کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



" النبي طاهر مطهر " ( 2 ) أن علة الغسل من المس نحو سراية من الممسوس إلى الماس ، والمناسبة تقتضي أن تكون السراية في الخبثية نحوها وفي الحدثية نحوها ، فان قلنا بأن الشعر كما أنه لا ينجس لا يصير معروضا للحدث ولا يجب غسله في غسل الجنابة ولا غسل الميت تدل الرواية على عدم لزوم الغسل بمسه لعدم السراية منه . ومنه يظهر دلالة رواية العلل والعيون ومحمد بن سنان عن الرضا عليه السلام عليه .

نعم إن قلنا بوجوب غسل الشعر في الجنابة وغسل الميت كما لا يبعد فلا تكون الروايات شاهدة على التفصيل ، وكيف كان الاقوى التفصيل في الممسوس ، كما لا يبعد في الماس أيضا ، لقوة دعوى الانصراف أو عدم الصدق .

وأما التفصيل بين ما تحله الحياة وغيره متشبثا بحسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال " انما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الاموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك


هامش: ( 1 ) مرت في ص 120 .

( 2 ) مرت في ص 125 . ( * )

134

لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكى من الحي والميت " ( 1 ) ففي غاية الاشكال ، بل غير وجيه ، وإن ذهب اليه الشيخ الاعظم فان ما ذكر إن كان علة للتفصيل بين ما تحله الحياة وغيره لا بين الانسان وغيره فلا إشكال في مخالتفها للاجماع بل الضرورة . وإن كان نكتة للتشريع بمعنى أن الاغلب لما كان الملاقاة لغير الانسان بما ذكر صار ذلك علة لجعل عدم البأس لملاقاته مطلقا ، أو لعدم جعل الحكم له كذلك مس البشرة أو غيرها يكون مقتضى المقابلة إن مس ميت الانسان مطلقا موجب له ، وإن كانت نكتة التشريع غلبة المباشرة مع البشرة فتكون شاهدة على خلاف المقصود ، ولا أقل من عدم الدلالة على التفصيل .

وبالجملة كيف يمكن الاستدلال للتفصيل بما يكون محل التفصيل منه غير مراد جزما ، فما أفاده شيخنا الاعظم في وجه التمسك غير وجيه ، والتفصيل بين ما تحله وغيره في الممسوس ضعيف فضلا عن الماس وإن فصل الشهيد في الروض بينهما في الماس والممسوس .

فروع :

الاول :

مقتضى الاصل أن مس القطعة المبانة من الميت موجب للغسل سواء كانت مشتملة على العظم أولا ، أو عظما مجردا حتى السن والظفر ، فكل ما يوجب مسه الغسل حال الاتصال يوجبه حال الانفصال ، لاستصحاب الحكم التعليقي وقد فرغنا عن جريانه إذا كان التعليق شرعيا كما في المقام .

وقد يتوهم عدم جريانه ، لانه فرع إحراز الموضوع ، والقدر المتيقن


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من ابواب غسل المس - الحديث 5 . ( * )

135

الذي علم ثبوته عند اتصال العضو بالميت إنما هو وجوب الغسل بمس الميت المتحقق بمس عضوه ، وهو مفروض الانتفاء عند الانفصال ، وسببية العضو من حيث هو لم يعلم في السابق حتى يستصحب .

وفيه أن موضوع الاستصحاب ليس عين الدليل الاجتهادي حتى يشك فيه مع الشك في الثاني ، ويعلم انتفاؤه مع العلم بانتفاؤه ، ضرورة أن موضوع الادلة الاجتهادية هو العناوين الاولية مثل الميت والعنب والعالم وغيرها ، وأما الاستصحاب فجريانه يتوقف على صدق نقص اليقين بالشك ووحده القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، فاذا أشير إلى موضوع خارجي كالعنب ويقال :

إن هذا الموجود إذا غلى عصيره يحرم ، ثم يبس وخرج عن عنوان العنبية لكن بقيت هذيتة وتشخصه عرفا بحيث يقال :

إن هذا الموجود عين الموجود سابقا وإن تغير صفة لا شبهة في جريان الاستصحاب فيه ، مع العلم بتبدل موضوع الدليل الاجتهادي كما في المثال ، لان الموضوعة عصير العنب وهو لا يصدق على الزبيب جزما ، لكن العنب الخارجي متيقن الحكم بهذيته ، لا بمعنى تعلق الحكم على عنوان هذيته ، بل بمعنى تعلق اليقين بأن هذا الموجود الذي هو مصداق العنوان ذو حكم بتشكيل صغرى وجدانية وكبرى اجتهادية .

