کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أما أسئلة الرواة فلا تدل على عدم المعروفية لدى الشيعة ، فان المتتبع في أسئلتهم في المسائل الفقهية يرى أن كثيرا ما لم تكن الاسئلة الصادرة من فقهاء أصحابهم لرفع شبهة ، بل كان بناؤهم على السؤال لضبط الجواب عن كل إمام في أصولهم وكتبهم ، فمثل مشائخ أصحاب أبي عبدالله عليه السلام نظير زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم ممن أدركوا عصر أبي جعفر عليه السلام وأخذوا المسائل منه سألوا أبا عبدالله عليه السلام عن تلك المسائل بعينها ، وربها سألوا عن مسائل واضحة لا يمكن خفاؤها عليهم إلى زمان الصادق عليه السلام ، ككيفية غسل الجنابة ، وغسل الميت ، والوضوء ، وجواز المسح على الخفين بل وعدد الصلوات الفرائض ، إلى غير ذلك مما لا تحصى ، حيث كان السؤال لمقاصد أخر ، كالحفظ في الكتب للبقاء والوصول إلى الطبقة المتأخرة وكثرة الانتشار وغير ذلك .

وأما دعوى أن جل الروايات شاهدة على خلو أذهان السائلين عن نجاستهم ذاتا ففيها أن الواقع خلاف ذلك ، فان جلها خالية عن الاشعار بما ذكر فضلا عن الشهادة به ، كما يظهر للمراجع إليها في كتاب الطهارة


هامش: ( 1 ) الرواية مروية في الوسائل - الباب - 73 - من ابواب النجاسات الحديث 9 . ( * )

293

والاطعمة ، نعم في بعضها إشعار بذلك كرواية الحميري المتقدمة ، لكن ليس محط نظره السؤال عن نجاسة المجوس ، بل نظره إلى السؤال عن حال الثوب المنسوج بيدهم ، ولا يبعد أن يكون بعد الفراغ عن نجاستهم ولهذا خصهم بالذكر ، وإنما ذكر أكلهم الميتة وعدم اغتسالهم من الجنابة لفرض قوة احتمال تنجس الثوب ، وأنه مع كونهم نجسا كانوا كذلك ولاجله صار ما بأديهم أقرب إلى التنجس ، ولهذا أضاف إلى أكل الميتة عدم اغتسالهم من الجنابة .

فهي نظير صحيحة معاوية بن عمار قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهو أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها " الخ ( 1 ) والظاهر أن المراد بالاخباث الانجاس ، فان الخبث الباطني النفساني لا يناسب المقام ، وذكر النجاسة العرضية غير مناسب مع قوله بعده :

" وهم يشربون الخمر " فالظاهر فرض قوة احتمال تلوث الثياب وتنجسها بفرض نجاسات ذاتا وعرضا فيهم وفيما بأيديهم ، ونحوها صحيحة عبدالله بن سنان ( 2 ) حيث فرض فيها إعارة الذمي الثوب ويعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير .

بل الاسئلة الكثيرة في الروايات عن ثياب المجوس والنصارى واليهود وبواريهم وما يعملونه وغير ذلك ظاهر الدلالة على معهودية نجاستهم في ذلك العصر ، إلا أن يقال :

اختصاصهم بالذكر لكثرة ابتلائهم بها ، كما ربما يشهد به بعضها .

ثم أنه قد استدل على نجاستهم بقول تعالى :

" إنما المشركون


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 73 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 74 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 . ( * )

294

نجس " ( 1 ) ويمكن تقريبه بنحو لا يرد عليه بعض الاشكالات ، وهو أن المستفاد من كلمة الحصر وحمل المصدر أن المشركين ليسوا إلا حقيقة النجاسة بالمعنى المصدري ، وهو مبني على الادعاء والتأول ، وهو لا يناسب طهارتهم ونظافتهم ظاهرا التي هي بنظر العرف أوضح مقابل للنجاسة وأظهره ، فلا يجوز الحمل على القذارة الباطنية من كفرهم أو جنابتهم ، لبشاعة أن يقال :

إن الكافر ليس إلا عين القذارة ، لكنه طاهر نظيف في ظاهره كسائر الاعيان الطاهرة ، بل لو منع من افادة كلمة " إنما " الحصر يكون حمل المصدر الدال على الاتحاد في الوجود موجبا لذلك أيضا ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام .

