کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



" فان كان قد أكل " لان الثاني ظاهر فيما ذكرناه دون الاول ، وكذا الحال في قوله عليه السلام في موثقة السكوني " قبل أن يطعم " وقوله عليه السلام :

" ما لم يأكل الطعام " إلى غير ذلك من التعابير .

وليس الرضيع موضوعا للحكم حتى يقال بانصرافه إلى من لم يبلغ سنتين ، واحتمال كون العنوانين كناية عن عدم كونه رضيعا - وفي مقابله الرضيع - لا يساعده الظاهر ، ولهذا لا يحتمل كون بول المولود


هامش: لبعض العامة . وأن التصريح بالتسوية في الصحيح لدفع مثل ما صدر تقية ، بل هي ناظرة اليها ، مضافا إلى ان التفصيل بين لبن الجارية ولبن الغلام يورث فيها الوهن ، على أن في سندها النوفلي ، وهو لم يوثق ، فالتعبير عنها بالموثقة لا يخلو من مسامحة . ( * )

459

آن ولادته قبل الرضاع كبول سائل الناس ، ولا أظن التزام أحد بذلك ، إلا أن يقال بصدق الرضيع عليه بمعنى كونه في سن الرضاع وهو كما ترى مجاز في مجاز .

ومما ذكرناه من كون الموضوع هو الصبي الذي لم يطعم ولم يأكل يتضح ثبوت الحكم للصبي الذي شرب من لبن كافرة أو خنزيرة فضلا عن بقرة ونحوها ، بل لا يبعد ثبوته لمن شرب من الالبان الجافة المعمولة في هذه الاعصار على إشكال ، سيما إذا كان ممزوجا من بعض الاغذية ، بل الاقرب عدم الثبوت في هذا الفرض .

ثم أن ما ذكرناه من ثبوت الحكم للمذكورات انما هو لاطلاق الادلة ، ودعوى انصرافها عنها انما تسمع على تأمل في بعضها إذا كان الموضوع للحكم الرضيع ، والاستيناس أو الاستدلال لوجوب الغسل في بعضها بموثقة السكوني بدعوى ان مقتضى التعليل فيها وجوبه كما ترى فان التعليل على فرض العمل به تعبدي يناسب استحباب الغسل لا لزومه ضرورة أن اللبن إذا خرج من المثانة لا يوجب ذلك نجاسته لو اريد الملاقاة للنجس في الباطن ، ومع ذلك هو غير مربوط بالاغتذاء باللبن النجس كما هو ظاهر .

نعم في إلحاق بول طفل الكافر نوع تردد ناش من أن ملاقاته لجسمه يمكن أن يلحقه الاثر الزائد وإن لم ينجسه ، ويأتي ذلك التردد فيما إذا لاقى بوله نجسا آخر واستهلك ذلك النجس فيه ، ولو لاقى المحل بعد ملاقاته لبول الصبي نجسا آخر كبول غيره فالظاهر وجوب غسله وعدم الاكتفاء بالصب .

ثم ان الظاهر من الاخبار المعتمدة لزوم الصب ، فلا يكفي النضح والرش ، وهو معتمد إجماع الخلاف ، ولا يبعد أن يكون عطف

460

السيد في الناصريات النضح على الصب انما اراد به ما يصدق عليه الصب كبعض مصاديقه ، ولهذا لم يعطفه بأو ، إذ من البعيد استناده في الفتوى إلى الروايتين المتقدمتين من طرقهم ، وانما استدل بهما اقحاما لهم كما هو دأبه ، وكذا دأب شيخ الطائفة وبعض آخر من أصحابنا ، كما انهم ربما يستدلون في الاحكام بأمور تشبه القياس إرغاما لهم لا استنادا اليها ، وظن الغافل غير ذلك ، وربما طعن بهم والعياذ بالله .

وكيف كان فالاقوى عدم كفاية الرش ، ودعوى إلقاء الخصوصية لو فرضت قاهرية الماء بالرش مع تكرره وإن لا تخلو من وجه لكن الاوجه خلافها ، لاحتمال كون الدفعة دخيلا في التطهير ، والقاهرية التدريجية غير كافية ، بل العرف يساعد ذلك في ابواب التطهير وإزالة النجاسات .

ثم أن الظاهر من الاخبار أن مجرد صب الماء على بوله موجب لطهارته من غير لزوم خروج الغسالة وجري الماء على المحل ، ولازمه عرفا عدم نجاسة ما انفصل منه لو فرض انفصاله بعصر أو غيره .

