کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



124

وعبدالله بن سنان ( 1 ) فلابد من حمل موثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" يغتسل الذي غسل الميت ، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل " ( 2 ) على الاستحباب أو غير ذلك .

هذا اذا لم يجز جعل اسم كان ضميرا راجعا إلى من مس ، وجعل الجملة التي بعدها خبرها بدعوى عدم جواز جعل معمول الخبر تلو العامل وإلا فتسقط عن الدلالة على الخلاف ، فلا دليل على استحبابه إلا إشعار بعض الروايات . كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها قال :

" فمن أدخله القبر ؟ قال :

لا ، إنما مس الثياب " ( 3 ) ونحوها صحيحة حريز ( 4 ) فهما مشعرتان أو ظاهرتان في أنه إذا مس جسده فعليه الغسل ، فلابد من حملهما على الاستحباب جمعا ، والامر سهل .

ثم الظاهر أن المس من الاحداث الموجبة لنقض الطهارة ، كما عن النهاية والدروس والذكرى والالفية ، وعن شرح المفاتيح أن المشهور المعروف بين الفقهاء أن مس الميت من الناس حدث أكبر كالجنابة والحيض وعن الحدائق دعوى عدم الخلاف بينهم لا لمجرد أن الامر بالغسل عند مسه ظاهر في أنه مثل الجنابة من الاحداث المقتضية للطهارة لان الظاهر منه أن الغسل رافع لما يحدث بالمس لكن لا يجدي ذلك في اثبات أن ما يحدث به حدث مانع للصلاة ، وقياسه على سائر الاحداث


هامش: ( 1 ) عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله " راجع الوسائل - الباب - 3 - من ابواب غسل المس - ألحديث 2 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من ابواب غسل المس - الحديث 3 ( 3 ) و ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس - الحديث 10 - 14 . ( * )

125

كما ترى .

وبعبارة أخرى أن الظاهر من ترتب وجوب الغسل على المس أنه دخيل في ذلك ، والمتفاهم منه عرفا أن المس موجب لحدوث حالة معنوية للماس لا ترتفع إلا بالغسل ، وأما كون تلك الحالة مانعة عن الصلاة أو أن الغسل منه شرط لها فلا الا بالقياس إلى الجنابة وغيرها .

بل لدلالة جملة من الروايات كمكاتبتي الحسن بن عبيد والصقيل قال :

" كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته فأجابه :

النبي طاهر مطهر ولكن فعل أمير المؤمنين ، وجرت به السنة " ( 1 ) حيث أن الظاهر منهما أن مس غير الطاهر المطهر من حدث الموت موجب للغسل ، والظاهر منه أن ايجابه له إنما هو بنحو من السراية كما أن الظاهر من أدلة غسل ملاقى النجاسات ذلك .

فالمفهوم منهما أن مس الاموات موجب لحصول حالة شبيهة بما في الاموات أي القذارة المعنوية المقابلة للطهارة ، وترتفع بالغسل وتتطهر به ، فاذا ضم ذلك إلى قوله عليه السلام :

" لا صلاة إلا بطهور " ( 2 ) يتم المطلوب ، ويؤيده بل يدل عليه ما دل على أن غسل الاموات غسل الجنابة وكحسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال :

" إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت " الخ ( 3 ) وقريب منها رواية محمد بن سنان عنه عليه السلام ( 4 ) لكن في ذيلها " لان الميت إذا خرج منه الروح بقى أكثر آفته ، فلذلك


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 7 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الوضوء الحديث 1 .

( 3 ) و ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس الحديث 12 - 13 ( * ) .

126

يتطهر منه ويطهر " .

وهما كالصريح في أن المس موجب للقذارة والحدث المقابلين للطهارة وهي تحصل بالغسل ، ولما كان بصدد بيان علة الاغتسال لابد من حمل ما أصابه على قذارة معنوية مقابلة للطهور الحاصل بالغسل بالضم ، وأصرح من ذلك ذيل الثانية أي " يتطهر منه ويطهر " إذ معلوم أن المراد التطهير من الحدث كتطهير الميت منه ، بل يمكن الاستشهاد لذلك بالقول المحكى عن أمير المؤمنين عليه السلام في رواية زيد بن علي عليه السلام قال :

" الغسل من سبعة :

من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت ، وإن تطهرت أجزأك " . ( 1 ) بناء على أن المراد التطهير من الجنابة كما احتملناه ، أو التطهير من مس الميت كما احتمله الحر في الوسائل .

