کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخشاف . فقال :

" بول الطيور وذرقها كله طاهر الا الخشاف " .

وعن المشهور القول بنجاسة خرء مالا يؤكل وبوله ، بل في الجواهر " شهرة عظيمة تقرب الاجماع ان قلنا بشمول لفظ الغائط والعذرة والروث في عبارات الاصحاب لما نحن فيه ، كما قطع به العلامة الطباطبائي في مصابيحه بالنسبة إلى خصوص عباراتهم " انتهى . وهو ليس ببعيد ، لما عرفت من تصريح اللغويين من مساوقة العذرة للخرء وشيوع اطلاق الخرء على رجيع الطير في الاخبار وغيرها .

وعن الحلى في باب البئر :

" قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور ، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ، والمعمول عند محققى أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الراوية لانه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها " انتهى .

وفي التذكرة :

" البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم نجسان باجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الائمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهى أكثر من أن تحصى ، وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف ، لان أحدا لم يعمل بها " انتهى .

وهو ظاهر في أن الروايات المشتملة على البول والعذرة والخرء باطلاقها شاملة للطيور وغيرها من أصناف الحيوان ، وكذا كلمات الفقهاء المشتملة عليها وعلى الغائط ونحوه ، ويظهر ذلك من الحلى أيضا .

وعن الغنية :

" والنجاسات هي بول مالا يؤكل وخرؤه بلا خلاف

17

وما يؤكل لحمه اذا كان جلالا بدليل الاجماع " وشمول الخرء لرجيع الطير مما لا سبيل إلى إنكاره ، وعن الخلاف دعوى اجماع الفرقة وأخبارهم على نجاسة بول وذرق ما لا يؤكل طيرا أو غيره ، وعن الجامعة شرح الالفية دعوى إجماع الكل على نجاستهما من الطير الغير المأكول وغير الطير .

فعليه يشكل العمل بصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه " ( 1 ) وعن البحار :

وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " ( 2 ) لعدم ثبوت عمل الصدوق بها وان كان ظاهر فقيهه ، سيما مع ما عن مقنعته قال :

" وان أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك " ( 3 ) وروي " أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج " ( 4 ) انتهى . فان الظاهر منه عدم عمله بما روي ، ولم يحضرني عبارة الجعفي وابن ابي عقيل ، ولا يعتمد بما في المبسوط مع دعوى الاجماع في الخلاف على خلافه ، ومع فتواه في النهاية التي هي معدة لذلك على نجاسة ذرق غير المأكول من الطيور ، كما أنه لا اعتماد على فتوى متأخرى المتأخرين مع إعراض الاصحاب عن الصحيحة بشهادة الحلي والعلامة مع صحة سندها ووضوح دلالتها ، ولا شبهة في أن المشهور بين قدماء أصحابنا هو النجاسة ، ولهذا لم ينقل الخلاف الا ممن ذكر ، فتكون الفتوى بالطهارة شاذة .

ولو اغمض عن ذلك ومحضنا النظر إلى الروايات فيمكن أن يقال :


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) المستدرك - الباب - 6 - من ابواب النجاسات الحديث 2 - 3 - 4 ( * ) .

18

إن بين صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن سنان تعارض العموم من وجه بدوا ، فان الاولى بعمومها شاملة لغير المأكول والثانية باطلاقها شاملة له .

نعم هنا رواية أخرى عن ابن سنان رواها الكليني في أبواب لباس المصلي عن علي بن محمد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" اغسل ثوبك من بول كل مالا يؤكل لحمه " ( 1 ) فهي أيضا شاملة له بالعموم ، لكن فيها إرسال لان علي بن محمد من مشايخ الكليني ولم يدرك ابن سنان ، فانه من أصحاب أبي عبدالله ( ع ) ولم يثبت إدراكه لابي الحسن موسى عليه السلام كما يشهد به التتبع وشهد به النجاشي ، وان عده الشيخ من أصحابه عليه السلام ، ولا اشكال في عدم إدراك على بن محمد ومن في طبقته له ولمن في طبقته ، بل في طبقة متأخرة منه ايضا ، كابن أبي عمير وجميل ومن في طبقتهما .

وعلى أي تقدير بينهما جمع عرفي في مورد الاجتماع ، لان الامر بالغسل من بول مالا يؤكل من الطير حجة على الالزام والوجوب مالم يرد الترخيص ، ونفي البأس ترخيص ، ولو سلم ظهوره في الوجوب لغة يجمع بينهما بحمل الظاهر على النص ، وصحيحة أبي بصير نص في عدم الوجوب .

