کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إن كانت دعوى التبادر والانصراف توهم ندرة الوجود فلا نسلمها في المحيط الذي وردت الروايات فيه ، ضرورة أنه محل تربية الحيوانات واستنتاجها واستفحالها ، ولا يخفى على من رأى كيفية استفحال البهائم شدة الابتلاء بمنيها وكثرته وأن إصابة منيها خصوصا البهائم الثلاثة بالثوب وغيره مما يحتاج إليه الانسان ويبتلى به كثيرة لا يمكن معها دعوى الانصراف ، والعرب سيما سكان الجزيرة كان مهم شغلهم تربية الحيوانات التي تحتاج إلى الاستفحال الذي يكثر معه إصابة المني بألبستهم وأيديهم وسائر متاعهم .

والانصاف أن دعوى الانصراف والتبادر إنما صدرت ممن لا يبتلى به ، ونشأ في بيت أو محيط كان الابتلاء به نادرا أو مفقودا رأسا ، فقاس به سائر الامكنة والاشخاص ، وإلا فأي قصور بعد التنبه بما ذكرناه في إطلاق رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن المني يصيب الثوب قال :

إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن

39

خفى عليك مكانه فاغسل الثوب كله " ( 1 ) وموثقة سماعة قال :

" سألته عن المني يصيب الثوب ، قال :

إغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا " ( 2 ) .

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال :

إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذا البول " ( 3 ) إلى غير ذلك .

بل لا يبعد أن يقال :

إن العرف يرى أن الحكم لمهية المني من غير دخالة للاضافات فيه ، بل يمكن أن يقال :

إن المراد من تشديد المنى وجعله عليه السلام أشد من البول هو كونه نجسا مطلقا ، وأما البول فطاهر من مأكول اللحم ، فكان أمره أهون في الشريعة من المني ، لكون هذا طاهرا في الجملة ، وذاك نجس مطلقا ، أي حتى من المأكول ذي النفس ، وأما احتمال كونه أشد لاحتياج إزالته إلى الدلك والفرك دون البول فبعيد ، لانه أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر والنقل ، مع أن الظاهر من قوله :

" شدده وجعله أشد " أن ذلك أمر لا يعرفه الناس ، ويعرفه الامام عليه السلام ، وأما احتمال كون الاشد بمعنى أنجس فيرده تصريح أبي عبدالله عليه السلام في رواية شعيب وأبي الحسن الرضا عليه السلام في رواية العلل ( 4 ) بأنجسية البول . بل يدل على أنجسيته ما دل على لزوم غسله مرتين دون المني .


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 .

( 4 ) مرتا في صفحة 35 . ( * )

40

واحتمال كون الاشدية باعتبار وجوب غسل الجنابة منه دون البول بعيد أيضا ، لان الظاهر منها أن الحكم لطبيعة المنى لا لخروجه من المجرى ، فبقى الاحتمال الاول ، وما ذكر وإن لم يثبت جزما ولا يوجب ظهورا لكن يقرب دعوى الاطلاق فيها .

والانصاف أن دعواه في تلك الروايات لا تقصر عن دعواه في كثير


المجلد:3 من ص 40 سطر: 6 الى ص 48 سطر: 6

من الموارد التي التزموا به ، نعم لا إشكال في اختصاص ما اشتملت على الجنابة أو الاحتلام بالآدمي ، لكن لا يوجب ذلك طرح الاطلاق في غيرها . وأما موثقة عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 1 ) فالظاهر انصرافها إلى البول والروث مما كثرت الروايات في التعرض لهما ولحكمهما ، ولهذا لا ينقدح في الذهن منها عدم البأس بدمه .

نعم لو قلنا باطلاقها وشمولها للمني لا يعارضها تلك المطلقات لتقدمها عليها بنحو حكومة ، ولو نوقش فيها فالاهون الجمع بينهما بحملها على الاستحباب بقرينة نفي البأس النص في عدم النجاسة .

وأما موثقة ابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث قال :

" إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " ( 2 ) فمحمولة على ما كانت التذكية دخيلة فيه بمناسبة الشرطية ، لا مثل الدم والمني ، نعم في مثل البول والروث ظاهرها طهارتهما ، وعلى أي تقدير لا إشكال في الحكم بعد الاجماع وما تقدم من الاخبار .

