " ( 2 ) إلى غير ذلك مما يطول الكلام بسردها . نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها مما يكون بصددبيان أحكام أخر
.بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثقة ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها :" فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح " الخ ( 3 ) .بناءا على أن المراد بقوله :" ذكاه " طهره ، كما لعله المناسب لنسبة التذكية إلى الذبح ، وبعد إرادة الذكاة بمعنى الذبح ، والذكاة بالذال وإن كان بمعنى الذبح في اللغة ولم أر في اللغة من عد الطهارة من معانيه إلا في مجمع البحرين ، حيث قال :" وفي الحديث " كل يابسهامش: ( 1 ) المستدرك - الباب - 26 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 .( 2 ) المستدرك - الباب - 27 - من ابواب النجاسات - الحديث 3 .( 3 ) مرت في صفحة 25 . ( * )
48
ذكي " ( 1 ) أي طاهر ، ومنه ذكاة الارض يبسها :أي طهارتها من النجاسة ، ومنه أذك بالادب قلبك :أي طهره ونظفه " انتهى ، لكنه ذكر في " زكى " بالزاء زكاة الارض يبسها ، ويمكن الاستشهاد لاستعمال " ذكى " بالذال في الطهارة بروايات ، كقوله عليه السلام :" الحوت ذكي حيه وميته " ( 2 ) قال الشيخ الحر :الذكي هنا بمعني الطاهر ، وقوله عليه السلام " الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله وأماالمجلد:3 من ص 48 سطر: 7 الى ص 56 سطر: 7 ما هلك في البحر فلا تأكل " ( 3 ) بل قوله عليه السلام " ذكاة الجنين ذكاة أمه " ( 4 ) وقوله عليه السلام " خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق :الانفحة والبيض " الخ ( 5 ) وقوله عليه السلام :" اللبن واللباء - إلى أن قال - :وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " ( 6 ) إلى غير ذلك .وان كان للمناقشة فيها أو في جلها مجال ، بل الظاهر أن الذكاة في مقابل الميتة في الروايات لا بمعنى الطاهرة ولا الذبح مطلقا كيفما كان كما لعله يأتى التنبيه عليه .ويمكن الاستدلال للمطلوب بقوله تعالى :" إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس " ( 7 ) بدعوى أن الظاهر
هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب احكام الخلوة - الحديث 5 .( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من ابواب الذبائح - الحديث 5 - 7 من كتاب الصيد والذبائح .( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من ابواب الذبائح - الحديث 12 .( 5 ) و ( 6 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 2 - 3 .( 7 ) سورة الانعام :9 - الآية 145 . ( * )
49
رجوع الضمير إلى جميع المذكورات ، فان قوله عليه السلام :" فانه رجس " تعليل لاستثنائها من الحلية ، فلا يناسب أن يجعل تعليلا للاخير فقط واهمال التعليل في غيره . وان كان للتأمل فيه مجال ، كالتأمل في كون الرجس بمعنى النجس وإن لا يبعد ذلك ، وفيما ذكرنا من الاخبار كفاية .نعم في الاستدلال للمطلوب بمثل موثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال :" سئل عن الخنفساء - إلى أن قال - :كل ما ليس له دم فلا بأس " ( 1 ) وصحيحة ابن مسكان عنه عليه السلام قال :" كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " ( 2 ) محل إشكال ، لان الكلية في طرف نفي البأس عما ليس جزئيه وفى الجملة ، والظاهر من البأس النجاسة ولو بقرائن ولو من سائر الروايات .وكذا يشكل الاستدلال بمثل موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال :" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( 3 ) لاعطائها الكلية في المستثنى منه دون المستثنى ، وان قال الشيخ الاعظم :إنها بصدد تنويع الميتة على قسمين مختلفين في الحكم لا مجرد ضابطة كلية في طرف المنطوق فقط . وهذه الدعوى خالية عن الشاهد وعهدتها عليه .تنبيهان :الاولى :قال الصدوق في المقنع :" ولا بأس ان تتوضأ من الماءهامش: ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - 3 - 2 . ( * )
50
إذا كان في زق من جلدة ميتة ، ولا بأس بأن تشربه " انتهى .وقال في الفقيه :" وسئل الصادق عليه السلام :عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال :لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيه " ( 1 ) . فصار هذا مع ضمانه قبل إيراد الحديث بقليل صحة ما في الكتاب وحجيته بينه وبين ربه منشأ لنسبة الخلاف في نجاسة الميتة اليه .وربما يجاب عنه بأنه لم يف بهذا العهد ، كما يظهر بالتتبع في الفقيه ، ولعله كذلك ، لكن من البعيد حصول البداء له في أول كتابه .لكن لا يظهر من فتواه في المقنع ولا روايته في الفقيه مخالفته في مسألة نجاسة الميتة أو نجاسة جلدها . واستثناؤه ذلك زائدا على سائر المستثنيات كالوبر وغيره ، بل يحتمل ذهابه إلى عدم سراية النجاسة مطلقا أو في خصوص الجلد أو الميتة إلى ملاقيها ، وهو أيضا في غاية البعد ، نعم لا يبعد ذهابه إلى طهارة جلدها بالدباغ ، كما حكي عن ابن الجنيد من القدماء وعن الكاشاني .وكيف كان فان كان مراده المخالفة في مسألتنا فقد مر ما يدل على خلافه ، وإن كانت في سراية النجاسة أو نجاسة الميتة أو جلدها فهي ضعيفة مخالفة للروايات الكثيرة بل المتواترة الدالة على غسل الملاقي وانفعال الماء القليل وسائر المايعات ، وان كان مراده طهارة الجلود بالدباغ فهو مخالف للاجماع المتكرر في كلام القوم ، كالناصريات والخلاف والغنية ومحكي الانتصار وكشف الحق ، وعن المنتهى والمختلف والدلائل اتفقهامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 . ( * )
51
علماؤنا إلا ابن الجنيد على عدمها به ، وقريب منه عن البيان والدروس بل عن شرح المفاتيح للاستاذ هذا من ضروريات المذهب كحرمة القياس ، إلى غير ذلك مما يعلم منه أنه من مسلمات المذهب ، وهو حجة قاطعة ولو لاها لكان للمناقشة في دلالة الاخبار مجال .بل لا يبعد القول بطهارتها بالدباغ بمقتضى الجمع بينها ، فان طائفة منها ظاهرة في حرمة الانتفاع مطلقا الظاهرة في نجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ، كرواية علي بن أبي المغيرة قال :" قلت لابي عبدالله عليه السلام :جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ ، فقال :لا ، قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال :ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها قال :تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أن ( اي خ ل ) تذكى " ( 1 ) .وحسنة أبي مريم بطريق الصدوق وموثقته بطريق الشيخ قال :" قلت لابي عبدالله عليه السلام :السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال :ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها . فقال أبوعبدالله عليه السلام :لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها " ( 2 ) .هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 .( 2 ) راجع الوسائل - الباب - 61 - من ابواب النجاسات - الحديث 5 - والباب 34 من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 . ( * )