کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



356

فضلات نفسه ، وما دل على حل أكله بعد الاستبراء من غير ذكر نجاسته ، وبفحوى عدم استعماله في الركوب وحمل الاثقال مع استلزامه للعرق غالبا من غير الامر بالتجنب .

إذا العمومات على فرض وجودها قابلة للتخصيص ، مع أن الظاهر عدم عموم لفظي يدل على طهارة الجلال أو سؤره ، بل لو كان شئ يكون إطلاقا ، مع أنه أيضا محل تأمل ومناقشة ، وعلى فرضه قابل للتقييد وقضية ملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه على فرضها إنما هي متجهة لورود دليل في خصوص سؤر الجلال ، وهو مفقود ، والعمومات والاطلاقات لا تقتضي ما ذكر ، مع أنها مخصصة أو مقيدة .

والاستبعاد المذكور غير معتمد في الاحكام التعبدية ، مع عدم بعد في بعض ، وعدم إطلاق فيما دل على حل الاكل بعد الاستبراء ، لكونها في مقام بيان حكم آخر ، ومنه يظهر حال الفحوى المدعى إلى غير ذلك من مؤيداته .

وأماما أفاده من أن صحيحة هشام ومرسل الفقيه لا اختصاص فيهما بالابل ، لا قائل غير النزهة بالاعم ، والتخصيص إلى واحد غير جائز ، والحمل على العهد تكلف ، فلابد من الحمل على غير الوجوب ، والا لكان الخبر من الشواذ ، ومجاز الندب أولى من عموم المجاز ، لشيوعه حتى قيل :

إنه مساو للحقيقة ، فيكون قرينة على ارادة الندب أيضا بالنسبة إلى الابل في حسنة حفص .

ففيه بعد تسليم جميع المقدمات أنه لا يوجب رفع اليد عن الحسنة ، ودعوى قرينية ما ذكر لارادة الندب فيها ممنوعة ، بل هي مخصصة أو مقيدة للصحيح والمرسل ، مع أن ما ذكر من المقدمات غير سليمة عن المناقشة بل المنع .

357

لمنع لزوم الاستهجان لو قلنا بعدم نجاسة غير عرق الابل ، فان هيئة الامر على ما ذكرنا في محله لا تدل على الوجوب دلالة لفظية وضعية بل هي موضوعة للبعث والاغراء ، كما أن هيئة النهى موضوعة للزجر ، فهى في عالم الالفاظ كالاشارة المغرية أو الزاجرة ، نعم مع عدم قيام دليل على الترخيص تكون حجة على العبد ، لحكم العقل والعقلاء على لزوم تبعية إغراء المولى وزجره مع عدم الدليل على الترخيص ، كما ترى في الاشارة الاغرائية أو الزاجرة مع عدم وضعها لشئ .

فحينئذ نقول :

إن الترخيص إلى واحد لا يوجب الاستهجان مع بقاء أصل البعث بالنسبة إلى سائر الافراد ، فان الترخيص ليس مخصصا للدليل ، بل يكون كاشفا عن عدم الارادة الالزامية بالنسبة إلى مورد الترخيص مع بقاء البعث بحاله من غير ارتكاب خلاف ظاهر ، نعم لو دل دليل على عدم استحباب غسل عرق سائر الجلالات لا يبعد القول بالاستهجان .

هذا لو لم نقل بأن كثرة ابتلاء أهالي محيط ورود الروايات بالابل دون سائر الجلالات ، فانها بالنسبة إلى الابل كانت قليلة بحيث توجب الانصراف أو عدم استهجان التخصيص وإلا فالامر أوضح .

والانصاف عدم قيام الحجة بما ذكره لرفع اليد عن الحجة القائمة على النجاسة ، فالاقوى نجاسته ، كما أن الاقوى طهارة عرق سائر الجلالات ، الاحوط التجنب منه أيضا .

