هامش: اصابة البول جميع أجزاء اليد ووصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب وشمول العرق كل اليد كلها غير متيقنة ، فاحتمال ملاقاه البول لا يوجب رفع اليد عن الطهارة المتيقنة سابقا .( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 4 .( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 .( 3 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 .( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات الحديث 3 . ( * )
366
أبوعبدالله عليه السلام في وجه الرجل ، فقال :إن أبيتهم فشئ من ماء فانضحه " ( 1 ) والظاهر أن السؤال عن الثوب الذي فيه أثر الجنابة إذا عرق فيه ، ومعلوم أن العرق بالوجه المسؤول عنه يوجب ملاقاة البدن للاثر ، والحمل على السؤال عن عرق الجنب كما ترى .وموثقة أبي أسامة قال :" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب الذي فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ، قال :لا بأس " ( 2 ) وتوجيهها بأن المطر طهره بعيد ، فان إزالة المني تحتاج إلى الدلك ونحوه .وأوضح منها صحيحة زرارة قال :" سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ قال :نعم لا بأس به ، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فان كانت جافة فلا بأس " ( 3 ) والظاهر أن التفصيل بين الرطبة وغيرها لكون التجفيف بالرطبة موجبا لتلوث البدن بها دون اليابسة التي لا يوجب ذلك معها إلا الملاقاة له بلا ثلوث بالنطفة ( 4 ) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع ( 5 ) ،هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 .( 2 ) لعلها محمول على عدم العلم بالتسرية تأمل ، راجع الوسائل الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 .( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 ( 4 ) ولعل التفصيل بين الرطبة وغيرها من أجل أنه إذا كانت رطبة يعلم موضع النجاسة فيه ، فلابد من الاحتراز عنه ، بخلاف ما إذا كانت جافة ، فانه ربما لا يعلم موضعها فلا يجب الاحتراز عن كله ، تأمل .( 5 ) كذيل صحيحة العيص المروي في الوسائل - الباب - 6 - من ( * )
367
وليس في مقابلها غير الروايات المستفيضة بل المتواترة الآمرة بالغسل بالماء ( 1 ) أو بالغسل المنصرف إلى كونه بالماء في أنواع النجاسات ، وهي لا تصلح لمعارضتها ، أما أولا فلان المفهوم منها - بعد ما تقدم من أن الطهارة ليست لدى العقلاء إلا إزالة النجاسة - أن الامر بالغسل بالماء ليس إلا للتطهير والتنظيف من غير خصوصية للماء ، وانما خص بالذكر لسهولته وكثرته وأوقعيته للتطهير غالبا ، وأما ثانيا فلعدم المفهوم لتلك الروايات ، فلا تنافى بينها وبين ما تقدم من جواز التنظيف بغيره كالارض والتراب والبصاق ونحوها ، بل لبعض الاخبار المتقدمة نحو حكومة عليها كما تقدم .نعم ما دل على أن الاستنجاء في محل البول لابد له من الماء ( 2 )هامش: أبواب النجاسات - الحديث 2 وموثقة حنان بن سدير المروية في الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 7 - ورواية محمد ابن مسلم المروية في الباب - 11 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 2 وكلها لا تخلو عن مناقشة .( 1 ) المروية في الوسائل - الباب 9 - 26 - 28 - 29 - 31 - 34 - من ابواب أحكام الخلوة والباب - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 12 - 13 14 - 16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 34 - 38 - 40 - 51 - 53 - 68 - من ابواب النجاسات والباب - 1 - 3 - من أبواب الاسئار وغيرها .( 2 ) كرواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :" يجزى من الغائط المسح بالاحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء " وفي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال :" ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأما البول فانه لابد من غسله " راجع الوسائل - الباب - 9 - من ( * )
368
ولا يجوز بغيره مخصوص بمورده ، ولا يتعدى منه إلى البول في سائر الموارد فضلا عن غيره ، مع احتمال أن يكون اللابدية اضافية في مقابل التحجر لا سائر المايعات .وغير ما دل على تغسيل ملاقي مثل الكلب والخنزير والكافر ( 1 ) مما لا يتلوث الملاقي به ، وهو دليل على عدم كون النجاسة والطهارة لدى الشارع ما لدى العرف ، ولهذا حكم بنجاسة أمور لا يستقذرها العرف وعدم نجاسة أمور يستقذرها .ويمكن أن يجاب عنه بأن النجاسات الالحاقية كالكافر والكلب وغيرها مما لا يستقذرها العقلاء بما هو كذلك ليست نجاستها لكشف قذارة واقعية في ظاهر أجسامها من سنخ القذارات الصورية ، لعدم قذارة كذائية فيها ، بل الظاهر أن انسلاكها في سلك القذارات بجهات وعلل أخرى سياسية أو غيرها ، وليس الحكم بغسل ملاقياتها للسراية كما في سائر النجاسات المستقذرة ، بل لامور أخر وعلل شتى غير السراية :كتجنب المسلمين عن الكفارة ، وعدم اختلاطهم بهم ، وكدفع مضرات لم نطلع بها ، فاذا لم تكن الامر بالغسل للسراية لم تكن تلك الروايات شاهدة على أن سائر النجاسات كذلك ، وأن الطهارة والنجاسة مطلقا في عرف الشرع ونظر الشارع المقدس غير ما عند العقلاء .وبعبارة أخرى مجرد إلحاق أشياء بها وإخراج أشياء منها لا يدلالمجلد:3 من ص 368 سطر: 19 الى ص 376 سطر: 18 على مخالفة نظره مع العرف في أصل مهية النجس والطاهر .
