هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 44 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 .( 2 ) الوسائل - الباب - 43 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 . ( * )
382
وقال أبوحنيفة :تطهر جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير ، وعن مالك حتى الخنزير ، وعن الشافعي الحيوان الطاهر ، وقال أبوحنيفة :لا يجب العدد في النجاسات ، وعن داود ومالك والزهري إناء الولوغ طاهر ، وعن كثير منهم كالشافعي في أحد قوليه ومالك في إحدى الروايتين عدم نجاسة الماء القليل إلا بالتغير ، واختلفوا معنا في تحديد الكر أيضا وعن أبي حنيفة جواز إزالة النجاسة بالمضاف ، وعن أحمد روايتان ، وعنه في إحدى الروايتين عدم تنجس المضاف إن بلغ قلتين ، وفي الاخرى :ما أصله الماء كالخل التمرى فكالماء ، وقال أبوحنيفة :لا يجب الاستنجاء من البول والغائط بالماء وغيره ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ، وقال الشافعي في الاخرى وأحمد :يكفي في البول الحجر إلى غير ذلك .فهذه جملة من موارد اختلافهم معنا في أبواب النجاسات والطهارات فلو كان أمر الملاقي وملاقي ملاقيه وهلم جرا كما ذكر في السراية لما بقي من الناس طاهر ، ومع حشر الخاصة معهم في تلك الاعصار صارت حالهم كذلك ، ومع ذلك لم يسأل أحد من أصحاب الائمة عليهم السلام عن حال الملاقيات معهم مطلقا ، ولم يكن ذلك إلا لما رأوا أن الائمة عليهم السلام عاشروا معهم كعشرتهم مع غيرهم .أضف إلى ذلك ما هو المشاهد من حال أهل البوادي ، وعدم احترازهم غالبا عن النجاسات وملاقياتها ، وكانت تلك الطوائف في زمن الائمة عليهم السلام مترددين في البلاد سيما الحرمين الشريفين ، ولم يعهد من أحد من الائمة عليهم السلام وأصحابهم وشيعتهم التنزه عنهم أو السؤال من حالهم ومن ملاقياتهم .وهذه الامور وغيرها مما يوجب الجزم بأن قضية الملاقي ليس كما383
ذكر من السراية هلم جرا ، سيما مع سهولة الملة وسماحتها .والانصاف أن الفتوى بالنجاسة سيما مع الوسائط الكثيرة جرأة على المولى ، والاشبه عدم النجاسة مع الوسائط الكثيرة ، والاحتياط سيما فيما علم تفصيلا بالملاقاة ولو مع الوسائط لا ينبغي تركه .المطلب الثاني
قالوا :يجب إزالة النجاسة عينية كانت أو حكمية عن الثياب عدا ما استثنى ، وعن ظاهر البدن للصلاة واجبة كانت أو مندوبة بالوجوب الشرطي الذي يتبعه الوجوب الشرعي المقدمي عند وجوب ذيها أصلا أو عارضا .أقول :أما الوجوب الشرعي المقدمي فقد فزعنا عن بطلانه ، بل عدم تعقله في محله ، وأما الوجوب الشرطي فهو موقوف على كون الشرط للصلاة إزالة النجاسة أو عدم النجاسة ، وهو محل بحث ونظر ، ولا بأس ببسط الكلام فيه لترتب ثمرات مهمة عليه .فنقول :يحتمل ثبوتا أن تكون الطهارة شرطا للصلاة أو عدم القذارة شرطا لها أو القذارة مانعة عنها ، والفرق بين الاولين واضح وإن كان في صحة جعل العدم شرطا كلام ، وأما الفرق بين الشرطية والمانعية أن الشرط ما هو دخيل في الملاكات الواقعية ، إن كان المراد به شرط المهية كما في المقام الذي لا يحتمل أن يكون الطهور شرطا لوجودها لا دخيلا في مهيتها .وبعبارة أخرى أن الشرط لبا من مقومات حمل الملاك ، والصلاة بلا طهور لا تكون حاملة للملاك بناء على شرطية الطهور ، وبناء على384