وقد وقع من الشيخ الاعظم هنا أمر ناش عن الاستناد إلى حافظته الشريفة والتعجيل في التصنيف ، وهو انه نقل حسنة ابن البختري مع إسقاط لفظة " الابل " ، فقال :

إن ظاهر الصحيحة الاولى كالحسنة عدم اختصاص الحكم بالابل ، مع ان جميع النسخ الموجودة عندي وكذا

358

الكتب الفرعية التي راجعتها مشتملة عليها ، ومن هنا لزم على كل باحث أن يراجع المدارك عند التأليف والفتوى ، ولا يكتفي بالكتب الاستدلالية لنقل الرواية ولا يتكل عليها ، فضلا عن حفظ نفسه بعد ما رأى وقوع مثله من مثل من هو تالي العصمة وفقيه الامة ، والله العاصم .

ثم إنه قد تقدم الكلام في المسوخ فلا نطيل بالاعادة ، وهنا بعض أمور أخر قد ذهب بعض إلى نجاسته ، ودل بعض الاخبار عليها كلبن الجارية والحديد وأبوال البغال والحمير وغيرها مما هي ضعيفة المستند بعد كون طهارتها كأمر ضروري ، فلا نطيل إلى ذكرها .

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ من مبيضة هذه الوريقات في صبيحة العاشر من ذي الحجة الحرام سنة 1373 هج

359

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين .

الفصل الثاني في أحكام النجاسات وفيه مطالب :

الاول - المعروف بينهم القول بسراية النجاسة مما هو محكوم بها شرعا إلى ما يلاقيه وهكذا بلغ ما بلغ ، فهاهنا جهات من البحث بعد الفراغ عن أن السراية من الاعيان النجسة إلى ملاقياتها تتوقف على الرطوبة السارية كما مر الكلام فيه مستقصى .

الاولى :

الكلام في سرايتها إلى الملاقيات مقابل من أنكر ذلك إما مطلقا أو في الجملة ، وهو لازم كلام علم الهدى حيث حكي عنه في مقام الاستدلال لجواز استعمال المايعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب بأن تطهيره ليس إلا إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء شاهدة ، وأوضح منه ما حكي عنه من جواز تطهير الاجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول عنها العين معللا لذلك بزوال العلة ، والظاهر منهما أن الاعيان النجسة لا تؤثر في تنجيس ملاقياتها حكما ، وأن الطهارة للاشياء ليست إلا زوال عين النجاسة منها ، فاذا زالت العلة ولا يبقى أثر منها تصير طاهرة ، إذ ليست النجاسة إلا تلطخها بأعيانها ، وهذا

360

مساوق للقول بعدم سراية النجاسة من الاعيان إليها .

وعن المحدث الكاشاني " أنه لا يخلو من قوة ، إذا غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، وأما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا ، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء كالثوب والبدن ، ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين وطهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي به ، كما يستفاد من - ؟ الصحاح ؟ " انتهى . ولعمري أن قول السيد أظهر في هذا المقال من قول الكاشاني أو مثله حيث تبعه في ذلك ، فلا وجه للطعن عليه بتفرده .

ويمكن أن يستدل على مطلوبهما بطوائف من الاخبار :

منها ما دلت على أن الله جعل الارض مسجدا وطهورا ، وورودها في مقام الامتنان يؤكد إطلاقها ، فعن الخصال باسناده عن أبي أمامة قال :

" قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

فضلت بأربع :

جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " ( 1 ) وفي مرسلة أبان عن أبي عبدالله عليه السلام :

" إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم موسى وعيسى - إلى أن قال - :

جعل له الارض مسجدا وطهورا " الخ ( 2 ) ودعوى عدم إطلاقها فانه في مقام الاخبار بالتشريع كأنها في غير محلها ، فان حكايته انما هي للعمل ، لا لنقل قضية كنقل التاريخ ، فلو


المجلد:3 من ص 360 سطر: 19 الى ص 368 سطر: 18

كانت أرض خاصة طهورا لكان عليه البيان ، سيما مع اقتضاء المقام التعميم ، كدعوى اختصاصها برفع الحديث لعدم الدليل عليه ، ومجرد اشتمال بعضها على ذكر التيمم لا يوجب الاختصاص .