هامش: أبواب أحكام الخلوة - الحديث 6 - 1 .( 1 ) راجع الوسائل - الباب 12 - 13 - 14 - 26 - من أبواب النجاسات والباب 1 - 3 - من أبواب الاسئار .
369
وغير الادلة الدالة على انفعال الماء القليل وسائر المايعات ( 1 ) وهي تبلغ في الكثرة حد التواتر ، وفيه أن تلك مسألة برأسها لا تكون أوضح من هذه المسألة ، ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى ، هذا غاية ما يمكن لنا ذكره في هذا المختصر لتأييد مذهبهما .لكن الانصاف عدم خلو كثير من تلك الاخبار من المناقشة إما في السند أو في الدلالة أو الجهة ، لو حاولنا ذكرها تفصيلا لطال بنا البحث ، كما أن ، الانصاف خلو بعضها منها ، لكن مع ذلك كله لا يمكن الاتكال في تلك المسألة التي عدت من الضروريات على تلك الاخبار المعرض عنها أو عن إطلاقها خلفا عن سلف . وقد مر منا مرارا أن دليل حجية أخبار الثقة ليس إلا بناء العقلاء مع إمضاء الشارع ، ومعلوم أن العقلاء لا يتكلون على أخبار أعرض عنها نقلتها وغيرهم ، بل ادعى جمع من الاعاظم الاجماع على تنجيس المتنجس فضلا عن النجس ، فهذه المسألة من المسائل التي يقال فيها :إنه كلما ازادادت الاخبار فيها كثرة وصحة ازدادت وهنا وضعفا ، هذا مع تظافر الاخبار بسراية النجاسة من المتنجس كما يأتي ، فضلا عن النجس .الجهة الثانية :بعد الفراغ عن السراية من الاعيان النجسة يقع الكلام في السراية من المتنجس إلى ملاقيه ، إما في الجملة أو مطلقا ولو بلغ ما بلغ ، وهي الجهة الثالثة .وقد نسب الخلاف في أصل السراية إلى ابن إدريس ، واختاره صريحا المحدث الكاشاني ، لكن لم يظهر من الحلي الانكار مطلقا ، أي في مطلق المتنجسات ، لاحتمال اختصاص كلامه بميت الانسان ، وإنهامش: ( 1 ) راجع الوسائل - الباب - 8 - من ابواب الماء المطلق والباب - 5 من ابواب الماء المضاف . ( * )
370
كان ظاهر تعليله العموم ، لكن يظهر منه في بعض الموارد عدم العموم ، ولهذا عد ذلك من متفردات الكاشاني ، نعم لازم كلام السيد ذلك أيضا كما لا يخفى .قال الكاشاني في محكي المفاتيح :" انما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة ، وأما ما لاقى الملاقى لها بعد ما إزيل عنه بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شي ء منها فلا يجب غسله ، كما يستفاد من المعتبرة ، على أنا نحتاج إلى دليل على ذلك " الخ .أقول :أما ما ادعى من عدم الدليل ففيه أن الادلة المتفرقة في الابواب بلغت حد التواتر أو قريب منه إن أراد عدم الدليل حتى بالنسبة إلى المايعات ، كما هو مقتضى إطلاقه ، وإلا فهي أيضا كثيرة نذكر جملة منها ، مع الاشارة إلى مقدار دلالتها بالنسبة إلى الوسائط ، حتى يظهر حال الملاقيات مع الوسائط .منها صحيحة الفضل أبي العباس قال :" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرة - إلى أن قال - :حتى انتهيت إلى الكلب فقال :رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " ( 1 ) والظاهر منها أن الماء الملاقي للكلب صار نجسا ، والاناء الملاقي للماء كذلك ، وأمر بغسله لسراية النجاسة منه إلى ما يلاقيه بعد ذلك .ودعوى أن غاية ما يمكن استفادته منها ومن مثلها بعد البناء على ظهورها في الوجوب الغيري كما هو المتعين انما هو حرمة استعمالها حال كونها متنجسة في المأكول والمشروب المطلوب فيها النظافة والطهارة في الجملة ولو بالنسبة إلى المايعات التي يتنفر الطبع من شربها فيهامش: ( 1 ) مرت في ص 6 . ( * )
