کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ولعله هو العمدة في الارواث لعدم إطلاق أو عموم معتد به يمكن الركون إليه ، وان لا يبعد في بعضها كما سيتضح الكلام فيه .

وأما الابوال فلا إشكال في دلالة كثير من الاخبار عموما أو إطلاقا على نجاستها فلا موجب لنقلها ، والاولى سرد الروايات الواردة في الارواث :

فمنها ما عن المختلف نقلا عن كتاب عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام

9

قال :

" خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه لكن كره أكله لانه استجار بك وآوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره " ( 1 ) .

بدعوى أن قوله :

" هو مما يؤكل " تعليل لعدم البأس ، وبرفع العلة يرفع عدم البأس ، وأن المراد بعدم البأس صحة الصلاة معه وجواز شرب ملاقيه وغير ذلك ولو بملاحظة معهوديته من البأس واللابأس في خرء الحيوان وبوله ، وبقرينة الروايات الواردة في أبوال مالا يؤكل لحمه .

وفيها بعد الغض عن أن الرواية بعينها نقلت في باب المطاعم عن الشيخ باسناده عن عمار ، وفيها :

" الخطاف لا بأس به " من غير كلمة " خرء " واحتمال كونها رواية أخرى نقلها العلامة وأهملها الشيخ في غاية البعد ، بل مقطوع الفساد ، نعم يحتمل اختلاف النسخ فدار الامر بين الزيادة والنقيصة ، فان قلنا بتقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لدى العقلاء خصوصا في المقام مما يظن لاجل بعض المناسبات وجود لفظ الخرء صح الاستدلال بها . لكن اثبات بنائهم على ذلك مشكل ، بل اثبات بنائهم على العمل بمثل الرواية ايضا مشكل ، وقد حرر في محله أنه لا دليل على حجية خبر الثقة الا بناءهم المشفوع بامضاء الشارع .

أن غاية ما يستفاد من اطلاق التعليل أن أكل اللحم تمام العلة وتمام الموضوع لعدم البأس ، وأما انحصارها به فغير ظاهر ، ولا يكون مقتضى الاطلاق ، فيمكن قيام علة أخرى مقامها عند عدمها ، وبعبارة أخرى أن الاطلاق يقتضى عدم دخالة شئ غير المأكولية في نفي البأس فتكون تمام العلة له لا جزئها ، وهو غير الانحصار ، وما يفيد هو انحصارها


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب 9 - من ابواب النجاسات - الحديث 20 . ( * )

10

بها حتى يقتضي رفعها ثبوت نقيض الحكم أو ضده .

ودعوى أن العرف مع خلو ذهنه عن هذه المناقشة يفهم من الرواية أن في خرء غير المأكول بأسا غير مسلمة . مضافا إلى أن البأس أعم والمعهودية غير معلومة وقرينية أخبار الابوال غير ظاهرة ، مع كون البول أشد في بعض الموارد كلزوم تعدد غسله وعدم الاكتفاء بالاحجار فيه .

ومنها موثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" كل ما يؤكل فلا بأس بما يخرج منه " ( 1 ) بدعوى أن تعليق الحكم على ما يؤكل يفيد العلية ، والكلام فيها كسابقتها ، مضافا إلى أنه لو سلم دلالتها فلا تدل على الكلية في مفهومها ، فغاية ما يثبت بها أن هذه الكلية غير ثابتة لما لا يؤكل ، بل لو سلم كون ما يخرج منه عبارة عن ما يخرج من طرفيه من البول والخرء ، فلا يثبت في المفهوم البأس فيهما ، فيمكن أن يكون في أحدهما بأس .

ومنها رواية الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال :

لا ، ولكن يغسل ما أصابه " ( 2 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :

" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال :

لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " ( 3 ) .

ورواية علي بن محمد في حديث قال :

" سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال :

ان كان استبان من


هامش: ( 1 ) في الوسائل " كل ما اكل لحمه " راجع الباب 9 - من ابواب النجاسات - الحديث 12 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 26 - من ابواب النجاسات - الحديث 15 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 13 . ( * )

11

أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " ( 1 ) .

وصحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله أو موثقته قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وفى ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال :

ان كان لم يعلم فلا يعيد " ( 2 ) .

