کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وابن أبى الخطاب والحسن بن على بن فضال عنه ، وكونه كثير الكتب يندرج في الحسان ، بل عن الوحيد في حاشية المدارك عن المحقق الحكم بصحة رواياته ، ومعه لا مجال للتوقف فيها . وهي نص في المطلوب ، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلم ذلك .

وعن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :

" سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائط ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال :

إذا جف فلا بأس " ( 2 ) قال في الوسائل :

ورواه على ابن جعفر في كتابه مثله فهى صحيحة بالطريق الثانى .

وصحيحته الاخرى عن أخيه عليه السلام قال :

سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها كيف يصنع ؟ قال :

إنه علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس " ( 3 ) والظاهر من فرض وقوعه في الابوال وصولها اليه وتأثره منها ، فحينئذ يراد بقوله :

" إن كان جافا " صيرورته جافا بعد وصول البول اليه ، لا إبداع الشك في الوصول أو فرض عدمه ، فانهما خلاف الظاهر منها ، تأمل .

ورواية النخاس قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب إحداها برجله أو يده ، فينضح على ثيابى فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال :

ليس


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من ابواب النجاسات - الحديث 15 - 19 - 22 ( * ) .

25

عليك شئ " ( 1 ) .

والظاهر أن المراد بالدابة عند الاطلاق الخيل وأخواه كما تشهد به رواية زرارة الآتية ، نعم يحتمل في رواية النخاس عدم العلم بوصول البول إلى ثيابه ، لكن بعد فرض أنها بالت وراثت مع كون بولها وروثها في مكان واحد ، فلا محالة لو كانت الابوال نجسة صارت الارواث بملاقاتها نجسة ، سيما مع فرض دواب كثيرة في مكان واحد ، فنفي البأس عن الروث دليل على عدم البأس في أبوالها أيضا ، ومنه يظهر إمكان الاستيناس أو الاستدلال للمقصود ببعض ما دلت على نفي البأس في الارواث .

وفي رواية زرارة عن أحدهما عليهم السلام " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ، فقلت :

أليس لحومها حلالا ؟ فقال :

بلى ، ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ( 2 ) بدعوى ظهور " كرهه " في الكراهة وإن لا تخلو من اشكال .

وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله " ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال :

يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز " ( 3 ) الخ إلى غير ذلك مما هو نص في الطهارة وعدم البأس ، والجمع بينها وبين


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 - 8 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب لباس المصلي - الحديث 1 . ( * )

26

ما أمر فيها بالغسل عقلائي بحمل الثانية على رجحان التنزه عنها .

ولقد أطنب صاحب الحدائق في المقام ، وأتى بغرائب وأطال اللسان على محققي أصحابنا بزعم تنبهه على أمور غفل عنها المحصلون ، ولولا مخافة تضييع الوقت لسردت إيراداته مع ما يرد عليها ، لكن الاولى الغض عنها بعد وضوح المسألة .

وأما بول الرضيع فلم ينقل الخلاف في نجاسته إلا عن ابن الجنيد فانه قال :

" بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا ، فان بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس " والظاهر منه نجاسة لبنه إذا أكل اللحم وهو غريب ، كما أن التقييد بأكل اللحم أيضا غريب ، لكن عن المدارك حكاية " الطعام " بدل " اللحم " عنه .

والاقوى ما عليه الاصحاب لا لروايات غسل بول ما لا يؤكل ، فانها منصرفة عن الانسان ، بل للاجماع المحكي عن السيد ، بل دخوله في معقد إجماع غيره ، وللروايات الخاصة الآمرة بالغسل تارة كموثقة سماعة ( 1 ) وبالصب والعصر أخرى كصحيحة الحسين بن أبي العلاء ( 2 ) بناءا على وثاقته ، وبالصب ثالثة مفصلا بين من كان قد أكل وغيره مع


هامش: ( 1 ) عن سماعة قال :

" سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال :

اغسله ، قلت :

فان لم أجد مكانه ، قال :

أغسل الثوب كله " راجع الوسائل - الباب - 3 - من ابواب النجاسات الحديث 3 .

( 2 ) عن الحسين بن أبي العلاء ( في حديث ) قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب ، قال :

تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره " راجع الوسائل - الباب - 3 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 . ( * )

27

الحكم بأن الغلام والجارية شرع سواء ( 1 ) .