ومن هذا القبيل صحيحة جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال :


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من ابواب التيمم الحديث 3 - 1 ( * )

361

" إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " ( 1 ) سيما إذا أريد التشبيه ، ومجرد كون صدرها في مورد التيمم لا يوجب تقييد الكبرى الكلية التي في مقام الامتنان المقتضي للتعميم .

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة للمطلوب بأن يقال :

إن الطهارة لدى العرف عبارة عن خلو الاشياء ونقائها عن القذارات ، والارض كالماء مؤثرة في إزالتها وإرجاعها إلى حالها الاصلية ، وزوال العلة ، وهي بعينها دعوى السيد ، ولازمه عدم سراية القذارات في الاشياء ، إذا الارض لا تؤثر إلا في زوال الاعيان ، وهو بعينه الطهارة عرفا وعقلا .

وبالجملة هذه الطائفة تدل على ما ذهب إليه من عدم اختصاص الطهور بالماء ، ويثبت بها لازمه ، وشاهدة أيضا على ما لدى العقلاء في مهية الطهارة والقذارة ، فما قد يمكن أن يقال :

إن التعبير بالطهور دليل على أن الاشياء تصير قذرة محتاجة إلى المطهر - غاية الامر كما يكون الماء مطهرا تكون الارض مطهرة وهو مخالف لمذهب السيد - مدفوع بأن العرف لا يرى الطهارة إلا إزالة النجاسة عن الجسم وإرجاعه إلى حالته الذاتية ، وطهورية الارض كطهورية الماء ليست إلا ذلك ، وهي معلومة بالمشاهدة كما قال السيد في كلامه المتقدم .

ومنها ما دلت على مطهرية غير الماء لبعض النجاسات ، كصحيحة زرارة قال :

" قلت لابي جعفر عليه السلام :

رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال :

لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلي " ( 2 ) ولا يخفى قوة دلالتها على مذهب السيد ، فان العذرة


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التيمم - الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 32 - من ابواب النجاسات - الحديث 7 . ( * )

362

ظاهرة وضعا أو انصرافا إلى ما للانسان أو الاعم منها ومما لغير المأكول من السباع كالكلب والسنور ، وحملها على عذرة مأكول اللحم خلاف الظاهر جدا ، كما أن حمل المسح على المسح بالارض خلاف ظاهرها ، بل الظاهر منها أن كل ما أذهب أثرها كاف ، والميزان فيه ذهاب الاثر بأي طريق كان ، وهو عين مدعاه ، ولازمه عدم السراية حكما مطلقا .

بل يمكن دعوى حكومة هذه الرواية على الروايات الواردة في غسل ملاقى القذارات بدعوى أن قوله ( ع ) :

" لا يغسلها إلا أن يقذرها " دليل على أن الامر بالغسل فيها لرفع القذارة العرفية بجميع مراتبها ، لا لكون الماء ذا خصوصية شرعا ، بل المعتبر لدى الشارع ليس إلا ذهاب الاثر بأي نحو اتفق .

وكموثقة الحلبي أو صحيحته قال :

" نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال :

أين نزلتم ؟ فقلت :

في دار فلان ، فقال :

إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ، أو قلنا له :

إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال :

لا بأس ، إن الارض يطهر بعضها بعضا " ( 1 ) ومقتضى إطلاقها أن الارض بازالتها للعين موجبة للتطهر من غير اختصاص بالمشي أو بالرجل وغير ذلك .

وبما ذكرنا من أن الطهارة في الاشياء عرفا وعقلا ليست إلا زوال القذارات عنها ، ورجوعها إلى حالتها الاصلية من غير حصول صفة وجودية فيها ، يظهر صحة الاستدلال بروايات تدل على مطهرية الشمس أو هي والريح في بعض ما يذهب أثره باشراق الشمس وتبخيرها ( 2 ) وبما هو كالضروري من أن زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان بأي نحو موجب


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من ابواب النجاسات - الحديث 4 .

