هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 7 .( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 12 وفيه " من فضح الميت " . ( * )
78
فيه عظم فلا غسل عليه " ( 1 ) بناءا على جبر سندها بالشهرة كما سيأتي الكلام فيه انشاء الله في محله ، فان القطعة المبانة من الحي نجس سواء اشتملت على العظم أو لا كما يأتي ، ولا يوجب مسها الغسل إلا اذا اشتملت على العظم ، كما قد يوجب الغسل مس ما ليس بنجس ، مثل مالا تحله الحياة .وأما الميتة من غير ذي النفس فلا ينبغي الاشكال في طهارتها نصا وفتوى إلا في العقرب والوزغ والعظاية - وهي نوع من الوزغة ظاهرا - فانه يظهر من بعضهم نجاسة ميتتها ، كالشيخين في محكي المقنعة والنهاية بل عن الوسيلة أن الوزغة كالكلب نجسة حال الحياة .والاقوى ماهو المشهور ، بل عليه الاجماع في محكي الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى ، لقول الصادق عليه السلام في موثقة عمار الساباطي قال :" سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال :كل ما ليس له دم فلا بأس " ( 2 ) وموثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال :" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( 3 ) ولا إشكال فيهما سندا سيما أولاهما ، ولا دلالة ، ضرورة أن المراد من نفي البأس وعدم الافساد هو عدم التنجيس ، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام ، وقد تقدم جملة أخرى من الروايات الدالة على المقصود .وليس شئ صالح لتخصيص العام أو تقييد المطلق إلا موثقةهامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - أبواب غسل المس - الحديث 1 .( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات الحديث 1 - 2 . ( * )
79
سماعة قال :" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جرة دخل فيها خنفساء قد مات ، قال :ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " ( 1 ) ونحوها رواية أبي بصير ( 2 ) .ويمكن المناقشة في دلالتها على النجاسة ، لان العقرب لما كان من ذوي السموم يمكن أن يكون الامر بالاراقة لاجل سمه ، واحتمال دخوله في منافذ البدن عند التوضي ، فلا ظهور لمثله في أن الاراقة لنجاسته .نعم يمكن التمسك لنجاسة ميتته برواية منهال قال :" قلت لابي عبدالله عليه السلام :العقرب يخرج من البئر ميتة ، قال :استق منها عشرة دلاء ، قال :قلت :فغيرها من الجيف ، قال :الجيف كلها سواء " الخ ( 3 ) بدعوى أن الحكم بالنزح لجيفة العقرب كما في سائر الجيف والتسوية بين الجيف كلها دليل على أن النزح لاجل ميتته وجيفته فتدل على النجاسة كما في سائر الجيف .وهي غير بعيدة لولا ضعف سندها ومعارضتها بدوا لرواية علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة ؟هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 وفيه " عن جرة وجد فيها " .( 2 ) عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال :" سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ؟ قال :نعم لا بأس به ، قلت :فالعقرب ، قال :أرقه " راجع الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاسئار الحديث 5 .( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 7 . ( * )
80
قال :لا بأس " ( 1 ) وصحيحة ابن مسكان قال :قال أبوعبدالله عليه السلام :" كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " ( 2 ) .والجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته وإن رجح الاستقاء عشرة دلاء للنظافة أو احتمال الضرر .وإلا ما دلت على النزح من الوزغة كحسنة هارون بن حمزة الغنوي أو صحيحته عن أبي عبدالله عليه السلام قال :" سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال :يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فانه لا ينتفعالمجلد:3 من ص 80 سطر: 11 الى ص 88 سطر: 11 بما يقع فيه " ( 3 ) بدعوى دلالتها على نجاسته العينية ، فيمتته نجسة أيضا .ورواية يعقوب بن عثيم قال :" قلت لابي عبدالله عليه السلام :سام أبرص وجدته قد تفسخ في البئر قال :انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء " ( 4 ) والظاهر أنه أيضا نوع من الوزغة .وصحيحة معاوية بن عمار قال :" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر ، قال :ينزح منها ثلاث دلاء " ( 5 ) لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها ، كرواية جابر بن يزيد الجعفي
هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من ابواب النجاسات الحديث 6 - 3 .( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 5 .( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق الحديث 7 - 2 . ( * )
81
قال :" سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال :ليس بشئ ، حرك الماء بالدلو في البئر " ( 1 ) فان الظاهر منها أن سام أبرص ليس بشئ ينجس الماء ، لا أن ماء البئر معتصم .ومرسلة ابن المغيرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال :" قلت :بئر يخرج من مائها قطع جلود ، قال :ليس بشئ . إن الوزغ ربما طرح جلده ، وقال :يكفيك دلو من ماء " ( 2 ) دلت على عدم نجاستها عينا ، فتصير شاهدة على حمل رواية الغنوي على الكراهة .وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :" سألته عن العظاية والحية الوزغ يقع في البئر فلا يموت أيتوضأ منه للصلوات ؟ قال :لا بأس به " ( 3 ) دلت على عدم نجاسته عينا .وموثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث " أنه سئل عن العظاية يقع في اللبن قال يحرم اللبن قال :إن فيها السم " ( 4 ) وهذه الموثقة حاكمة على سائر الروايات ومفسرة لها بأن علة النزح وعدم الانتفاع هو كونه ذا سم ، ونحن الآن لسنا بصدد بيان حرمة ما مات فيه الوزغ أو وقع فيه ، بل بصدد عدم نجاسته ، فلا إشكال فيه ، بل الاتكال على الروايات المتقدمة الواردة في النزح مع مخالفتها للمشهور أو المجمع عليه بين الاصحاب في غير محله ، بل تقدم الاشكالهامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من ابواب الماء المطلق الحديث 8 - 9 .( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .( 4 ) الوسائل - الباب - 46 - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 2 . ( * )