کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يسكر ؟ قالوا نعم ، فقال :

لا تقربوه ولم يسأل من الشراب المتخذ من الشعير عن الاسكار ، بل حرم ذلك على الاطلاق ، وحرم الشراب الآخر إذا كان مسكرا - وقال قبل ذلك - :

ومما انفردت به الامامية القول بتحريم الفقاع وأنه جار مجرى الخمر في جميع الاحكام " وهو كالنص في أنه بمنزلة الخمر لا نفسها .

وفي الوسيلة وغير المسكر ضربان :

فقاع وغيره ، والفقاع حرام نجس ، وعن فقه الرضا :

" واعلم ان كل صنف من صنوف الاشربة التي لا يغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به سوى الفقاع ، فانه منصوص عليه لغير هذه العلة " ( 1 ) وعن الاستاذ في حاشية المدارك انهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا للسكر فهو حرام ونجس وإن لم يكن مسكرا ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله حكم بالحرمة من دون استفصال ، وفي المجمع :

" الفقاع كرمان :

شئ يشرب ، يتخذ من ماء الشعير فقط ، ليس بمسكر ، ولكن ورد النهي عنه " .


هامش: ( 1 ) المستدرك - الباب - 19 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 8 . ( * )

284

نعم ظاهر المعتبر أنه خمر اسما وإن لم يكن مسكرا ، متمسكا بالتسمية الشرعية وأصالة الحقيقة ، وهو كما ترى . وبقول أبي هاشم الواسطي المحكي في الانتصار :

" الفقاع نبيذ الشعير ، فاذا نش فهو خمر " وهو أيضا غير وجيه لان الظاهر أن مراده من كونه خمرا أنه مسكر ، لا أنه مسمى بها ، مع أن التعويل على قوله مع ما عرفت في غير محله ، ولهذا لم يعول عليه علم الهدى ، وإلا لاستدلال على حرمته بظاهر الكتاب ، إلا أن يقال :

إن الكتاب منصرف عنه ، وهو غير معلوم ، بل ممنوع بعد الصدق حقيقة .

ثم أنه بعد العلم بعدم خمريته حقيقة لابد من حمل الروايات الحاكمة بأنه خمر بعينها ( 1 ) أو من الخمر ( 2 ) أو خمر استصغره الناس ( 3 ) على نحو من التنزيل ، فيدور الامر بين احتمالين :

إما البناء على التنزيل باعتبار الحكم ، بمعنى أن الائمة عليهم السلام لما رأوا ثبوت جميع آثار الخمر له أطلقوها عليه إدعاء ومجازا ، وإما البناء على


هامش: ( 1 ) كرواية محمد بن سنان قال :

" سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال :

هي الخمر بعينها " راجع الوسائل - الباب - 27 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 7 .

( 2 ) كرواية حسين القلانسي قال :

" كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال :

لا تقربه فانه من الخمر " ونحوها رواية محمد بن سنان راجع الوسائل - الباب - 27 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 6 .

( 3 ) كرواية الوشا عن أبي الحسن عليه السلام قال :

" هي خمرة استغصرها الناس " راجع الوسائل - الباب - 28 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 . ( * )

285

التنزيل باعتبار الخاصية ، وأنه لما كان عاقبته عاقبة الخمر وفعله فعلها نزلوه منزلتها .

والفرق بينهما أنه على الاول يحكم بترتب الاحكام بمجرد صدق الفقاع وان لم يكن مسكرا ، لان التنزيل ليس بلحاظ إسكاره ، وعلى الثاني يترتب الاحكام على قسم المسكر ، لان التنزيل باعتبار مسكريته .

ولا شبهة في أن مقتضى إطلاق الاخبار البناء على الوجه الاول ، ولا وجه لرفع اليد عن إطلاقها بلا دليل مقيد ، ودعوى الانصراف إلى القسم المسكر ممنوعة ، فالاقوى حرمته ونجاسته وترتب سائر الآثار عليه بمجرد صدق الاسم ولو لم يكن مسكرا كما نص عليه الاصحاب في كلماتهم المتقدمة وأرسلوه إرسال المسلمات .