وأما غير ذي النفس من الحيوان فلا يبعد انصراف الادلة عنها ،


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النجاسات - الحديث 12 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 . ( * )

41

كما لا يبعد انصرافها عن بعض أقسام ذي النفس أيضا ، لكن يتم فيه بالاجماع ، وفي غيره يكون مقتضى الاصل طهارته بعد الانصراف أو عدم إحراز الاطلاق ، بل لا وثوق باطلاق معاقد الاجماعات يشمل غير ذي النفس ، بل وبعض أفراد ذي النفس ، فان المحتمل من عبارة السيد أن دعواه الاجماع بالنسبة إلى مني الانسان ، ولهذا استدل عليها بعد الاجماع بقوله تعالى :

" وينزل عليكم من السماء ماءا " الخ ، وهو مخصوص بمنيه .

والظاهر من إجماع الخلاف هو مقابل أبي حنيفة المدعي بأنه يغسل رطبا ويفرك يابسا ، بقرينة قوله بعد دعواه :

" ودليل الاحتياط لان من أزال ذلك بالغسل صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا فركه وأزاله بغير الماء فيه خلاف " ثم استدل بالآية المتقدمة .

وفي الغنية :

والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل رطبا كان أو يابسا بدليل الاجماع المذكور ، وقوله تعالى :

" وينزل عليكم " الخ ، ثم استدل بها كما استدل السيد ، ولم يظهر منها دعوى الاجماع حتى بالنسبة إلى ما لا نفس له مما يشك في وجود المني له ، لكن الانصاف أن إنكار شمول إجماع الخلاف المصرح بأن المني كله نجس من الانسان وغير الانسان والرجل والمرأة لغير ذي النفس مكابرة . مع أنه استدل بالآية أيضا كما استدل بها السيد .

ومن هنا يمكن دعوى شمول معقد إجماع السيد وابن زهرة لمطلق الحيوان ذي النفس وغيره ، وإنما استدلوا بالآية في مقابل بعض العامة القائل بالطهارة مطلقا ، فاستدلالهم بها لنفي السلب الكلي لا لاثبات جميع المدعى ، وإنما دليلهم على جميعة الاجماع والروايات الواردة من الطريقين .

42

وقد حكي الاجماع بقول مطلق زائدا على ما ذكرناه عن المسائل الطبرية والمنتهى وكشف الحق والسرائر ، وإن قال صاحب مفتاح الكرامة بأنه لم أجده في السرائر ، وإنما نص على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع ، وعن شرح الفاضل أن ظاهر الاكثر على نجاسة مني غير ذي النفس ، وعن نهاية الاحكام والذكرى والدروس والروض والروضة أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح ، مع أنه من غير ذي النفس ظاهرا ، وهو الظاهر ممن لم يقيده بغير ذي النفس كالوسيلة والمراسم واشارة السبق ، بل لم يحك عن أحد قبل المحقق التفصيل بين ذي النفس وغيره ، ولا تقييد المني بذى النفس مع تقييدهم الميتة به ، وهو مما يؤكد الاطلاق ، فحينئذ كيف يسوغ دعوى الشهرة جزما بل تقريب الاجماع من السيد في محكي الرياض ، ودعوى الاجماع من صاحب مجمع البرهان وصاحب الجواهر ، واستظهار عدم الخلاف من الشيخ الاعظم .

فالمسألة مشكلة من أجل إمكان دعوى إطلاق الادلة ومعاقد الاجماعات المتقدمة ، بل عموم معقد إجماع الخلاف ، ومن إمكان دعوى الانصراف بالنسبة إلى غير ذي النفس ، خصوصا مع عدم العلم بكونه ذا مني ، بل ومن بعض أنواع ذي النفس ، والاحتياط لا يترك مطلقا ، وان كان التفصيل أشبه بالقواعد بعد قوة دعوى الانصراف عن غير ذي النفس ، والجزم بعدم التفصيل بين أقسام ذي النفس بعد شمول المطلقات لبعضها كما تقدم . والله العالم .

الرابع الميتة :

وهي إما من ذي النفس أو غيره ، والاولى إما من آدمي أو غيره ، فقد استفيض نقل الاجماع على نجاسة ميتة ذي النفس ، وعن المعالم قد تكرر في كلام الاصحاب إدعاء الاجماع على هذا

43

الحكم ، وهو الحجة ، إذا النصوص لا تنهض باثباته ، ثم ذكر بعض الروايات وناقش في سنده ودلالته في إفادة الحكم بكماله .

