هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 1 .( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاغسال المسنونة الحديث - 11 - 4 .( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 - 6 . ( * )
118
أن مسه حال الغسل لا يوجبه ، أو أن غسله موجب لسقوط غسل المس تبعا ، كما أن السؤال في صحيحة معاوية محمول عليه أيضا ، فلا يكون سؤاله عن عنوان الغسل بل عن مسه في ضمنه ، كما لعله المتفاهم عرفا منها ، بل هو ظاهرها .وعليه تحمل صحيحة ابن مسلم الاخرى ، ضرورة أن التكفين لا يوجب شيئا ، فيكون المقصود المس حال الغسل ، وذكر التكفين لعله لاجل أن الغاسل هو المكفن ، ولهذا عد فيها للثلاثة غسلا واحدا ، ولو لا ذلك للزم أن يكون الغسل في تسعة عشر موطنا لا سبعة عشر ، فالغسل في الثلاثة لعنوان واحد هو المس ، فتكون الرواية شاهدة على عدم تعدد العنوان ، وتشهد لذلك حسنة الفضل الآتية الواردة في علة غسل من غسل ميتا بل هي حاكمة على غيرها .فموضوع البحث هو مس الميت بعد برده وقبل غسله ، كما عنون المحقق وغيره ، وقد عرفت عنوان الشيخ ، ولعل خلاف العامة في الغاسل الذي مسه لا الاعم ، ولا أظن الخلاف في عدم وجوبه على من لم يمسه .وكيف كان فالغسل واجب لمسه إجماعا كما في الخلاف وعن الغنية وفي استفادته من كلامهما كلام ، وهو المشهور كما عن المختلف وجامع المقاصد والكفاية ومذهب الاكثر كما عن طهارة الخلاف والتذكرة والمنتهى والمدارك والكفاية في موضع آخر ، ولم يحك الخلاف صريحا إلا عن السيد ، وفي الخلاف أن من شذ منهم لا يعتد بخلافه ، وتدل عليه روايات مستفيضة أو متواترة ، فهي بين آمرة بالغسل كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام ، وصحيحة عاصم ابن حميد ( 1 ) وصحيحة ابن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال :هامش: ( 1 ) قال :" سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ ( * )
119
" من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة " ( 1 ) وصحيحة الحلبي وفيها :" ويغتسل من مسه " ( 2 ) وصحيحة الاقطع وصحيحة حريز عن أبى عبدالله عليه السلام ( 3 ) .ومعبرة بأن عليه الغسل كصحيحة معاوية بن عمار قال :" قلت لابي عبدالله عليه السلام :الذي يغتسل الميت أعليه غسل ؟ قال :نعم - إلى أن قال - :فاذا برد فعليه الغسل " الخ ( 4 ) وصحيحة عبدالله بن سنان على الاصح عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل " ( 5 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال :" سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال :فقال :إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه " ( 6 ) .ومعبرة بأنه الفرض كرواية يونس عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال :" الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة قلت ما الفرض منها ؟ قال :غسل الجنابة وغسل من مس ميتاهامش: قال :فقال :إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " راجع الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 3 .( 1 ) مرت ص 117 .( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 9 .( 3 ) وفيها :" من غسل ميتا فليغتسل ، وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل " الخ . راجع الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الغسل المس - الحديث 14 .( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 4 - 15 - 18 . ( * )
120
وغسل الاحرام " ( 1 ) .ومعبرة بمادة الامر كحسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال :" انما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت ، لان الميت إذا خرج منه الروح بقى منه أكثر آفته " ( 2 ) .ومعبرة بمادة الوجوب كصحيحة الصفار قال :" كتبت إليه عليه السلام :رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع :إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ( 3 ) بناء على ضم المعجمة كما لا يبعد ، وفي موثقة سماعة أو صحيحة " وغسل من مس الميت واجب " ( 4 ) تأمل ، إلى غير ذلك . فلا اشكال في دلالتها على وجوبه والخدشة فيها من بعضهم في غير محلها .نعم هنا روايات ربما يتمسك بها لعدم الوجوب كرواية سعد بن أبي خلف ، ولا يبعد أن تكون صحيحة قال :" سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة " ( 5 ) .المجلد:3 من ص 120 سطر: 16 الى ص 128 سطر: 16 وفيه إن المواطن غير مذكورة فيها ، ولعل الباقي المراد منها الاغسال المندوبة ، وإلا فلا شبهة في وجوب أغسال أخر ، كمال لا إشكال في زيادتها عن أربعة عشر ، ولو قيل باندراج بعضها في بعض يقال من المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة باعتبار اشتراكها في رفع
