کتاب الطهارة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 3

سید روح الله الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



" سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال :

إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا " ( 2 ) إلى غير ذلك ، كرواية قاسم الصيقل قال :

" كتبت إلى الرضا عليه السلام :

اني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها ، فكتب إلي :

اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :

كنت كتبت إلى ابيك بكذا وكذا فصعب علي ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب إلي :

كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فان كنت ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس " ( 3 ) .

وطائفة منها دالة على عدم تذكيتها بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيها ولو دبغت ، كصحيحة محمد بن مسلم قال :

" سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ قال :

لا وإن دبغ سبعين مرة " ( 4 ) ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام " كان يبعث إلى العراق ، فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فاذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال :

أن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " ( 5 ) .


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 .

( 2 ) و ( 3 ) الوسائل - الباب - 49 - من ابواب النجاسات - الحديث 2 - 1 .

( 4 ) الوسائل - الباب - 61 - من ابواب النجاسات - الحديث 1 .

( 5 ) الوسائل - الباب - 61 - من ابواب النجاسات - الحديث 3 . ( * )

53

ورواية عبدالرحمان بن الحجاج قال :

" قلت لابي عبدالله عليه السلام :

إني ادخل سوق المسلمين ، أعني :

هذا الخلق الذين يدعون الاسلام ، فأشترى منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها :

أليس هي ذكية ؟ فيقول :

بلى ، فهل يصلح لي أن ابيعها على انها ذكية ؟ فقال :

لا ، ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول :

قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية ، قلت :

وما أفسد ذلك قال :

استحلال اهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 1 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :

" سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال :

لا ، وان لبسها فلا يصلي فيها " ( 2 ) ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " انه كتب إلى المأمون :

ولا يصلي في جلود الميتة " ( 3 ) ورواية فقه الرضا عليه السلام " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " ( 4 ) .

وطائفة منها نص في طهارتها ، بل شاهدة للجمع بين الروايات كحسنة الحسين بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام " في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن او الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال :

نعم ، وقال :

يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " ( 5 ) وموثقة سماعة قال :

" سألته عن


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من ابواب النجاسات - الحديث - 6 ( 2 ) الوسائل - الباب 34 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من ابواب لباس المصلي - الحديث 3 .

( 4 ) المستدرك - الباب - 1 - من ابواب لباس المصلي - الحديث 5 .

( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 . ( * )

54

جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه ، وقال :

إن لم تمسه فهو أفضل " ( 1 ) . ورواية الفقيه المتقدمة .

ورواية دعائم الاسلام انه قال :

" سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول :

لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه فاذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال :

ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال :

قلت يا رسول الله فأين قولك بالامس ؟ قال :

ينتفع منها بالاهاب الذي لا يلصق " ( 2 ) وعن فقه الرضا " وان كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ان يكون مما احل الله اكله فلا بأس به ، وكذلك الجلد فان دباغه طهارته " ( 3 ) نعم عنه ايضا " ان ذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغه " إلى غير ذلك .

وأنت خبير بأن الجمع العرفي بين الروايات ممكن إما بحمل الروايات الناهية عن الانتفاع بها مطلقا على الكراهة في مورد الاجتماع بقرينة ما هو نص في طهارته ، ولقوله :

" فرخص فيه ، وقال :

إن لم تمسه فهو أفضل " فيلتزم بأن جلدها يطهر بالدباغ ، لكن لا يصير ذكية فانها عبارة عن صيرورته بحيث يستحل معها جميع الآثار كالصلاة فيها والبيع والشراء وغيرها .

والظاهر من الروايات أن الذي كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن دباغه ذكاته ، وهو الذي أنكره الائمة عليهم السلام على العامة ، وأما الطهارة فليست التذكية ، بل بعض آثارها ، وليست في


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 8 ( 2 ) المستدرك - الباب - 25 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 .

( 3 ) المستدرك - الباب - 24 - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 . ( * )

55

الاخبار ما تدل على نجاسته بعد الدباغ إلا اطلاق النواهي القابل للجمع المذكور بالشواهد التي فيها ، نعم في رواية دعائم الاسلام عن النبي صلى الله عليه وآله " الميتة نجس وإن دبغت " ( 1 ) لكنها - مع ضعفها وارسالها ومخالفتها لروايته الاخرى المتقدمة - يمكن حملها على القذارة العرفية لكونها من الميتة التي يستقذرها العرف .

والانصاف أن هذا الجمع عقلائي ، بل لو لا تصريح الاصحاب والعلم من الخارج بأن الطهارة بعد الدبغ كانت محل الخلاف بين الفريقين لقلنا بحسب الاخبار أن النزاع بينهم في عصر الائمة عليهم السلام كان في أن دباغه ذكاته لا دباغة طهارته ، وقد مر أن الحمل على الكراهة في بعض مدلول النهى لا يلزم منه محذور .

أو حمل المطلقات على المقيد ، فيحكم بعدم الانتفاع بها إلا بمثل جعله ظرفا للماء وغيره ، أو حمل النهي عن الانتفاع بالميتة على الانتفاع قبل الدباغ بقرينة ما نص على أن الجلد يدبغ فينتفع به ، لكن لا يصلى فيه ولا يصير مذكى به .

هذا كله مع قطع النظر عن فتاوى الاصحاب ، وإلا فلا ينبغى الترديد في عدم طهارته بالدباغ ، كما أن الظاهر أن محط البحث بينهم هو الطهارة والنجاسة ، فان أبا حنيفة رأى الطهارة جميع الجلود بالدباغ إلا جلد الخنزير ، وقال داود :

يطهر الجميع ، وقال الشافعي كل حيوان طاهر حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ ، وقال :

يطهر الظاهر منه دون الباطن .