وكيف كان لا إشكال في كونه حدثا مانعا من الصلاة وغيرها مما هو مشروط بالطهارة ، وهل هو ناقض للوضوء ، فلو كان على وضوء ومسه يجب عليه الغسل والوضوء إن قلنا بعدم كفاية الاول عن الثاني كما هو الحق ؟ وجهان . لا يبعد أقربية الاول .

ويمكن الاستدلال عليه برواية ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" في كل غسل وضوء إلا الجنابة " ( 2 ) وفي مرسلته الاخرى عنه عليه السلام قال :

" كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " ( 3 ) .

بدعوى أن الظاهر أن الحكم فعلي ، وأن كل غسل يجب قبله أو بعده وضوء ، ومقتضى الاطلاق لزومه ، ولو مع كونه على وضوء قبل تحقق السبب ، لا حيثى يراد به أن غير الغسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء حتى يقال :

لا يراد لزوم الوضوء حتى


هامش: ( 1 ) مرت في ص 122 .

( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من ابواب الجنابة - الحديث 2 - 1 .

127

مع الفرض ، فتدل على سببية ما يوجب الغسل للوضوء أيضا ، وعدم إجزاء الغسل عنه . نعم على ما احتملناه سابقا من أن المراد اشتراط تحقق الغسل بالوضوء تكون أجنبية عن المقام . لكن لا يبعد دعوى كون ذلك الاحتمال خلاف الظاهر ، ولهذا لم أجد احتماله في كلماتهم ، وكيف كان لو لم يكن الناقضية أقوى فهي أحوط .

وهل يلحق المتيمم بالمغتسل مطلقا في رفع حدثه وخبثه أولا مطلقا أو يلحق في رفع الاول ؟ وجوه ، أقواها الاول ، لا لما قد يقال :

إنه مقتضى عموم أدلة البدلية ، لعدم الدليل على عمومها حتى في الخليطين ، أما دليل تنزيل التراب منزلة الماء فظاهر ، وأما مثل قوله عليه السلام " ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " ( 1 ) فلان تلك الروايات ناظرة إلى الآية الكريمة التي أفادت بدليته عن الماء في الوضوء وغسل الجنابة ، وليست مطلقة خرجت منها الطهارة من الاخباث في جميع الموارد .

إلا ما ندر ، كما لا يخفى . فسبيل تلك الطائفة سبيل دليل التنزيل .

ولا لما يقال :

إنه حيث علم أن غسله ليس إلا غسل الجنابة وأنه يغسل الميت لصيرورته جنبا ، فيكون الحال حينئذ بمنزلة ما لو بين الشارع للجنابة سببا آخر غير السببين المعهودين ، فلا يشك حينئذ في قيام التيمم مقام غسلها حال الضرورة بمقتضى عموم ما دل على أنه أحد الطهورين ، فيعلم أن التعدد وتشريك غير الماء معه في طهوريته لخصوصية المورد ، فاعتبار ذلك لا يمنع من شمول أدلة البدلية ، خصوصا مع أن السبب الاعظم الذي يستند إلى الطهورية إنما هو الماء وخصوصياته المعتبرة ككونه بماء السدر والكافور بمنزلة الاوصاف الغير المقومة .

وذلك لانه بعد الاعتراف بأن الخليط دخيل في الرفع ، وليس الماء


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من ابواب التيمم - الحديث 1 . ( * )

128

القراح تمام السبب في ذلك لابد من التماس دليل على قيام التراب منزلة الماء المخلوط الذى يكون الخلط جزء سبب الرفع ، ومجرد كون الماء السبب الاعظم على فرض تسليمه لا يفيد في قيام التيمم مقامه ، وكون غسله غسل الجنابة على فرض تسليم كون تلك الجنابة كسائر الجنابات والغض عما في النصوص من خروج النطفة التي خلق منها من فمه أو غيره الدال على أن هذه من غير سنخ سائر الجنابات لا يفيد أيضا بعد كون السبب الرافع ولو لخصوصية المورد غير الماء القراح ، بل الاغسال الثلاثة بالمقررات الخاصة ، ومعه لابد من دلالة دليل على قيام التراب منزلة السبب وهو مفقود .