للفرق الواضح بين غسالته وغسالة سائر النجاسات بحسب اقتضاء الادلة فان كيفية تطهير سائرها على ما مر بصب الماء على المحل القذر وإجرائه عليه لازالة القذارة بذلك ، بمعنى أن الماء باجرائه على المحل وانفصاله يذهب بقذارته ، فصار الماء قذرا والمحل طاهرا لانتقال قذارته إلى الماء ، وهو أمر يساعد معه العرف والعقلاء في رفع القذارات العرفية كما هو واضح ، ولهذا قلنا بنجاسة الغسالة حتى المطهرة .

وأما بول الرضيع الذي بين الشارع كيفية تطهيره وأخطأ العرف فيها فلا ينبغي الاشكال في أن المتفاهم من أدلتها أن غلبة الماء عليه مطهرة من غير انفعاله به ، وإلا فلا يحكم بجواز بقائه في الثوب حتى

461

ييبس ، ومعه كيف يمكن التفكيك عرفا بين الماء الذي في المحل فيقال بطهارته إذا كان فيه ونجاسته إذا انفصل منه ، وبالجملة فرق واضح بين الغسلة المزيلة للنجاسة بجريانها وانفصالها وبين الماء المطهر للمحل بنفس اصابته وقاهريته ولو لم يخرج منه ، فالقول بالتفكيك كالقياس على الغسالة ضعيف جدا .

ثم أن ما ذكرناه في صدر المبحث من اعتبار حصول الغسل في النجاسات لازالتها وتطهيرها - وهو يتوقف على قاهرية الماء على المحل وخروج غسالته لتحصيل الازالة واذهاب القذارة بمرور الماء وخروجه - هو مقتضى الادلة الواردة في غسل النجاسات ، وليس للشارع إلا فيما استثني طريقة خاصة في ذلك ولا اعمال تعبد .

فحينئذ يكون غسل الفرش المحشوة بالصوب أو القطن ممكنا ، أما ظاهرها فباجراء الماء عليه وعصرها ، ولا تسري النجاسة من باطنها اليه بمجرد رطوبة متصلة ما لم يلاق مع النجس برطوبة ، وملاقاة أحد الطرفين لا يوجب نجاسة الطرف الآخر كما هو مقتضى صحيحة ابراهيم ابن أبي محمود قال :

" قلت للرضا عليه السلام :

الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال :

يغسل ما ظهر منه في وجهه " ( 1 ) .

وأما باطنها فلابد في تطهيره من حصول الغسل بالمعنى المتقدم فيه ، وهو يحصل بغمرها في الماء الكثير وتحريكها أو غمزها أو عصرها لخروج الماء الوارد فيها ، أو صب الماء القليل حتى قهر على النجاسة ثم إخراج غسالته بوجه من العلاج .

وربما يتوهم من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 . ( * )

462

خلاف ذلك وأوسعية الامر فيها ، قال :

" سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال :

يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " ( 1 ) بدعوى دلالتها على عدم لزوم العصر واخراج الغسالة وفيه اولا أن الظاهر منها اصابة البول على ظاهر الفراش ، للفرق بين قوله عليه السلام :

" أصابه البول " وبين قوله :

" بال عليه شخص " لان الظاهر من الاول اصابة ظاهره ، ولعل السؤال عنه والقيد بكثرة الصوف لاحتمال لزوم اخراج الصوف منه ثم بعد غسله ، وعدم تحقق غسل ظاهره إلا به ، والامر بصب الماء عليه بعد غسل ظاهره لعله لاحتمال السراية كالرش الوارد في نظيره ، ولهذا أمر بغسل ظاهره أولا ثم صب الماء عليه .

وتشهد لما ذكرناه صحيحة ابراهيم بن عبدالحميد قال :

" سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر وعن الفرو وما فيه من الحشو ؟ قال :

اغسل ما أصاب منه ، ومس الجانب الآخر ، فاذا أصبت مس ( من خ ل ) شئ منه فاغسله وإلا فانضحه " ( 2 ) حيث أمره بالغسل في فرض نفوذ النجاسة إلى الباطن .

وثانيا أنه من المحتمل أن يكون مراده من خروجه من الجانب الآخر خروج جمعية أو معظمه ولم يذكر العصر أو نحوه لعدم الاحتياج إلى الذكر بعد توقفه عليه ، تأمل .

