کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

ألقى الذمي فيصافحني ، قال :

إمسحها بالتراب أو بالحائط ، قلت :

فالناصب ، قال :

اغسلها " ( 1 ) فان الظاهر منها أن الموضوع في الموردين واحد ، فيكون المسح بالتراب أو الحائط لاظهار نفرة وانزجار منهم ، وهو في الناصب أشد . ويمكن أن يكون الغسل في الناصب للنجاسة والمسح في الذمي لاظهار النفرة ، فالرواية دالة على طهارتهم .

وموثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال :

من وارء الثوب ، فان صافحك بيده فاغسل يدك " ( 2 ) والظاهر منها أن غسل اليد ليس للنجاسة ، وإلا لكان يأمر بغسل الثوب أيضا بل لاجل التماس مع يدهما وهو نحو انزجار ونفور ، والحمل على عرق اليدين مشترك ، والتفكيك كما ترى ، فتلك الطائفة أجنبية عن الدلالة على النجاسة .

ومنها - ما دلت على النهي عن مؤالكتهم في قصعة واحدة ، كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وصحيحته الاخرى عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :

" سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال :

لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، ولا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه " الخ ( 3 ) وصحيحة هارون بن خارجة قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 - 5 .

( 3 ) مرت قريبا . ( * )

301

إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ، فقال :

لا " ( 1 ) والظاهر منها النهي عن المؤاكلة ، فتدل على نجاستهم .

وفيه أنه لا دلالة لها على النجاسة ، لقوة احتمال مرجوحية المؤاكلة معهم مطلقا لا للسراية ، كما أنه مقتضى إطلاقها الشامل لليابس سيما مع اشتمالها على النهي عن الاقعاد على الفراش والمسجد ونحوهما وتشهد له حسنة الكاهلي قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسى أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال :

أما أنا فلا أواكل المجوس ، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم " ( 2 ) والمراد من التحريم المنع ، وظاهرها أن الحكم على سبيل التنزه لا الحرمة ، كما هو ظاهر هذا التعبير في غير واحد من المقامات .

وصحيحة عيص بن القاسم قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال :

إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس " ( 3 ) وصحيحته الاخرى قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال :

لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألت عن مؤاكلة المجوسي فقال :

إذا توضأ فلا بأس " ( 4 ) ولعل المراد بالتوضي الاستنجاء بالماء أو غسل يده ، وهما ظاهرتا الدلالة في عدم نجاستهم ، والنهي عن مؤاكلتهم على سبيل الكراهة مطلقا أو في بعض الصور .


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من ابواب النجاسات - الحديث 7 - 2 .

( 3 ) و ( 4 ) الوسائل - الباب - 53 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث - 1 - 4 . ( * )

302

ومنها - ما وردت في النهي عن آنيتهم ، كصحيحة إسماعيل بن جابر قال :

" قال لي أبوعبدالله عليه السلام :

لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب - " ( 1 ) ونحوها روايته الاخرى ( 2 ) وكذا رواية عبدالله بن طلحة ( 3 ) وصحيحة محمد بن مسلم قال :

" سألته أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال :

لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيه الخمر " ( 4 ) بدعوى أن النهي عنه ظاهر في نجاستهم .

وفيها أن هاهنا احتمالين آخرين أقرب مما ذكر :

أحدهما احتمال المرجوحية النفسية ، لكون الاكل في آنيتهم أيضا نحو عشرة معهم ، والدليل عليه - مضافا إلى أن إطلاقها يقتضي منع الاكل من مطلق أوانيهم سواء كان المأكول يابسا أو لا والآنية يابسة أولا - رواية زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في آنية المجوس فقال :

" إذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء " ( 5 ) فان الظاهر منها أن المنع ليس لنجاستهم وإلا لما قيده بالاضطرار ، نعم ظاهر الامر بالغسل نجاسة إنائهم ، وإطلاقه يقتضي نجاستهم ، وإن أمكن أن يقال :

إن إطلاقه يقتضي لزوم غسل إنائهم ولو لم يستعملوها في المايعات أو شك فيه ، فيكون الغسل نحو نفور وانزجار عنهم ، تأمل ثانيهما أن الامر بالغسل لكونها مستعملة في أكل النجس وشربه


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من ابواب الذبائح - الحديث 10 وهذه الرواية ضعيفة فان ابن سنان الواقع في سندها محمد بن سنان لا عبدالله بن سنان كما في التهذيب ج 9 ص 63 الرقم 269 والاستبصار ج 4 ص 81 الرقم 302 .

( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 - 3 - 2 - 8 . ( * )

303

وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال :

" سألته عن آنية أهل الكتاب فقال :

لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " ( 1 ) وصحيحة إسماعيل بن جابر قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال :

لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال :

لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال :

لا تأكله ولا تتركه ، تقول :

إنه حرام ولكن تتركه تتنزه ( تنزها خ ) عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " ( 2 ) .

وهما مفسرتان لسائر الروايات . وظاهرتان في طهارتهم ، وشاهدتان للجمع بين جميع الروايات لو فرضت دلالتها على النجاسة في نفسها .