وصحيحة محمد بن مسلم قال :

" كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت :

جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك . فقال أليس هي يابسة ؟ فقلت :

بلى ، قال :

لا بأس ، ان الارض يطهر بعضها بعضا " ( 3 ) إلى غير ذلك كبعض ما ورد في ماء البئر ( 4 ) وابواب المطاعم ( 5 ) .

ويظهر منها أن نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة وان امكنت


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب 37 - من ابواب النجاسات - الحديث 3 .

( 2 ) الوسائل - الباب 40 - من ابواب النجاسات - الحديث - 5 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 32 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 .

( 4 ) كموثقة عمار قال :

" سئل أبوعبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة او رطبة ، فقال :

لا بأس اذا كان فيها ماء كثير " وكصحيحة اسماعيل بن بزيع قال :

" كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول او دم ، او يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي :

ينزح دلاء منها " وقريب منها غيرها المروية في الوسائل - الباب 14 و 20 - من ابواب الماء المطلق .

( 5 ) راجع الوسائل - الباب 27 - 28 - 29 - من ابواب الاطعمة المحرمة . ( * )

12

المناقشة في دلالة بعضها واطلاق بعض ، لكن يتوقف اثبات عموم الحكم على كون العذرة خرء مطلق الحيوان انسانا وغيره ، طائرا وغيره ، كما هو الظاهر من كلمات كثير من اللغويين ، ففي القاموس " العذرة :

الغائط وأردء ما يخرج من الطعام " ونحوه في المعيار والمنجد ، وفي الصحاح " الخرء بالضم :

العذرة ، والجمع الخروء ، وقال يهجو :

كأن خروء الطير فوق رؤسهم " وفي المجمع :

" العذرة وزان كلمة الخرء " وفي القاموس :

" الخرء بالضم العذرة " وقريب منه ما في المنجد والمعيار وعن الصراح :

" عذره بليدى مردم وستور وجز آن " ونحوه عن منتهى الارب .

ويظهر من الفقهاء في المكاسب المحرمة اطلاق العذرة على مطلق مدفوع الحيوان ، وحملوا رواية " لا بأس ببيع العذرة " على عذرة ما يؤكل لحمه ، واستندوا في حرمة عذرة غير المأكول على الاجماع المدعى على حرمة بيع العذرة ، وبالجملة يظهر منهم اطلاق العذرة على مدفوع مطلق الحيوان .

وتدل على عدم الاختصاص بعذرة الانسان مضافا إلى صحيحة عبد الرحمان المتقدمة رواية سماعة قال :

" سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر فقال :

اني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال :

حرام بيعها وثمنها ، وقال لا بأس ببيع العذرة " ( 1 ) حيث تدل ان العذرة :

منها ما يجوز بيعها ومنها مالا يجوز ، وقد حملوا الجزء الثاني منها على عذرة الحيوان المحلل اللحم .

وتؤيده صحيحة ابن بزيع في أحكام البئر قال :

" كتبت إلى


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب 40 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 2 . ( * )

13

رجل - إلى ان قال - :

أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها " ( 1 ) بناءا على كون البعرة مثالا للعذرة ، لكن في رواية أخرى بدل " من عذرة " " من غيره " ودعوى انصراف العذرة إلى ما هي محل الابتلاء كعذرة الانسان والسنور والكلب دون السباع ونحوها غير وجيهة ، لفهم العرف أن حكم النجاسة ثابت لذات العذرة من غير دخالة للاضافة إلى صاحبها ، ولعدم الانصراف عن عذرة بعض الطيور وبعض الحيوانات كالقردة والخنازير مما يبتلى بها ولو قليلا ، وعدم الفصل جزما بينها وبين غيرها ، مع أن اطلاق الخرء على رجيع الطيور والفارات والكلاب شايع ظاهرا ، وهو مساوق للعذرة كما مر من كتب اللغة المتقدمة .

لكن مع ذلك اثبات كون العذرة الواردة في الروايات شاملة لفضلة جميع الحيوانات مشكل ، أما أولا فلاختلاف اللغويين في ذلك فعن جمع منهم الاختصاص بفضلة الآدمي ، كالهروى والغريبين ومهذب الاسماء وتهذيب اللغة ودائرة المعارف للفريد ، بل الظاهر من محكي ابن الاثير .