( 2 ) المروية في الوسائل - الباب - 29 - من أبواب النجاسات . ( * )

363

لطهارته ، وبما دل على طهارة بصاق شارب الخمر ( 1 ) وما دل على أنه ليس للاستنجاء حد إلا النقاء ( 2 ) وبموثق غياث الدال على جواز غسل الدم بالبصاق ( 3 ) وبمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله عليه السلام " في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال :

لا بأس أكلت النار ما فيه " ( 4 ) وبما دل على طهارة الدن الذي كان فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل ( 5 ) إلى غير ذلك ، فان كل تلك الموارد موافق للقواعد ، وليس للشارع إعمال تعبد فيها بعد عدم كون الطهارة أمرا مجعولا تعبديا ، بل هي بمعنى النظافة ، وهى تحصل بازالة القذارة بأي نحو كان .

ونحوها أو أوضح منها رواية عبدالاعلى عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال :

لا ، ولا يغسل مكانها ، لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغير " ( 6 ) فان الظاهر منها أن التنظيف بأي نحو يقع مقام الغسل في تحصيل الطهارة وليس المراد منه الغسل بالماء جزما ، أما أولا فلعدم تعارف غسل الحجام محل الحجامة ، بل المتعارف تنظيفه بثوب أو خرقة ، فحملها عليه حمل بالفرد النادر أو غير المحقق ، وأما ثانيا فلان تبديل الغسل بالتنظيف وجعله مقابلا له مع أن المناسب ذكر الغسل دليل على مغايرتهما ، فهي


هامش: ( 1 ) المروية في الوسائل - الباب - 39 - من أبواب النجاسات .

( 2 ) المروية في الوسائل - الباب - 13 - من ابواب احكام الخلوة ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الماء المضاف - الحديث 1 .

( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من ابواب الماء المطلق الحديث 18 .

( 5 ) مر في ص 183 .

( 6 ) الوسائل - الباب - 56 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 . ( * )

364

دالة على أن الغسل لم يؤمر به إلا للتنظيف ، والحجام إذا كان ينظفه حصل المقصود به ، ومنه يعرف سر الامر بالغسل في سائر النجاسات ، وهو تحصيل النظافة عرفا .

ومن ضم تلك الروايات الكثيرة وغيرها مما لم نذكره يحصل الجزم لو خليت الواقعة عن دليل تعبدي بأن التنظيف عند الشارع ليس إلا ما لدى العقلاء ، وأن الامر بالغسل بالماء فيما ورد انما هو لسهولة تحصيل الطهور به ولو فوره ولكونه مع مجانيته أوقع وأسهل في تحصيله ، ومعه لا يفهم من الادلة الآمرة بغسل الاشياء بالماء خصوصية تعبدية ، ولا يفهم العرف أن التطهير والتنظيف لدى الشارع غير ما لدى العقلاء وأن الطهارة عنده ليست عبارة عن خلو الشئ عن القذارة العارضة ، بل هي أمر آخر ليس للعقلاء إلى فهمه سبيل ، فان كل ذلك بعيد عن الافهام ، مخالف لتلك الروايات الكثيرة ، يحتاج إثباته إلى دليل تعبدي رادع للعقلاء عن ارتكازهم ، ولا تصلح الروايات الآمرة بالغسل لذلك لما عرفت .

ومنها روايات متفرقة في الابواب ظاهرة في عدم السراية ، كصحيحة حكم بن حكيم قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح بها وجهي أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، قال :

لا بأس به " ( 1 ) وهي أيضا موافقة لما تقدم .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 - وقد احتمل المحدث الكاشاني فيها احتمالين :

أحدهما الظاهر منها أن ما يلاقي اليد برطوبة بعد زوال عين النجاسة عنها بالمسح يلاقي اليد المتنجسة لا عين النجاسة ، فالرواية دليل على مدعاه وثانيهما أن ( * )

365

ونحوها رواية سماعة قال :

" قلت لابي الحسن موسى عليه السلام إني أبول فأتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال :

ليس به بأس " ( 1 ) .

ورواية زيد الشحام " أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ، فقال :

لا بأس به " ( 2 ) وحملها على تطهر الثوب بالمطر كما ترى .

ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال . :

" سألته عن الكنيف يصب فيه الماء ، فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال :

إذا كان جافا فلا بأس " ( 3 ) .

/ 76