نعم لو قارن الكلام بدعوى أخرى هي دعوى أن المشركين ليسوا إلا بواطنهم لكان لانكار الدلالة وجه ، لكنها على فرض صحتها خلاف الاصل . والحمل على القذارة الصورية العرفية غير جائز ، لعدم مطابقته للواقع إن أريد الحقيقة ، فلابد من ارتكاب تجوز ، وهو دعوى أنه من هو نظيف بينهم كالعدم ، وهي لا تصح إلا إذا كان النضيف بينهم نادرا يلحق بالعدم ، وهو غير معلوم ، بل معلوم العدم ، مع أن المجاز خلاف الاصل ، ولا قرينة عليه .

وكذا إن أريد نجاستهم عرضا لابد من ارتكاب التجوز ، وهو أيضا خلاف الاصل لو فرض كثرة ابتلائهم بحد تصحح الدعوى ، مضافا إلى أن دعوى كونهم عين النجاسة بالمعنى المصدري أو حاصلة أيضا لا تناسب في النجاسة العرضية إلا في بعض الاحيان كما لو تلوث جميع البدن تحقيقا أو تقريبا ، وإلا فمع الملاقاة ببعض البدن لا يصح دعوى أنه عين القذارة ، وتلوث جميع أفراد المشركين أو أكثرهم بنحو تصح


هامش: ( 1 ) سورة التوبة :

9 - الآية 38 . ( * )

295

دعوى أن جميعهم نجاسة ونجس بالفتح معلوم العدم ، مع أن المجاز خلاف الاصل .

فتحصل مما ذكر أن حمل الآية على إرادة القذارة المعنوية فقط غير صحيح لا يناسب البلاغة ، وحملها على القذارة العرفية حقيقة غير موافق للواقع ، وعلى التأويل غير صحيح ، ومع فرض الصحة مخالف للاصل ، وكذا على القذارة العرضية .

فبقي احتمال أن يكون المراد به النجاسة الجعلية الاعتبارية ، فهو إما محمول على الاخبار عن الواقع ، فلابد من مسبوقيته بجعل آخر ، وهو بعيد ، أو على الاخبار في مقام الانشاء ، فيصح دعوى أنهم عين القذارة والنجاسة بعد كون جميع أبدانهم قذرا ، سيما إذا أريد نجاستهم الباطنية أيضا فتكون دعوى انهم عين القذارة بعد كونهم ظاهرا وباطنا ملوثين بالكفر والخباثة والجنابة والقذارة في غاية البلاغة ، فابقاء المصدر على ظاهره أبلغ في إفادة المطلوب من حمله على خلاف ظاهره مرادفا للنجس بالكسر ، وبما ذكرناه يندفع الاشكال بأنه نمنع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح ، بل المتبادر منه هو المعنى اللغوي الذى هو أعم من الاصطلاحي ، لما عرفت من أن الحمل على المعنى الحقيقي أي القذارة العرفية غير ممنكن كما تقدم .

ولو قيل إنه يدور الامر بين حمل النجس على المعنى الحقيقي والتصرف والتأويل في المشركين أو العكس ولا ترجيح يقال :

إن الترجيح مع حمل النجس على الجعلي الاعتباري ، لمساعدة العرف ، مع أن مصحح الادعاء في المشركين غير محقق ، لما تقدم .

هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه في هذا المختصر بأن ليس للشارع اصطلاح خاص في النجاسة والقذارة مقابل العرف ، بل وضع أحكاما

296

لبعض القذارات العرفية وأخرج بعضها عنها ، وألحق أمورا بها ، فالبول والغائط ونحوهما قذرة عرفا وشرعا ، ووضع الشارع لها أحكاما ، وأخرج مثل النخامة والقيح ونحوهما من القذارات العرفية عنها حكما بلسان نفي الموضوع في بعضها ، وألحق مثل الكافر والخمر والكلب بها بجعلها نجسا أي اعتبر القذارة لها ، ففي الحقيقة أخرج مصاديق من المفاهيم تعبدا وأدخل مصاديق فيه كذلك من غير تصرف في المفهوم ، فان أريد من الاصطلاح الشرعي ذلك فلا كلام ، وإن أريد أن مفهوم القذارة عند الشرع والعرف مختلفان فهو ممنوع .

ولا إشكال في أن الاحكام الشرعية كانت مرتبة على قذارات كالاخبثين وغيرهما في عصر الشارع الاقدس ، فقوله تعالى :

" انما المشركون نجس " محمول على النجاسة بمفهومها ، لكن لا بمعنى الاخبار عن الواقع ، فانه غير محقق ، ومع فرض تحققه لا يكون الاخبار به وظيفة الشارع ، بل بمعنى جعل ما ليس بمصداق مصداقا تعبدا ، وهو الاقرب بعد قيام القرينة العقلية والعادية ، كما عرفت الكلام فيها مستقصى .

فتحصل من ذلك أن دلالة الآية الكريمة بالنسبة إلى المشركين تامة ، وأما بالنسبة إلى الذمي فقد يقال بانسلاكه فيهم ، لقوله تعالى :

" وقالت اليهود عزيز ابن الله - إلى قوله - :

سبحانه عما يشركون " ( 1 ) وفيه أن تلك الآية مسبوقة بأخرى ، وهي :

" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم


المجلد:3 من ص 296 سطر: 19 الى ص 304 سطر: 18

أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون " والمراد باتخاذهم أربابا ليس ما هو ظاهرها ، لعدم قولهم بألوهيتهم .


هامش: ( 1 ) سورة التوبة :

9 - الآية 31 . ( * )

297

ففي مجمع البيان ( 1 ) عن الثعلبي عن عدي بن حاتم في حديث قال :

" انتهيت إليه - أي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله - وهو يقرأ سورة البراءة هذه الآية :

" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم " حتى فرغ منها ، فقلت له :

لسنا نعبدهم ، فقال :

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه ؟ قال :

قلت :

بلى ، قال :

فتلك عبادتهم " وقريب منها في رواياتنا ، فعليه لا يكون الشرك بمعناه الحقيقي .

إلا أن يقول النصارى بأن المسيح الله كما قال تعالى :

" أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين " ( 2 ) وقال تعالى في الآية المتقدمة :

" والمسيح بن مريم " ولم ينفه عدي بن حاتم ، بل الظاهر نفى عبادتهم للاحبار والرهبان ، وقال تعالى :

" لقد كفر الذين قالوا :

إن الله ثالث ثلاثة " ( 3 ) قال في المجمع " القائلون بهذه المقالة جمهور النصارى من الملكانية واليعقوبية والنسطورية ، لانهم يقولون ثلاثة أقانيم " وفي مجمع البحرين قيل :

" هو رد على النصارى لاثباتهم قدم الاقنون " انتهى .

وقال تعالى :

" لقد كفر الذين قالوا :

إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح :

يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة " ( 4 ) حيث يظهر منها شركهم ، ولعله لقولهم بأن المسيح هو الرب المتجسد في الناسوت ، حتى أن صاحب المنجد المسيحي قال :

" المسيح :

لقب الرب ، يسوع ابن الله المتجسد - وقال - :

المسيحي :

المنسوب إلى المسيح الرب " تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

وفي مجمع البيان هذا مذهب اليعقوبية منهم ، لانهم قالوا :

إن الله اتحد بالمسيح اتحاد الذات ، فصار شيئا واحدا وصار الناسوت لاهوتا ،


هامش: ( 1 ) ج 3 ص 23 ط صيدا .

( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) سورة المائدة :

5 - الآية 116 - 73 - 72 . ( * )

298

وذلك قولهم :

إنه الاله .

وكيف كان لا يمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم ، ولا إثباته لليهود مطلقا . وليس في قول النصارى :

" ثالث ثلاثة " إشعار بأن اليهود قائلون :

إنه ثاني اثنين ، ومجرد القول بأن عزيزا ابن الله لا يوجب الشرك وان لزم منه الكفر ، مع أن القائلين بذلك - على ما قيل - طائفة منهم قد انقرضوا .

وأما المجوس فان قالوا بالهية النور والظلمة أو يزدان وأهرمن فهم مشركون داخلون في إطلاق الآية الكريمة ، مع احتمال أن يكون المراد بالمشركين في الآية هو مشركوا العرب أي الوثنيين ، كما أن الطبيعيين من الكفار والمنتحلين إلى الاسلام خارجون عن الشرك ، فالآية الشريفة غير وافية لاثبات تمام المدعى ، أي نجاسة تمام صنوف الكفار .

واستدل المحقق لنجاستهم بقوله تعالى :

" كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " ( 1 ) وهو مشكل مع اشتراكه بين العذاب واللعنة وغيرهما ، وإن حكي عن الشيخ في التهذيب أن الرجس هو النجس بلا خلاف ، وقال في المجمع :

" ظاهره أنه لا خلاف بين علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس " انتهى .

ولعل دعواه ناشئة من عدم الخلاف في نجاستهم ، وإلا فلم يفسره المفسرون به ، كما يظهر من المحقق ، ولم يحتمله في مجمع البيان ، ولم ينقله من أحد ، مع أن بناءه على نقل الاقوال .

واستدل على نجاسته أهل الكتاب بروايات مستفيضة وهي على طوائف :


هامش: ( 1 ) سورة الانعام :

6 - الآية 125 . ( * )

299

منها - ما وردت في النهي عن مصافحتهم والامر بغسل اليد إن صافحهم ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل صافح رجلا مجوسيا ، فقال :

يغسل يده ولا يتوضأ " ( 1 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال :

" سألته عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ، قال :

لا " . ( 2 ) وقريب منها صحيحة الاخرى ( 3 ) فان الامر بالغسل محمول على ما إذا كان في اليد رطوبة سارية ، فهو ظاهر في نجاستهم كالامر بغسل الثوب عن ملاقاة الكلب .

وفيه أن الامر كذلك بالنسبة إلى صحيحة ابن مسلم لولا سائر الروايات ، وأما مع ملاحظتها فالظاهر منها أن مصافحة الذمي مرجوح نفسا لاجل ترك المحابة معهم ، والامر بالغسل محمول على الاستحباب لاظهار التنفر والانزجار عنهم ، سواء كانت اليد مربوطة أو لا .

والدليل على المرجوحية مطلقا - مضافا إلى رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله " إنه نهى عن مصافحة الذمي " ( 4 ) - صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وصحيحته الاخرى الظاهرتان في أن المصافحة معهم مطلقا مرجوح ، وحمل النهي فيها على الغيري خلاف الظاهر ، سيما في مثل المقام مما يعلم مرجوحية إظهار الموادة معهم بأي نحو كان ، ويؤيده بل يدل عليه إرداف النهي عن المصافحة للرقود مع المجوس على فراش واحد ، ومع النهي عن إقعاد اليهودي والنصراني على فراشه ومسجده في صحيحته الاخرى .


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من ابواب النجاسات الحديث 3 - 6 - 10 .

( 4 ) الوسائل - الباب - 125 - من ابواب احكام العشرة - الحديث 7 . ( * )

300

وتدل على أن الغسل ليس للتطهير بل لاظهار التنفر - مضافا إلى ما تقدم - رواية خالد القلانسي قال :

/ 76