شرطية عدم ألقذارة أن مهية الصلاة المجردة عن القذارة حاملة له .وأما المانع فلا يتصور للمهية ، ولا يرجع إلى محصل ، بل المانعية مطلقا ترجع إلى مقام الوجود ، ومنشأها الضدية بين الشيئين ، وتصويرها في المقام بأن يقال :إن الملاك الذي في مهية الصلاة من غير دخالة لعدم القذارة أو وجود الطهارة فيه مضاد لوجود القذارة أو المفسدة الواقعية الحاصلة منه ، وهذه المضادة موجبة لمانعية الملاك الاقوى للملاك الاضعف ، من غير تقييد وجود أحدهما بعدم الآخر حتى ترجع المانعية إلى الاشتراط بعدم المانع .وبعبارة أخرى كما أن البياض والسواد مضادان ، ويكون وجود كل مانعا عن وجود الآخر من غير اشتراط وجود أحدهما بعدم الآخر ولا مقدمية له بل نفس المضاد موجبة للتمانع ، فاذا كان أحدهما أقوى مقتضيا يمنع عن تحقق الآخر ، كذلك يتصور ذلك في الملاكات الواقعية فمع تحقق المانع والملاك المضاد الذي هو أقوى لا يمكن تحقق الممنوع ومع عدم تحققه تقع الصلاة بلا ملاك وباطلة .ولا يتوهم أن ذلك مستلزم للقول بالاشتغال في الشك في المانع ، وهو خلاف مختارك في مباحث البراءة والاشتغال - قائلا :إن احتمال عدم سقوط الامر لاحتمال عدم حصول الملاك والواقعي وأخصية الغرض لا يصير حجة على العبد - ضرورة أن ما ذكرناه في مباحث البراءة انما هو فيالمجلد:3 من ص 384 سطر: 19 الى ص 392 سطر: 18 مقام الاثبات وتمامية الحجة ، وقلنا أن العقل يحكم بالبراءة مع عدم تمامية حجة المولى ، واحتمال بقاء الامر لاجل احتمال بقاء الملاك لا يوجب تمامية حجته بعد قيام العبد بما هو حجة عليه ، والكلام ها هنا في الملاكات الواقعية ، وتصور المانعية والشرطية بحسب الثبوت ، فلا تناقض بين الكلامين .
385
ثم أنه بعد تصور المانعية بنحو لا ترجع إلى شرطية العدم لو قام دليل ظاهر في المانعية لا يجوز رفع اليد عنه ، وانما نطرح الظاهر إن قلنا بعدم تعقل المانعية ، وقد عرفت تعقله .ثم أن ما ذكرناه من تردد الامر بين شرطية الطهارة أو عدم القذارة وبين مانعية القذارة الراجعة إلى منع الجمع بينهما انما يصح لو امتنع الجمع بين شرطية الضد ومانعية ضده فيما لا ثالث لهما ، وكذا بين شرطية الشئ ومانعية نقيضه ، وإلا لما يبقى مجال للتردد ، ولا تتعارض الادلة لو فرض فيها ما هو ظاهرها الشرطية وما ظاهرها المانعية ، كما لا يخفى .والتحقيق امتناع ذلك ، وعدم إمكان الجمع بين شرطية شئ ومانعية نقيضه أو ضده الذي لا ثالث له ، لان اشتراط شئ لمهية المأمور به لا يعقل بحسب الملاكات الواقعية إلا مع دخالته في حاملية الملاك ، لئلا يلزم جزافية الارادة ، وكذا لا يمكن تعلق الارادة بالفاقد مما هو دخيل في تحصيل الملاك ، وكذا الحال في تعلق الامر الواقعي ، فحينئذ لو كان عدم النجاسة مثلا شرطا لمهية المأمور به لا يعقل وقوع المانع بين الملاك الواقعي لها مع وجود النجاسة ، إذ قد عرفت أن التمانع انما يكون بين الوجودين لا المهيتين ، وأما الشرطية فترجع إلى قيد في المهية مع عدمه لا تكون حاملة للملاك ، ومع عدم الملاك لا يعقل التمانع بين الملاكين .وبالجملة المهية المشروطة بشرط مع فقده لا تكون ذات الملاك ولا متعلقة للارادة ولا للامر ، ومعه لا يعقل التمانع الذي طرفه الوجود بعد تمامية الملاك ، هذا كله بحسب التصور والثبوت .وأما حال مقام الاثبات ودلالة الادلة فتتضح بعد التنبيه إلى ما مر386
منا من أن الطهارة الخبثية ليست أمرا وجوديا مضادا للقذارة ، بل هي عبارة عن خلو الجسم عن القذارات ونقائها عنها ، لا بمعنى دخالة هذا العنوان ، بل الطهارة عدم تلوث الجسم الموجود بشئ من القذارات وكونه على حالته الاصلية ، فان الضرورة قاضية بأنه لم يكن في الجسم غير أوصافه الذاتية والعرضية شئ وجودي هو الطهارة مقابل القذارة ، فالطهارة عبارة أخرى عن عدم القذارة ، وكذا النظافة ، بل الطهارة عن الاخباث المعنوية والصفات الخبيثة ليست إلا خلو النفس عنها ، وأما حصول كمالات مقابلات لها فهي أمور أخر غير الطهارة عنها كما يظهر بالتأمل ، وما ذكرناه هو الموافق للعرف واللغة ، فما أدعى بعض الاعيان من وضوح كون الطهارة ضدا وجوديا للقذارة الخبثية في غير محله ، بل مدعي وضوح خلافه غير مجازف .