نعم الظاهر عدم ترتبها قبل الغليان ، لصحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال :

" كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير :

ولم يعمل فقاع يغلي " ( 1 ) والظاهر أن ابن أبي عمير كان بصدد دفع توهم عمل الفقاع الحرام ، وموثقة عثمان بن عيسى قال " كتب عبدالله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن رأيت أن تفسر لي الفقاع ، فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب :

لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته أو كان جديدا ، فأعاد الكتاب إليه كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني :

إشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني ؟ فكتب عليه السلام يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا يعد


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 39 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 . ( * )

286

منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك " ( 1 ) .

والظاهر منها أن النهي عن هذه الظروف لاجل حصول النشيش والغليان له إذا نبذ فيها ، ويمكن أن يكون لحصول الاسكار له ، لكن هذا مجرد احتمال لا يمكن رفع اليد به عن إطلاق الادلة وكلمات الاجلة ، وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال :

" سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدرى كيف عمل ولا متى عمل أيحل أن أشربه ؟ قال :

لا أحبه " ( 2 ) .

والظاهر منها وجود قسمين منه :

حلال وحرام ، والظاهر من الروايتين المتقدمتين أن الحلال منه قبل غليانه ونشيشه والحرام بعده ، وكذا الاخيرة أيضا لاشعار قوله :

" متى عمل " أو ظهوره في شكه في بقائه إلى حال التغير والنشيش ، ولا يبعد حمل إطلاق كلمات الاصحاب على ما بعده كما مر ما عن الاستاذ في حاشية المدارك أنهم صرحوا بأن حرمة الفقاع ونجاسته تدوران مع الاسم والغليان .

بل الظاهر من اللغويين عدم صدقه على ما لم ينش ، قال في القاموس " الفقاع كرمان :

هذا الذي يشرب ، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد " ونحوه في المنجد ومعيار اللغة ، وفي المجمع :

" قيل :

سمي فقاعا لما يرتفع في رأسه من الزبد " ويظهر من الشهيد في محكي الروض اعتباره في الصدق .

ثم ان المتيقن منه ما أخذ من الشعير ، والظاهر عدم الكلام فيه وانما الكلام والاشكال فيما يؤخذ من سائر الاشياء كالقمح والذرة والزبيب وغيرها ، وقد مر كلام الطريحي في المجمع في انحصاره بما


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من ابواب الاشربة المحرمة الحديث 2 - 3 . ( * )

287

يؤخذ من الشعير ، وهو ظاهر السيد في الانتصار حيث استدل على حرمة الفقاع مطلقا بعدم استفصال النبي صلى الله عليه وآله فيما يؤخذ من الشعير دون ما يوخذ من القمح ، فما نسب إليه من أخذه من القمح أيضا مخالف لذلك .

نعم حكى هو من طريق الناس عن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وآله " أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ، فقالوا :

يا رسول الله إن لنا شرابا نعمله من القمح والشعير ، فقال :

الغبيراء ؟ قالوا :

نعم ، قال :

لا تطعموه " الخ ، ثم حكى تفسير زيد بن أسلم الغبيراء بالاسكركة ، وهي بالفقاع .

ولعل الغبيراء في كلام النبي صلى الله عليه وآله كان مربوطا بالمتخذ من الشعير المتأخر في الذكر في كلام السائل لا منه ومن القمح ، تأمل ويظهر من السيد اختصاص الغبيراء بما يؤخذ من الشعير ، فراجع الانتصار بتعمق .

وعن المدنيات أنه شراب معمول من الشعير ، وحكى السيد عن الواسطي أن الفقاع نبيذ الشعير ، وإذا نش فهو خمر ، وعن بعض آخر عدم الاختصاص به ، فعن رازيات السيد والانتصار كان يعمل من الشعير ومن القمح ، وقد عرفت حال ما في الانتصار ، وليس عندي الرازيات ، وعن مقداديات الشهيد :

" كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ، ويحصل ( 1 ) حتى يحصل فيه التنشر ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب " انتهى . كذا في مفتاح الكرامة ، ولعل مراده أنه يبقى حتى ينش ، وعن أبي عبيدة أن السكركة من الذرة ، وعن مخزن الادوية " أن الفقاع


هامش: ( 1 ) كذا . ( * )

288

اسم لنوع من النبيذ مركب طعمه من حلاوة قليلة وحموضة ومرارة ، ويصنع من أكثر الحبوب كالشعير والارز والدخن والذرة والخبز الحواري والزبيب والتمر والسكر والعسل ، وقد يضيفون اليه الفلفل وسنبل الطيب والقرنفل " انتهى .

