هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 9 ( 2 ) مرت في ص 104 . ( * )
110
بها " ( 1 ) فانها من الموثق لو لم تكن من الصحيح .بل لقوة احتمال أن يكون السؤال عن حليتها وحرمتها لا نجاستها والجواب موافق للقاعدة ، لان البيضة قبل اكتسائها الجلد الغليظ تكون من أجزاء الحيوان مرتزقة منه متصلة به ، وبعده تصير مستقلة منحازة فخرجت عن جزئيتها .فهي قبل الاكتساء جزء الميتة حرام أكلها وإن كانت طاهرة لكونها مما لا تحله الحياة ، وللشك في سراية النجاسة منها اليها لقطع الارتزاق بالموت وعدم العلم بالسراية ، وبعد الاستقلال خرجت عن الجزئية ، فحلال أكلها وطاهرة ، فنفي البأس بعد الاكتساء لا يدل على نجاستها قبله إن كانت الشبهة في الحلية والحرمة ، ويكفي الشك في وجه السؤال بعد كون الطهارة موافقة للاصل .لكن مخالفة الاصحاب غير ممكنة ، واحتمال أن يكون مستندهم الموثقة المتقدمة مع تخلل اجتهاد منهم ضعيف ، لاشتهار الحكم بين الفريقين قديما وحديثا على ما حكي ، وفي مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط ، مع أن المفهوم منها ثبوت البأس ، وهو أعم من النجاسة مضافا إلى ما مر من الاحتمال .فالاقوى ما عليه الاصحاب ، لكن لا يشترط فيها صلابة الجلد ، فانها تحصل على ما قيل بعد خروجها من أست الدجاجة بتصرف الهواء الخارج ، وحين الخروج لا تكون صلبة وإن كانت غليظة ، وكيف كان فالحكم مترتب على الجلد الغليظ لا الصلب ، ولو حصل في جوف الدجاجة .وأما اللبن فعن الصدوق والمفيد والشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة وصاحبي كشفي الرموز واللثام والشهيد وغيرهم القول بالطهارةهامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 . ( * )
111
وعن البيان أنه قول المشهور ، وعن الدروس أن القائل بخبر المنع نادر وعن الخلاف الاجماع على طهارة ما في ضرع الشاة ، وعن الغنية الاجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه ، وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال :" سألته عن الانفحة - إلى أن قال - :قلت :اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال :لا بأس به " ( 1 ) وخبر الحسين بن زرارة أو موثقته قال :" كنت عند أبي عبدالله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال :كل هذا ذكى " ( 2 ) .ومرسلة الصدوق قال :" قال الصادق عليه السلام :عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - اللبن " ( 3 ) ورواها في الخصال بسند غير نفي عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام مع مخالفة في الترتيب . بل وصحيحة حريز :قال :" قال أبوعبدالله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم :اللبن واللباء - إلى أن قال - :وكل شئ من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " ( 4 ) .خلافا للمحكي عن أبي علي وأبي يعلى والعجلي والمحقق وأبي العباس والعلامة والمحقق الثاني والصيمري والمقداد ، وعن الحلي أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا ، وعن المنتهى أنه المشهور ، وعن جامع المقاصد أنه المشهور الموافق لاصول المذهب وعليه الفتوى .هامش: ( 1 ) و ( 2 ) مرتا في ص 104 .( 3 ) مرت في ص 109 ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 . ( * )
112
ويمكن تأييده بدعوى قصور الادلة عن اثبات هذا الحكم المخالف للقواعد ، بل المنكر في أذهان المتشرعة ، لا لما ذكره الشيخ الاعظم من أن طرح الاخبار الصحيحة المخالفة لاصول المذهب غير عزيز إلا أن تعضد بفتوى الاصحاب - كما في الانفحة - أو بشهرة عظيمة توجب شذود المخالف ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فان قاعدة منجسية النجس ليست من القواعد المعدودة من أصول المذهب بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة فضلا عن الروايات الصحيحة المؤيدة بفتوى من عرفت ، بل لو لم يثبت إعراض الاصحاب عنها لوجب العمل بها ، ولا ريب في عدم إعراضهم عنها ، بل عملهم بها .بل لاستضعاف سند رواية الحسين بن زرارة لكونه مجهولا ، وإن دعا له أبوعبدالله عليه السلام دعاءا بليغا ، إذ لا يوجب ذلك ثقته في الحديث وحجية روايته ، مع أن في نسخة من الوسائل بدل اللبن " السن " ومرسلة الصدوق ، وإن نسب إلى الصادق عليه السلام جزما ، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الارسال ، وذلك لما قال في ذيلها في الفقيه :المجلد:3 من ص 112 سطر: 15 الى ص 120 سطر: 15 وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات ، وسند الخصال ضعيف بجهالة علي بن أحمد بن عبدالله وأبيه .ولعدم الاطلاق في صحيحة حريز ، بل إشعار ذيلها بأن ما ذكر في صدرها هوما يفصل من الحي .فبقيت صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة وهي - مع اشتمالها على الجلد مما هو خلاف الاجماع واختلاف متنها لسقوط الجلد في رواية الصدوق وثبوته في رواية الشيخ وهو يوجب نحو وهن فيها - لا يمكن الاتكال عليها في الخروج عن القاعدة ، مع أنها مخصوصة بالشاة ، ولم يقل أحد بالاختصاص خصوصا مع ما عن الحلي
113
أنه نجس بغير خلاف عن المحصلين من أصحابنا ، لانه مائع في ميتة ملامس لها ، قال :وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب ، ولا يعضدها كتاب وسنة مقطوعة بها ولا إجماع .ودعوى العلامة الشهرة على النجاسة سيما مع اعتضادها برواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي عليه السلام :ذلك الحرام محضا " ( 1 ) ورواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها " وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إنشاء الله " ( 2 ) ورواية يونس عنهم عليهم السلام " قالوا :خمسة أشياء ذكية " ( 3 ) ولم يعد اللبن منها .لكن مع ذلك الاقوى هو الطهارة ، والمناقشة في تلك الروايات المعمول بها المعول عليها قديما وحديثا في غاية الفساد والضعف ، مع أن تضعيف رواية الحسين مع كونه إماميا ممدوحا يروي عنه الاجلة كصفوان بن يحيى في غير محله ، مضافا إلى أن ظاهر الكليني حيث قال :" وزاد فيه على بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال :والشعر والصوف كله ذكى " ( 4 ) انهما رويا ما روى الحسين مع زيادة عمن روى لاعنه ، فانهما لم يرويا عن الحسين ، بل علي بن عقبة من رجال الصادق عليه السلام . وقيل في علي بن الحسن أيضا ذلك ، ولو كان من أصحاب الرضا عليه السلام لا يبعد إدراكه مجلس أبي عبدالله عليه السلام وان لم يكن روايا عنه ، فتكون الرواية صحيحة لوثاقتهما .ولا شبهة في خطأ نسخة الوسائل لروايتها في مورد آخر وفيهاهامش: ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 11 - 7 - 2 - 5 . ( * )