فحينئذ نقول :لا يعقل شرطية حيثية العدم للمهية المأمور بها لا بحسب الملاكات الواقعية ولا بحسب تعلق الارادة الجدية ولا بحسب الاوامر المتعلقة بمتعلقاتها ، أما الاولى فلعدم إمكان مؤثرية العدم ولو بنحو جزء الموضوع في شئ وما يتوهم ذلك في بعض الامثلة العرفية ناش من الخلط وقلة التدبر ، وإلا فما ليس بشئ أصلا كيف يمكن تأثيره ودخالته في أمر ، فان التأثير ونحوه من الامور الوجودية لا يمكن اتصاف العدم به ، ومن هنا يظهر امتنان تعلق الارادة والامر به ، أي بما هو عدم حقيقة ، لا بمفهوم العدم الذي هو وجود بالحمل الشايع .وما ذكرناه ليس أمرا دقيقا عقليا خارجا عن فهم العرف حتى يقال :إن الميزان في هذه الابواب هو الفهم العرفي ، وبعد امتناع شرطية العدم لا محيص عن إرجاع ما يظهر منه الشرطية إلى مانعية الوجود التي قد عرفت تعقله ، مع أن غالب الادلة ظاهرة في مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة387
أو عدم النجاسة ، كقوله عليه السلام في مكاتبة خيران الخادم في الخمر :" لا تصل فيه فانه رجس " ( 1 ) وفي رواية أبي يزيد القسمي في جلود الدارش :" لا تصل فيها ، فانها تدبغ بخرء الكلاب " ( 2 ) ومثل ما دلت على نفي البأس عن الدم ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 3 ) حيث يظهر منها البأس في مقداره ، وهو عين المانعية ، وما دلت على نفي البأس عن القذارة فيما لا تتم فيه الصلاة وحدها ( 4 ) وما دلت على اعادة الصلاة مع اتيانها في النجس في الموارد الخاصة ( 5 ) وهي كثيرة ، والمتفاهم منها عرفا أن النجس موجب للاعادة ، بل ما دلت على وجوب الغسل والاعادة إذا صلى في النجس ( 6 ) وهي كثيرة ، بل لك أن تتمسك بقوله ( ع ) :هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 .( 2 ) الوسائل - الباب - 71 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 ( 3 ) كمرسلة جميل بن دراج عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا :" لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " راجع الوسائل - الباب - 20 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 .( 4 ) كمرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال :إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " وغيرها من الروايات المروية في الوسائل - الباب - 31 - من ابواب النجاسات .( 5 ) و ( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 18 - 19 - 20 - 21 - 37 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - من أبواب النجاسات . ( * )
388
" لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ " ( 1 ) فانه يظهر منها كراهة الصلاة في النجس الذي صار ممسوخا ، ويستأنس منه عدم الجواز في النجس غير الممسوخ ، تأمل .نعم بازائها روايات ربما تكون ظاهرة في شرطية الطهارة كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة :" لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) بناء على شمولها للطهارة الخبثية أو ظهورها فيها بقرينة ذيلها ، وصحيحة زرارة الثانية ( 3 ) من أدلة الاستصحاب ، وقوله عليه السلام :" الصلاة ثلثها الطهور " ( 4 ) وقوله عليه السلام :" لا تعاد الصلاة إلا من خمس - وعد منها - الطهور " ( 5 ) وما عد الطهور من فروض الصلاة ( 6 ) بناء على أعميته من الطهور عن الخبث . وهو محل إشكال في كثير منها ، مع أن قوله عليه السلام مثلا :" لا صلاة إلا بطهور " - بناء على ما تقدم من أن الطهور ليس إلا خلو المحل عن القذارة وكونه على حالته الاصلية - معناه لا صلاة إلا بازالة القذارة والتطهر منها ، وهو غير ظاهر في شرطيةهامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من ابواب لباس المصلي - الحديث 6 .( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب احكام الخلوة - الحديث 1 .