کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



( 3 ) المرية في الوسائل - الباب - 7 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 6 و 7 و 3 . ( * )

559

دليل على عدم التثليث ، بل لعله دليل قطعي على عدمه ، وأما الاختضاب فأعم من حصول التثليث ، فاعتباره لاجل حصول الشك فيه لا قيام الامارة عليه .

نعم إطلاق صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " اذا كان يخضب الاناء فاشربه " ( 1 ) يقتضي أمارية الاختضاب على التثليث ، لكنها محمولة على صحيحة معاوية بن وهب ( 2 ) التي اعتبر فيها مضافا إلى ذلك إخبار ذي اليد حملا للمطلق على المقيد .

ومنها بعض الروايات الواردة في الجبن ، كرواية بكر بن حبيب قال :

" سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الانفحة من الميتة ، قال :

لا تصلح ، ثم أرسل بدرهم ، فقال :

اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ " ( 3 ) ونحوها في عدم لزوم السؤال رواية حماد بن عيسى ( 4 ) وهذه الروايات وإن صدرت تقية لان الانفخة من الميتة طاهرة عندنا لكن يظهر منها أنه لا بأس بالاشتراء والاكل من سوق المسلمين ، ولا يلزم السؤال ، لكن لو سأل وأجاب صاحب اليد بكون الميتة فيه لا يجوز الاكل ، فيظهر منهما أن هذا الحكم كان معهودا في ذلك العصر .

ومنها ما وردت في قبول قول البائع الامين الثقة في استبراء الامة ( 5 ) واعتبار الامانة والثقة لكون أمر الفروج مهما كما يظهر من


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 2 - 3 .

( 3 ) مرت في ص 104 .

( 4 ) الوسائل - الباب - 50 - من ابواب النجاسات - الحديث 8 .

( 5 ) مرت في ص 553 . ( * )

560

تلك الروايات

.

ومنها رواية عبدالرحمان بن الحجاج قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

أني أدخل السوق أعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة وأقول لصاحبها :

أليس هي ذكية ؟ فيقول :

بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال :

لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول :

قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية ، قلت :

ما أفسد ذلك ؟ قال :

استحلال أهل العراق الميتة " ( 1 ) .

وقد مر في المسألة السابقة أن الظاهر منها ومن سائر الروايات أن سوق المسلمين - أي هذا الخلق ليس امارة على التذكية ، وإن جاز لنا ترتيب آثارها توسعة ، وأما جواز الاخبار بها فهو من آثار ثبوتها لدى المخبر ، وانما نهي عن الاخبار بها كع إخبار ذي اليد لاستحلال أهل العراق الميتة ، فيظهر منه أنه لو لا ذلك لجاز الاتكال على إخباره وقول عبدالرحمان :

" ما افسد ذلك ؟ " دليل على معروفية الاتكال على قول صاحب اليد ، فسأل عن وجه عدم الجواز ، فأجابه عليه السلام بذلك .

إن قلت :

مع عدم استحلاله تكون يده امارة قلت المراد بالاستحلال استحلال الميتة بالدباغ ، ولهذا نسبه إلى أهل العراق ، فحينئذ مع عدم الاستحلال أيضا لا يكون سوقهم امارة ولا يدهم ،


المجلد:3 من ص 560 سطر: 19 الى ص 568 سطر: 18

لاختلافهم معنا في معظم شرائط التذكية ، تأمل .

ويمكن أن تعد من الشواهد او الادلة الروايات الواردة في سياق الهدي ، كصحيح حفص بن البختري قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به


هامش: ( 1 ) مرت في ص 546 . ( * )

561

عليه ، قال :

ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ، ليعلم من مر به أنه صدقة " ( 1 ) بدعوى دلالتها على معروفية قبول قول صاحب اليد بأنها صدقة إلى غير ذلك من الموارد التي يعلم - بالقاء الخصوصية عنها عرفا - أن قول صاحب اليد معتبر عند الشارع ، كما هو معتبر عند العرف ، سيما مع قبوله في المهمات .

المطلب السادس

مقتضى اطلاق أدلة شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة - كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة :

" لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) المتيقن منها بقرينة ذيلها الطهور من الخبث ، وقوله عليه السلام :

" لا تعاد الصلاة " الخ ( 3 ) بناء على أن الطهور في المستثنى أعم من الخبث - بطلان الصلاة التي يؤتى بها في النجس مطلقا ، سواء كان عن عمد أو جهل بالحكم أو الموضوع أو النسيان أو غيرها من الاعذار ، فلابد من التماس دليل على صحة الصلاة المأتي بها في النجس .

