کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - الانفحة " ( 1 ) ورواية الحسين ابن زرارة ( 2 ) لكن المظنون أن ما هو محل الكلام هي الانفحة التي تجعل في الجبن ، كما يظهر من الروايات الواردة في الجبن ، فانها التي فيها منافع الناس وتكون مورد السؤال غالبا ، ومعه يشكل الاطلاق فيهما ، فالاحوط لو لم يكن الاقوى اختصاص الحكم بما يتعارف جعلها في الجبن والمتيقن منه إنفحة الجدى والحمل ، نعم لو شك في كونها مما تحلها الحياة كما تدل عليه رواية الثمالي فالاصل طهارتها مطلقا .

وأما البيض فلا إشكال في طهارته نصا وفتوى ، بل مقتضى القاعدة طهارته ، لعدم كونه من أجزاء الميتة بعد استقلاله واكتسائه الجلد الاعلى وعدم كونه مما تحله الحياة قبله ، مع الشك في ملاقاته للميتة فضلا عن القطع به ، والعلم بعدم سراية النجاسة من الجلدة فضلا عن الغليظة .

لكن حكي اتفاق الاصحاب على التقييد باكتسائه الجلد الاعلى أو الغليظ بل عن جمهور العامة موافقتنا في ذلك ، فذهبوا إلى عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه وبين النجاسة .

أقول :

لو لا ذلك للمناقشة في الحكم مجال ، لا لضعف رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام " في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة قال إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 9 ( 2 ) مرت في ص 104 . ( * )

110

بها " ( 1 ) فانها من الموثق لو لم تكن من الصحيح .

بل لقوة احتمال أن يكون السؤال عن حليتها وحرمتها لا نجاستها والجواب موافق للقاعدة ، لان البيضة قبل اكتسائها الجلد الغليظ تكون من أجزاء الحيوان مرتزقة منه متصلة به ، وبعده تصير مستقلة منحازة فخرجت عن جزئيتها .

فهي قبل الاكتساء جزء الميتة حرام أكلها وإن كانت طاهرة لكونها مما لا تحله الحياة ، وللشك في سراية النجاسة منها اليها لقطع الارتزاق بالموت وعدم العلم بالسراية ، وبعد الاستقلال خرجت عن الجزئية ، فحلال أكلها وطاهرة ، فنفي البأس بعد الاكتساء لا يدل على نجاستها قبله إن كانت الشبهة في الحلية والحرمة ، ويكفي الشك في وجه السؤال بعد كون الطهارة موافقة للاصل .

لكن مخالفة الاصحاب غير ممكنة ، واحتمال أن يكون مستندهم الموثقة المتقدمة مع تخلل اجتهاد منهم ضعيف ، لاشتهار الحكم بين الفريقين قديما وحديثا على ما حكي ، وفي مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط ، مع أن المفهوم منها ثبوت البأس ، وهو أعم من النجاسة مضافا إلى ما مر من الاحتمال .

فالاقوى ما عليه الاصحاب ، لكن لا يشترط فيها صلابة الجلد ، فانها تحصل على ما قيل بعد خروجها من أست الدجاجة بتصرف الهواء الخارج ، وحين الخروج لا تكون صلبة وإن كانت غليظة ، وكيف كان فالحكم مترتب على الجلد الغليظ لا الصلب ، ولو حصل في جوف الدجاجة .

وأما اللبن فعن الصدوق والمفيد والشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة وصاحبي كشفي الرموز واللثام والشهيد وغيرهم القول بالطهارة


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 . ( * )

111

وعن البيان أنه قول المشهور ، وعن الدروس أن القائل بخبر المنع نادر وعن الخلاف الاجماع على طهارة ما في ضرع الشاة ، وعن الغنية الاجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه ، وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن الانفحة - إلى أن قال - :

قلت :

اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال :

لا بأس به " ( 1 ) وخبر الحسين بن زرارة أو موثقته قال :

" كنت عند أبي عبدالله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال :

كل هذا ذكى " ( 2 ) .

ومرسلة الصدوق قال :

" قال الصادق عليه السلام :

عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - اللبن " ( 3 ) ورواها في الخصال بسند غير نفي عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام مع مخالفة في الترتيب . بل وصحيحة حريز :

قال :

" قال أبوعبدالله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم :

اللبن واللباء - إلى أن قال - :

وكل شئ من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " ( 4 ) .

خلافا للمحكي عن أبي علي وأبي يعلى والعجلي والمحقق وأبي العباس والعلامة والمحقق الثاني والصيمري والمقداد ، وعن الحلي أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا ، وعن المنتهى أنه المشهور ، وعن جامع المقاصد أنه المشهور الموافق لاصول المذهب وعليه الفتوى .


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) مرتا في ص 104 .