ففي المقام يصح أن يقال مشيرا إلى كف الميت المتصلة به :

إذا مسست هذه يجب علي الغسل ، فاذا قطعت منه وانفصلت لا تتغير ، إذا في بعض الحالات فالقضية المتيقنة عين المشكوك فيها ، وهو الميزان في جريان الاستصحاب ، وأما تغيير موضوع الدليل الاجتهادي فأجنبي عن جريانه ولا جريانه ، وهذا الخلط يسد باب جريانه في كثير من الموارد والعجب من قوله أخيرا :

إن سببية مس يده من حيث هو لم تعلم في السابق حتى تستصحب ، لانه إذا علم سببيته من حيث هو بلا دخالة

136

شئ آخر فيتمسك باطلاق الدليل لا الاستصحاب ، إلا مع دعوى قصور الادلة عن إثبات الحكم حال الانفصال ولو في الفرض .

ثم أنه لا فرق في اقتضاء الاستصحاب ذلك بين القطعات كما أشرنا اليه ، هذا الحال الجزء المبان من الميت .

وأما المبان من الحي فمقتضى الاستصحاب عدم إيجابه شيئا إن قلنا بجريانه في مثل المقام ، وإلا فمقتضى البراءة ذلك ، والخروج في المسألتين عن مقتضى الاصل يحتاج إلى الدليل .

وأما الادلة الاجتهادية فما اشتملت على مس الميت أو مس جسده فلا إشكال في عدم شمولها لمس القطعة المنفصلة ، لعدم صدق الميت ولا جسده عليها عرفا ، سواء انفصلت من حي أو ميت .

ودعوى إلغاء الخصوصية عرفا إذ لم يفرق العرف بين حال الاتصال والانفصال فاسدة جدا في مثل هذا الحكم التعبدى المجهول العلة ، كما أن التمسك بالتعليل الواردة في رواية العلل وغيرها بدعوى أن العلة لوجوب الغسل إذا كانت إصابة نضح الميت وآفاته فهي متحققة مع الانفصال من الميت في غير محله ، لان العلة فيها غير حقيقية ، ولا يكون الحكم دائرا مدارها ، وإلا لزم الالتزام بعدم الوجوب إذا فرض العلم بنظافة الميت وعدم آفات صورية فيه ، وهو كما ترى ، فتلك العلل


المجلد:3 من ص 136 سطر: 18 الى ص 144 سطر: 18

ليست معممة ولا مخصصة .

مع أن المراد فيها ليس النضح الظاهري ولا الآفات الظاهرية ، فانها ترتفع بتنظيف اليد المماسة وتطهيرها لا بالغسل الذي هو أمر تعبدي كما لا يخفى .

وقد يستدل لاثبات الحكم للقطعة المنفصلة من الميت باطلاق مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

137

" إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فاذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يسمه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " ( 1 ) ولا شبهة في جبرها باتكال الاصحاب عليها قديما وحديثا ، ضرورة أن الفتوى بمثل هذا الحكم التعبدي الذي هو مضمون المرسلة لا يمكن إلا بالاتكال عليها ، فان ما في الفقه الرضوي ( 2 ) مخصوص بالميت ، فلم يكن مستند الحكم في الحي ، فالخدشة فيها من جهة القطع في غير محلها ، كما أن إطلاقها غير بعيد سيما إذا قلنا بأن الرجل بكسر الراء وسكون المعجمة ، كما لا يبعد ، ولا يكون قوله عليه السلام :

" فهي ميتة " موجبة لصرفها إلى الحي ، فان المراد بقوله ذلك تنزيل القطعة منزلة الميتة ، وإلا فليس صدق الميتة على العضو حقيقيا .

