کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال إذا


هامش: أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فاعد صلاتك " راجع المصدر المذكور آنفا - الحديث 3 - 2 .

( 1 ) مرت في التعليقة ( 2 ) من ص 174 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من ابواب النجاسات - الحديث 5 وتمام الحديث في الباب - 27 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 8 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 3 . ( * )

176

غسل فلا بأس " ( 1 ) إلى غير ذلك .

بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة ، كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في الثياب يعملها المجوس ( 2 ) .

ومنها ما هي كصريحة أو صريحة فيها ، كرواية أبي بصير في حديث أم خالد العبدية في التداوي بالنبيذ قال في ذيلها . " ثم قال أبوعبدالله عليه السلام :

ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا " ( 3 ) وحسنة خيران الخادم أو صحيحته قال :

" كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم :

صل فيه فان الله انما حرم شربها ، وقال بعضهم :

لا تصل فيه ، فوقع :

لا تصل فيه فانه رجس " الخ ( 4 ) .

ضرورة أن الرجس في الحديث بمعنى النجس ، فان اختلاف الاصحاب لم يكن في استحباب غسله ، بل في نجاسته كما هو واضح ، وصحيحة عبدالله بن سنان قال :

" سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمى ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام :


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 5 و 6 ( 2 ) قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية


المجلد:3 من ص 176 سطر: 19 الى ص 184 سطر: 18

يعملها المجوس وهم أخباث ( أخباب ) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال " الخ . راجع الوسائل - الباب - 73 - من ابواب النجاسات الحديث 1 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 2 .

( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من ابواب النجاسات - الحديث 4 . ( * )

177

صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " ( 1 ) فان الظاهر منها مفروغية نجاسة الخمر ولحم الخنزير ، وانما سأل عن الشبهة الموضوعية ، فأجاب بما أجاب ، حيث يعلم منه أنه مع ملاقاته يصير نجسا ، سيما مع اقترانه بلحم الخنزير ، وصحيحة هارون ابن حمزة الغنوي - بناء على وثاقة يزيد بن إسحاق كما لا تبعد - عن أبي عبدالله عليه السلام :

" في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل يعجن بالخمر ، فقال :

هو خبيث بمنزلة الميتة ، فان كان مضطرا فليكتحل به " ( 2 ) فان التنزيل منزلة الميتة إما يكون في النجاسة أو مع الحرمة لا في الحرمة فقط ، سيما مع قوله عليه السلام :

" خبيث " وسيما أن الاكتحال ليس بأكل ، وأن الخمر مستهلك في الكحل ، فالانسب فيه النجاسة ، ولا أقل من إطلاق التنزيل .

ومنه يظهر صحة الاستدلال برواية الحلبي قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن إلا به ، إنما هو اضطرار ؟ فقال :

لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر اليه ، فكيف يتداوى به ؟ وانما هو بمنزلة شحم الخنزير الذى يقع في كذا وكذا " الخ ( 3 ) تأمل ( 4 ) .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 74 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 5 .

( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من ابواب الاشربة المحرمة الحديث 10 .

( 4 ) لعله اشارة إلى أن السائل يكون بصدد السؤال عن حلية التداوي بالمعجون الذى يعجن بالخمر لا عن طهارته ونجاسته أو عن جواز امتزاجه بها وعدمه ، ولهذا قال في جوابه :

" لا يحل للمسلم ، أن ينظر اليه ( * )

178

ويمكن عد الروايات الواردة في باب المنزوحات من تلك الطائفة فان الناظر فيها لا يشك في أن نجاستها كانت مفروغا عنها ، وإنما وقع بعدها السؤال عن حال البئر ، بل جميع الروايات في منزوحات البئر إلا ما شذ منها واردة في ملاقاته لنجاسات مفروغ عنها ، فلا شبهة في دلالتها عليها سيما مع اردافها بالدم والميتة ولحم الخنزير وتسويتها معها ، فجعلها كالصريحة في المطلوب .

كما أن منها موثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث :

" أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ ، فقال :

تغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب " ( 1 ) فان اقترانه بالكلب وتنظير الكلب به جعله كالصريح في النجاسة ، وان قلنا بأن السبع استحبابي .

ومنها ما أمر فيها باهراق ملاقيها ، كرواية زكريا بن آدم قال :

" سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال :

يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت :

فانه قطر فيه دم ؟ قال :

الدم تأكله النار إنشاء الله ، قلت :

فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال :

فقال :

فسد ، قلت :

أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال :

نعم ، فانهم يستحلون شربه ، قلت :

والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال :

فقال :

اكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " ( 2 ) .