وقد يقال :

إن الادلة قاصرة عن اثبات الحكم للجاهل ، لقبح تعلق التكليف بالغافل ، وعليه يكون المأتي به مع النجاسة مجز ، لانه صلاة تامة في حقه بعد عدم الدليل على إثبات المانعية او الشرطية في حقه .

وفيه ما حقق في الاصول من عدم قصور الادلة عن إثبات التكليف لمطلق المكلفين ، ولا مانع من تعلقه بالعناوين الكلية الشاملة لعامة


هامش: ( 1 ) مرت في ص 542 .

( 2 ) و ( 3 ) مرتا في ص 388 . ( * )

562

المكلفين ، وإن كان التارك عن عذر معذورا في ادائه ، والسر فيه عدم انحلال الخطاب المتعلق بالعناوين كالناس والمؤمنين إلى خطابات جزئية بعدد النفوس أو العناوين الطارية ، ولهذا يكون العصاة مكلفين ، مع أن العاصي الذي يعلم المولى طغيانه لا يمكن تكليفه جدا لغرض الانبعاث لامتناع انقداح إرادة التكليف جدا بمن لا يطيع .

هذا مع أن ما ذكر لا يتأتي في الوضعيات ، كقوله عليه السلام :

" لا صلاة إلا بطهور " ولا شبهة في إطلاقه بالنسبة إلى كل صلاة من دون اشكال .

نعم لا فرق في الاشكال بين الاوامر النفسية وما هي للارشاد إلى الشرطية ، كقوله :

" اذا قتمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الخ ( 1 ) فانها وان كانت للارشاد لكنها لم تنسلخ عن البعث والتكليف ، ولم تستعمل في الاشتراط ، بل يفهم العرف من البعث إلى تحصيل الطهور للصلاة اشتراطها بها ، فان قبح أو امتنع تعلق التكليف بالغافل لا يمكن انتزاع الاشتراط مطلقا منها بحيث يشمل الغافل ، فما قد يقال في الجواب عنه :

إن الاوامر الارشادية لا اشكال فيها كأنه في غير محله .

هذا مع اقتضاء بعض الادلة الخاصة في المقام بطلان الصلاة في النجاسة ، كصحيحة عبدالله بن سنان قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال :

إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى " ( 2 ) وغيرها مما تشمل باطلاقها للعالم وغيره .

وأما الجاهل بالموضوع ففيه أقوال :

عدم الاعادة مطلقا ، والاعادة


هامش: ( 1 ) سورة المائدة :

5 - الآية 6 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من ابواب النجاسات - الحديث 3 . ( * )

563

كذلك كما حكي عن بعض ، والتفصيل بين التذكر في الوقت وخارجه ، فيعيد في الاول ، والتفصيل بين المتذكر الذى لم يتفحص وغيره ، فيعيد الاول .

وقد يقال :

إن مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الاول ، لان منها ما تدل على عدم الاعادة مطلقا كموثقة عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وفى ثوبه عذرة انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال :

إن كان لم يعلم فلا يعيد " ( 1 ) ونحوها روايات ( 2 ) .

ومنها ما تدل على الاعادة مطلقا ، كصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال :

يعيد اذا لم يكن علم " ( 3 ) ورواية أبى بصير الصحيحة بناء على كون وهب بن حفص هو الجريري الثقة عن أبى عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال :

علم به أو لم يعلم فعليه اعادة الصلاة إذا علم " ( 4 ) .

ومنها ما تدل على عدم وجوب القضاء كصحيحة العيص بن القاسم قال :

" سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم أن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال :

لا يعيد شيئا من صلاته " ( 5 ) ورواية علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من ابواب النجاسات - الحديث 5 .

( 2 ) المروية في الوسائل - الباب - 40 - من ابواب النجاسات .

( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الرسائل - الباب - 40 - من ابواب النجاسات الحديث 8 - 9 - 6 . ( * )

564

عليه السلام قال :

" سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى اذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال :

اذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منه شئ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " ( 1 ) .

