کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ويمكن الاستشهاد له برواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال :

" وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت ، لان الميت اذا خرج منه الروح بقى أكثر آفته . فلذلك يتطهر منه ويطهر " ( 2 ) .

لكن المكاتبة مع ضعفها ظاهرة في الطهارة من حدث الجنابة التي تعرض على الميت ، فان المعصوم عليه السلام لا تصيبه الجنابة الغير الاختيارية ، تأمل . أو في الطهارة من حدث الموت الموجب للغسل وللاغتسال من مسه أو منهما ومن النجاسة العينية بحيث يكون المجموع علة للاغتسال من مسه ، ومع الحرارة لا يوجبه . لفقد جزء منها ، فلا تدل على الملازمة المدعاة .

والثانية مع ضعفها سندا ووهنا متنا باشتمالها على أن غسل المس للتطهير من إصابة نضح الميت ورشحه اللازم منه عدم الغسل إذا مسه بلا نضح ورشح ، وهو كما ترى ، تأمل .

ثم أن الظاهر من قوله عليه السلام :

" يتطهر منه ويطهر " يغتسل من مسه ويغسل بمناسبة صدرها ، فالقول بالملازمة مما لا دليل عليه .

بل يمكن الاستشهاد بعدم الملازمة بمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فاذا مسه الانسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 7 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 12 وفيه " من فضح الميت " . ( * )

78

فيه عظم فلا غسل عليه " ( 1 ) بناءا على جبر سندها بالشهرة كما سيأتي الكلام فيه انشاء الله في محله ، فان القطعة المبانة من الحي نجس سواء اشتملت على العظم أو لا كما يأتي ، ولا يوجب مسها الغسل إلا اذا اشتملت على العظم ، كما قد يوجب الغسل مس ما ليس بنجس ، مثل مالا تحله الحياة .

وأما الميتة من غير ذي النفس فلا ينبغي الاشكال في طهارتها نصا وفتوى إلا في العقرب والوزغ والعظاية - وهي نوع من الوزغة ظاهرا - فانه يظهر من بعضهم نجاسة ميتتها ، كالشيخين في محكي المقنعة والنهاية بل عن الوسيلة أن الوزغة كالكلب نجسة حال الحياة .

والاقوى ماهو المشهور ، بل عليه الاجماع في محكي الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى ، لقول الصادق عليه السلام في موثقة عمار الساباطي قال :

" سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال :

كل ما ليس له دم فلا بأس " ( 2 ) وموثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال :

" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( 3 ) ولا إشكال فيهما سندا سيما أولاهما ، ولا دلالة ، ضرورة أن المراد من نفي البأس وعدم الافساد هو عدم التنجيس ، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام ، وقد تقدم جملة أخرى من الروايات الدالة على المقصود .

وليس شئ صالح لتخصيص العام أو تقييد المطلق إلا موثقة


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - أبواب غسل المس - الحديث 1 .

( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات الحديث 1 - 2 . ( * )

79

سماعة قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جرة دخل فيها خنفساء قد مات ، قال :

ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " ( 1 ) ونحوها رواية أبي بصير ( 2 ) .

ويمكن المناقشة في دلالتها على النجاسة ، لان العقرب لما كان من ذوي السموم يمكن أن يكون الامر بالاراقة لاجل سمه ، واحتمال دخوله في منافذ البدن عند التوضي ، فلا ظهور لمثله في أن الاراقة لنجاسته .

نعم يمكن التمسك لنجاسة ميتته برواية منهال قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

العقرب يخرج من البئر ميتة ، قال :

استق منها عشرة دلاء ، قال :

قلت :

فغيرها من الجيف ، قال :

الجيف كلها سواء " الخ ( 3 ) بدعوى أن الحكم بالنزح لجيفة العقرب كما في سائر الجيف والتسوية بين الجيف كلها دليل على أن النزح لاجل ميتته وجيفته فتدل على النجاسة كما في سائر الجيف .

وهي غير بعيدة لولا ضعف سندها ومعارضتها بدوا لرواية علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة ؟


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 وفيه " عن جرة وجد فيها " .

( 2 ) عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال :

" سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ؟ قال :

نعم لا بأس به ، قلت :

فالعقرب ، قال :

أرقه " راجع الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاسئار الحديث 5 .

( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 7 . ( * )

80

قال :

لا بأس " ( 1 ) وصحيحة ابن مسكان قال :

قال أبوعبدالله عليه السلام :

" كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " ( 2 ) .

والجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته وإن رجح الاستقاء عشرة دلاء للنظافة أو احتمال الضرر .

وإلا ما دلت على النزح من الوزغة كحسنة هارون بن حمزة الغنوي أو صحيحته عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال :

يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ ، فانه لا ينتفع


المجلد:3 من ص 80 سطر: 11 الى ص 88 سطر: 11 بما يقع فيه " ( 3 ) بدعوى دلالتها على نجاسته العينية ، فيمتته نجسة أيضا .

ورواية يعقوب بن عثيم قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

سام أبرص وجدته قد تفسخ في البئر قال :

انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء " ( 4 ) والظاهر أنه أيضا نوع من الوزغة .

وصحيحة معاوية بن عمار قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر ، قال :

ينزح منها ثلاث دلاء " ( 5 ) لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها ، كرواية جابر بن يزيد الجعفي


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من ابواب النجاسات الحديث 6 - 3 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 19 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 5 .

( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق الحديث 7 - 2 . ( * )

81

قال :

" سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال :

ليس بشئ ، حرك الماء بالدلو في البئر " ( 1 ) فان الظاهر منها أن سام أبرص ليس بشئ ينجس الماء ، لا أن ماء البئر معتصم .

ومرسلة ابن المغيرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" قلت :

بئر يخرج من مائها قطع جلود ، قال :

ليس بشئ . إن الوزغ ربما طرح جلده ، وقال :

يكفيك دلو من ماء " ( 2 ) دلت على عدم نجاستها عينا ، فتصير شاهدة على حمل رواية الغنوي على الكراهة .

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :

" سألته عن العظاية والحية الوزغ يقع في البئر فلا يموت أيتوضأ منه للصلوات ؟ قال :

لا بأس به " ( 3 ) دلت على عدم نجاسته عينا .

وموثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث " أنه سئل عن العظاية يقع في اللبن قال يحرم اللبن قال :

إن فيها السم " ( 4 ) وهذه الموثقة حاكمة على سائر الروايات ومفسرة لها بأن علة النزح وعدم الانتفاع هو كونه ذا سم ، ونحن الآن لسنا بصدد بيان حرمة ما مات فيه الوزغ أو وقع فيه ، بل بصدد عدم نجاسته ، فلا إشكال فيه ، بل الاتكال على الروايات المتقدمة الواردة في النزح مع مخالفتها للمشهور أو المجمع عليه بين الاصحاب في غير محله ، بل تقدم الاشكال


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من ابواب الماء المطلق الحديث 8 - 9 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 4 ) الوسائل - الباب - 46 - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 2 . ( * )

82

في دلالتها أيضا ، فتبقى الادلة العامة أو المطلقة بلا مخصص ومقيد .

ثم أنه قد وقع في بعض الحيوانات كلام في كونه ذا نفس أولا ، وتحقيقه ليس من شأن الفقيه ، نعم في مورد الشبهة موضوعا فالمرجع هو الاصول .

وينبغي التنبيه على أمور :

منها أنه كل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده حيا أو ميتا فهو نجس ، بلا خلاف ظاهرا كما في الحدائق ، ولا يعرف فيه خلاف بين الاصحاب كما عن المعالم ، وهو المقطوع به في كلامهم كما عن المدارك وعن الاستاذ الاكبر ان أجزاءه نجسة ولو قطعت من الحي باتفاق الفقهاء بل الظاهر كونه إجماعيا ، وعليه الشيعة في الاعصار والامصار ، وعن الذخيرة أن المسألة كأنها إجماعية ، ولو لا الاجماع لم نقل بها لضعف الادلة ، وقال في محكي المدارك :

" احتج عليه في المنتهى بأن المقتضى لنجاسة الجملة الموت ، وهذا المقتضي موجود في الاجزاء ، فيتعلق به الحكم ، وضعفه ظاهر ، إذا غاية ما يستفاد من الاخبار نجاسة جسد الميت وهو لا يصدق على الاجزاء قطعا ، نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال ، ولا يخفى ما فيه " انتهى .

اقول :

أما القطعة المبانة من الميت فلا ينبغي الاشكال في نجاستها لا للاجماع حتى يستشكل تارة بعدم ثبوته وتحصيله ، والمنقول منه في كتب المتأخرين غير حجة ، سيما مع ترديد النقلة ، كما يظهر من كلماتهم ، وأخرى بأنه مسألة اجتهادية فرعية لا يعلم ان استناد المجمعين

83

إلى غير الادلة التي في الباب .

ولا للاستصحاب وإن كان جريانه مما لا إشكال فيه بعد وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، لان الجزء حال اتصاله بالكل كان نجسا قطعا ، ويشك في بقاء نجاستها بعد الانفصال ، ولا ريب في أن الاتصال والانفصال من حالات الموضوع ولا يوجبان تبدله .

وتوهم أن الاحكام تتعلق بالعناوين وعنوان الميتة لا يصدق على الجزء بعد الانفصال ، وانما يصدق على المجموع حال الاتصال ناش من الخلط بين موضوع الدليل الاجتهادي وموضوع الاستصحاب ، فان الاول هو العناوين ، ومع الشك في تبدلها لا يمكن التمسك بالدليل فضلا عما إذا علم ذلك ، كما في المقام ، لكن بعد تحقق العنوان خارجا بوجود مصداقه يصير المصداق الخارجي متعلقا لليقين بثبوت الحكم له ، فاذا تبدل بعض حالاته فصار منشئا للشك لا مانع من جريان الاستصحاب ، لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، فاذا تعلق حكم النجاسة بالميتة فلا إشكال في أنها تثبت لاجزائها ، كاليد والرجل وغيرهما عند تحقق العنوان في الخارج ، فيتعلق اليقين بنجاسة الاجزاء الخارجية ، وبعد الانفصال يصح أن يقال إني كنت على يقين من نجاسة هذه اليد الموجودة في الخارج فأشك في بقائها بعد الانفصال ، ولا إشكال في وحدة القضيتين وهي المعتبرة في الاستصحاب ، لا بقاء موضوع الدليل الاجتهادي ، فقول صاحب المدارك :

/ 76