کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وذلك كذا وكذا ، فان الظاهر منه أن له عناية خاصة بالامثلة التي ذكرها ، ولها نحو اختصاص بالحكم .

ومنها ذكر الامثلة التي كلها من قبيل ما تقدم من كون الموضوع مما يختص به بحسب امارة شرعية كاليد أو اصالة الصحة أو الاستصحاب فذكر خصوص تلك الامثلة التي ليست واحدة منها من مورد كون الشك موجبا للحلية يؤكد ما ذكرناه ، بل يدل عليه .

ومنها أن لسان الرواية بناء على الاحتمال الاول لسان الاصل ، وهو لا يناسب الامثلة المذكورة ، وأما بناء على الاحتمال الثاني فليس المنظور جعل الحكم الظاهري حتى لا يناسبها ، بل أمر آخر يأتي بيانه .

ومنها اختصاص العلم والوجداني والبينة بالذكر ، فان الظاهر من الاستبانة في مقابل البينة هو العلم الوجداني فحملها على الاعم خلاف الظاهر المتفاهم منها ، فعليه تكون الرواية بصدد بيان أن ما هو لك

551

بحسب الامارات الشرعية ونحوها لا تنقطع حليته إلا بالعلم الوجداني وخصوص البينة من بين الامارات ، وليست بصدد بيان الحكم الظاهري .

ففقه الحديث على هذا أن ما هو بحسب ظاهر الشرع لك ومختص بك - كالثوب الذي اشتريته واحتمل أن يكون سرقة ، والمملوك الذى تحت يدك ومحكوم بملكيتك واحتمل حريته ، والامرأة التي تحتك واحتمل كونها اختك أو رضيعتك ، مع ان اليد وأصالة الصحة بل والاستصحاب الموضوعي في الرضيعة بل في الاخت على فرض جريانه في الاعدام الازلية كل يقتضي كونها زوجتك - هو حلال لك لا تنقطع حليته إلا بأمرين :

العلم الوجداني والبينة دون سائر الامارات ، وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا ابتداء ، لانس الاذهان بأن مثل العبارة سيقت في سائر الروايات لبيان الحكم الظاهري ، لكن بعد التأمل في الجهات المتقدمة لا يبعد أن يكون أظهر من الاول ، ولا أقل من مساواته له مع رفع الاشكال به عن الرواية ، فيكون حينئذ المراد من قوله عليه السلام :

" والاشياء كلها على هذا " أن كل شئ من قبيل الامثلة لا جميع الاشياء .

وكيف كان تثبت على هذا الاحتمال أيضا حجية البينة مطلقا ، ضرورة ان جعلها عدلا للعلم في قطع الاصول والامارات العقلائية والشرعية المخالفة لها موجب لاستظهار كونها أقوى الامارات في إثبات الموضوعات ، واحتمال دخالة خصوصية قيام الامارة على خلافها في حجيتها مدفوع بالقطع ومخالفته لفهم العقلاء ، فالمستفاد منها ان البينة عدل العلم في إثبات الموضوعات حتى مع قيام الامارات على خلافها .

وتدل على ثبوتها بها أيضا رواية عبدالله بن سليمان قال :

" كل

552

شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " ( 1 ) .

وهل يثبت النجاسة بل سائر الموضوعات بخبر الثقة ؟ قيل :

نعم متمسكا باستقرار سيرة العقلاء على العمل به ، ولم يثبت الردع من الشارع ، بل ثبت الانفاذ في أخذ الاحكام والاخبار من الثقات ، والظاهر من الاخبار الواردة في هذا المضمار أن الشارع لم يؤسس حكما ، بل أنفذ ما لدى العقلاء من الاخذ عن الثقات ، ولا فرق في نظر العقل والعقلاء بين الاحكام وموضوعاتها ، نعم ورد الردع في بعض لموارد كأبواب الخصومات .

