کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صب الماء لانه يزيل ما على ظاهره ، وليس كذلك الثوب لان النجاسة ترسخ فيه فلا تزول إلا بالعصر " انتهى .

والظاهر من كلامه أن العصر مأخوذ في مفهوم الغسل . فلابد في الثياب من الغسل ولا يكفي فيها الصب ، لانه لا يزيل النجاسة التي


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 . ( * )

449

رسبت فيها ، وسائر كلامه تعقيب لما فهم من معنى الغسل ، ولا يبعد أن يكون قوله :

" وهو مذهب علمائنا " اشتشهادا بفهمهم لتضمن الغسل العصر ، لا دعوى الاجماع على حكم تعبدي ، وانما قلنا لا لذلك لان الغسل صادق عرفا ولغة على صب الماء على البدن لازالة القذارة وغيرها ، وقد ورد الامر بغسل الجسد والبدن والوجه واليدين في الكتاب والسنة إلى ماشاء الله من غير شائبة تجوز وتأول ، وسيأتي الكلام في مثل رواية الحسين بن أبي العلاء ، وتوهم اعتبار العصر في مفهوم غسل الثياب ونحوها دون غيرها فيكون الغسل مشتركا لفظيا في غاية الفساد يرده العرف واللغة .

ولا لان خروج الغسالة وانفصالها معتبر في مفهوم الغسل كما يظهر من المحقق القمي على ما ببالي ، لمنع ذلك وصدقه مع عدم انفصالها عرفا ولا لان مفهوم الازالة مأخوذ في مهية الغسل كما قال به في مصباح الفقيه ، ضرورة صدقه على الفاقد لها أيضا ، فيصدق على صب الماء على اليد ولو لم تكن قذرة كالغسلتين في الوضوء .

بل لان الظاهر من أدلة غسل النجاسات أن الامر به غيري لازالة النجاسة ، ولا يكون عنوان الغسل بما هو مطلوبا حتى نقتصر في تحققه على أول المصاديق بأي نحو وجد ، ولا شبهة في أن إزالة النجاسة وإرجاع الاجسام إلى حالتها الاصلية تختلف باختلاف الاجسام واختلاف النجاسات ، فاذا أمر بغسل الثوب من المني يفهم العرف منه أنه لابد من الفرك والدلك والتغميز ونحوها ، لا لاعتبارها في مفهوم الغسل ، بل لانه توصلي إلى حصول النظافة للجسم ورجوعه إلى حالته الاصلية ، وهو لا يحصل إلا بها ، وإذا أمر بغسل اليد من البول الذي لا جرم له لا يفهم منه إلا صب الماء عليه وإخراج غسالته ، لان ملاقاة البول لا

450

يوجب حصول أثر يحتاج إلى الدلك وإن احتاج إلى إخراج غسالته لزوال القذارة به .

وبعبارة أخرى ان الغسل بالماء انما يوجب النظافة ورفع القذارة لانه إذا صب على المحل وغسل به يوجب ذلك انتقال القذارة منه اليه فمع بقاء الغسالة على المحل لا يرتفع القذارة ، فلو يبس الثوب المغسول بالماء من غير إخراج غسالته تبقى قذارته عرفا ، بخلاف ما لو خرجت منه ، فالمعتبر في التطهير ليس العصر بعنوانه ، بل المعتبر خروج الغسالة بأي علاج كان ، وهو أمر عقلائي متفاهم من الاوامر الواردة في غسل النجاسات .

وهذا بالنسبة إلى القذارات التي يدرك العرف قذارتها لا إشكال فيه ولا في مساعدة العرف له ، وإن كانت حكمية بنظر العرف بأن لا يبقى في الملاقي أثر من الملاقى لكن تتنفر الطباع بمجرد ملاقاته ، كملاقاته لبدن الميت ، او العذرة اليابسة ، أو ملاقاة طعامه لها ، فان غسله لرفع النفرة لا يتحقق إلا بانفصال الغسالة .

وأما النجاسات الجعلية الالحاقية كالكافر والكلب ونحوهما فهي أيضا كذلك ، لان الغسل كما عرفت لازالة القذارة ، وهي تتوقف على اخراج الغسالة بالعصر أو ما يقوم مقامه في القذارات العرفية ، فاذا جعل الشارع قذارة لشئ وأوجد مصداقا من القذارة في عالم التعبد يجب على المكلف ترتيب آثار القذارة العرفية عليه ، نعم لما لم يكن التنزيل والجعل إلا في نفس القذارة لا غير يكون حكمه حكم القذارات غير العينية إذا لم يلصق من أعيانها على الملاقي كالمثال المتقدم ، فلا يحتاج في التطهير إلى الدلك ونحوه .

