کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من ابواب لباس المصلي


المجلد:3 من ص 168 سطر: 19 الى ص 176 سطر: 18

الحديث 6 - 7 .

( 4 ) الظاهر انه سهو إذ الراوي جميل بن دراج على ما في الوسائل وهو الصحيح لان ابن أبي نجران من اصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ولم يرو عن الصادق عليه السلام بلا واسطة راجع الوسائل الباب - 7 - من ابواب لباس المصلي - الحديث 9 . ( * )

169

بل قد يشعر بعض الروايات بقبول الارنب التذكية ، كمكاتبة محمد بن عبدالجبار قال :

" كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الارانب ؟ فكتب :

لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إنشاء الله " ( 1 ) ومن المعلوم أن التذكية لا تقع على نجس العين .

وفى مقابلها جملة من الروايات ربما يستدل بها للنجاسة ، كمرسلة يونس عن أبي عبدالله عليه السلام قال " سألته هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا وميتا ؟ قال :

لا يضره ، ولكن يغسل يده " ( 2 ) وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :

" سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب أيصلى فيها ؟ قال :

اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء " ( 3 ) .

وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال :

" سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال :

يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي " ( 4 ) وقريب منها موثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام ( 5 ) ورواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي قال :

" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفار " ( 6 ) .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 .

( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 2 .

( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاسئار - الحديث 7 . ( * )

170

وذيل صحيحة هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به ؟ قال :

يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فانه لا ينتفع بما يقع فيه " ( 1 ) .

وصحيحة معاوية بن عمار قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال :

ينزح منها ثلاث دلاء " ( 2 ) ورواية العلل والعيون عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله في العلل :

" وحرم الارنب ، لانها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور والسباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لانها مسخ " ( 3 ) بدعوى أن القذر نجس ، إلى غير ذلك مما لابد من حملها على استحباب الغسل والتنزه وكراهة الارتكاب جمعا بينها وبين ما هو نص في الطهارة ، خصوصا في الفارة والوزغة .

هذا لو سلم ظهورها في النجاسة ، وهو ممنوع في جلها ، فان المرسلة بعد إرسالها وكلام في محمد بن عيسى عن يونس لا يمكن حملها على النجاسة بعد اقترانهما بشئ من السباع حيا وميتا ، مع كون جميع السباع طاهرا حيا إلا ما ندر ، واستثناؤها لا يخلو من استهجان ، مضافا إلى أن السؤال عن حلية المس وإطلاقه شامل للمس يابسا ، ولا ينصرف إلى حال الرطوبة كما ينصرف في ملاقي النجس ، ومعه لا محيص عن حمل الامر على الاستحباب ، وهو أولى في المقام من ارتكاب التخصيص


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 5 - 2 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 11 . ( * )

171

والتقييد كما لا يخفى

.

وصحيحة علي بن جعفر وغيرها مما وردت في الفارة لا تحمل عليها أيضا ، للسيرة المستمرة على عدم التحرز عن سؤرها ، ومعها لا ينقدح في الذهن من الامر بالغسل النجاسة ، وصحيحته الاخرى الواردة في أكل الكلب والفارة وشمهما لا محيص عن حملها على الاستحباب أو كراهة الاكل ، ضرورة أن مجرد الشم بل الاكل لا يوجب النجاسة ، ولم يفرض فيها سراية رطوبتهما ، ومع الشك محكوم بالطهارة ، وصحيحة معاوية في النزح مع عدم دلالتها على النجاسة بعد كونه استحبابيا - تأمل - محمولة على موتهما فيه كما هو مورد السؤال في باب المنزوحات غالبا .

وذيل صحيحة الغنوي محمول على الكراهة بصراحة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، تأمل . والقذر في رواية العلل بعد الغض عن السند لا يراد به النجاسة وإلا كان تمام الموضوع للحرمة ، مع أن الظاهر منها أنها جزء العلة ، ويشهد له ما رواه في العلل :

" وأما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة " والظاهر أن القذارة فيه كالقذارة التي في المرأة الحائض والجنب ، وهي ليست النجاسة .

وكيف كان لا إشكال في طهارة المذكورات فضلا عن طهارة المسوخ وما لا يؤكل لحمه إلا ما استثنى ، فان نجاستهما بنحو العموم مخالف للنص والاجماع بل الضرورة ولذا لابد من تأويل ما نسب إلى الشيخ رحمه الله .

الثامن :

المسكر المايع بالاصالة كالخمر وغيره ، فالمشهور بيننا نجاسته ولم ينقل من قدماء أصحابنا القول بالطهارة إلا من الصدوق ووالده في الرسالة وابن أبي عقيل والجعفي .

لكن في الجواهر " عدم ثبوت ذلك عن الثاني ، بل أنكره بعض

172

الاساطين ، وعدم صراحة الاول فيه أيضا ، سيما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه ، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجعفي في كثير من كتب الاصحاب كالعلامة وغيره ، نعم حكاه في الذكرى وتبعه بعض من تأخر عنه " انتهى .

أقول :

إن الصدوق نفى البأس - على المحكي - عن الصلاة في ثوب أصابه خمر قائلا إن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ، وهو ظاهر في طهارته ، لكن من المحتمل بعيدا أن يكون مراده العفو في الصلاة كقليل الدم ، وكذا لم ينقل من الجمهور إلا عن داود وربيعة ، وهو أحد قولي الشافعي على ما في التذكرة ، لكن لم ينسبها اليه في المنتهى ، وظاهره انحصار المخالف فيهم بداود ، وفي حكاية ربيعة .