( 3 ) الحديث طويل ونحن نشير إلى قطعاته راجع الوسائل - الباب - 42 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - والباب - 37 - من هذه الابواب - الحديث 1 - والباب - 7 - من هذه الابواب - الحديث 2 .( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الوضوء - الحديث 8 .( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الوضوء - الحديث 8 .( 6 ) كصحيحة زرارة قال :" سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال :الوقت والطهور والقبلة " الخ ، راجع الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الوضوء - الحديث 3 . ( * )
389
الطهور ، بل غير ظاهر في شرطية الازالة ، بل لا يبعد دعوى ظهورها في أن النجاسة لما كانت مانعة عن الصلاة قال :لا صلاة إلا بازالتها ، ولو نوقش في ذلك فرفع اليد عن مثله أولى من رفع اليد عن الادلة الكثيرة الدالة على مانعية النجاسة لو لم نقل بتعينه بلحاظ ما تقدم .فالاقرب أن النجاسة مانعة ، لاالطهارة أو ازالة النجاسة شرط ، فما قيل من أن إزالة النجاسات واجبة شرطا للصلاة لا يخلو من تسامح .نعم يجب عقلا إزالتها لمانعيتها عن الصلاة من غير فرق بين الواجبة والمندوبة ، لاطلاق الادلة ، ومن غير فرق بين أنواع النجاسات ، للاجماع المنقول عن جملة من الاصحاب ، بل لزومها في الجملة من الواضحات ، والنصوص في الموارد الخاصة مستفيضة أو متواترة ، بحيث لا يبقى للناظر فيها شك في مانعية مطلق النجاسات بالقاء الخصوصية عن الموارد المنصوصة من غير احتياج إلى دعوى الاجماع المركب .بل المستفاد من جملة من الروايات عموم الحكم لمطلق النجاسات كصحيحة عبدالله بن سنان قال :" سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرد علي فاغسله قبل أن أصل فيه ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام :صل فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم يستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن يصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " ( 1 ) يعلم منها أن غاية جواز الصلاة فيه العلم بتنجسه ، ومقتضى الاطلاق ثبوت الحكم لمطلق النجاسات .وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :" قلت له :هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 74 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 . ( * )
390
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني - إلى أن قال - :فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فيه فرأيت فيه ، قال :تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت :لم ذلك ؟ قال :لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت :فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال :تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " الخ ( 1 ) فان المستفاد منها أن الطهارة عن جميع القذارات لازمة في الصلاة ، بل الظاهر من صدرها أن المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات ، وكيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها ، إلى غير ذلك مما سيأتي الكلام في بعضها كرواية خيران الخادم .ومن غير فرق بين الثوب والبدن ، للاجماع المتقدم ، ولفحوى ما دلت على لزوم إزالتها عن الثوب ( 2 ) وللمستفيضة الدالة على اعادة الصلاة على من نسي غسل البول عن فخذه أو جسده أو ذكره أو نسي الاستنجاء فصلى أو دخل في الصلاة ( 3 ) ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :" لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأماهامش: ( 1 ) راجع الوسائل - الباب - 37 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - والباب - 7 - من هذه الابواب - الحديث 2 .( 2 ) راجع الوسائل الباب - 8 - 16 - 19 - 42 - من أبواب النجاسات .