والمتحصل من الجميع أن ما يؤخذ من الشعير فقاع بلا ريب ، وصدقة على ما عداه مشكوك فيه ، ومقتضى الاصل الحلية والطهارة بعد كون الشك في المفهوم والوضع ، ومجرد إطلاقه في الازمنة المتأخرة على المأخوذ من غير لا يفيد ، وأصالة عدم النقل والاشتراك على فرض جريانهما لا تفيد في إثبات الوضع ولو كانت عقلائية .

العاشر :

الكافر بجميع أنواعه ، ذميا كان أو غيره ، أصليا او مرتدا ، إجماعا كما في الانتصار والناصريات مع التصريح بالكلية ، وفى الخلاف دعواه في المشرك الذمى وغيره . وفي الغنية ادعى الاجماع المركب ، وقال :

" التفرقة بين نجاسة المشرك وغيره خلاف الاجماع " وادعى الاجماع صريحا في المنتهى ، وظاهرا في التذكرة ، وهو المحكي عن السرائر والبحار والدلائل وشرح الفاضل وظاهر نهاية الاحكام ، وعن التهذيب إجماع المسلمين ، ولعل مراده المؤمنين الذين هم المسلمون حقا ، وحكى تأويله عن الفاضل الهندى بما هو أبعد مما ذكرناه .

وعن حاشية المدارك أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء


المجلد:3 من ص 288 سطر: 19 الى ص 296 سطر: 18

العامة منهم ، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك ، وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الاعصار والامصار ، وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهودي والنصارى ، وكذا عن ظاهر المفيد وعن موضع من النهاية .

لكن عن حاشية المدارك لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين

289

مع تخصيصه عدم النجاسة بأسئارهم . لانه لا يقول بانفعال الماء القليل ، والسؤر هو الماء الملاقى لجسم حيوان ، قال :

" والكراهة في كلام المفيد لعله يريد منها المعنى اللغوي " انتهى . وهو حسن ، وأما ما نسب إلى نهاية الشيخ ففي غير محله جزما ، قال فيها :

" ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء ، وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه - قال بعد أسطر: - :

ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل منه ، وإن دعاه فليأمره بغسل يديه " انتهى .

وهو كما ترى محمول عن نكتها على الطعام اليابس ، كالتمر والخبز ونحوهما ، بقرينة ما تقدم ، والامر بغسل يدهم لدفع القذارة العرفية ، وأماما عن ابن إدريس بأنه ذكر ذلك إيرادا لا اعتقادا فبعيد والظاهر استناد الشيخ فيما ذكره إلى صحيحة عيص بن القاسم ، فانها بمضمون ما ذكره ظاهرا ( 1 ) .

ولم يحضرني كلام ابن الجنيد ، وما نقل عنه غير ظاهر في المخالفة ونسب إلى صاحب المدارك والمفاتيح الميل إلى طهارتهم ، لكن لم يظهر من المدارك ذلك فراجع ، ولم يحضرني المفاتيح ، نعم قد يظهر من الوافي ذلك ، لانه بعد ذكر الاخبار قال :

" وقد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي ، والتطهير من مسهم مما لا ينبغي تركه " وفيه إشعار على رجحان التطهير منه لا لزومه .

وكيف كان فالعمدة هو الاجماعات المتقدمة ، والمعروفية بين جميع طبقات الشيعة صار شعارهم عند الفريقين ، كما تقدم عن الاستاذ


هامش: ( 1 ) سيأتي البحث عنها في ص 301 . ( * )

290

الوحيد ، ولا يمكن أن يقال :

إن ذلك لتخلل اجتهاد من الفقهاء وتبعهم العوام ، أما أولا فلان الاخبار كما تأتى جملة منها ظاهر الدلالة على طهارة أهل الكتاب ، ولها جمع عقلائي مقبول مع غيرها لا يمكن خفاؤه على فاضل ، فضلا عن جميع الطبقات من أهل الحل والعقد من الطائفة وهو دليل على أن استنادهم إلى بعض الآيات والاخبار ليس مبنى فتواهم بل المبنى هو المعلومية من الصدر الاول وأخذ كل طبقة لاحقة عن سابقتها .

