مناسک الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج والعمرة - نسخه متنی

السید عبدالکریم موسوی الأردبیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


القسم الأوّل:

أحكام الحجّ والعمرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الطّيّبين الطاهرين

الفصل الأوّل:

أقسام الحجّ والعمرةوشرائط وجوب حجّة الإسلام

يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسُنّة القطعية. والحجّ ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة، كما أنّ إنكار أصل الفريضة كفر. قال الله تعالى في كتابه المجيد:

(ولِلّه عـلى الناس حجّ البيت من استطاع إلـيه سبيلاً

ومن كفر فإنّ اللّه غنىٌّ عن العالمين)(1)

وروى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبداللّه(عليه السلام)، قال:

«من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً.»(2)

وهناك روايات كثيرة تدلّ على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.

الف ـ أقسام الحجّ

ينقسم الحجّ باعتبار الحكم الشرعيّ المتعلِّق به إلى الواجب والمندوب كما ينقسم باعتبار كيفيّة أدائه إلى

1 ـ آل عمران: 97.

2 ـ الكافي،4:268.


التمتّع والقران والإفراد فنبدأ بالبحث حول التقسيم الأوّل ثمّ الثاني.

1 ـ الحجّ الواجب (حجّة الإسلام)

إعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف ـ في أصل الشرع ـ إنّما هو مرّة واحدة، ويسمّى ذلك بـ «حجّة الإسلام».

مسألة 1) وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوريّ، فيلزم الإتيان به في العام الأوّل للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.

مسألة 2) إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكّن من إدراكه في وقتـه، ولـو تـعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أيٍّ منـها تخيّر، وإن كـان الأولـى أن يـختار أوثقها إدراكاً. ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها، لم يجز له التأخير في الخروج إلاّ مع الوثوق بحصول أخرى، وتمكّنه من المسير

وإدراك الحجّ معها أيضاً. وهكذا الحال في سائر خصوصيّات الخروج، كـكونه مـن طـريق الـبرّ أو الـجوّ أو البحر ونحو ذلك.

مسألة 3) إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتفّق أنهّ لم يدركه بسبب ذلك، استقرّ عليه الحجّ، وان كان معذوراً في تأخيره.

وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.

شرائط وجوب حجّة الإسلام

الشرط الأول: البلوغ

مسألة 4) لا يجب الحجّ على غير البالغ، وإن كان مراهقاً، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان

حجّه صحيحاً.

مسألة 5) إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ـ ولو من موضعه ـ فلا إشكال في أن حجّه حجّة الإسلام. وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه ولكن لا يجزئ عن حجّة الإسلام على الأحوط، فلو حصلت له شرائط الاستطاعة بعد البلوغ يجب عليه الحجّ.

مسألة 6) إذا حجّ ندباً معتقداً بأنهّ غير بالغ، فبان بعد أداء الحجّ أو في أثنائه بلوغه، كان حجّه حجّة الإسلام فيجتزئ به.

مسألة 7) يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ، والمشهور أنهّ يشترط في صحته إذن الوليّ، لكن الأقوى عدم اشتراطها به.

مسألة 8) لا يعتبر إذن الأبوين في صحّة حجّ البالغ مطلقاً. نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحجّ المندوب أذيّة أبويه

أو أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.

مسألة 9) يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز ـ وكذا الصبيّة غير المميّزة ـ وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها ـ إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبّى عنه ـ ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقيّة الأعمال.

مسألة 10) لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصبّي وإن كان نفسه مُحلاًّ.

مسألة 11) الأظهر أنّ الوليّ الذي يستحبّ له إحجاج الصبيّ غير المميّز هو كلّ من له حقّ حضانته من الأبوين أو

غيرهما إذا لم تكن في إحجاجه مخالفة للوليّ الشرعي.

مسأله 12) نفقة حـجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضـر علـى الـوليّ لا على الصبيّ. نعم، إذا كان حفظ الصبيّ متوقّفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقـة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه.

مسألة 13) ثمن هدي الصبيّ على الوليّ، وكذا كفّارة صيده على الأقوى، وأمّا سائر الكفّارات الّتي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً، فالأحوط أنّها أيضاً على الوليّ; ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصبيّ مميّزاً أو غير مميّز.