( 3 ) مرت في ص 109 ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 . ( * )

112

ويمكن تأييده بدعوى قصور الادلة عن اثبات هذا الحكم المخالف للقواعد ، بل المنكر في أذهان المتشرعة ، لا لما ذكره الشيخ الاعظم من أن طرح الاخبار الصحيحة المخالفة لاصول المذهب غير عزيز إلا أن تعضد بفتوى الاصحاب - كما في الانفحة - أو بشهرة عظيمة توجب شذود المخالف ، وما نحن فيه ليس كذلك ، فان قاعدة منجسية النجس ليست من القواعد المعدودة من أصول المذهب بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة فضلا عن الروايات الصحيحة المؤيدة بفتوى من عرفت ، بل لو لم يثبت إعراض الاصحاب عنها لوجب العمل بها ، ولا ريب في عدم إعراضهم عنها ، بل عملهم بها .

بل لاستضعاف سند رواية الحسين بن زرارة لكونه مجهولا ، وإن دعا له أبوعبدالله عليه السلام دعاءا بليغا ، إذ لا يوجب ذلك ثقته في الحديث وحجية روايته ، مع أن في نسخة من الوسائل بدل اللبن " السن " ومرسلة الصدوق ، وإن نسب إلى الصادق عليه السلام جزما ، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الارسال ، وذلك لما قال في ذيلها في الفقيه :


المجلد:3 من ص 112 سطر: 15 الى ص 120 سطر: 15 وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات ، وسند الخصال ضعيف بجهالة علي بن أحمد بن عبدالله وأبيه .

ولعدم الاطلاق في صحيحة حريز ، بل إشعار ذيلها بأن ما ذكر في صدرها هوما يفصل من الحي .

فبقيت صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة وهي - مع اشتمالها على الجلد مما هو خلاف الاجماع واختلاف متنها لسقوط الجلد في رواية الصدوق وثبوته في رواية الشيخ وهو يوجب نحو وهن فيها - لا يمكن الاتكال عليها في الخروج عن القاعدة ، مع أنها مخصوصة بالشاة ، ولم يقل أحد بالاختصاص خصوصا مع ما عن الحلي

113

أنه نجس بغير خلاف عن المحصلين من أصحابنا ، لانه مائع في ميتة ملامس لها ، قال :

وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب ، ولا يعضدها كتاب وسنة مقطوعة بها ولا إجماع .

ودعوى العلامة الشهرة على النجاسة سيما مع اعتضادها برواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي عليه السلام :

ذلك الحرام محضا " ( 1 ) ورواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها " وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إنشاء الله " ( 2 ) ورواية يونس عنهم عليهم السلام " قالوا :

خمسة أشياء ذكية " ( 3 ) ولم يعد اللبن منها .

لكن مع ذلك الاقوى هو الطهارة ، والمناقشة في تلك الروايات المعمول بها المعول عليها قديما وحديثا في غاية الفساد والضعف ، مع أن تضعيف رواية الحسين مع كونه إماميا ممدوحا يروي عنه الاجلة كصفوان بن يحيى في غير محله ، مضافا إلى أن ظاهر الكليني حيث قال :

" وزاد فيه على بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال :

والشعر والصوف كله ذكى " ( 4 ) انهما رويا ما روى الحسين مع زيادة عمن روى لاعنه ، فانهما لم يرويا عن الحسين ، بل علي بن عقبة من رجال الصادق عليه السلام . وقيل في علي بن الحسن أيضا ذلك ، ولو كان من أصحاب الرضا عليه السلام لا يبعد إدراكه مجلس أبي عبدالله عليه السلام وان لم يكن روايا عنه ، فتكون الرواية صحيحة لوثاقتهما .

ولا شبهة في خطأ نسخة الوسائل لروايتها في مورد آخر وفيها


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 11 - 7 - 2 - 5 . ( * )

114

" اللبن . وفي مرآة العقول كذلك وفي كتب الفروع أيضا كذلك ، فالنسخة من خطأ النساخ جزما .

بل المناقشة في مرسلة الصدوق أيضا لا تخلو من إشكال بعد انتساب الرواية جزما إلى الصادق عليه السلام وهو غير ممكن من مثل الصدوق إلا مع وثاقة رواتها ، أو محفوفيتها بقرائن توجب جزمه بالصدور ، فيمكن أن يجعل ذلك توثيقا منه للرجلين ، ولو نوقش فيه فلا أقل من كونها معتمدة عنده ومجزوما بها ، سيما مع ما في أول الفقيه من الضمان مضافا إلى أن المحكي عن العلامة تصحيح بعض روايات ابن مسلم إلى الصدوق وعلي بن أحمد فيه ، وقيل :

إن الصدوق كثيرا ما يذكره مترضيا عنه ومترحما عليه ، وعن المجلسي الاول توثيق أبيه مستندا إلى اعتماد الصدوق عليه في كثير من الروايات ، وعن الفاضل الخراسانى تصحيح خبرهما في سنده وجعلهما من مشايخ الاجازة .