هامش: ( 1 ) و ( 2 ) ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس الحديث 17 - 11 - 5 .( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 16 .( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل الجنابة - الحديث 11 . ( * )
121
الحدث الاكبر .ومع الاغماض عنه لابد من حمل الفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب ، وإلا فلا ينحصر الواجب في غسل الجنابة بالضرورة ، فسبيل هذه الرواية سبيل صحيحة عبدالرحمان بن أبي نجران " أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت - إلى أن قال - :لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة " ( 1 ) وقريب منها رواية الحسين بن النضر ( 2 ) وغيرها ، ضرورة وجوب غسل الميت .ولو كان المراد من أربعة عشر موطنا هى المعدودة في محكي الخصال صحيحة عن عبدالله بن سنان لوجب حملها على ما ذكر ، لان فيها غسل الميت ، وهو واجب بلا شبة .ومنه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة محمد بن مسلم ، والظاهر كونهما واحدة كما مر . وفيها بعد عد جملة من الاغسال منها غسل المس قال :" وغسل الجنابة فريضة " هذا مع عدم المفهوم لها .ومنه يظهر الجواب عن رواية الاعمش عن جعفر بن محمد ( 3 ) وفيها بعد عد جملة منها غسل المس قال :" وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد " مضافا إلى أن من جملة المعدود فيها غسل الميت ، وهو معلوم الوجوب ، فلابد من رفع اليد عن مفهومها ولو سلم المفهوم ، أو حملها على ما تقدم .ومن بعض ما تقدم يظهر الجواب عن رواية عمرو بن خالد عنهامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من ابواب التيمم - الحديث 1 - 4 .( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الاغسال المسنونة - الحديث 8 . ( * )
122
زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال " الغسل من سبعة :من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك " ( 1 ) وذكره غيره ، فان اثبات الوجوب لغسل الجنابة لا يدل على النفى عن غيره ، ولو استدل له بقوله عليه السلام :" وإن تطهرت " الخ فلم يتضح معناه لاحتمال كون المراد من التطهير غسل الجنابة ، ويريد إجزاءه عن غسل المس ، ولعل التعبير بالتطهير تبعا للكتاب ، حيث قال :" وان كنتم جنبا فاطهروا " ( 2 ) وحملها الشيخ على التقية ، ولا بأس به لو أغمض عما ذكرناه .وأما رواية الحسن بن عبيد قال :" كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ؟ فأجاب النبي طاهر مطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين ، وجرت به السنة " ( 3 ) فهي ظاهرة في معروفية ثبوت الغسل لمس الميت ، وانما سأل عن مس رسول الله صلى الله عليه وآله لخصوصية فيه ، فأجاب بما أجاب ، فيظهر منها أن غسل مس المعصوم عليه السلام سنة لكونه طاهرا مطهرا ، وحكمه غير حكم مس غيره ، فلابد بعد ثبوته أن يكون واجبا فتدل على المقصود أى وجوبه لمس غير الطاهر .وأما رواية الاحتجاج ( 4 ) فظاهرة في المس حال الحرارة كما لاهامش: ( 1 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 8 - 7 .( 2 ) سورة المائدة :5 - الآية 6 .( 4 ) عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج قال " مما خرج عن صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه :روى لنا عن العالم عليه السلام ( * )
123
يخفى ، وتدل عليه مكاتبة أخرى ( 1 ) فراجع ، وأما عده في عداد المستحبات فلا دلالة على استحبابه كما عد غسل الميت والحيض في عدادها .وأما ما دل على حصر النواقض في غيره فمضافا إلى أن الكلام في وجوبه لا ناقضيته أن تلك الروايات في مقام الرد على العامة الذين عدوا كثيرا من الامور من النواقض ، فالحصر إضافي فراجعها .فتحصل مما ذكر أن لا معارض للروايات الدالة على وجوبه ، فلا إشكال فيه ، كما لا إشكال في عدم الغسل لمسه قبل البرد ، كما صرحت به جملة من الروايات فيحمل عليها إطلاق غيرها لو كان ، وكذا لا إشكال بعدم شئ بمسه بعد الغسل كما صرح به في صحيحة ابن مسلم ( 2 )هامش: انه سئل عن امام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال :يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه ، التوقيع :ليس على من مسه إلا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم " راجع الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 .( 1 ) وعن الطبرسي قال :" وكتب إليه :وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع :إذا مسه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده " راجع الوسائل - الباب - 3 - من ابواب غسل المس - الحديث 5 .( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال :" مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " راجع الوسائل - الباب - 3 - من أبواب غسل المس - الحديث 1 ( * ) .