وطريق الجمع بينها بتقييد صحيحة ابن عبد ربه ورواية أبى بصير بالروايتين الاخيرتين ، فيصير مفادهما بعده الاعادة في الوقت دون خارجة فتقيد بهما الطائفة الاولى الدالة على عدم الاعادة مطلقا ، فتصير النتيجة التفصيل بين الوقت وخارجه .

وفيه - مضافا إلى منع كون الاخيرتين مختصتين بالقضاء . اما صحيحة العيص فظاهر ، ضرورة أن ترك الاستفصال في وقت إخبار صاحب اليد دليل على عموم الحكم لما اذا أخبره في الوقت وقد صلى في ثوبه وبقى وقت الاعادة ، والرواية الثانية وان كان صدرها متعرضا للقضاء لكن ذيلها مطلق يشمل الفرض المتقدم ، ومجرد تعرض الصدر للقضاء لا يوجب الانصراف أو تقييد الاطلاق - .

ان المتفاهم العرفي من نفي القضاء هو الارشاد إلى صحة الصلاة المأتي بها ، فيفهم العرف من نفي القضاء نفي الاعادة ، كما أنه يفهم من نفي الاعادة نفي القضاء ، وذلك لان نفي كل منهما دليل عرفا على صحة الصلاة ، وارشاد إليها ، واحتمال أن تكون النجاسة المحرزة في جزء من أجزاء الوقت مانعة منها - وبعبارة اخرى تعقبها بالاحراز في الوقت ولو بعد الصلاة مانعة - بعيد عن فهم العرف غايته .

نعم لو ورد دليل على التفصيل بين الاعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه كان هذا التصوير العقلي موجبا لعدم جواز طرحه وعدم العمل به


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من ابواب النجاسات - الحديث 10 . ( * )

565

أما إن كانت الواقعة مثل المقام من عدم الدليل على التفصيل وانما أردنا البناء عليه بدليل نفي القضاء والتقييد المشار اليه فلا يساعده العرف فان ما يدل على نفى القضاء يدل على صحة الصلاة لدى العرف فيعارض ما دل على الاعادة .

هذا مع التأمل في أن هذا النحو من التقييد وانقلاب النسبة جمع مقبول عقلائى ، بل كأنه أمر صناعي ، لا جمع عرفي ، والميزان في جمع الادلة هو الثاني ، وهو محل اشكال سيما في المقام الذي يأبى جل الروايات عن الحمل على ما بعد الوقت ، كما لا يخفى على المتأمل فيها ، فبقيت صحيحة ابن عبد ربه ورواية أبي بصير معارضتين لسائر الروايات .

ويمكن أن يجاب عن الاولى بأن الشرطية المذكورة فيها ظاهرة في دخالتها في الحكم ، فيكون موضوع الاعادة النجاسة غير المعلومة ، وهذا غير النباء على المفهوم كما هو المقرر في محله ، فاذا قطعنا بعدم دخالتها في الحكم بل كان ذكرها مخلا بالمقصود أو لغوا يجب تنزيه ساحة القائل عنهما يدور الامر بين زيادة الشرطية وما بعدها ونقصان كلمة " لا " قبل " يعيد " أو كون اداة الاستفهام غير مذكورة فيكون الاستفهام إنكاريا ولا ترجيح لواحد منها .

وبعبارة أخرى إن العمل بالظواهر ليس أمرا تعبديا ، بل أمر عقلائي يتوقف على جريان الاصول العقلائية ، كأصالة عدم الخطأ والنسيان والغفلة في صدورها حتى يجوز الاتكال عليها ، وفي مثل المورد الذي كان القيد الزائد بلا وجه لا يعتد العقلاء بالاصول المتقدمة ، سيما مع معارضتها بالروايات المستفيضة المصرحة بأنه لا يعيد اذا لم يعلم ، والانصاف أن دعوى الجزم بوجود خلل فيها غير بعيدة .

566

وأوضح منه الجواب عن الثانية ، فانه بعد الغض عن عدم الدليل عن أن وهب بن حفص هو الجريري الثقة أن صحة الشرطية فيها أيضا تحتاج إلى التوجيه والتأويل ، وإلا فبعد قوله عليه السلام :

" علم به " الظاهر في أنه علم به حين الصلاة لا وجه للتقييد بأنه إذا علم فلابد من أن يقال :

/ 76