ولا منافاة بين ما دلت على الغسل وما دلت على الصب إما بحمل الغسل على الصب بأن يقال :

إنه نحو من الغسل ، وما دلت عليه حاكمة على ما دلت على الغسل ، وبيان لكيفيته ، أو يقال :

إن ما دلت على الصب مطلقا محمولة على غير من أكل ، وما دلت على الغسل محمولة على من أكل . بشهادة صحيحة الحلبي المفصلة بينهما لو قلنا بأن الغسل مباين له .

وأما توهم أن ما دلت على الصب لا تدل على النجاسة لبعد أن يكون الصب مطهرها مع بقاء الغسالة فيه بعد البناء على عدم وجوب العصر كما يأتي في محله .

فمدفوع بأن غاية ما لزم من عدم لزوم انفصال غسالته أنها طاهرة فلا يلزم انفصالها ، وهي غير مستبعدة بعد وقوع نظيرها في باب الاستنجاء فان لازم طهارة مائه انه يجوز صب الماء على الحشفة في السراويل ، بل وضعها على ثوب وصب الماء عليها ، نعم لو قلنا بلزوم انفصال غسالتها يكون ذلك نحو افتراق بينهما مع اشتراكهما في عدم نجاسة غسالتها .

فالقائل بالطهارة إن أراد عدم لزوم غسل بول الصبي وكذا الصب عليه ، فمحجوج بالروايات المعتبرة الدالة على لزوم الصب والغسل ، ولا يمكن رفع اليد عنها بمجرد الاستبعاد مع تعبدية الحكم .

وإن أراد أنه مع لزومه لا يكون البول نجسا فهو أبعد مما استبعده


هامش: ( 1 ) وهي صحيحة الحلبي قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الصبي ، قال :

تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " راجع الوسائل بالباب - 3 - من ابواب النجاسات الحديث 2 . ( * )

28

ضرورة أن الامر بالصب ليس إلا لنحو تغسيل له ، لا حكم تعبدي غير مربوط بباب التطهير والتغسيل .

وأما ما ورد في قضية الحسنين عليهما السلام في رواية الراوندي والجعفريات عن على عليه السلام ( 1 ) من عدم غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبه من بولهما قبل أن يطعما فلا تافي الروايات ، لان الغسل منصرف أو حقيقة فيما يتعارف من انفصال الغسالة ، وهو غير لازم فلم يفعل النبي صلى الله عليه وآله ، ولا ينافي لزوم الصب كما تشهد به رواية الصدوق في معاني الاخبار " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي عليه السلام فوضع في حجره فبال ، فقال :

لا تزرموا ابني ، ثم دعا بماء فصب عليه " ( 2 ) بل لا يبعد أن تكون القضية واحدة بل ورد في مولانا الحسين عليه السلام شبه القضية فقال :

" مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبى يغسل وقد أوجعت ابني " ( 3 ) وفي رواية فقال :

" مهلايا أم الفضل إن هذه الاراقة الماء يطهرها ، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه السلام " ( 4 ) مضافا إلى أن الروايات الواردة في القضيتين ضعاف لا ركون اليها لاثبات حكم .


هامش: ( 1 ) عن السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عن موسى ابن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال :

" قال علي عليه السلام :

بال الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه " ومثلها ما عن الجعفريات راجع المستدرك - الباب - 2 - من ابواب النجاسات - الحديث 4 - 2 ( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من ابواب النجاسات الحديث 4 - 5 .

( 4 ) المستدرك - الباب - 4 - من ابواب النجاسات - الحديث 5 . ( * )

29

وأما رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال :

لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " ( 1 ) فمع اشتمالها على ما يخالف الاجماع والاعتبار ومعارضتها لصحيحة الحلبي ( 2 ) المصرحة بالتسوية وإمكان كون التصريح بها لدفع مثل ما صدر تقية وإمكان أن يقال :

إنه لا يغسل من بوله وإن صب عليه ، فيكون طريق جمع بينها وبين روايات الصب ، لا تصلح لاثبات حكم مخالف للاجماع والادلة العامة والخاصة .

ومنها :

لا ينبغي الاشكال في طهارة رجيع مالا نفس له اذا كان من غير ذوات اللحوم كالذباب والخنفساء ونحوهما ، وان حكي عن المعتبر التردد فيه لانصراف أدلة مالا يؤكل لحمه عنها بلا إشكال ، وتوهم أعمية ما لا يؤكل من السالبة بسلب الموضوع في غاية السقوط .