ومنها - ما وردت في سؤرهم كصحيحة سعيد الاعرج بناء على كونه ابن عبدالرحمان كما هو الظاهر قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال :

لا " ( 3 ) ومرسلة الوشا عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا . وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " ( 4 ) بناء على كون الكراهة الانزجار على نحو الالتزام وفيه مضافا إلى معارضتهما بما هو كالصريح في الطهارة أعني موثقة عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي فقال :

نعم ، فقلت :

من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال :

نعم " ( 5 )


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 6 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 .

( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من ابواب الاسئار - الحديث 1 - 2 - 3 . ( * )

304

والظاهر أن المراد بقوله :

" على أنه يهودي " أنه على فرض كون الرجل يهوديا . والحمل على الظن بكونه يهوديا خلاف الظاهر ، وصحيحة ابراهيم بن أبي محمود قال :

" قلت للرضا عليه السلام :

الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال :

لا بأس ، تغسل يديها " ( 1 ) ومقتضى الجمع بينهما وبين ما تقدم حمل النهى على الكراهة ، لاحتمال النجاسة العرفية ، بل الصحيحة الاخيرة شاهدة للجمع بين الروايات المتفرقة كما هو واضح .

يمكن منع دلالتهما ، أما الثانية فهي على خلاف المطلوب أدل سيما مع اقترانه بولد الزنا ، وأما الاولى فلان استفادة نجاستهم منها انما هي بمدد ارتكاز العقلاء ، على أن النهي عن سؤرهم لانفعال الماء منه ، كما يستفاد النجاسة في سائر النجاسات من الامر بالغسل أو النهي عن الصلاة فيها أو نحو ذلك ، وهو في المقام ممنوع بعد الاحتمال العقلائي المعول عليه بأن الشرب من سؤرهم وفضلهم بما أنهم أعداء الله كان منهيا عنه ومنفورا ، سيما مع ورود النهي عن مؤالكتهم ومصافحتهم والنوم معهم على فراش واحد ، وإقعادهم على الفراش والمسجد ، فانها توجب قوة احتمال أن تكون النواهى الواردة فيهم نواهي نفسية لتجنب المسلمين ونفورهم عنهم ، لا لنجاستهم العرضية أو الذاتية ، بل لمحض كونهم مخالفين للاسلام وأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله . ويؤيده قوله


المجلد:3 من ص 304 سطر: 19 الى ص 312 سطر: 18

في المرسلة :

" وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " وبالجملة لو لم نقل بأن تلك النواهي ظاهرة في ذلك ، فلا أقل من الاحتمال الراجح أو المساوي ، فلا يستفاد منها نجاستهم بوجه .

ومما ذكرناه يظهر الكلام في روايات أخر . كموثقة عبدالله بن أبي


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من ابواب النجاسات - الحديث 11 . ( * )

305

يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال :

" وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم ، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وأن الناصب لنا أهل البيت لانجس منه " ( 1 ) فان استفادة نجاستهم منها لمقارنتهم بالناصب مع تصريحه بأنهم أنجس من الكلب ، وهي لم تصل إلى حد الدلالة فضلا عن معارضة غيرها ، ولو سلمت دلالتها فمقتضى الجمع بينها وبين ما هو كالصريح في طهارتهم حملها على الكراهة أو على ابتلائهم بالنجاسات ، مضافا إلى قيام شواهد على ذلك في روايات المنع عن الاغتسال بغسالة الحمام أو على الحمل على الكراهة كالتعليل بأن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبع آباء ، لمعلومية أن الطهارة فيها غير ما تقابل نجاسة ظاهر أبدانهم .

كرواية محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :

" من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه ، فقلت لابي الحسن :

إن أهل المدينة يقولون :

إن فيه شفاء من العين . فقال :

كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين ؟ " ( 2 ) بناء على أن المراد الغسل من غسالة الحمام .

وعنه عليه السلام في حديث أنه قال :

" لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فانه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " ( 3 ) وغيرها مما تشعر أو تدل على الكراهة


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من ابواب الماء المضاف - الحديث 4 .

( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من ابواب الماء المضاف - الحديث 2 - 3 . ( * )

306

هذا إذا كان المراد من الغسالة غير ماء الحمام كما لا يبعد ، وأما لو كان المراد ذلك فلا إشكال في كونها محمولة على الكراهة ، للمستفيضة الدالة على عدم انفعال ماء الحمام ، وأنه كماء النهر ، ولا ينجسه شئ .

فعليها أيضا تحمل صحيحة علي بن جعفر " أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال :

إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض ، فيغسله ثم يغتسل ، وسأله عن اليهودى والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضا منه للصلاة ؟ قال . لا ، إلا أن يضطر اليه " ( 1 ) .

فان الظاهر منها الاغتسال بماء الحماء لاغسالته المجتمعة في البئر فلا محيص عن الحمل على الكراهة ، لعدم انفعاله ، مع أن الظاهر من ذيلها طهارتهم ، والحمل على الاضطرار للتقية كما ترى .

/ 76