وثالثا يمكن أن يكون الصوف الكثير في باطن الفراش بوجه لا يقبل الماء نوعا ، وخرج منه الغسالة بلا علاج ، والانصاف أن رفع


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من ابواب النجاسات - الحديث 3 - 2 . ( * )

463

اليد عن إطلاق أدلة الغسل الموافق للقواعد وارتكاز العقلاء وخصوص صحيحة ابراهيم المتقدمة لا يجوز بمصل هذه الرواية .

هذا كله فيما يمكن فيها الغسل بالمعنى المعتبر في إزالة النجاسة ، وأما الاجسام التي لا يمكن فيها ذلك كالصابون والحبوب والفواكه وما يجرى مجراها مما لا ينفذ الماء فيها بل تنفذ الرطوبة فيها فالظاهر عدم امكان تطهير بواطنها لا بالماء الكثير ولا القليل ، فان تطهيرها يتوقف على مرور الماء المطلق عليها وخروجه منها لازالة القذارة كما مر مرارا وليس للشارع تعبد خاص في تطهير البواطن . وسيأتي في حال بعض الاخبار المتمسك بها لذلك ، كما انه ليس في الادلة ما تدل على قبول كلية الاجسام للتطهير ، وما قيل :

إنه يستفاد من تتبع الاخبار وكلمات الاصحاب ان كل متنجس حاله حال الثوب ، والبدن في قبوله للتطهير والتشكيك في ذلك سفسطة غير وجيه ، ولا مستند إلى دليل .

نعم لا شبهة في أن تحقق الغسل في كل متنجس موجب للطهارة وأما مع تعذره لاجل عدم إمكان نفوذ الماء فيه أو عدم امكان اخراج غسالته منه فلا دليل على حصول الطهارة له - وغمض الشارع عن الغسل والاكتفاء بغيره بدله أو اكتفاؤه بغسل ظاهره لطهارة باطنه تبعا من غير تحقق الغسل - إلا بعض الروايات ، كرواية زكريا بن آدم قال :

" سألته أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ، قال :

يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله " ( 1 ) وقريب منها خبر السكوني ( 2 ) .

بدعوى أن مقتضى إطلاقها إمكان غسل اللحم مطلقا سواء كان مما ينفذ


هامش: ( 1 ) مرت في ص 178 .

( 2 ) مرت في ص 381 . ( * )

464

فيه الماء أو لا ، فتدل على جواز غسل مطلق اللحوم بل مطلق أجسام نحوها بماء كثير أو قليل يمر على ظاهرها ، وطهارة باطنها بتبعه ، وعدم لزوم مرور الماء أو سرايته ونفوذ إلى باطنها ، فان اللحم الذي يكون رطبا ولزجا وقد رسب فيه الماء المتنجس لا يرسب فيه الماء حتى يتحقق الغسل بالنسبة إلى باطنه ، فالامر بغسله وأكله دليل على أن غسل ظاهره كاف في طهارته ظاهرا وباطنا .

وفيه أن ما ذكر وجيه لو لم يقبل باطن اللحوم مطلقا غسلا ، وأما مع قبول كثير من أفرادها فلا وجه له ، لان الامر بغسل اللحم وأكله لا يدل على قبول كل لحم ذلك ، كما هو واضح ، فهل يمكن أن يقال إن قوله :

" غسل ثوبك من البول وصل فيه " يدل على قبول كل ثوب الغسل ؟ فلو فرض عدم امكان غسل باطن ثوب لعارض يكتفى بظاهره ويصلى فيه ، بل لاحد أن يقول :

إن الروايتين بما أنهما تدلان على توقف جواز الاكل على الغسل الذي أمر عقلائى معهود دالتان على أن ما لا يمكن غسله لا يجوز أكله ، فلا يجوز أكل مثل الشحم وبعض أقسام اللحوم الذي لا يرسب فيه الماء ولا يمكن غسله .

مضافا إلى أن في اطلاقهما لصورة العلم بنفوذ النجاسة إلى باطن اللحم مع ندرة حصول اشكالا ، بل لعل الجمع بين افادة لزوم الغسل فيما يمكن غسل باطنه والاكتفاء بغسل الظاهر عن الباطن وطهارته تبعا


المجلد:3 من ص 464 سطر: 19 الى ص 472 سطر: 18

بلفظ واحد غير ممكن ، وكالجمع بين اللحاظين المختلفين ، فتدبر .