بل يمكن الاستدلال للمطلوب بموثقة مسعدة المتقدمة بدعوى أن الاستبانة أعم من العلم وغيره كخبر الثقة ، وانما خصت البينة بالذكر لكونها اوضح الطرق الشرعية لا لخصوصية فيها .

وتشهد له ايضا الاخبار الواردة في ابواب مختلفة . مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام ، وفيها " قلت :

فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم العزل او يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما امضاه ؟ قال :

نعم ، قلت له :

فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ ؟ قال :

نعم ، إن الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل


المجلد:3 من ص 552 سطر: 19 الى ص 560 سطر: 18

عن الوكالة " ( 2 ) .

وموثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي :

إن


هامش: ( 1 ) مرت في ص 104 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الوكالة - الحديث 1 . ( * )

553

حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا ، واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي :

إنه أمرني أن أقول لك :

انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا فقال :

ارى أن تصدق منها بعشرة دنانير " ( 1 ) .

وموثقة سماعة قال :

" سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال :

إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال :

إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل " ( 2 ) .

والاخبار الدالة على جواز الاعتماد على أذان الثقة ( 3 ) وما دلت على جواز وطي الامة بغير استبراء اذا كان البائع ثقة أمينا ( 4 ) .

وصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :

" اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له :

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء ، فقال له :

ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده " ( 5 ) .

أقول :

وفى الجميع نظر ، أما استقرار سيرة العقلاء فمسلم ، لكن مع ما نرى من اعتبار البينة في موارد كثيرة لا تحصى ، لا يبقى وثوق بها ، فانها بنفسها ليست بحجة ، ومع ورود الردع في تلك الموارد لا يمكن استكشاف عدمه في الموارد المشكوك فيها .

إلا أن يقال :

إن للموارد المردوعة خصوصيات كباب الخصومات


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 97 - من كتاب الوصايا - الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من ابواب عقد النكاح - الحديث 2 .

( 3 ) المروية في الوسائل - الباب - 3 - من ابواب الاذان والاقامة .

( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من ابواب نكاح البيد والاماء - الحديث 1 .

( 5 ) الوسائل - الباب - 41 - من ابواب الجنابة - الحديث 1 . ( * )

554

فان غالب مواردها قامت أمارة شرعية على أمر يراد دفعها ، فلابد وأن تكون الامارة الدافعة أقوى منها ، ولهذا اعتبرت فيها البينة لقطعها ، وفى موارد الحدود ونحوها يكون للشارع الاقدس مزيد عناية بعدم ثبوتها ومحفوظية عرض المسلم ودمه ، ولهذا تدرأ بالشبهات ، ولا يعتنى في بعض الموارد باقرار المرتكب مرة أو مرتين أو أزيد ، فردع الشارع في تلك الموارد المهمة لا يدل على ردعه في سائر الموارد .

لكن نقل الشهرة على عدم اعتبار خبر الثقة فيما نحن فيه ، وكذا نقلها بل نقل الاجماع في الموارد التي وردت فيها الخبر بالخصوص باعتبار خبر الثقة على عدم الثبوت به - كمورد عزل الوكيل ومورد الوصية ومورد أذان الثقة مما تأتي الاشارة اليه - ربما توجب الوثوق بمعهودية عدم اعتباره في الموضوعات .

هذا مع أن موثقة مسعدة ظاهرة في الردع عنه بناء على ما هو المعروف في معناها أي الاحتمال الاول من الاحتمالين المتقدمين ، فان الظاهر أن الغاية للحل مطلقا البينة ، فلو كان خبر الثقة مثبتا للموضوع كان اعتبار البينة بلا وجه ، فان معنى اعتبارها أن يكون كل واحد من الشاهدين جزء الموضوع للاثبات ، ومقتضى ثبوته بخبر الثقة أنه تمام الموضوع ، فلا يمكن الجمع بينهما في الجعل ، فالقول بأن الاستبانة أعم من العلم وخبر الثقة ضعيف غايته ، ضرورة لغوية جعل البينة حينئذ غاية .