وكيف كان لا يبعد الاطلاق ، بل لو شك في الانصراف بعد شمول اللفظ وصدق الطبيعة عليهما يشكل رفع اليد عنه بمجرده ، لانه شك في انحراف الكلام عن ظاهره اللغوي ، إلا أن يقال بأن إحراز عدم الانصراف من مقدمات الاخذ بالاطلاق ، وهو ممنوع .

وأما ما قيل من أن الرواية وإن انصرفت إلى الحي لكن يلحق به الميت بالاولوية القطعية ، ففيه أن ذلك موجه في إيجاب الغسل في مس القعطة المشتملة على العظم لا في عدم إيجاب مس القطعة المجردة ، ففائدة القول بالاطلاق تظهر في ذلك هو مخالف للاستصحاب .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب غسل المس - الحديث 1 .

( 2 ) عن فقه الرضا عليه السلام :

" وإن مسست شيئا من جسده أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه " راجع المستدرك - الباب - 2 - من ابواب غسل المس - الحديث 1 . ( * )

138

لكن لو قلنا بانصرافها إلى الحي وقد عرفت عدم الاولوية في الفقرة الثانية يلزم منه أن لا تكون مستند المشهور تلك الرواية ، فاما أن يكون مستندهم الفقه الرضوي وهو بعيد ، أو يكون الشهرة أو الاجماع المدعى في الخلاف بلا استناد إلى رواية ، وهي أيضا حجة قاطعة في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد والبعيدة عن العقول .

نعم يحتمل في عبارة الخلاف أن يكون قوله ( ع ) :

" وكان فيها عظم " راجعا إلى ما قعطت من الحي ، حيث قال :

" إن مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك " فتكون القطعة المبانة من الميت مطلقا مورد دعوى الاجماع ، لكن عبارته في النهاية صريحة في أن القطعة المبانة من الميت أيضا مقيدة باشتمالها على العظم ، ومنها يرفع الاحتمال من عبارة الخلاف بارجاع القيد إلى كليهما كما فهم الاصحاب ، ولم أجد في كلماتهم احتمال الرجوع إلى الاخير .

فتحصل مما ذكر قوة التفصيل بين المشتمل على العظم وبين غيره في الحي والميت ، كما هو معقد إجماع الخلاف على ما استظهرناه ، وفي التذكرة نسب الخلاف إلى الجمهور مع التنصيص باشتمال القطعة على العظم من آدمي حي أو ميت ، وتمسك بالمرسلة ناسبا بنحو الجزم إلى الصادق عليه السلام ، وهو دليل على جبرها عنده ، بل ثبوت الصدور لديه ، وهو المشهور كما عن جامع المقاصد ، وفي الحدائق كذلك ، وفى التذكرة عن الاكثر ، وفي روض الجنان هو الاشهر ، وفي الجواهر " على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا ، بل لا أجد خلافا إلا من الاسكافي - فقيده في المبان من الحي بما بينه وبين سنة - وإلا من المصنف في المعتبر والسيد في المدارك فلم يوجباه " انتهى ، وفى طهارة شيخنا الاعظم دعوى

139

معروفيته ممن عدا المحقق في المعتبر تارة ، ومشهوريته ومخالفته للجمهور أخرى .

ثم ان الظاهر من الرواية وجوب الغسل بمس القطعة المشتملة على العظم ، وأما مس عظم تلك القطعة فهي قاصرة عن إثبات وجوبه به ، فان الظاهر من قوله عليه السلام :

" فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " رجوع ضمير يمسه إلى الموصول ، فيصير المعنى إذا مس ما كان فيه عظم ، والظاهر منه اللحم الذي فيه عظم .

ويؤكده قوله عليه السلام :

" فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " لان الظاهر أن الموضوع في كليهما مس ما كان مشتملا عليه ، والحمل على اشتمال الكل على الجزء خلاف الظاهر جدا ، بل لا يبعد أن يكون ذلك ظاهر كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة وغيرهما ، فانهم عبروا بمثل الرواية أو قريبا منها ، فمس العظم من القطعة المبانة من الحي لا يوجب شيئا على الاقرب فضلا عن العظم المجرد منه ، نعم العظم المبان من الميت يوجبه مجردا كان أولا ؟ لما تقدم من الاصل ، ولاشعار ما دلت على أن العظام يجب غسلها بعد ما يظهر من الروايات أن غسل المس بنحو من السراية ، ولا فرق بين الضرس والظفر وغيرهما ، ودعوى السيرة القطعية على عدم الغسل بملاقاتهما في الميت كما ترى ، نعم هي في الحي في محلها .