هامش: فكيف يتداوى به " وأن التنزيل يكون في الحلية والحرمة لا الطهارة والنجاسة ، ومع هذا الظهور لا سبيل إلى إطلاق التنزيل كما لا يخفى .

( 1 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 2 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من ابواب النجاسات - الحديث 8 . ( * )

179

واشتمالها على أكل النار الدم لا يضر بالمطلوب مع احتمال كون الدم مرددا بين النجس وغيره ، سيما مع تعقيبه بأن مع تقطير الدم في العجين يوجب الفساد ، ودلالتها على النجاسة لا تكاد تخفى ، فان إهراق المرق الكثير لامر استحبابي بعيد ، نعم فيها إشعار بأن حرمة الخمر صارت موجبة للاهراق على تأمل ، إذ لا يبعد أن يكون قوله عليه السلام :

" يستحلون شربه " إشارة إلى ملازمة الحرمة والنجاسة وإلا فمجرد حرمة الخمر أو الدم مع استهلاكهما لا يوجب التحريم .

وحسنة عمر بن حنظلة قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال :

لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " ( 1 ) وإطلاقها يقتضي لزوم إهراق كل ما لاقاها ولو مثل الزيت والدبس ، ومع عدم النجاسة يكون الاهراق بعيدا مع استهلاكها ، واحتمال أن يكون ذلك لاجل المبالغة في أمر الخمر وشربها أيضا بعيد ، لامكان بيان حرمتها والمبالغة فيها بنحو آخر غير الامر باهراق مال محترم .

وفى مقابلها روايات استدل بها للطهارة ربما يقال ببلوغها اثنتى عشرة ، وهو غير ظاهر ، إلا أن يلحق بها بعض أدلة النجاسة ، كرواية اعارة الثوب لمن يعلم أنه يشرب الخمر ، حيث أجاز الصلاة فيه قبل غسله ، ورواية دلت على جواز الصلاة فيما يعمله المجوس وهم يشربون الخمر ، وغيرهما ، وقد مر أنها ظاهرة في مفروغية نجاستها .

فمما استدل عليها :

صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبدالله عليه السلام :

أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه ؟ قال :

نعم قلت :

قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه ؟ قال :

نعم إن أصل


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 . ( * )

180

النبيذ حلال ، وأصل الخمر حرام " ( 1 ) وفيه أنها تدل على خلاف مطلوبهم ان جعلت العلة مربوطة بالفقرتين ، لدلالتها على ملازمة حرمة المشروب لنجاسته ، ولا محيص عن حمل قوله عليه السلام :

" أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر ، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الاصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا ، وهو كما ترى .

ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للاخيرة ، فانها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه ، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الازمنة بحيث كان اللفظ منصرفا اليه .

ولهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر ، وفي بعضها سئل عنه بلا قيد ، فأجاب بأنه حلال ، كرواية الكلبي النسابة " أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال :

حلال ، فقال :

إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ، فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة " الخ ( 2 ) وموثقة حنان بن سدير قال :

" سمعت رجلا يقول لابي عبدالله عليه السلام :

ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال :

صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر " ( 3 ) فيظهر منهما شيوع استعماله في القسم الحلال ، ومعه لا مجال للاستدلال بها للطهارة في القسم الحرام .

والعجب من الاردبيلي حيث اقتصر على نقل صدرها لمطلوبه ، وترك ذيلها الذي هو قرينة على الصدر ، أو دال على خلاف مطلوبه ، وأعجب


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من ابواب النجاسات - الحديث 9 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب الماء المضاف - الحديث 2 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 5 . ( * )

181

منه توهم انحصار الصحيحة في الروايات الدالة على النجاسة بصحيحة ابن مهزيار ، مع أن فيها جملة من الصحاح تدل عليها ، كصحيحتي عبدالله بن سنان في باب اعارة الثوب الذمي ، وصحيحة معاوية بن عمار في باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ما لم يعلم تنجيسهم لها وغيرها . مع أن الموثق سيما موثق عمار لا يقصر في اثبات الحكم عن الصحاح .

والعجب منه أيضا تصحيح رواية الحسين بن أبي سارة بمجرد ظنه بأن ما وقع في التهذيب في موضعين من اشتباه النساخ ، وأن الصحيح الحسن بن أبي سارة ، لوقوعه في الاستبصار مكبرا ، وعدم ذكر من الحسين في الرجال ، فان مجرد وقوعه فيه كذلك وإهمال الحسين لا يوجب الاطمينان به ، والظن لا يغنى من الحق شيئا ، مع أن إهمال الراوي في كتب الرجال ليس بعزيز ، ومن المحتمل أن لابي سارة ولدا آخر يسمى بالحسين ، وقد أهمله أصحاب الرجال لجهالته .

/ 76