الشرط الثاني: العقل

مسألة 14) لا يجب الحجّ على المجنون، إلاّ إذا كان جنونه أدوارياً ووفي دور إفاقته بالإِتيان بمناسك الحجّ ومقدّماتها غير الحاصلة، وكان مستطيعاً، فحينئذ يجب

عليه الحجّ وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات.

الشرط الثالث: الحريّة

مسألة 15) لا يجب الحجّ على المملوك وإن أذن له مولاه، وكان مستطيعاً من حيث المال، وقلنا بملكه، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال.

الشرط الرابع: الاستطاعة

ويعتبر فيها أمور:

الأوّل: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود الوقت الكافي للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

مسألة 16) إذا كان حصول المال أو توفّر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحجّ، أو أنهّ يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمّل عادة، لا يجب الحجّ.


الثاني: صحّة البدن وقوّته.

مسألة 17) من لم يقدر ـ لمرض أو هرم ـ على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً، أو كان ذلك حرجيّاً عليه، لم يجب عليه الحجّ.

الثالث: تخلية السّرْب، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأماكن المقدّسة، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلاّ لم يجب الحجّ.

مسألة 18) إذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو عدوّ أو نحوهما فله أحكام خاصّة تأتي ـ إن شاء اللّه تعالى ـ في بحث المصدود والمحصور.

مسألة 19) إذا كان للحجّ طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ، بل وجب

الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد. نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنهّ مخلّى السرب، أو كان طيّ الطريق بهذا النحو حرجيّاً عليه لم يجب عليه الحجّ.

مسألة 20) إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ، وكان ذلك مجحفاً بحاله، لم يجب عليه الحجّ.

مسألة 21) إذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهمّ من الحجّ أو مساو له، تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهمّ في الصورة الأولى ويتخيّر بينهما في الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ أو مساوياً له. ومن النقاط الّتي لابدّ من ملاحظتها في تعيين الأهمّ هي مسألة الفوريّة. فقد تكون بعض الواجبات أهمّ من الحجّ لكن وقتها ممتدّ يستطيع المكلّف أن يأتي بها بعد الحجّ، كما أنّ عكس هذه الصورة ايضاً ممكن.


مسألة 22) إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلاّ أنّ الظاهر أنهّ يجزئ عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومَن كان أوّل سنة استطاعته.

مسألة 23) إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلاّ ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم يجب عليه ذلك، وسقط وجوب الحجّ، وإلاّ وجب.

مسألة 24) لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه، سقط عنه وجوب الحجّ، ولو حجّ مع ذلك ففي صحّة حجّه إشكال.

الرابع: النفقة، ويعبّر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد: كلّ ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب

وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، ويراد بالراحلة: الوسيلة النقلية الّتي يستعان بها في قطع المسافة.

مسألة 25) يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال من نقد أو غيره يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.

مسألة 26) العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد.

مسألة 27) الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها، وجب عليه الحجّ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده.


مسألة 28) إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل، وتوقّف الحجّ على بيعه بأقلّ منه وجب البيع وإن كان أقلّ منه بمقدار معتدّ به إلاّ أن يكون مجحفاً بحاله أو يصدق على بيعه إتلاف المال.

مسألة 29) إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، لم يجز التأخير لمجرّد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحجّ، نعم لو كان ارتفاع الأسعار موجباً للحرج والمشقّة الشديدة عليه لم يجب الحجّ عليه.

مسألة 30) إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك

المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلاّ مع الاضطرار إلى السكنى فيه.

الخامس: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحجّ وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج. وبعبارة واضحة: يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحجّ أو صرف ما عنده من المال في سبيله.

مسألة 31) من كان كسوباً في خصوص أيّام الحجّ، بحيث لو ذهب إلى الحجّ لا يتمكّن من الكسب ويتعطّل أمر معاشه في سائر أيّام العام أو بعضها لا يجب عليه الحجّ.

مسألة 32) لا يجب الحجّ على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنهّ لا يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر

يناسب شأنه.

مسألة 33) لا يجب بيع ما يحتاج إليه الإنسان في ضروريّات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها ممّا يكون لائقاً بحاله لا أزيد ـ كمّاً أو كيفاً ـ وصرف ثمنه في الحجّ; فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمّله وأثاث بيته إذا كانت كذلك، ولا آلات الصنائع الّتي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لابدّ منه في سبيل تحصيله.

