هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - 4 .( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 3 .( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 85 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 1 - 2 . ( * )
162
أو وضوء في مسه ؟ قال :لا ، ولكن اغسل يدك كما تمس الكلب ، فكما لا وضوء معه فكذا مع مس الخنزير . وقريب منها روايته الاخرى ( 1 ) ورواية سليمان الاسكاف قال :" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال :لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " ( 2 ) .فلا إشكال في نجاسته ونجاسة ما لا تحل الحياة منه ، ويأتي في لعابه ورطوباته ما مر في الكلب ، والظاهر نجاستها ذاتا كما في الكلب .وعن النهاية والتحرير والتذكرة والذكرى طهارة كلب الماء ، وعن الكفاية أنه المشهور . وعن الحلى نجاسته ، وعن المنتهى تقريب شموله له معللا بأن اللفظ يقال له بالاشتراك .والاقوى طهارة كلب الماء وخنزيره ، لا لانصراف الادلة على فرض صدق العنوان عليهما ، فانه ممنوع ، ومجرد كون بعض الافراد يعيش في محل أو يندر الابتلاء به لا يوجب الانصراف ، بل لعدم صدق العنوانين عليهما جزما ، وعدم كونهما مع البرى منهما من نوع واحد ، وقد طبع في المنجد رسمهما ، فترى لا يوجد بينهما وبين البرى منهما أدنى شباهة ، وإن قال في الكلب :" كلب الماء وكلب البحر سمك بينه وبين الكلب بعض الشبه " وقال :" خنزير البحر جنس من الحيتان أصغر من الدلفين " .وتدل على طهارة كلبه بل وخنزيره على وجه صحيحة عبدالرحمان ابن الحجاج قال :" سأل أبا عبدالله عليه السلام رجل وأنا عنده عنهامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 85 - من ابواب ما يكتسب به - الحديث 4 .( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من ابواب النجاسات - الحديث 3 ( * ) .
163
جلود الخز ، فقال :ليس به بأس ، فقال الرجل :جعلت فداك إنها علاجي ، وانما هي كلاب تخرج من الماء ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل :لا ، قال :ليس به بأس " ( 1 ) .ثم ان المتولد من النجسين أو أحدهما إن صدق عليه اسم أحدهما فلا إشكال في نجاسته ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة فلا ينبغي الاشكال في طهارته ، إما لاطلاق دليل طهارته لو كان وإما للاصل .ودعوى ارتكازية نجاية المتولد من الكلبين أو الكلب والخنزير عند المتشرعة وتبعية ولدهما لهما فيها كتبعية ولد الكافر عنه ، أو كونه حقيقة من جنس الوالدين ، وان كان غيرهما ظاهرا ، والاحكام مترتبة على الحقيقة ، والاسماء كاشفة عنها ، أو القطع بالمناط .غير وجيه وان صدرت عن الشيخ الاعظم نضرالله وجهه ، لعدم ثبوت ارتكازيتها في مثل المقام ، ولا دليل على التبعية ها هنا ، والتبعية في الكافر لا توجب الحكم بها في غيره ، وممنوعية كون حقيقته ما ذكر بعد صدق عنوان آخر عليهما ، وسلب صدق اسمهما عنه ، ولو سلم ذلك فلا دليل على أن الاحكام مترتبة على الحقائق بذلك المعنى ، وممنوعية القطع بالمناط بعد كونهما عنوانين .وأما استصحاب النجاسة فيما إذا كانت أمه نجسة ، سواء كان أبوه طاهرا أو لا بدعوى كون الجنين جزء من الام ولا يتبدل الموضوع بنفخ الروح فيه ففيه مالا يخفى بعد عدم الدليل على نجاسته وممنوعية جزئيته لامه .هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من ابواب لباس المصلي - الحديث 1 . ( * )
164