وتوهم عدم امكان التفكيك في مفاد الهيئة مدفوع ، أما على ما ذكرناه في محله بأنها لا تدل إلا على البعث والاغراء من غير دلالة على الوجوب أو الاستحباب وضعا فظاهر ، لعدم لزوم التفكيك في مفادها الذي هو البعث والاغراء وان انقطعت الحجة على الالزام بالنسبة إلى مورد الترخيص دون غيره وأما على ما قالوا فللكشف عن استعمالها


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من ابواب النجاسات - الحديث 3 . ( * )

19

في مطلق الرجحان .

وكيف كان لا تعارض بينهما بعد الجمع العقلائي مضافا إلى ما قيل من تقدم أصالة العموم على أصالة الاطلاق فيقدم صحيحة أبي بصير بعمومها على اطلاق صحيحة ابن سنان ، وروايته الاخرى وان كانت عامة ، لكن قد عرفت أنه لا ركون إليها وان كان في تقديم اصالة الاطلاق إشكال وكلام ، مع امكان أن يقال :

إن صحيحة ابن سنان غير ظاهرة في الوجوب ولا حجة عليه ، لقرب احتمال ان يكون المراد مما لا يؤكل لحمه مالا يعد للاكل ولا يكون أكله متعارفا ، لا ما يحرم أكله شرعا ، بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك لان ما يؤكل وما لا يؤكل ظاهر ان فيما يأكله الناس وما لا يأكله ، والحمل على ما يحرم أو يحل يحتاج إلى تقدير وتأويل .

وتشهد لما ذكر صحيحة عبد الرحمان أو موثقته قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال :

يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " ( 1 ) حيث قابل فيها بين الفرس وأخويه وبين ما يؤكل لحمه .

ورواية العياشي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :

" سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال فكرهها فقلت :

أليس لحمها حلالا ؟ قال :

فقال :

أليس قد بين الله لكم :

والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ، وقال في الخيل :

والخيل والبغال والحمير ؟ وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها " ( 2 ) .


هامش: ( 1 ) مرت في صفحة 14 .

( 2 ) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 . ( * )

20

مضافا إلى الروايات الكثيرة الآمرة بالغسل عن أبوال البهائم الثلاث ( 1 ) فيضعف ظهور قوله عليه السلام :

" اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه " في الوجوب حتى يستفاد منه النجاسة ، بعد معلومية عدم نجاسة بول تلك البهائم من الصدر الاول خصوصا في زمان الصادقين عليهما السلام . حيث كانت طهارته ضرورية مع كثرة ابتلاء الاعراب بها ، وكثرة حشرهم مع تلك الدواب في الحروب وغيرها من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عصر الصادقين عليهما السلام .

وبالجملة ان قلنا بظهور صحيحة ابن سنان فيما لا يعد للاكل ولا يأكله الناس فعلا لا يبقى ظهور الامر بالغسل في الوجوب .

ثم لو اغمض عن ذلك وقلنا بتعارض الروايتين وقلنا بعدم شمول أدلة العلاج للعامين من وجه كما هو الاقرب فالقاعدة تقتضي سقوطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة ، إلا أن يقال باطلاق الروايات الواردة في البول ، كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :

" سألته عن البول يصيب الثوب ؟ قال :

اغسله مرتين " ( 2 ) ونحوها غيرها ( 3 ) .

وإطلاق ما وردت في العذرة تقدم جملة منها وان كان في إطلاقها


هامش: ( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من ابواب النجاسات .

( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - يمكن أن يقال :

انه ليس في مقام بيان أصل النجاسة للبول ، بل بصدد بيان كيفية التطهير من حيث التعدد بعد المفروغية عن نجاسته ولا يصح التمسك باطلاق كلمة البول الواقعة في كلام السائل كما لا يخفى ، وعليه ففي اطلاقها نظر .

( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب النجاسات الحديث 2 و 3 و 4 و 7 . ( * )

21

لبول الطير كلام ، وقد يقال بعدم البول للطيور غير الخفاش ، كما يظهر من رواية المفضل ( 1 ) اختلافه مع سائر الطهور في امور :

منها أنه يبول دونها ، ويحتمل أن يكون بول الطيور مخلوطا برجيعها لوحدة مخرجهما ، وتشهد لوجود البول للطيور صحيحة أبى بصير المتقدمة ، لبعد إلغاء الكلية في بول الطير ، لمكان الخفاش فقط .

والانصاف انه لولا إعراض الاصحاب عن صحيحة أبي بصير ، لكان القول بالطهارة متجها ، لما مر من الوجوه ، والعمدة منها الجمع العقلائى بينها وبين غيرها ، لكن لا مجال للوسوسة بعد ما عرفت ، بل ولو لا الخدشة المتقدمة في رواية المختلف عن كتاب عمار بن موسى لكانت الرواية من أقوى الشواهد على أن علة عدم البأس في خرء الخطاف مأكولية اللحم لا الطيران ، وإلا كان التعليل به أولى بل متعينا ، فيظهر منها أن الطيور ايضا على قسمين .