وعن المدارك المناقشة في أصل الحكم لفقدان نص على نجاستها ، وناقش في دلالة ما أمر فيها بالغسل ونهي عن الاكل على النجاسة ، ثم ذكر رواية الفقيه النافية للبأس عن جعل الماء ومثله في جلود الميتة ( 1 ) مع تصريح الصدوق ( ره ) في أوله بأن ما أوردته فيه هو ما أفتى وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي ، ثم قال :

والمسألة قوية الاشكال .

أقول :

أما نجاستها من ذي النفس غير الآدمي فلا ينبغي الاشكال فيها ، لا لدعوى الاجماع المتكرر فقط ، بل لدلالة طوائف من الروايات عليها ، وقلما توجد كثرة الاخبار في نجاسة شئ بمثلها ، ونحن نذكر قليلا من كثير .

فمنها صحيحة حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب ، فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " ( 2 ) .

ورواية أبي خالد القماط " أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة ، فقال أبوعبدالله


هامش: ( 1 ) عن محمد بن علي بن الحسين قال :

" سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال :

لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها " راجع الوسائل - الباب - 34 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 3 من ابواب الماء المطلق - الحديث 1 . ( * )

44

عليه السلام :

إن كان الماء قد تغير ريحه وطعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ " ( 1 ) وموثقة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت ، قال :

إن كان النتن الغالب على الماء . فلا تتوضأ ولا تشرب " ( 2 ) .

وموثقة عبدالله بن سنان قال :

" سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال :

إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ " ( 3 ) ونحوها مرسلة الصدوق ( 4 ) .

ولا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفا في تنجس الماء بغلبة الريح أو تغير الطعم ، ويستكشف عن ذلك - مضافا إلى ذلك ومضافا إلى أن الظاهر من بعضها مفروغية نجاستها كما يظهر بالتأمل فيه - رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :

" قلت له رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال :

إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ فصبها ، وإذا كان غير منفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة اذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال :

وقال أبوجعفر عليه السلام :

إذا كان الماء أكثر من رواية لا ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه ، إلا أن يجئ ريح فغلب على ريح الماء " ( 5 ) .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 من أبواب الماء المطلق - الحديث 4 .

( 2 ) الظاهر انه موثقة سماعة - راجع الوسائل - الباب - 3 من أبواب الماء المطلق - الحديث 6 .

( 3 ) و ( 4 ) و ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق الحديث 11 - 13 - 8 و 9 . ( * )

45

فان ذيلها مفسر لصدرها ومبين للنهي عن الشرب والوضوء بأنه لاجل النجاسة لا لامر تعبدي غيرها . وفي صحيحة زرارة قال :

" إذا كان الماء أكثر من رواية " إلى آخر الحديث المتقدم ( 1 ) فتفسر الرواية والصحيحة سائر ما تقدم ، وتبينان أن النهى فيها لنجاسة الماء بملاقاة الميتة إذا كان دون الكر ، وبالتغير إذا كان كرا ، بل يمكن الاستشهاد عليها بمثل صحيحة ابن بزيع " ماء البئر واسع لا يفسده شئ " ( 2 ) الخ .

فاذا ضمت تلك الروايات إلى ما تقدم من الروايات الناهية عن شرب ملاقى الجيفة والميتة والوضوء منه تنتج نجاستها مطلقا .

وتوهم كون تلك الروايات بل سائر ما في الباب في مقام بيان حكم آخر ، فلا إطلاق فيها فاسد ، فان الظاهر منها أن الحكم لنفس الجيفة ، وإن غلبة ريحها مطلقا موجبة لعدم جواز الشرب والوضوء كما أن عدم الاستفصال في صحيحة شهاب الآتية دليل عموم الحكم ، والانصاف أن توهم عدم الاطلاق فيها وسوسة مخالفة لفهم العرف ، تأمل .

ونظيرها في وضوح الدلالة صحيحة شهاب بن عبد ربه قال :

" أتيت أبا عبدالله عليه السلام أسأله فابتدأني ، فقال :

إن شئت فاسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت :

أخبرني ، قال :

جئت تسألنى عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قلت :

نعم ، قال :

توضأ من الجانب الآخر ، إلا أن يغلب الماء الريح فينتن وجئت تسأل عن الماء الراكد ، فما لم يكن فيه تغيير وريح غالبة ، - قلت فما التغيير ؟ قال :

الصفرة - ، فتوضأ منه ، وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر " ( 3 ) فهي مع إطلاقها كالصريحة في المطلوب من أن الماء


هامش: ( 1 ) راجع الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 9 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 1 .

( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 11 . ( * )

46

ينجس بالتغيير .

وقريب منها في الدلالة رواية زرارة قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

/ 76