ثم أن ما ذكرناه من لزوم العصر أو ما يقوم مقامه لاخراج

451

الغسالة ثابت حتى مع القول بعدم انفعال الغسالة ، فان عدم انفعالها لا يلازم إزالة النجاسة عن المحل المتوقفة على اخراج الماء وانفصاله ، نعم لو قلنا بأن المحل يصير طاهرا قبل خروج الغسالة ومع بقائها فيه ينفعل ثانيا عنها لكان للتفصيل وجه ، لكن المبنى غير صحيح ، لان طهارة المحل ونظافته انما تحصل بمرور الماء على المحل القذر وخروجه عنه ، فلو صب الماء في اناء قذر وقلنا بعدم انفعاله فمع بقائه فيه حتى يبس لا يصير طاهرا نظيفا بحكم العقلاء ولو لم ينفعل الماء ، فالنظافة موقوفة على إزالة النجاسة وذهابها بوسيلة مرور الماء على المحل سواء انفعل أم لا .

وبعبارة أخرى أن الماء يزيل القذارة بمروره على المحل وانفصاله عنه لا بانتقال النجاسة اليه محضا ، مضافا إلى أن الاقوى انفعال الغسالة وعدم التلازم بين طهارة المحل وطهارتها كما هو المقرر في محله .

ثم أن الاخبار الواردة في غسل البول كصحيحة الحسين بن أبى العلاء على الاصح قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال :

صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول . قال :

اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال :

يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره " ( 1 ) وصحيحة البزنطي قال :

" سألته عن البول يصيب الجسد ، قال :

صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب ، قال :

اغسله مرتين " ( 2 ) لا تدل على اعتبار العصر أو نحوه في مفهوم الغسل ، وهو واضح ، ولا تدل


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب النجاسات - الحديث 4 والباب - 3 - من هذه الابواب - الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من ابواب النجاسات - الحديث 7 . ( * )

452

على أن الصب ليس بغسل ، بل تدل على أن الغسل المطلوب لازالة القذارة يحصل في مثل البول والجسد بالصب من غير احتياج إلى الدلك والغمز .

ولهذا يفهم العرف منه أن الصب بوجه خاص تزال به القذارة مطلوب ، لا مطلقه ولو لم يمر على المحل ولم تخرج غسالته ، وانما قال في الثوب :

" اغسله " لاجل أنه لو قال صب عليه لتوهم منه عدم لزوم اخراج غسالته ردعا لبناء العقلاء في كيفية الغسل ، وأمر بالغسل لمعهودية كيفيته إذا كان لازالة القذارة .

فتحصل مما ذكرناه أن ما يعتبر في التطهير إخراج الغسالة وانفصالها بأي علاج كان ، بل لو كان العصر مصرحا به في الروايات لما كان ينقدح منه في الاذهان إلى الطريقية لخروج الغسالة ، لا موضوعية عنوانه بحيث لم يقم مقامه ما فعل فعله .

ثم أنه يظهر مما مر أن عدم انفعال ماء الغسالة لا يلازم عدم لزوم إخراجها في التطهير أنه يعتبر في الغسل بالماء الجاري والكثير المعتصم خروج الماء المحيط بالثوب ، ولو بتغيره وتبدله ، ولو في داخل الماء بأي نحو كان من الغمز أو تموج الماء أو قوة حركته وجريانه إلى غير ذلك ، فالاكتفاء في التطهير بمطلق اصابة الثوب الكر أو الجاري مشكل لا دليل عليه . والاخذ باطلاق أدلة الغسل بعد ما مر من مساعدة العرف في كيفية التطهير لامرار الماء على المحل لاذهاب القذارة في غير محله .

كما أن التمسك بمرسلة الكاهلي الواردة في المطر ، وفيها :

" كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " ( 1 ) مع دعوى عدم القول بالفصل بينه


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 5 . ( * )

453

وبين الجاري بل عدم القول به بينه وبين الكثير ، مضافا إلى المرسل المحكى عن المنتهى عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى غدير ماء " ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " ( 1 ) مشكل لضعف المرسلة ولو سلم جبرها بالعمل كما لا يبعد ، وسيأتي في محله ، فعدم القول بالفصل والاجماع على التلازم بين المطر والجاري والكر غير ثابت ، بل مقتضى إطلاق كثير من الاصحاب على ما حكي عدم الفرق في لزوم العصر بين القليل وغيره . ولو لبنائهم على كون العصر مأخوذا في مفهوم الغسل .