واحتمال تخلل الاجتهاد وخطأ جميع طبقات الفقهاء في هذه المسألة الواضحة المأخذ بحسب الرواية مما تبطله الضرورة ، ولا تقاس هذه المسألة بمسألة المنزوحات التي اختلفت الآراء والاخبار فيها بحيث تكون مظنة تخلل الاجتهاد ، كما يظهر بالرجوع اليها .

وأما ثانيا فلان أحتمال كون المعروفية عند جميع الطبقات من النساء والصبيان والحاضر والبادي من فتوى فقهائهم بعيد جدا ، بل غير وجيه ، فان المسائل الاجتهادية التي أجمعت الفقهاء عليها غير عزيزة ، مع عدم معروفيتها لدى العامة حتى فيما تكون محل الابتلاء ، كحرمة العصير العنبي ، وحرمة كثير من أجزاء الذبيحة ، هذا مع أن كثيرا ممن يكون الحكم واضحا عندهم لعله لا عهد لهم بالفقهاء وآرائهم .

وبالجملة هذه الشهرة والمعروفية في جميع الطبقات في الاعصار والامصار تكشف جزما عن رأى أئمتهم عليهم السلام ، ولا يبقى فيها محل تشكيك وريب ، سيما مع مخالفة العامة جميعا ، فذهبوا إلى طهارة الكفار مطلقا .

قال السيد :

" ومما انفردت به الامامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وحكى الطحاوي

291

عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به ، ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون :

إن ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم ، لاجل استحلالهم الخمر والخنزير ، وليس بمقطوع على نجاسته ، فالامامية منفردة بهذا المذهب " انتهى .

هذا أيضا يؤكد البناء على نجاستهم ، وعلى معللية ما دلت على طهارتهم من الاخبار ، وقد تكرر منا أنه لا دليل معتد به على حجية خبر الثقة إلا بناء العقلاء ، والتي وردت في هذا المضمار آية ورواية لا يستشعر منها التأسيس ، بل كلها أو جلها دالة على إمضاء ما لدى العقلاء وليس الشارع المقدس طريق خاص وتعبد في ذلك ، ولو وجد فيها ما يشعر بخلاف ذلك لم تصل إلى حد الدلالة .

ولا شبهة في عدم بناء العقلاء على العمل بمثل الروايات التي أعرض عنها الاصحاب مع كونها بمرئى ومنظر منهم ، وكونهم متعبدين على العمل بما وصل اليهم من طريق أهل البيت عليهم السلام ، فيكون إعراضهم إما موجبا للوهن في سندها ، ومع عدم إمكان ذلك لكثرة الروايات والقطع بصدور بعضها فلا محالة يوجب الوهن في جهة صدورها مع اتفاق أهل الخلاف على طهارتهم .

فالقول بأن مجرد وثاقة الراوي يكفى في العمل بالرواية تارة ، وبأن احتمال صدورها تقية في المقال في مقام بيان الحكم بعيد عن مساق الاخبار أخرى لا ينبغي أن يصغى إليه .

كما أن القول بحدوث هذه السيرة والمعروفية بعد عصر الائمة عليهم السلام ولم يكن الحكم معروفا في زمانهم - لشهادة جل الروايات بخلو أذهان السائلين الذين هم من عظماء الشيعة ورواة الاحاديث عن احتمال نجاستهم الذاتية ، وأن الذي أوقعهم في الريبة الموجبة للسؤال

292

عدم تجنبهم عن النجاسات ، حتى أن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري الذي كتب إلى صاحب الزمان في عصر الغيبة ( 1 ) استشكل في الصلاة في الثياب المتخذة من المجوس ، لاجل أنهم كانوا يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، فيستفاد منه عدم انقداح نجاستهم الذاتية في ذهنه ، فيظن منه حدوث المعروفية لدى العلماء للاجتهاد ، ولدى العوام للتقليد - في غاية الضعف .

/ 76