ثم أن الاظهر اعتبار حصول البرد في القطعة المبانة من الحي أو الميت ، لظهور الرواية في أن إيجاب مسها للغسل متفرع على التنزيل منزلة الميت ، فهي باعتبار كونها ميتة في نظر الشارع يوجب مسها الغسل فلا محالة يعتبر فيها ما يعتبر في الميت .

140

واحتمال أن يكون التنزيل في النجاسة فقط باعتبار لفظ الميتة التي لا تطلق على الانسان وباعتبار التفصيل بين ذي العظم وغيره غير وجيه لظهور الرواية في أن إيجاب المس للغسل متفرع على كونها ميتة ، وهي قرينة على أن الميتة ها هنا مستعملة في الانسان لو سلم عدم استعمالها فيه ، مع أنه غير مسلم وإن لا يبعد انصرافها اليه عند الاطلاق ، وبالجملة ظهور التفريع محكم على ذلك وعلى إشعار التفصيل بأن الحكم ليس للميت فالاظهر اعتبار البرودة ، كما أن الاظهر اعتبار كونه قبل الغسل .

الثاني :

لو وجد ميت أو جزء منه في مقبرة فاما أن تكون المقبرة للمسلمين أو لغيرهم أو مشتركة بينهما أو غير معلومة الحال ، فعلى أي تقدير إن الاصل يقتضي وجوب الغسل بمسه ، وإن بقع الكلام في جريانه موضوعا أو حكما ، توضيحه أنه إن قلنا بأن موضوع وجوبه بحسب الادلة مس الميت قبل غسله بدعوى دلالة مكاتبة الصفار عليه إذا فيها :

" إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ( 1 ) ومفهوم صحيحتي محمد بن مسلم وعبدالله بن سنان إذ قال عليه السلام فيهما :

" لا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " ( 2 ) لان مفهومه عرفا أن قبل الغسل فيه بأس ، فلا يجري استصحاب عدم غسله لاثبات كون المس قبل الغسل ، لكونه مثبتا ، وأما الاستصحاب الحكمي التعليقي فلا مانع منه ، وقد قلنا بجريانه في مثل المقام .

وإن قلنا بأن موضوعه هو الميت الذى لم يغسل كما هو الاقرب فلا مانع من الاستصحاب الموضوعي ، سواء في الميت أو العضو منه ، وإن قلنا بأن الغسل من واجبات الميت لا العضو لصحة أن يقال :

إن


هامش: ( 1 ) مرت في ص 120 .

( 2 ) مرت في ص 123 - 124 . ( * )

141

هذا العضو كان في زمان لم يغسل صاحبه والآن كما كان ، والفرض أن عدم غسل الميت موضوع لوجوب الغسل بمس أعضائه شرعا ، وبهذا يظهر جريانه فيما وجد في مقبرة الكفار ، وكذا لو وجد الميت في المقبرة المشتركة أو مجهولة الحال ، وأما إذا وجد عضو منه في المقبرة المشتركة فيدور الامر بين كون هذا العضو من معلوم الاغتسال أو من معلوم العدم فحينئذ إن قلنا بأن الغسل صفة الميت لا العضو فيقع الاشكال في الاصل الموضوعى ، نظير الاشكال في أصالة عدم التذكية في العضو المردد في أخذه من معلوم التذكية أو معلوم العدم ، بأن الاصل غير جار بالنسبة إلى نفس الحيوانين لعدم الشك فرضا فيهما ، ولا في العضو لعدم كون التذكية من صفاته ، ولا أصل يثبت كونه من أحد القسمين .