فان قلت :

المراد بالبينة شاهدا عدل ولو لم يكونا ثقتين من غير جهة الكذب بل من جهته أيضا فان ظهور الصلاح كاشف تعبدي عن العدالة ، فحينئذ يكون خبر الثقة في مقابل البينة ، لا جزئها حتى يرد الاشكال العقلي ، فالبينة إحدى الاثبات ، وهي شاهدا عدل ثبت

555

عدالتهما بظهور الصلاح ولو لم نثق بهما من جهة الاحتراز عن الكذب أو من جهة الغفلة والخطأ ، وخبر الثقة ولو لم يكن عدلا طريق آخر له مباين لها لا مداخل فيها ، نعم لو قلنا باعتبار خبر واحد عدل لتطرق الاشكال المتقدم .

قلت :

نمنع عدم اعتبار الوثوق من جهة احتمال الغفلة والخطأ في البينة ، فان الشاهدين اذا كان من متعارف الناس تجري فيهما أصالة عدم الخطأ والغفلة لدى العقلاء ، وإن لم يكونا كذلك وكان الغالب عليهما الاشتباه والخطأ أو كانا بحيث لم يتكل عليهما العقلاء ولم تجر في حقهما الاصول العقلائية لا تعتبر شهادتهما ، وتكون أدلة اعتبار البينة منصرفة عن مثلهما .

والظاهر ملازمة ظهور الصلاح بالمعنى المعتبر في الكاشف للوثوق النوعي بالاحتراز عن الكذب ، والوثوق الشخصي غير معتبر لا في البينة ولا في خبر الثقة ، ومع عدم حصول الوثوق النوعي لجهة من الجهات في الشاهدين فلا محالة تكون تلك الجهة منافية لظهور الصلاح ، مضافا إلى أن إطلاق الموثقة يقتضي اعتبار التعدد ولو كان الشاهدان موثقين ، وحملها على خصوص غير الموثق مع كون العدلين موثوقا بهما نوعا كما ترى .

فتحصل مما ذكرناه أن الموثقة رادعة عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات ، ومن هنا ظهر ضعف التمسك بها لاثبات اعتبار خبر الثقة كما هو واضح ، نعم بناء على الاحتمال الثاني لا تكون الموثقة رادعة إلا عن الموارد التي قامت أمارة على إحراز موضوع ويراد إثبات خلافها نظير الامثلة المتقدمة .

وأما الروايات المستشهد بها فمع كونها في موارد خاصة لا يمكن

556

إثبات سائر الموارد بها ، سيما مع البناء على كون الموثقة رادعة ، وسيما مع قلة العامل بها على الظاهر ، كما حكي عن التذكرة وجامع المقاصد الاجماع على عدم ثبوت العزل بخبر العدل ، وظهور الكتاب والسنة في عدم ثبوت الوصية إلى بشاهدين عدلين ، بل أرسل الاصحاب إرسال المسلمات عدم ثبوت شئ من الوصية باخبار رجل عدل ، وإن ثبت الربع منها باخبار مرأة والربعين بمرأتين وثلاثة أرباع بثلاث للنص ( 1 ) فضلا عن ثبوت التمام به ، وعدم عمل المشهور بالاخبار الواردة في أذان الثقة في حال إمكان العلم ومع عدمه يكون مطلق الظن حجة يثبت به الوقت .

ان المحتمل في خبر عزل الوكيل أن العزل المحقق واقعا اذا بلغ بثقة ينعزل الوكيل به لا لاجل ثبوت العزل به بل لبلوغه ، ففرق بين ثبوت العزل به عند الشك فيه وبين بلوغ العزل المحقق بثقة ، فالاول محط البحث هاهنا ، والثاني مورد دلالة الخبر .