وأضعف منه استصحاب نجاسته في حال كونه علقة أو منيا حتى فيما إذا كان الام نجسا ، ضرورة تبدل الموضوع .وقد يقال بجريان استصحاب الكلي الجامع بين الذاتي والعرضي في جميع الموارد المشكوك فيها ، فانه عند ملاقاته لرطوبات أمه نعلم بنجاسته إما عرضا أو ذاتا ، ومع الغسل عن العرضية نشك في بقاء الذايتة .أقول :تارة نقول بتنجس الجنين في الباطن لملاقاته النجس ، وأخري نقول بعدمه ، إما لقصور أدلة النجاسة عن إثبات نجاسة البواطن ، أو لقصور أدلة نجاسة الملاقى لاثبات نجاسة الملاقي في الباطن أو لغير ذلك .فعلى الثاني لا إشكال في جريان أصالة الطهارة في الجنين في بطن أمه ، مع الشك في نجاسته ذاتا ، فحينئذ إن تنجس حين التولد عرضا فلا يجري الاستصحاب بعد زوالها وتطهيرها ، لانه مع جريان أصل الطهارة في الجنين لا مجال لدعوى العلم الاجمالي بأنه إما نجس ذاتا أو عرضا ، للعلم بالطهارة الظاهرية وترتب جميع آثار الطهارة عليه ، ومعه ينقح موضوع تنجس الظاهر بالملاقاة نجاسة عرضية ، بناء على عدم تنجس النجس ، وبالجملة أن العلم الاجمالي بأن الجنين في الخارج بعد ملاقاة أمه إما نجس ذاتا أو عرضا مما لا أثر . له ، مع جريان أصالة الطهارة في أحد طرفيه .وإن شئت قلت :إن محتمل البقاء هو الذي حكم الشارع بطهارته أو قلت بعد غسل ظاهره نعلم بأنه إما طاهر واقعا أو طاهر ظاهرا ولو حاول أحد جريان مثل هذا الاستصحاب للزم عليه إجراؤه فيما إذا شك في نجاسة عينية لواحد من الحيوانات كالوزغة ، فيحكم بطهارتها قبل عروض النجاسة عليها ، وبنجاستها بعد عروضها وغسلها ، وهو كما165
ترى . وكذا لو فرض نجاسة طرف من الثوب وشك في نجاسة الباقي فغسل موضع النجس لزم عليه الحكم ببقاء نجاسته لاحتمال البقاء .والجواب والحل أنه مع هذا الاحتمال المحكوم عليه بالطهارة لا مجرى للاصل ، ولا أثر للعلم ، تأمل جيدا حتى لا يختلط عليك بين المقام والمقامات التي يكون الاستصحاب حاكما على أصل الطهارة ، وكذا لا يختلط بينه وبين المقامات التي قلنا بعدم جريان الاصل في الفرد المشكوك في حدوثه للتحكيم على استصحاب بقاء الكلي ، فان الفارق ( ؟ بينهما ؟ ) ظاهر لدى التأمل .ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا قلنا بتنجس ما في الباطن ، فان الظاهر جريان أصالة الطهارة في الجنين لاثبات طهارته العينية ظاهرا حتى مع تنجسها بالعرض لوجود الاثر ، في جريانها كما عرفت .ثم أنه قد وقع الخلاف من قدماء أصحابنا في نجاسة جملة أخرى غيرهما كالثعلب والارنب والفارة والوزغة والمسوخ ، بل وما لا يؤكل لحمه . فعن المقنعة نجاسة الاربعة الاول ، وعن ظاهر الفقيه والمقنع نجاسة الفارة ، وعن المراسم أن الفارة والوزغة كالكلب والخنزير في رش ما مساه بيبوسة ، وعن الشيخ أن الاربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه ، وعن الوسيلة عدها في عداد الكلب والخنزير والكافر والناصب في وجوب غسل ما مسته رطبا ورشه يابسا ، بل عن الغنية دعوى الاجماع في بعض المذكورات ، وعن الشيخ في التهذيب النص بنجاسة مالا يؤكل لحمه ، وعن الاستبصار استثناء ما لا يمكن التحرز عنه ، وعن الخلاف القول بنجاسة المسوخ ، وعزي في محكي المختلف إلى سلار وابن حمزة ، وعن المعالم حكايته عن ابن الجنيد .وكيف كان ، تدل على طهارة الجميع صحيحة الفضل أبى العباس166
قال :سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألت عنه ، فقال :لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب " الخ ( 1 ) لدخول الثعلب والارنب في الوحش والسباع . فان الاول سبع بلا إشكال ، وعد بعضهم الثاني فيه أيضا . ويظهر من بعض الروايات أن الارنب بمنزلة الهرة ، وله مخالب كسباع الوحش . بل تدخل الوزغة في الوحش وكذا بعض أنواع الفارة إن كان الوحش مطلق الحيوان البري مقابل الاهلي ، إذا الظاهر أن سؤاله كان عن عنوان الوحش والسباع لا عن أفرادهما تفصيلا .