371
إناء يستقذره ، وأما تأثيرها في نجاسة ما فيها فلا .مدفوعة بأن العرف لا يشك في أن الامر بغسل الاناء سيما مع تفرعه على قوله عليه السلام :" رجس نجس " ليس إلا لتأثير الاناء في المائع المصبوب فيه ، ولا يشك في الفرق بين الامر بغسل خارج الاناء الذي لا يلاقي المائع وداخله الملاقي ، وهل يكون استقذار العقلاء من المايعات المصبوبة في الاناء غير النظيف دون الجامدات إلا لتأثر الاولى منه دون الثانية ، فالاعتراف بتنفر الطباع من الشرب في اناء مستقذر دون أكل الجوامد اعتراف بالسراية عرفا ، وبالجملة يظهر من هذه الرواية تنجس الملاقي للنجس وملاقيه وملاقي ملاقيه ، ومن تعليله أن ذلك حكم النجس من غير اختصاص بالكلب واختصاص كيفية الغسل به بدليل آخر لا يوجب اختصاص سائر الاحكام به .ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال :" سألته عن الكلب يشرب في الاناء ، قال اغسل الاناء " ( 1 ) ونحوها ما دل على غسل الاناء من شرب الخنزير كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 2 ) .ومنها حسن المعلى بن خنيس قال :" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق ، فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا ؟ فقال :أليس وراءه شئ جاف ؟ قلت :بلى ، قال :فلا بأس أن الارض يطهر بعضها بعضا " ( 3 ) وهي كالصريح في نجاسة الرجلهامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الاسئار - الحديث 3 .( 2 ) في حديث قال :" وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال :يغسل سبع مرات " راجع الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاسئار - الحديث 2 .( 3 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 . ( * )
372
الملاقي لملاقي النجس .ومنها ما دلت على وجوب غسل آنية اليهود ( 1 ) وآنية يشرب فيها الخمر ( 2 ) وغسل أواني الخمر ( 3 ) وغسل ما فيه الجرذ ميتا ( 4 ) وغسل الفراش والبساط وما فيه الحشو ( 5 ) وغسل لحم القذر الذي قطرت فيه قطرة من الخمر ( 6 ) وغسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجسه شئ بعد المطر ( 7 ) وغسل الفخذ الملاقي مع الذكر بعد مسحه بالحجر ( 8 ) وما دل على عدم جواز الصلاة على البواري التي يبل قصبها بماء قذر قبلهامش: ( 1 ) راجع الوسائل - الباب - 54 - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 7 .( 2 ) و ( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 51 - من أبواب النجاسات والباب - 30 - من أبواب الاشربة المحرمة .( 4 ) راجع الوسائل - الباب - 53 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 ( 5 ) راجع الوسائل - الباب - 5 - من أبواب النجاسات .( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 26 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 .( 7 ) راجع الوسائل - الباب - 75 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .( 8 ) اشارة إلى صدر صحيحة العيص ، ولا يخفى أن ذيلها معارض لصدرها ، وإليك نصها قال :" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه ، قال :يغسل ذكره وفخذه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال :لا " أورد صدرها في الوسائل في الباب - 26 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - وذيلها في الباب - 6 - من هذه الابواب - الحديث 2 . ( * )