ومرسلة المنتهى غير حجة ، واشتهار الحكم بين المتأخرين ، بل واستنادهم اليها لا يوجب الجبر مع عدم معلومية الاستناد اليها ، فالاحوط لو لم يكن الاقوى لزوم الفرك أو العصر أو التحريك أو نحوها مما يوجب تبدل الماء الداخل في الجملة ، والظاهر تحققه بالغمز في الجاري الذي يكون جريانه محسوسا ، سيما إذا كان قويا ، بل الظاهر حصول


هامش: ( 1 ) أورده المحدث النوري في مستدركه نقلا عن المختلف وهذا نصه :

" العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال :

ذكر بعض علماء الشيعة أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا خاضه ، فأبصر بي يوما أبوجعفر عليه السلام فقال :

ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا " ثم قال بعد كلام له وقال الشيخ الاعظم في كتاب الطهارة في كلام له :

مضافا إلى قوله عليه السلام في بعض الروايات مشيرا إلى غدير الماء :

إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره ، وارد به هذا الخبر وليس فيه ذكر للغدير ، وهو أعرف بما قال " راجع المستدرك - الباب - 9 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 8 . ( * )

454

ذلك في القليل في بعض الاحيان ، كما إذا صب من مكان مرتفع بقوة ، أو صب على الثوب مستمرا بحيث خرجت الغسالة بورود الماء بعد ورود مستمرا .

ثم أنه يستثنى مما ذكر بول الصبي قبل أن أكل وأطعم ، وقد ادعى السيد إجماع الفرقة المحقة على جواز الاقتصار على صب الماء والنضح ، ثم تمسك بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال :

" يغسل من بول الجارية ، وينضح من ( على خ ل ) بول الصبي ما لم يأكل الطعام " ( 1 ) وبما روت زينب ( لباب خ ل ) بنت الجون " أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الحسين بن على عليهما السلام فاجلسه في حجره فبال عليه ، قالت :

فقلت له :

لو اخذت ثوبا وأعطيتني إزارك لاغسله ، فقال :

انما يغسل من بول الانثى ، وينضح على بول الذكر " ( 2 ) انتهى ، والروايتان من غير طرق أصحابنا ، وكذا ادعى الشيخ إجماع الفرقة فيه على كفاية الصب بمقدار ما يغمزه ، وعدم وجوب غسله ، وعن غير واحد من المتأخرين دعوى عدم الخلاف وأنه مذهب الاصحاب .

وتدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة الحلبي قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول الصبي ، قال :

تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " ( 3 ) ونحوها عن فقه الرضا عليه السلام ( 4 ) وعن الصدوق في معاني الاخبار " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي عليهما السلام فوضع


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) راجع سنن أبى داود ج 1 - ص 154 .

( 3 ) مرت في ص 27 .

( 4 ) المستدرك - الباب - 2 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 . ( * )

455

في حجره فبال ، فقال :

لا تزرموا ابنى ، ثم دعا بماء فصب عليه " ( 1 ) وعن دعائم الاسلام قال الصادق عليه السلام :

" في بول الصبي يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر " ( 2 ) .

وموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال :

" لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " ( 3 ) وروي في فقه الرضا عليه السلام نحوها عنه عليه السلام ( 4 ) وقريب منها ما عن الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام ( 5 ) وعنها عن جعفر بن محمد عن علي عليهم السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه " ( 6 ) .

ولا منافاة بين ما دل على عدم الغسل من بوله وبين ما دل على وجوب الصب ، فان دلالة الاول على طهارته وعدم لزوم شئ بالسكوت في مقام البيان ، وهو لا يقاوم التصريح بالصب ، بل في كون موثقة السكونى وما بضمونها في مقام البيان من هذه الجهة منع ، فان الظاهر أنها في مقام بيان نكتة الفرق بين بول الغلام والجارية بعد معهودية أصل الفرق .


هامش: ( 1 ) مرت في ص 28 .

( 2 ) المستدرك - الباب - 2 - من ابواب النجاسات - الحديث 5 .

( 3 ) مرت في ص 29 .

( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) المستدرك - الباب - 2 من ابواب النجاسات الحديث 1 - 3 - 2 . ( * )

456

وأما موثقة سماعة قال :

" سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال :

اغسله ، قلت :

فان لم أجد مكانه ، قال :

اغسل الثوب كله " ( 1 ) فطريق الجمع بينها وبين صحيحة الحلبي تقييدها بها ، ويمكن حملها على الاستحباب وكمال النظافة تحكيما لنص رواية السكوني على ظاهرها .