بل المظنون أن الفارة والوزغة كانتا من جملة ما سألها فان قوله :" فلم أترك شيئا " وإن كان على سبيل المبالغة لكن من البعيد جدا ترك السؤال عن الفارة المبتلى بها والمعهودة في الذهن والوزغة المعروفة سيما في بلد السؤال والراوي .ويظهر مما مر جواز الاستدلال لطهارة الاولين بناء على سبعيتهما بكل ما دل على طهارة السباع ، كصحيحة ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال :" سألته عن الكلب يشرب من الاناء ، قال :اغسل الاناء ، وعن السنور ، قال :لا بأس أن تتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع " ( 2 ) وصحيحة زرارة عنه عليه السلام قال :" في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع ولا بأس بسؤره " ( 3 ) إلى غير ذلك مما يعلم منه مفروغية طهارة السبع إلا ما استثنى .وتدل على طهارة الوزغة والفارة مصححة على بن جعفر عن أخيههامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الاسئار - الحديث 4 .( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب الاسئار - الحديث 3 - 2 . ( * )
167
موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال :" سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال :نعم ، ويدهن منه " ( 1 ) .وعلى طهارة الفارة صحيحة إسحاق بن عمار ( 2 ) ورواية أبي البختري ( 3 ) وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغنوي ( 4 ) وصحيحة سيعد الاعرج برواية الشيخ قال :" سألته أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة يقع في السمن والزيت ثم يخرج حيا قال :لا بأس بأكله " ( 5 ) وفي رواية الكليني " عن الفارة والكلب يقع " الخ . والظاهر زيادة لفظ الكلب من النساخ أو بعض الرواة ، فان أصالة عدم الزيادة ولو كانت أرجح من أصالة عدم النقيصة لم تسلم في مثل المقام الذي كانت نجاسة الكلب معهودة من الصدر الاول ، مع بعد سمن أو زيت يقع الكلب فيه ويكون في معرض الموت ، فالمظنون وقوع الزيادة سيما معهامش: ( 1 ) مرت في ص 81 .( 2 ) عنه عن أبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول :" لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ منه " راجع الوسائل - الباب - 9 - من ابواب الاسئار الحديث 2 .( 3 ) عنه عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال :" لا بأس بسؤر الفأرة ان تشرب منه ويتوضأ " راجع الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاسئار - الحديث 8 .( 4 ) سيأتي في ص 168 .( 5 ) الوسائل - الباب - 45 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 . ( * )
168
إفراد الضمير
.ويدل على طهارة الوزغ كل ما دل على طهارة ميتة مالا نفس له ضرورة أن الموت لو لم يؤثر في تغليظ النجاسة لم يؤثر في تطهير الميت مضافا إلى حسنة يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال :" قلت :بئر يخرج من مائها قطع جلود ، قال :ليس بشئ ، إن الوزغ ربما طرح جلده ، وقال :يكفيك دلو واحد من ماء " ( 1 ) .وعلى طهارة الثعلب جملة من الروايات الواردة في لباس المصلي الدالة على قبول تذكيته ، كرواية جعفر بن محمد بن أبي زيد قال :" سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال :لا تصل فيها " ( 2 ) ورواية الوليد بن أبان قال :" قلت للرضا عليه السلام :يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال :لا تصل فيها " ( 3 ) فان الظاهر تقريره لقبوله التذكية .بل وصحيحة ابن أبي نجران ( 4 ) عن أبي عبدالله عليه السلام قال :" سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال :إذا كانت ذكية فلا بأس " ونحوها غيرها ، وهي وان صدرت تقية من جهة تجويز الصلاة فيها لكن لا دليل على أن التعليق أيضا صدر كذلك .هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 9 .