وأما ثانيا فلقرب احتمال انصرافها إلى فضلة الآدمي لو فرض كونها أعم . وأما ثالثا فلعدم الاطلاق في الروايات الواردة لاثبات الحكم كما ستأتي الاشارة اليه .

وكيف كان لا اشكال في نجاسة البول والغائط من الحيوان الغير المأكول الذي له نفس سائلة الا ما استثنى كما يأتي لما مر حكاية الاجماع عليها بل في بعضها واضحة .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب 14 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 21 . ( * )

14

وينبغي التنبيه على أمور :

منها قالوا :

لا فرق بين غير المأكول الاصلي والعرضي كالجلال والموطوء ، وعن الغنية الاجماع على نجاسة خرء مطلق الجلال وبوله ، وعن المختلف والتنقيح والمدارك والذخيرة الاجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال ، وعن ظاهر الذخيرة والدلائل الاجماع على نجاسة الجلال والموطوء وكل مالا يؤكل لحمه ، وعن التذكرة والمفاتيح نفي الخلاف في إلحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة وهو العمدة .

ولولاه لكان للخدشة في الحكم مجال ، لان الظاهر مما يؤكل ومالا يؤكل المأخوذين في الادلة هو الانواع كالبقر والغنم والابل والكلب والسنور والفأر لا أشخاص الانواع ، فكأنه قال :

اغسل ثوبك من أبوال كل نوع لا يؤكل لحمه كما يظهر من الامثلة التي في بعض الروايات .

ففي صحيحة عبدالرحمان بن أبي عبدالله أو موثقته قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم . أيغسله أم لا ؟ قال :

يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، وأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " ( 1 ) وعنه ( ع ) مثله الا أنه قال :

" وينضح بول البعير والشاة ، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " ( 2 ) إلى غير ذلك مما هي ظاهرة في أن الحكم في الطرفين معلق على الانواع .

ولا ريب في ان الظاهر من ذلك التعليق أن النوع مما اكل أولا ،


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من ابواب النجاسات - الحديث 9 - 10 . ( * )

15

ولا تنافي مأكوليته مع عروض العدم بالجلل وغيره لبعض الافراد ، نعم لو كان موضوعه أفراد الانواع كان الجلال مصداقه ، لكنه خلاف ظواهر الادلة .

وأما الاستشهاد للمطلوب بما ورد من غسل عرق الجلال ففي غير محله ولو قلنا بنجاسته ، لحرمة القياس ، ودعوى الاولوية غير مسموعة بعد احتمال كون نجاسة عرقه لكونه فضل العذرة بخلاف بوله ، مع أن الاقوى عدم نجاسة عرق ما عدى الابل الجلال كما يأتي .

نعم لو اغمض عما ذكرنا ، فلا مجال للقول بتعارض ما دل على نجاسة بول غير المأكول وروثه مع ما دل على طهارتهما من الغنم والبقر تعارض العموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة الطهارة واستصحابها ، لتقدم الاولى على الثانية بنحو من الحكومة ، لان المأكولية وغيرها من الاوصاف الانتزاعية الزائدة على الذات ، والدليل الدال على الحكم المعلق عليها مقدم عرفا على الدال على الحكم المعلق على عناوين الذات .

وكيف كان لا مجال للتشكيك في الحكم بعد ما عرفت من تسلمه بين الاصحاب وان احتمل أن يكون مستندهم فيه هو الادلة اللفظية ، بدعوى عمومها للمحرم بالعرض كما صرح به بعضهم ، وبعد وصول شئ آخر اليهم غير ما وصل الينا ، لكن مع ذلك الاقوى ما عليه الاصحاب ولفهم العلية من الادلة والدوران مدارها ببركة فهمهم منها . وامكان دعوى إطلاق ادلة نجاسة البول والعذرة ، والمتيقن من الخروج هو ما للمأكول فعلا ، والمتأيد في روثه بأنه من فضل العذرة ، وهو أردء منها .

ومنها :

اختلفوا في رجيع الطير ، فعن الصدوق في الفقيه :

" لا بأس بخرء ما طار وبوله " واطلاقه يقتضي عدم الفرق بين المأكول وغيره ،

16

وحكي القول بطهارته عن ابن أبي عقيل والجعفي ، وتبعهم جمع من متأخرى المتأخرين ، وعن الشيخ في المبسوط القول بها فيما عدى
المجلد:3 من ص 16 سطر: 3 الى ص 24 سطر: 3

/ 76