وبعبارة اخرى أن العزل الواقعي لا يكون موضوع حكم حتى يكون خبر الثقة مثبتا له ، بل الموضوع للحكم بلوغ العزل بثقة على أن يكون كل من العزل والبلوغ جزء للموضوع ، وهو أجنبي عما نحن بصدده ، ولا دليل على أن أحد الجزئين مثبت للجزء الآخر ، وبهذا اللحاظ يكون موضوعا له ، فتدبر تعرف .

والمحتمل في خبر الوصية أن الوصي لم تكن شبهته في ثبوت الوصاية بخبر الثقة ، بل الظاهر فرض حصول الاطمئنان بها ، حيث فرض كون المخبر صادقا مع انه أخبر عن واقعة شخصية كانت بينه وبين الموصي ، ومعه تطمئن النفس بصدقه ، سيما في أمر لا داعى له


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب الوصايا . ( * )

557

أن يكذب فيه ، بل كانت شبهته في أن تبديل الوصية بوصية أخرى جائز ، ومعه هل يجب على الموصي العمل بالاولى أو الثانية ؟ تأمل .

وموثقة سماعة محمولة على الاستحباب ، ضرورة عدم اعتبار قول المدعي ولو كان ثقة ، وقد ورد في موردها ما يدل على عدم سماع دعواه إلا بالبينة ( 1 ) .

وخبر قبول الاستبراء من البائع فمن إخبار ذي اليد ، وهو أمر آخر غير مربوط بالمقام .

ولم يظهر من خبر اللمعة العمل بخبر الثقة ، بل لعله كان مشتغلا بالعمل فصار خبره موجبا للشك حال الاشتغال ، أو كانت اللمعة في طرف الايسر بناء على اعتبار الشك فيه ولو بعد الفراغ ، أو كان من باب الاحتياط .

فالمسألة محل إشكال من جهة الاشكال في معنى موثقة مسعدة ، ومن جهة عدم العثور على مورد عمل الاصحاب بخبر الثقة في الموضوعات كما عملوا به في الاحكام ، ومن هنا يشكل الاعتماد على السيرة والوثوق بعدم الردع ، فالاحوط عدم الثبوت بخبر الثقة لو لم يكن الاقوى .

وأما إخبار ذي اليد أي من كان له نحو استيلاء وتصرف في الشئ ولو كان غاصبا وفاسقا فضلا عمن كان مالكا أو أمينا كالمستأجر والمستودع بل والخادم وغيرهم فلا ينبغي الاشكال في اعتبار قوله في ثبوت النجاسة والطهارة ، بل وغيرهما إلا ما استثني .

والدليل عليه السيرة المستمرة ، وبناء العقلاء ، ونقل الشهرة ، والاتفاق على قبول قوله ، ويدل على اعتباره في الجملة الاخبار المختلفة في موارد لا يبعد القاء الخصوصية منها عرفا .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من ابواب عقد النكاح - الحديث 3 . ( * )

558

منها روايات قبول خبر غير العارف وغير معروف الحال في البختج إن لم يكن مستحلا كصحيحة عمر بن يزيد قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

الرجل يهدى اليه البختج من غير أصحابنا فقال :

إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه " ( 1 ) وصحيحة معاوية بن عمار قال :

" سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول :

قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال :

لا تشربه ، قلت :

فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال :

نعم " ( 2 ) .

دلتا على أنه مع كون الرجل غير متهم ولا مكذب عمله قوله يقبل منه إخباره ولو كان إخبارا عمليا ، سواء كان من أهل المعرفة أو لا ، معلوم الحال أو لا ، وإطلاقهما يقتضي قبول قول الفاسق في مذهبه .

نعم في بعض الروايات ( 3 ) اعتبار كون المخبر مسلما ورعا مؤمنا أو مسلما عارفا أو اعتبار البختج حلوا يخضب الاناء مضافا إلى إخبار صاحبه ، والاوليان محمولتان على الاستحباب حملا على النص ، والثالثة محمولة على ما إذا كانت الامارة على خلاف قوله ، فان عدم الاختضاب


هامش: ( 1 ) و ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 - 4 .

/ 76