وأما رواية الحسين بن أبي العلاء الصحيحة على الاصح قال :

" سالت أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد . قال :

صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال :

اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال :

يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره " ( 2 ) فليس المراد من العصر فيها العصر المعهود في غسل الثياب بقرينة مقابلة صب الماء قليلا والعصر مع غسل الثوب في بول غير الصبي ، فانه لو كان المراد منه صب الماء والعصر على النحو المعهود في غسل سائر النجاسات لقال :

اغسله ، ولو كان الفرق بين بوله وبول غيره بالمرة والمرتين لقال اغسله مرة ، فتغير التعبير دليل على عدم لزوم الغسل ، فلو كان العصر هو المعهود لزم منه وجوب الغسل ، وهو ينافي المقابلة ( 3 ) سيما مع تقييد الصب بكونه قليلا ،


هامش: ( 1 ) مرت في ص 26 .

( 2 ) مرت في ص 451 .

( 3 ) ولا يخفى أن ما استظهره الاستاد دام ظله من الصحيحة


المجلد:3 من ص 456 سطر: 19 الى ص 464 سطر: 18

مبني على كونها رواية واحدة وأما اذا قلنا بأنها روايات ثلاث وان راويها جمعها في كتاب أو نقل واحد كما هو الظاهر منها - ويؤيده كون الحسين بن ابى العلاء من أصحاب الكتب بل وعن الشيخ في الفهرست :

" له كتاب يعد في الاصول " - فلا يحسن الاستظهار منها بهذا النحو بل لابد من بيان آخر . ( * )

457

وهو دليل آخر على عدم لزوم الغسل ، وعلى عدم كون العصر لاخراج الغسالة .

بل الظاهر أنه لا يصال الماء إلى جوف الثوب ، فان من طباع البول لحرارته أن يرسب في الثوب ، ومن طباع الماء البارد أن لا يرسب عاجلا إلا بالعلاج سيما مع قلته ، فلا منافاة بينها وبين صحيحة الحلبي المقتصر فيها على الصب ، فانه أيضا لا يكفي إلا مع الغلبة على البول ووصول الماء إلى جميع ما وصل اليه البول ، ولا يكفي الصب على ظاهر الثوب لتطهير باطنه ، كما هو الظاهر من رواية الدعائم المتقدمة ، فان الخروج من الجانب الآخر من الثوب لوصوله إلى كل ما وصل اليه البول لخروجه من الجانب الآخر في غالب الثياب ، فلا تعارض بين الروايات بحمد الله .

وهل تلحق الصبية بالصبي ؟ ظاهر الخلاف بل الناصريات الاجماع على عدم الالحاق ، وعن المختلف الاجماع على اختصاص الحكم بالصبي وعن جمع دعوى الشهرة عليه ، وعن الذكرى وفى بول الصبي قول بالمساواة ، ولعله استظهره عليه ، من محكي عبارة الصدوقين ، حيث أوردا عبارة الرضوي بعينها ( 1 ) واختاره صاحب الحدائق صريحا .

والاقوى عدم الاحاق كما عليه الاصحاب ، لاعراضهم عن ذيل الصحيحة ، مع معارضتها لموثقة السكوني ، حيث انها نفت التفرقة بينهما ، وهي صرحت بها ولا جمع عقلائى بينهما ( 2 ) ومع التعارض


هامش: ( 1 ) هذا نصها :

" وإن كان البول للغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء " راجع المستدرك - الباب - 2 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 2 ) ويمكن حمل رواية السكونى على التقية ، لموافقة مضمونها ( * )

458

فان قلنا بأن الشهرة مرجحة فالترجيح مع الموثقة ، وإن قلنا بأنها موهنة لمخالفها فالوهن للصحيحة ، وإن قلنا بأن موافقة السنة القطعية مرجحة فالترجيح للموثقة . وإن قلنا بأن العمومات مرجع لدى التعارض فعمومات غسل النجاسات وغسل البول مرتين حاكمة على عدم المساواة ثم أن الظاهر المتفاهم من الادلة أن الموضوع للحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل الطعام ، كما هو معقد إجماع الخلاف بل الناصريات ، كما يظهر من عنوان البحث فيها ، وهو المراد من الرضيع في خلال كلامه ، كما هو ظاهر ، وهو ومقابله مأخوذان في الروايات المحكية من طرقهم وطرقنا عدا فقه الرضا عليه السلام الذي لم يثبت كونه رواية ولا شبهة في ان الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي :

" فان كان قد أكل فاغسله " أنه اذا كان متغذيا وآكلا بشهوته وإرادته على النحو المعهود بحيث يقال :

إنه صار متغذيا ، للفرق بين قوله :

" إذا أكل فاغسله " وقوله :

/ 76