وقد يقال بجريان الموضوعي فضلا عن الحكمي ، فان هذا العضو كان في زمان لم يغسل صاحبه فيستصحب . وبهذا التقرير يمكن إجراؤه في المثال المتقدم ، فان هذا العضو لم يكن صاحبه مذكى في زمان ، والفرض ان عدم تذكية الحيوان موجب شرعا لحرمة أجزائه وعدم صحة الصلاة فيها ، وفيه إشكال لان صاحب هذا العضو ليس مشكوكا فيه حتى يجري الاستصحاب فيه ، بل الشك في أخذ هذا العضو من هذا المعلوم أو ذاك ، ولا أصل محرز له .

وقد يقال بأن ما وجد في مقبرة المسلمين محكوم بالتغسيل ، فان الغلبة كافية في إحراز كونه منهم ، وإحراز جريان يدهم عليه بمثل الدفن والكفن ، بل وإحراز كونه مغسلا ، سيما مع شدة اهتمام المسلمين في أمر موتاهم وتجهيزها وخلو مقابرهم من سائر الاموات ، بل وشدة اهتمام سائر الطوائف في اختصاص مقابرهم بموتاهم وعدم التدفين في مقابر غيرهم ، ومثل هذه الغلبة حجة ، بل مع إحراز جريان يد

142

المسلمين عليه من تكفينه وتدفينه حكم بطهارته وعدم الغسل بمسه ، لكون تصرفهم من قبيل تصرف ذي اليد فيما يتعلق به تصرفا مشروطا بالطهارة فانه كاخباره بالطهارة حجة شرعية حاكمة على الاستصحاب .

وفيه أن مجرد الغلبة أو بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لا يوجب الحجية إلا مع انضمام عدم ردع من الشارع الكاشف عن رضائه به ، وهو مفقود في المقام ، لعدم إحراز وجوده في زمان الشارع الصادع صلى الله عليه وآله أو الائمة الهدى عليهم السلام وعمل العقلاء على طبقة ولم يردع عنه الشارع .

وإن شئت قلت :

إمضاء بناء العقلاء ليس بدليل لفظي يتمسك باطلاقه ، بل يحرز لاجل السكوت عما يعمل العقلاء بمرئى ومنظر من الشارع ، فهو كاشف قطعي عن الرضا به كالعمل بخبر الثقة واليد وأصالة الصحة ، وأما في مثل المقام الذي يكون نادر الاتفاق ولم يعلم تحققه في زمانه وارتضائه به فلا يمكن الحكم بحجية الغلبة ، أو بناء العقلاء ، لعدم الدليل على الامضاء نعم مع حصول الاطمئنان الشخصي لا كلام فيه ، لانه علم عادي وهو غاية للاستصحاب .

ومنه يظهر ما في دعوى السيرة لعدم إحراز اتصالها بزمنهم على فرض تسليم تحققها وعدم القول بأن عدم اعتنائهم لحصول العلم ولو عاديا على اغتسال ما وجد .

وأما دعوى أن تصرف المسلم فيما يكون مترتبا على الغسل كتصرف ذي اليد وهو بمنزلة إخباره ففيه - بعد تسليم كون تصرفه كتصرف ذي اليد وأن تصرف ذي اليد مطلقا حجة - أنه لا يسلم كونه كاخباره بالطهارة ، فان غاية ما في الباب أن تصرفه في الدفن كان موافقا لوظيفته وهو لا يكفي في دفع احتمال كون ترك الغسل والتيمم لعذر ، فلابد

143

في دفعه من التشبث بالغلبة وبناء العقلاء على عدم الاعتناء ، وقد عرفت ما فيه ، فالاحوط لو لم يكن أقوى وجوب الغسل بمسه إلا مع الاطمئنان كما هو حاصل غالبا .

الثالث :

السقط بعد ولوج الروح كغيره يجب في مسه الغسل ، لصدق الميت عليه بلا إشكال ، كما لا إشكال في عدم الوجوب قبله ، لعدم الصدق ، فان الميت ما زال عنه الروح لا ما لم يلج فيه ، ولو مع شأنيته ، ومقتضى الاصل طهارته ، وإن حكي عن العلامة التصريح بوجوب غسل اليد منه ، وعن النراقي عدم الخلاف فيه ، لكن إثبات الحكم به مشكل بل ممنوع .