بل للادلة الخاصة الدالة على وجوب تيمم الميت مع فقد الماء كصحيحة عبدالرحمان بن أبي نجران " أنه سأل أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال :

يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز " ( 1 ) وفي نسخة من


المجلد:3 من ص 128 سطر: 17 الى ص 136 سطر: 17

الوسائل الموجودة لدي نقلها بهذا المتن عن الشيخ بسنده عن عبد الرحمان عمن حدثه عن الرضا عليه السلام ، لكن عن المدارك نقل الصحيحة مع سقوط لفظ " بتيمم " وأورد عليه صاحب الحدائق بأن الصحيحة بسند الصدوق مشتملة عليه ، نعم لم تشتمل عليه رواية الشيخ ، وهي غير صحيحة ، ثم قال :

" إن صاحب الوافي والوسائل قد نقلا هذه الرواية من التهذيب بهذا المتن - الذى ذكره ، اي مع سقوطه - ثم


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من ابواب التيمم - الحديث 1 . ( * )

129

نقلاها عن الفقيه وأحالا المتن على ما نقلاه عن التهذيب ولم ينبها على الزيادة - ثم قال - :

إني قد تتبعت نسخا عديدة مضبوطة من الفقيه فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة " انتهى ، لكن في نسخة الوسائل عكس ما قال في الحدائق ، فانه نقل صحيحة ابن أبي نجران من الفقيه مع الزيادة ، ثم نقل عن التهذيب وأحال المتن على ما نقل عن الفقيه .

وكيف كان هذه الصحيحة المشتملة على الزيادة حجة قاطعة على وجوب تيممه مع فقد الماء .

وتدل على وجوبه عند العذر رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :

" إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا :

يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال :

يمموه " ( 1 ) وقد يقال بجبر سندها بفتوى الاصحاب بمضمونها وذكره في المتون .

وجه الدلالة على المقصود :

أن المتفاهم منهما بعد مسبوقية ذهن المتشرعة بقيام التيمم مقام الغسل في الجنابة وغيرها أن الامر بالتيمم عند فقد الماء والتعذر لاجل حصول ما يحصل بالغسل به في هذا الحال ، ولا يكون التيمم أجنبيا غير مؤثر في تطهير الميت ، لمقطوعية خلافه ومخالفته لارتكاز المتشرعة ، فالمفهوم منهما أنه يقوم مقام الغسل في جميع الآثار ، ومنها رفع الخبث ، فان الرافع له مع نجاسته العينية ليس الغسل بالفتح بل الغسل .

وبالجملة أن أدلة البدلية كتابا وسنة صارت موجبة لاستظهار ما ذكرناه من الدليل الخاص لو فرض قصوره وإن لم تكن بنفسها دالة


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من ابواب غسل الميت - الحديث 3 . ( * )

130

عليه ، فالاقوى قيامه مقامه في رفع الخبث أيضا ، نعم رفعه لهما في موضوع خاص أو إلى أمد خاص ، كما مر في باب التيمم .

ومن هنا يظهر حال الاغسال الاضطرارية سواء كان مستندها الادلة الخاصة كغسل المحرم بلا كافور ، أو كون الغاسل كافرا أو مخالفا ، أو مستندها أدلة التقية كالغسل على طبق أهل الخلاف تقية ، أو دليل الميسور أو اطلاق أدلة الغسل مع قصور دليل اعتبار الشرط والقيد مثلا .

أما الاخير فواضح ، وأما ما عداه فلظهور الادلة الخاصة والعامة في أن الطبيعة المأتى بها حينئذ ليست أمرا أجنبيا عن تحصيل ما يترقب من الغسل من رفع الحدث والخبث ، بل المتفاهم منها أن الغسل الذي أوجبه الله تعالى لتطهير الميت حدثا وخبثا ولملاقاته لملائكة الله طاهرا نظيفا هو المصداق الاضطراري لدى الاضطرار ، وأنه موجب لتطهره .

فهل يمكن أن يقال :

إن المحرم المحروم من الكافور باق على جنابته ونجاسته ، ويكون الامر بغسله لا للتطهير منهما ، بل لمطلوبية نفسية بلا ترتب أثر عليه ؟ ولا أظن التزام مثل الشيخ الاعظم المستشكل في المسألة بذلك فيه ، وكذا فيما إذا كان الغاسل كافرا ، فان الظاهر من الادلة أنه يأتي بالغسل الذي يترتب عليه الآثار المطلوبة ، بل الامر كذلك لو كان دليل المثبت قاعدة الميسور ، لان الارجح في معنى قوله عليه السلام :

" الميسور لا يسقط بالمعسور " أن ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها بمعنى أن الطبيعة المأمور بها التي يكون لها فردان :

اختبيارى واضطراري لا تسقط عن العهدة بمعسورية الاختياري ، بل يؤتى بها بمصداقها الميسور ، فالطبيعة المأتى بها حال الاضطرار عين المأتى بها حال الاختيار ، والاختلاف في الخصوصيات الفردية ، فيترتب عليها ما يترتب على الاختياري منها ، وقد فرغنا في رسالة التقية عن أن المأتى

131

به حالها مجز عن الواقع ، ويترتب عليه ما يترتب على الفرد المأتى به في غير حالها .