والظاهر أن لصحيحة حريز إطلاقا ، ولا يكون ذيلها قرينة على عدمه لو لم يكن مؤكدا له ، فان الظاهر من قوله عليه السلام :

" وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " هو ذكر أحد شقي المذكور في الصدر ، فكأنه قال :

كل ما يفصل من الدابة ذكي ذاتا ، لكن إذا أخذت من الميت اغسله لنجاسته العرضية .

وأغرب من جميع ذلك المناقشة في صحيحة زرارة بمجرد اشتمالها على الجلد إما الاشتباه من النساخ أو الرواة ، أو لجهة في الصدور مع كون سائر المذكورات فيها موافقة للنصوص والفتاوى ، فلا وجه لردها .

وأغرب من ذلك المناقشة في الصحيحة بطريق الصدوق مع عدم اشتمالها على الجلد . بل يكشف ذلك عن الاشتباه في رواية الشيخ ، فلا وهن فيها بوجه ، وهى حجة كافية في رفع اليد عن قاعدة منجسية النجس .

115

وفي دعوى الحلي ما لا يخفى ، سيما في نسبة الشذوذ إلى الرواية مع أنها مشهورة فتوى ، متكررة نقلا ، موافقة لفتوى المحصلين من أصحابنا .

ولعل مراد العلامة الشهرة عند المتأخرين ، وإلا فقد مرت كلمات القوم وإجماع الخلاف والغنية ، والشهرة المتأخرة لا تفيد جرحا ولا جبرا .

ومن ذلك لا يعبؤ برواية وهب بن وهب ، أكذب البرية ، مع أن الحرمة غير النجاسة ، فيمكن أن يكون اللبن من الميت حراما غير نجس فلو كانت الرواية معتمدة يمكن الجمع بينها وبين سائر الروايات بذلك فبقى ما دل على الطهارة بلا معارض ، وأما رواية الفتح مع ضعفها سندا ووهنها متنا مخالفة للاجماع والنصوص المعتبرة ، وقد مر الكلام في رواية يونس ، مع أن الانحصار بالخمسة مما لم يقل به أحد ، فلا مفهوم لها جزما .

ثم أنه يأتي الكلام إنشاء الله في نجاسة شعر الكلب وأخوية في محله المناسب له فان الكلام ها هنا في نجاسة الميتة ، نعم ينبغي الجزم بعدم تأثير الموت في تنجيس ميتتها بعد الجزم بعدم كون النجاسة بالموت أغلظ من نجاستها الذاتية ، لعدم معنى تنجس النجس لكن لو كان للميت بما هو كذلك حكم يترتب عليها بموتها .

فما يشعر به كلام الشيخ الاعظم من ارتضائه بتنجسها بالموت مضافا إلى نجاستها العينية وعدم نجاسة مالا تحله الحياة منها بالموت ، بل يكون على نجاستها الاولية ، لا يخلو عن الاشكال ، ولعله أشار اليه بقوله فافهم .

( تنبيه استطرادي ) ذكر المحقق ها هنا غسل المس فقال :

يجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده ، والظاهر

116

منه أن محل الكلام موضوع واحد :

هو مسه كما هو المعروف ، لكن يظهر من الشيخ في الخلاف أن محط البحث بين الفريقين أمران :

أحدهما أنه هل يجب الغسل على غاسل الميت ؟ والثاني هل يجب ذلك على من مس ميتا بعد برده وقبل غسل ؟ وذلك أنه عنون المسألة الاولى فقال :

يجب الغسل على من غسل ميتا ، وبه قال الشافعي في البويطي ، وهو قول علي عليه السلام وأبى هريرة ، وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة والفقهاء أجمع :

مالك وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه أن ذلك مستحب ، ثم استدل على الوجوب باجماع الفرقة وقاعدة الاحتياط ورواية أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وآله قال :

من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " .

ثم عنون الثانية وجعل المخالف جميع الفقهاء ، واستدل بالاجماع والاحتياط دون الرواية . وهو ظاهر في أن خلافهم في الاولى دون الثانية .

ثم أن الموضوع في المسألة الاولى يحتمل أن يكون عنوان الغاسل ولو لم يمس الميت ، فيكون الخلاف في أن الغاسل بما هو هل يجب عليه أم لا ؟ .

ويحتمل أن يكون المس الحاصل بتبع الغسل بمعنى أن لللمس مصداقين أحدهما ما هو تبع الغسل ، وهو محل الخلاف الاول ، والثاني ما هو مستقل ، وهو مورد الثاني ، والجمود على ظاهر عنوان الخلاف أن محط البحث الاول ، كما ربما تشهد له بعض الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :

" قلت :

الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل ؟ قال :

إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعدما برد

117

فليغتسل ، قلت :

فالذي يغسله يغتسل ؟ قال :

نعم " ( 1 ) وصحيحته الاخرى عن أحدهما عليهما السلام قال :

" الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته " الخ ( 2 ) ورواها الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام باختلاف يسير ( 3 ) لكن عطف فيها " كفنته " بالواو ، وهو الصحيح .

وصحيحة معاوية بن عمار قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال :

نعم ، قلت :

فاذا مسه وهو سخن ؟ قال :

/ 76