والانصاف ان القول بتبعية الباطن للظاهر التي هى خلاف القواعد المحكمة بمثل هاتين الروايتين اللتين على خلاف المطلوب أدل مما لا يمكن مساعدته ، وأضعف منه التمسك بمرسلة الكاهلي ، وفيها " كل شئ يراه

465

ماء المطر فقد طهر " ( 1 ) بدعوى عدم الفصل بين وبين سائر المياه حتى الماء القليل من هذه الجهة ، ومرسلة العلامة في غدير الماء ( 2 ) مع الدعوى المذكورة ، وذلك لمنع اصابة ماء المطر واصابة الكر بواطن الاشياء ، بل ما أصابها هو الرطوبة ، وهي غير الماء عرفا ، مع ضعف مرسلة العلامة ، وعدم الجابر لها ، وعدم ثبوت الاجماع على الملازمة ، سيما مع القليل .

وأغرب منه التمسك بمرسلة الصدوق الحاكية لوجدان أبى جعفر عليه السلام لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ليأكلها فأكلها غلامه ( 3 ) لانها قضية شخصية لا يعلم كيفية قذارة الخبز ، بل لا يعلم تأثره من القذر فضلا عن العلم بقذارة باطنه ، ويتلوه في الضعف التشبث برواية طهارة طين المطر إلى ثلاثة أيام ( 4 ) ونحوها مما هي اجنبية عن المقام ، مع أن في المطر كلاما ربما يلتزم فيه بما لا يلتزم في غيره .

فتحصل مما ذكر أن في كل جسم من المذكورات تحقق الغسل بما هو معتبر فيه لازالة النجاسة ولو بجعله مرة أو مرات في الماء العاصم لينفذ الماء المطلق إلى باطنها ويخرج منه صار طاهرا ، وإلا فمجرد وصول الرطوبة ولو من الماء العاصم اليه لا يوجب الطهارة .

ودعوى وحدة الماء مع الرطوبة التي في الجوف غير مسموعة أولا وغير مفيدة للطهارة ثانيا كما مر ، وأوضح منها فسادا دعوى أن المناط في التطهير على صدق نفوذ الكر فيه ووصول الماء المطلق إلى باطنه ، ولا ملازمة بينه وبين إطلاق اسم الماء عليه ، فانه لو سرت نداوة الماء إلى


هامش: ( 1 ) مرت في ص 452 .

( 2 ) مرت في ص 453 .

( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 39 - من ابواب احكام الخلوة - الحديث 1 .

( 4 ) راجع الوسائل - الباب - 75 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 . ( * )

466

خارج الاناء يطلق عرفا ان ماءه نفذ فيه وخرج منه إطلاقا حقيقيا ، لكن لو لوحظ الاأجزاء المائية السارية فيه بحيالها لا يطلق عليها اسم الماء لاستهلاكها في الظرف ، انتهى .

إذ لم يتضح كيف لا يصدق على ما سرى فيه الماء ، ومع ذلك صدق نفوذ الماء فيه ووصول الماء المطلق إلى باطنه ، وأنه غسل باطنه بالماء مع كون الرطوبة غير الماء عرفا ، وهل هذا إلا تناقض ظاهر ؟ ! ومجرد لحاظ الاجزاء تارة مستقلا وأخرى تبعا لا يوجب صيرورة الرطوبة ماء والماء رطوبة ، وليت شعري ما الداعي إلى هذه التكلفات البعيدة عن الواقع والاذهان لاثبات أمر لا دليل عليه ، وأي دليل على قبول كل شئ التطهير ، فالاقوى ما تقدم .

ويظهر مما مر في كيفية غسل المتنجسات أنه لو تنجس الارض تصير طاهرة بامرار الماء القليل عليها وإخراج الغسالة ، ولا يكفي صبه عليها من غير الامرار والاخراج ، ورواية أبي هريرة ( 1 ) - مع كونها ضعيفة وتسميتها مقبولة غير مقبولة ومجرد تمسك شيخ الطائفة بها إرغاما للقوم لا يوجب مقبوليتها - فيها نقل قضية مجهولة لا يعلم كيفيتها ، لاحتمال أن الاعرابي بال عند باب المسجد بحيث صار صب ذنوب من الماء عليه موجبا لخروج غسالته عن المسجد .