فما أفاده شيخنا الاعظم من انصراف الغسل في الاخبار إلى الغسل الاختياري التام ولا دليل على قيام الاضطراري مقام الاختياري في جميع الاحكام غير متجه .

وأما من لا يجب تغسيله إما لتقديم غسله على موته كالمرجوم ، أو لكونه شهيدا لا يغسل كرامة ، أو لكونه كافرا لا يغسل إهانة ولقصور المحل عن التأثير فالاظهر عدم إيجاب الموب في الاولين الجنابة والنجاسة .

لظهور دليل أولهما في أن غسله المعهود صار مقدما ، ولا يتوهم عدم معقولية تأثير السبب المتقدم في رفع أثر السبب المتأخر زمانا ، لانه بعد ظهور الدليل في أن غسله غسل الميت قدم على موته نلتزم بمانعيته عن تأثير السبب ، أى الموت في الحدث والخبث .

وبالجملة الظاهر من دليل تقديم الغسل أن الاثر المترتب على الغسل المتأخر مترتب عليه ، وإن كان نحو التأثير مختلفا لكون المتأخر رافعا وهو دافع .

واحتمال أن وجوب الغسل المتقدم بملاك آخر غير ملاك سائر الاغسال وأن المرجوم لابد وأن يدفن جنبا ونجسا ففي غاية السقوط ، وأما الشهيد فلا شبهة في أن سقوط غسله إنما هو لكرامة فيه ، وأنه لعلو قدره لا يصير جنبا ولا نجسا ، ومعه لا يجب على من مسه غسل ولا غسل ، أما بالفتح فواضح ، وأما بالضم فلظهور الادلة في أن الموجب له مس غير المطهر ، فلا إشكال في المسألة وإن قال الشيخ الاعظم :

إن المسألة لا تخلو من إشكال .

وأما الثالث فيجب الغسل بمسه لاطلاق مثل صحيحة عاصم بن

132

حميد قال :

" سألته عن الميت إذا مسه انسان أفيه غسل ؟ قال :

فقال :

إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " ( 1 ) بل الظاهر من سائر الاخبار أن الموجب للغسل هو المس ، وأن الغسل غاية لرفع الحكم لا قيد في الموضوع ، فظاهر مثل قوله عليه السلام :

" إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ( 2 ) أن مس جسده موجب لذلك ، والغسل غاية لرفع الحكم ، لا أن مس جسد من يجب غسله أو من يغسل موجب له ، وتدل عليه رواية العلل ( 3 ) وغيرها .

بل ربما يتمسك له بمثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ قال :

لا إنما ذلك من الانسان " ( 4 ) وفيه كلام وإشكال .

ثم أن مقتضى إطلاق بعض الروايات كصحيحتي علي بن جعفر ومحمد بن مسلم وغيرهما عدم الفرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره . نعم لا يبعد الانصراف أو عدم الصدق في الشعر سيما المسترسل منه . وعلى فرض الاطلاق يمكن القول بالتفصيل في الممسوس بينه وبين غيره ، لصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة آنفا ، فان الظاهر من ذكر الجسد سيما بعد فرض الراوي مس الميت أن له دخالة في الحكم وهو عليه السلام ذو عناية بذكره ، والظاهر عدم صدقه على الشعر بل لا يبعد مساوقته للبشرة ، نعم لا شبهة في صدقة على مثل الظفر والعظم والسن .

وأما مكاتبة الصفار الصحيحة قال :

" كتبت اليه :

رجل أصاب


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب غسل المس الحديث 3 - 5 - 11 . ( * )

133

يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع عليه السلام :

إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ( 1 ) ففي دلالتها تأمل ناش من احتمال كون الغسل بالفتح بمناسبة السؤال ، وان كان المظنون ضمه ، ومن احتمال كون ذكر الجسد في مقابل الثوب المذكور في السؤال .

ويمكن التمسك للتفصيل بين الشعر وغيره بمكاتبة الحسن بن عبيد المتقدمة فان الظاهر من قوله عليه السلام :

/ 76