فلا إشكال في المسألة بل لم تثبت مخالفة الصدوق للطائفة ، أما


هامش: ( 1 ) المستدرك - الباب - 37 - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث 6 . ( * )

56

روايته في الفقيه مع الضمان المذكور فللجزم بأن مراده منه ليس الافتاء بكل ما نقل فيه ، ضرورة أنه نقل فيه المطلق والمقيد والعام والخاص والمتعارضين ، ولا يعقل الفتوى بعموم العام وإطلاق المطلق وبما يقابلهما ولا بالمتعارضين ، فالمراد منه حجية الروايات في ذاتها والفتوى بمضمونها بعد الجمع أو الترجيح .

بل يظهر من أول مقنعته أيضا أن ما فيه روايات محذوفة الاسناد ، فلم يعلم من عبارته المتقدمة فيه فتواه به ، بل من البعيد جدا فتوى مثل


المجلد:3 من ص 56 سطر: 8 الى ص 64 سطر: 8

الصدوق بما يخالف جميع الاصحاب ، نعم لا يبعد ذلك من ابن الجنيد كما يظهر من فتاواه .

الثاني :

قال الشيخ في الخلاف :

" إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي :

إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه فانه ينجسه ، دليلنا أن الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل ، وروي عنهم عليهم السلام قالوا :

إذا مات في الماء ما فيه حياته لا ينجسه ، وهو يتناول هذا الموضع أيضا " .

ورد الاصل باطلاق الادلة والرواية بعدم العثور عليها ، وعن المحقق أنه رد الشيخ بأنه لا حجة لهم في قوله عليه السلام في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ( 1 ) لان التحليل مختص بالسموك .

أقول :

أما قطع الاصل فموقوف على إطلاق الادلة ، والقائل بالعموم والاطلاق هاهنا أنكر إطلاق أدلة نجاسة المني ، كصاحب الجواهر والشيخ الاعظم وصاحب مصباح الفقيه ، مع أن المانع المدعى في المني وهو ندرة اصابته الثوب موجود في المقام ، لان الروايات المتقدمة الدالة على نجاسة


هامش: ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من ابواب الماء المطلق - الحديث 4 . ( * )

57

الميتة على طوائف ، كلها منصرفة عن الحيوان البحري لو كانت ندرة الابتلاء موجبة له ، كما قالوا في المني .

أما أخبار البئر فواضح انصرافها ، لعدم وقوع الحيوان البحري فيه مطلقا ، ولو فرض وقوعه فهو من أشذ الشواذ ، وكذا أخبار الجيفة ووقوعها في الغدير والماء النقيع ( 1 ) فان الجيفة الواقعة في المياه والغدران هي الجيف المتداولة الموجودة في البر ، كالكلب والحمار أو بعض السباع البرية دون الحيوانات البحرية .

وكذا ما دل على وقوع بعض الحيوانات في الادم أو السمن أو الزيت وأمثالها ( 2 ) وما دل على نجاسة إناء اليهود لاكلهم الميتة ، فان الميتة المأكولة ليست مثل الفرس البحري وكلبه ، والروايات التي استثنى فيها من الميتة بعض الاعضاء ، كالشعر والانفحة واللبن واللباء ( 3 ) موردها الحيوانات البرية بلا إشكال .

وأما رواية تحف العقول المتقدمة فمع ضعفها سندا تكون في مقام بيان حكم آخر يشكل استفادة الاطلاق منها ، وقد مرت المناقشة في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام " أن الله حرم الميتة من كل شئ " .

نعم يمكن التمسك باطلاق الآية الكريمة المتقدمة لو قلنا برجوع الضمير إلى جميع المذكورات ، لكنه محل إشكال والترجيح الظني بما


هامش: ( 1 ) راجع الوسائل - الباب - 3 - من ابواب الماء المطلق والباب - 43 - من ابواب الاطعمة المحرمة .

( 2 ) راجع الوسائل - الباب - 35 - ابواب النجاسات .

( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 33 - من ابواب الاطعمة المحرمة . ( * )

58

تقدم غير مفيد وبموثقة ابن بكير ( 1 ) لو استظهرنا منها أن المراد بالتذكية التطهير كما مر ، لكنه محل إشكال بل منع بعد عدم ثبوت كونها بمعناه لغة ، والاستعمال فيه في بعض الموارد لو سلم لا يوجب ثبوت الحقيقة ولقوة احتمال أن يكون المراد بالتذكية الواردة في الروايات هي معنى مقابل للميتة ، فمعنى ذكاه الذبح أنه جعله مذكى ، والمراجع إلى الروايات في الابواب المتفرقة لعله يطمئن بكون المذكى فيها مقابلها لا مطلق ما ذبح فراجع ، فيبقى الاصل سليما بناءا على مبناهم من أن ندرة الوجود موجبة للانصراف ، بل المقام أولى بدعواه ، لما عرفت أن إصابة الثوب بمني الحيوانات ليست نادرة .

لكن كما قد عرفت بطلان دعوى الانصراف في المني فكذلك تبطل ولو كان ندرة الابتلاء فيه مسلما ، ضرورة أن مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم :

" لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " ( 2 ) ظاهر في أن الحكم لنفس الميتة ومهيتها من غير دخالة خصوصياتها فيه .

وكذا قوله عليه السلام في رواية زرارة :

" الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد " ( 3 ) وكذا غيرها ظاهر في ذلك ، فانكار الاطلاق في مثل المقام خلاف فهم العرف ، بل ربما يوجب اختلالا في الفقه ، فلا إشكال في سقوط الاصل .

وأما الرواية التي أشار إليها الشيخ فالظاهر أنها غير ما ذكرها


هامش: ( 1 ) مرت في الصفحة 25 .

/ 76