ومما ذكرنا يظهر حال بول الخفاش ، بل القول بالنجاسة فيه أظهر لا لرواية داود قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده فقال :

اغسل ثوبك " ( 2 ) لضعفها سندا وعدم مقاومتها لموثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام


هامش: ( 1 ) في الخبر المشتهر بتوحيد المفضل :

" تأمل يا مفضل جسم الطائر وخلقته فانه حين قدران يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدمج خلقه فاقتصر به من القوائم الاربع على اثنتين ، ومن الاصابع الخمس على اربع ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما " راجع البحار - ج 3 - ص 103 - من الطبعة الحديثة .

( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من ابواب النجاسات - الحديث 4 . ( * )

22

قال :

" لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " ( 1 ) لا سندا ولا دلالة ، أما الاول فواضح لعدم من يتأمل فيه في سندها إلا غياث وهو موثق أو ثقة ، بخلاف الاولى فان في سندها موسى بن عمر ويحيى ابن عمر ولم يرد فيهما توثيق .

وأما دلالة فلتقدمها عليها تقدم النص على الظاهر مع تأيدها بما عن نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف ودماء البراغيث فقال :

لا بأس به " ( 2 ) بل لما تقدم من عدم العامل بمثل هذه الرواية . والشيخ الذي أفتى في المبسوط بطهارة بول الطيور وذرقها استثنى الخفاش وحمل هذه الرواية على التقية مع أنها أخص مطلقا من أدلة نجاسة بول مالا يؤكل لحمه ، فهى اذا شاذة لا يعبؤبها .

وأما خرء الدجاجة فلا ينبغي الاشكال في طهارته ، بل مع شدة ابتلاء الناس به لو كان نجسا لصار من الضرورى ، مع إمكان دعوى ضرورية طهارته ، مضافا إلى العمومات وخصوص رواية وهب ( 3 ) .

وأما رواية فارس قال :

" كتب اليه :

رجل يسأل عن ذرق


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من ابواب النجاسات - الحديث 5 .

( 2 ) المستدرك - الباب - 6 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 3 ) عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انه قال :

" لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " راجع الوسائل - الباب - 10 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 . ( * )

23

الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب :

لا " ( 1 ) فمر دودة إلى راويها ( 2 ) الذي هو فارس بن حاتم بن ماهوية القزوينى الكذاب اللعين المختلط الحديث وشاذه ، المقتول بيد أصحاب أبي محمد العسكرى عليه السلام وبأمر أبى الحسن عليه السلام كما هو المروى .

فما عن المفيد والشيخ من القول بنجاسته غير وجيه ، بل عن ظاهر الثانى في التهذيب والاستبصار موافقة الاصحاب ، ومن بعض ما تقدم يظهر وضوح طهارة أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها ، فانها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد خصوصا في بلاد الاعراب في حروبهم وغيرها لو كانت نجسة لصارت ضرورية واضحة لدى المسلمين لا يشك فيها أحد منهم ، مع أن الطهارة في جميع الاعصار كالضرورى لا يحوم حولها التشكيك .

فالقول بالنجاسة اغترارا بالروايات الآمرة بالغسل عن أبوالها في غاية السقوط ولو فرض عدم الروايات النافية للبأس عنها ، وفي مثل المقام يقال :

كلما ازدادت الروايات صحة وكثرة ازدادت وهنا وضعفا مع أن الجمع بينها عقلائى والتصرف فيها من اوهن التصرفات .

ففى حسنة معلى بن الخنيس وعبدالله بن أبي يعفور أو صحيحتهما قال :

" كنا في جنازة وقدامنا حمار فبال ، فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فأخبرناه فقال :


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من ابواب النجاسات الحديث 3 .

( 2 ) وكذلك رواية وهب بن وهب المتقدمة لما عن النجاشى وابن الغضائرى في شأنه من انه كذاب ، وكذلك عن الكشى من انه اكذب البرية فلا فرق بين ما رواه فارس بن حاتم أو وهب بن وهب . ( * )

24

ليس عليكم بأس " ( 1 ) .

وليس في سندها من يتأمل فيه إلا الحكم بن مسكين ، وهو مع كونه كثير الرواية ومقبولها ورواية مثل ابن أبي عمير وابن محبوب


المجلد:3 من ص 24 سطر: 4 الى ص 32 سطر: 4

/ 76