وربما يظهر من البهائي عدم كون الشافعي قائلا بها ، حيث قال في الحبل المتين :

" وقد أطبق علماء الخاصة والعامة على ذلك إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم " بل من السيد أيضا حيث قال :

" لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم " فان الشافعي ليس من الشذاذ الذين لا اعتداد بقولهم ولم يعتد الفريقان بمخالفتهم ( 1 ) وأما الصدوق منا فلم يصرح بالطهارة كما مر ، بل لعل المجتهدين كالسيد والمفيد والشيخ وأضرابهم لم يعتدوا برأيه وان اعتدوا بنقله ونفسه ، ولهذا حكي عن الشيخ أن الخمر نجس بلا خلاف ، ولم يستثن أحدا .


هامش: ( 1 ) ويؤيده ما نقله في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ( ج 1 ص 12 ) عن المالكية الشافعية والحنفية والحنابلة :

" ان الخمر تطهر اذا صارت خلا " . ( * )

173

وكيف كان قد تكرر نقل الاجماع بيننا بل بين المسلمين على نجاسة الخمر ، وتدل عليه الآية الكريمة :

إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " ( 1 ) بناءا على أن الرجس بمعنى النجس إما مطلقا أو في المقام ، إما لنقل الاجماع في محكي التهذيب على أنه ها هنا بمعنى النجس ، أو لمناسبة المقام ، فان الله تعالى فرع وجوب الاجتناب عن المذكورات على كونها رجسا من عمل الشيطان ولا يناسب التفريع على مطلق الرجس المشترك بين ما لا بأس به ولا يجب الاجتناب عنه وبين ما به بأس ، فرفع اليد عن ذات العناوين والتفريع على الرجس لا يناسب إلا كونه بمعنى النجس المعهود الذي كان وجوب الاجتناب عنه معهودا بينهم .

ويؤيده إطلاق الرجس على لحم الخنزير أو عليه وعلى الميتة والدم في آية أخرى ( 2 ) وإطلاقه على لحم الخنزير والخمر في بعض الروايات ، ولا يبعد أن يكون ذلك تبعا للآية ، وبناء على أن باب المجازات مطلقا ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، بل من قبيل ادعاء ما ليس بمصداق المهية حقيقة مصداقها ، وتطبيق المعنى الحقيقي الذي استعمل اللفظ فيه عليه كما حقق في محله .

ففي المقام استعمل الرجس في النجس الذي هو أحد معانيه بالتقريب المتقدم ، وادعي كون الثلاثة التي بعد الخمر مصداقا له تنزيلا لما ليس بنجس منزلته ، لقيام القرينة العقلية عليه ، ولم تقم قرينة على التنزيل والادعاء في الخمر ، فيحمل على الحقيقة فتثبت نجاستها ، لكن بعد اللتيا واللتي إثبات نجاستها بالآية محل إشكال ومناقشة لا مجال للتفصيل حولها .


هامش: ( 1 ) سورة المائدة :

5 - الآية 90 .

( 2 ) سورة الانعام :

6 - الآية :

145 . ( * )

174

وأما الروايات فعلى طوائف :

منها ما هي ظاهرة في النجاسة ، وهي التي أمر فيها بغسل ملاقيها أو النهي عن الصلاة فيما يلاقيها ، وهي كثيرة كموثقة عمار بن موسى قال :

" سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال :

إذا غسل فلا بأس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال :

إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال :

تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه أن يصيب فيه الماء ؟ قال :

لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ( 1 ) .

والفقرات منها ظاهرة في النجاسة ، والاخيرة كالنص فيها . وموثقته الاخرى عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" لا تصل في ثوب أصابه خمرا أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، فان صليت فيه فأعد صلاتك " ( 2 ) ونحوها مرسلة يونس عنه


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 51 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 2 ) هذه محكية في الحدائق ولم أجدها الآن عاجلا في كتب الحديث ( منه دام ظله ) .

لم نعثر عليها في كتب الحديث بهذا اللفظ ، وانما الوارد فيها هكذا " لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " راجع الوسائل - الباب - 38 - من ابواب النجاسات - الحديث 7 . نعم ورد هذا المضمون في مرسلة يونس كما أشار اليه الاستاذ دام ظله واليك متنها :

" إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله ، وإن صليت فيه فاعد صلاتك " وفى رواية غير زرارة التي يرويها علي بن مهزيار :

" إذا أصاب ثوبك خمر ( * )

175

عليه السلام ( 1 ) .

ورواية أبي جميلة البصري قال :

" كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له :

يا أبا محمد ألا تصلي ؟ قال :

فقال لي :

ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له :

رأي رأيته أو شئ ترويه ؟ فقال :

أخبرني هشام بن حكم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال :

لا تشربه فانه خمر مجهول ، فاذا أصاب ثوبك فاغسله " ( 2 ) ولا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه .

وصحيحة علي بن جعفر المنقولة في الاشربة المحرمة عن أخيه عليه السلام قال :

" سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها ؟ قال :

لا ، حتى تغتسل منه " ( 3 ) وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال :

" سألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال :

إذا غسله فلا بأس ، قال :

/ 76