ودعوى ان نجاسته لكونه قطعة مبانة من الحي كما ترى ، لانه ليس قطعة من أمه ، وعلى فرضه لا يكون مما تحله الحياة ، ودعوى حلول روح الام فيه قبل حلول روحه وبحلوله زال روحها مجازفة مقطوعة الخلاف ، ولا أقل من الشك فيه ، والاصل معه الطهارة .

كما ان دعوى استفادة نجاسته من قوله عليه السلام :

" ذكاة الجنين ذكاة أمه " ( 1 ) بدعوى أن الظاهر منه قبول الجنين للتذكية وأن ما عدا المذكى ميتة شرعا ، غير وجيهة ، فان قوله ذلك لا يثبت إلا أن تذكية ما يحتاج إلى التذكية بتذكية أمه ، لا أن لكل جنين تذكية حتى يقال :

إذا لم يذك يكون ميتة وبالجملة لا تدل الرواية على أن لكل جنين تذكية ، بل تدل على أن ما فرض قبوله لها تكون تذكيته بتذكية أمه ، وبعبارة أخرى إن الموضوع المفروض ما يمكن أن تقع عليه التذكية لا مطلق الجنين .

الخامس من النجاسات :

الدم ، ونجاسته في الجملة واضحة ، بل


هامش: ( 1 ) مرت في ص 48 . ( * )

144

يظهر منهم أنها اجماعية بين المسلمين ، بل قيل إنها من ضروريات الدين ، لكن لما كان بعض مصاديقه محل الشبهة كالعلقة ودم البيضة والمخلوق آية والمصنوع بتركيب أجزائه لو فرض اصطناعه إلى غير ذلك لابد من النظر في الادلة ، حتى يعلم أن الاصل في الدم النجاسة ، والاستثناء يحتاج إلى دليل أو العكس وإلحاق المورد المشكوك فيه يحتاج اليه .

وقد استدل على نجاسته مطلقا بالآية الكريمة :

" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس " ( 2 ) بناء على كون الرجس بمعنى النجس وعود الضمير إلى جميع ما تقدم ، وفيه تأمل حتى بعد تسليم الامرين كما لا يبعد ، فان الرجس على ما نص عليه أهل اللغة هو القذر ، وهو عرفا بمعنى النجس وإن قيل إنه أعم ، وعلى فرض أعميته لا يبعد دعوى أنه في الآية بمعناه ، كما حكي عن شيخ الطائفة في التهذيب :

" أن الرجس هو النجس بلا خلاف " وقيل ظاهره أنه لا خلاف بين علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس .

ولا يبعد استظهاره من الآية بأن يقال :

إن ما قيل في معنى الرجس لا يناسب في الآية إلا القذارة بالمعنى الاعم ، أي ما يقابل النظافة ، ولا ريب في أن لحم الخنزير الذي هو المتيقن في عود الضمير إليه لا يكون


المجلد:3 من ص 144 سطر: 19 الى ص 152 سطر: 18

غير نظيف عرفا ، وإنما يستقذره المسلمون للتلقين الحاصل لهم تبعا للشرع ، وحكمه بنجاسته وحرمته لا لقذارة فيه عند العرف والعقلاء ، وليس استقذارهم منه إلا كاستقذارهم من الكافر والخمر والكلب ، فلا مجال في حمل الآية على القذارة العرفية المقابلة للنظافة .


هامش: ( 1 ) سورة الانعام :

6 - الآية 145 . ( * )

145

ومع عدم إرادة ذلك يتعين الحمل على النجاسة بالمعنى المعهود شرعا إذ لا يناسب شئ آخر مما ذكر في معناه يصح الانتساب إليه ، كالقذارة المعنوية مع بعدها عن الاذهان ، ويؤيد ذلك ما ورد في الكلب " إنه رجس نجس " ( 1 ) وفي الخمر " لا تصل فيه فانه رجس " ( 2 ) بل لا يبعد أن يكون الرجس بمعنى النجس والقذر ، وإطلاقه على مثل الاوثان والميسر والانصاب والازلام بنحو من التوسعة ، بل لا يبعد أن يكون الشرع والعرف موافقين في مفهومه ، وإن ألحق الشارع بعض ما ليس بقذر عرفا به ، واستثنى بعض ما يستقذره العرف عنه .

/ 76