المطلب الخامس

يعتبر في تطهير البول - عدا ما استثني - بالماء القليل الغسل مرتان من غير فرق بين الثوب والجسد ، لتظافر الاخبار عليه كصحيحة محمد بن مسلم


هامش: ( 1 ) راجع عمدة القاري شرح البخاري للعينى ج 1 ص 488 . ( * )

467

عن أحدهما عليهما السلام قال :

" سألته عن البول يصيب الثوب ، قال :

اغسله مرتين " ( 1 ) ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور ( 2 ) وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة ( 3 ) .

وصحيحة البزنطي المنقولة عن جامعه قال :

" سألته عن البول يصيب الجسد ، قال :

صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال :

اغسله مرتين " ( 4 ) .

وصحيحة أبي إسحاق النحوي ثعلبة بن ميمون الثقة على الاصح عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن البول يصيب الجسد ، قال :

صب عليه الماء مرتين " ( 5 ) .

فالتفصيل بين الثوب وغيره بلزوم المرتين في الاول والاكتفاء بالمرة في الثاني للخدشة في أسناد ما دل على المرتين في الجسد ضعيف ، لصحة الروايات المتقدمة ووثاقة رواتها على الاصح ، مع أن الحكم مشهور بين الاصحاب ، كما عن البحار والمدارك والكفاية ، وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا ، وعن الذخيرة أن عليه عمل الطائفة ، وليس لهم مستند غيرها ، فأسنادها مجبورة لو فرض ضعفها .

وتوهم أن حمل أخبار المرتين على الاستحباب أولى من رفع اليد على إطلاق الروايات الكثيرة المقتصرة على الامر بالغسل مؤيدة بما دل على الاكتفاء بالمرة في الاستنجاء بعد عدم الفارق عرفا بينه وبين غيره فاسد ، لعدم الاطلاق في الاخبار ، لان كلها أو جلها في مقام بيان أحكام أخر ، فلا إطلاق فيها كما تقدم في غسل الفراش ، لكونها في مقام بيان كيفية غسل الفراش لا حال البول .

فقوله عليه السلام في صحيحة ابراهيم بن أبي محمود :

" يغسل


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 3 . ( * )

468

ما ظهر منها في وجهه " ( 1 ) يراد منه أن يكتفى بغسل ظاهره ، ولا يجب إخراج حشوة أو غسله ، لعدم الاحتياج إليه وعدم الابتلاء إلا بظاهره ، فلا إطلاق فيها ، وكذا الحال في غيرها .

نعم لا يبعد الاطلاق في صحيحة عبدالله بن سنان قال :

" قال أبوعبدالله عليه السلام :

اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( 2 ) على إشكال فيه ، لاحتمال كونه بصدد الفرق بين بول ما يؤكل وما لا يؤكل ، لا بصدد كيفية الغسل ، ولو فرض الاطلاق في بعضها فيقيد بالمستفيضة الدالة على وجوب التعدد ، والتأييد بما في باب الاستنجاء في غير محله ، فانه لو التزمنا فيه بكفاية المرة فلا يمكن إلقاء الخصوصية بعد ما نرى فيه من التخفيف ما ليس في غيره .

ثم أن الظاهر منها أن المعتبر في كل غسله هو إخراج الغسالة على النحو المتقدم ، وأما الاكتفاء في الغسلة الاولى بازالة العين كيفما اتفقت فخلاف ظاهر الادلة ، حتى بناء على أن قوله :

" مرة للازالة ومرة لانقاء " من تتمة رواية ابن أبى العلاء المحكية في المعتبر ( 3 ) والذكرى ( 4 ) فان الغسل لازالة بنظر العرف هو بامرار الماء وإخراج غسالته لا الازالة كيفما اتفقت ، فالمأمور به الغسل للازالة لا الازالة كما لا يكتفى بالانقاء كيفما اتفق ، فكما أن الغسل للانقاء لا يقتضى ولو بغير الغسل فكذا للازالة ، سيما مع الارتكاز بأن للماء خصوصية وأن الغسل لازالة النجاسة لديهم كيفية معهودة .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 .

( 3 ) في أحكام النجاسات ص 162 .

( 4 ) في البحث الثالث من أحكام النجاسات ص 15 . ( * )

469

هذا كله مع أن الوثوق حاصل بعدم هذا الذيل من تتمة الحديث . بل هو من اجتهاد الناقل ، لعدم وجوده في شئ من كتب الحديث ، كما هو المحكي والمشاهد .

/ 76