وأما مالا نفس له من ذوات اللحوم ففي طهارة بولها ورجيعها ونجاستهما والتفصيل بين البول والرجيع بنجاسة الاول دون الثاني وجوه :

والظاهر عدم إجماع في المسألة يمكن الاتكال عليه في اثبات شئ مما ذكر ، وإن قال صاحب الحدائق " الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في طهارة رجيع مالا نفس له كالذباب ونحوه " ، ويشعر قول العلامة في التذكرة على عدم الخلاف بيننا ، حيث نسب الخلاف إلى الشافعي قال " رجيع مالا نفس له سائلة كالذباب والخنافس طاهر لان دمه طاهر ، وكذا ميتته وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان " انتهى لكن مع احتمال أن يكون دعوى عدم الخلاف في مثل الذباب


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من ابواب النجاسات - الحديث 4 - 2 . ( * )

30

مما لا لحم له ، وهو مسلم أن ذلك غير مجد ، مع ما نرى من إطلاق كلام كثير من الاصحاب كصحاب الوسيلة والنهاية والمراسم والغنية واشارة السبق ، ولا يبعد الاستظهار من الناصريات ومحكي المقنعة والخلاف والجمل والنافع والدروس ، مع تقييد بعضهم في الميتة والدم بما لا نفس له مما يؤكد الاطلاق ، والاطلاق معقد لا خلاف الغنية ومحكي الخلاف .

والانصاف أن المسألة اجتهادية لا إجماعية ومنشأ الخلاف يمكن أن يكون اختلافهم في فهم الاطلاق من الروايات الدالة على نجاسة العذرة التي مرت جملة منها ، وكذا اختلافهم في صدقها على غير ما للانسان بحيث تشمل رجيع مالا نفس له ، وكذا في البول من الخلاف في الاطلاق ، والمسألة محل تردد من هذه الجهة لعدم الوثوق باطلاق معتد به في الادلة ، واحتمال اختصاص العذرة بالآدمي كما قال جمع ، أو بالاعم منه ومن السباع كالسنور والكلب لا مثل رجيع الطير ومالا نفس له ، أو منصرفة اليه .

بل يمكن أن يقال :

إنه ليس في الروايات ما أطلق الحكم على العذرة ، لان أوضحها دلالة وإطلاقا رواية على بن محمد قال :

" سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال :

ان كان استبان من أثره شئ فاغسله " ( 1 ) وعبد الرحمان " عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال :

إن كان لم يعلم فلا يعيد " ( 2 ) وعلي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال :

" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال :

لا ، إلا أن يكون الماء


هامش: ( 1 ) مرت في الصفحة 10 ( 2 ) مرت في الصفحة 11 . ( * )

31

كثيرا قدر كرمن ماء " ( 1 ) إلى غير ذلك مما هى نظيرها أو أخفى منها .

وهي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة ان موردها عذرة الانسان وشبهها مما هي محل الابتلاء التي تطأها المذكورات أو يكون في ثوب الانسان وإلغاء الخصوصية عرفا من موردها حتى تشمل مما لا نفس له غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية ، سيما مع طهارة ميتتها ودمها .

ومنه يظهر الكلام في صحيحة ابن سنان قال :

" قال أبوعبدالله عليه السلام :

اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه " ( 2 ) لعدم الوثوق باطلاقها لمالا نفس له ، وميتتها ودمها طاهرة ، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفا بعد ذلك ، والشك في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب .

وأما روايته الاخرى فمرسلة لايمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي والمسألة محل إشكال وان كانت الطهارة أشبه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في البول .

تنبيه :

يظهر من صاحب الجواهر ( ره ) نوع ترديد في الشبهات الموضوعية ، كفضلة لم يعلم أنها من ذي النفس ، قال :

" بقى شئ بناءا على اعتبار هذا القيد ( أي كونه من ذي النفس ) وهو أن مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر أنه من ذي النفس أو لا يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي النفس ، للاصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه ، أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختياره بالذبح ونحوه ، لتوقف امتثال الامر بالاجتناب عليه ، ولانه كسائر الموضوعات التي علق الشارع


هامش: ( 1 ) مرت في الصفحة 10 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 . ( * )

32

عليها أحكاما كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما ، أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير ، فلا يحكم بالاول إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني للاستصحاب فيه من غير معارض ، ولانه حينئذ كما لو أصابه رطوبة مترددة بين البول والماء ، وجوه لم أعثر على تنقيح منها في
المجلد: 3 من ص 32 سطر: 5 الى ص 40 سطر: 5

/ 76