مسألة 34) لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحجّ ـ ولو بضميمة ما لديه من غيرها ـ لكان مستطيعاً، فيجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته.

مسألة 35) من كان عنده دار قيمتها عشرة آلاف دينار ـ مثلاً ـ ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقلّ منها من دون عسر وحرج وجب عليه الحجّ إذا كان الزائد ـ ولو بضميمة

غيره ـ وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.

مسألة 36) إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثمّ استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته، مثلاً: إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولابدّ لها منه، ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها.

مسألة 37) إذا كانت له دار مملوكة، وكانت عنده دار أخرى موقوفة يمكنه السكنى فيها لا يجب عليه بيع الدار المملوكة، وصرف ثمنها في نفقة الحجّ، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.

مسألة 38) إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج ويريد أن يتزوّج لا يجب عليه صرف ذلك المال في الحجّ، وإن لم يكن ترك الزواج موجباً لوقوعه في الحرج والشدّة.


مسألة 39) إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحجّ أو في بعضها، فإن كان الدين حالاًّ والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً، ووجب عليه أداء الحجّ ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته.

مسألة 40) إذا كان المدين مؤسراً مماطلاً وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الصالحة أو كان جاحداً وأمكن إثباته وأخذه، أو كان الدين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، يجب عليه الحجّ اذا كان الدين وافياً بمصارفه.

مسألة 41) إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو كان الإجبار حرجيّاً عليه، أو كان منكراً ولا يمكن إثباته، أو كان ذلك مستلزماً للحرج والمشقّة، أو كان الدين مؤجّلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك لا يجب عليه الحجّ.

مسألة 42) لو أمكن بيع الدين بأقلّ منه ولم يكن

مجحفاً بحاله وجب عليه الحجّ، بشرط وفائه بمصارفه ولو بضميمة ما عنده من المال وإلاّ لم يجب.

مسألة 43) كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل له مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب.

مسألة 44) من يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة، يجب عليه الحجّ على الأظهر فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته.

مسألة 45) إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحجّ بملكيّة متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ، إذا كان قادراً على إزالة حقّ المنتقل عنه في الفسخ بالتصرّف الناقل أو المغيّر في المال ـ كما في

موارد الهبة الجائزة ـ وإلاّ فالاستطاعة تكون مراعاةً بعدم فسخ من انتقل عنه، فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم تحقّق الاستطاعة من الأوّل، والظاهر أنهّ لا يجب الخروج إلى الحجّ في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلاّ مع الوثوق بعدم طروء الفسخ، ولا يكفي مجرّد احتمال عدمه.

مسألة 46) لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أجزأه.

مسألة 47) لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة يستطيع به لو قَبِله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ.

مسألة 48) إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ

واستطاع بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدّم الحجّ عن نفسه.

مسألة 49) إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ لم يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك.

مسألة 50) إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دَين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب ـ بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحجّ على الأقوى.

مسألة 51) إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته.

مسألة 52) إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو

زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ.

مسألة 53) إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط.

مسألة 54) إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب.

مسألة 55) إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحجّ، وجب عليه الحجّ إذا كان متمكّناً من المسير إليه في أوانه، فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته، إذا كان محرزاً لتمكّنه من المسير إليه في وقته، بل وإذا احتمل تمكّنه من ذلك. لكن لو تَصَرّف في المال كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحّة التصرّف، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة إذا

لم يكن قادراً على أداء الحجّ ولو متسكّعاً.

مسألة 56) الظاهر أنهّ لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما، فلو كان عنده مال أبيح له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط. نعم، لا يجب الخروج إلاّ إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.

مسألة 57) كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر.

مسألة 58) إذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فلا يكشف هذا عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، بل يجتزئ حينئذ بحجّه، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك.

مسألة 59) إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن

غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.

مسألة 60) إذا اعتقد أنهّ غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بانَ أنهّ كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.

مسألة 61) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة.

مسألة 62) لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الاْمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك، والاّ لم يجب الحجّ عليها.

مسألة 63) إذا نذر أن يزور الحسين(عليه السلام) في كلّ يوم عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحلّ نذره

وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.

مسألة 64) يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.

مسألة 65) إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة.

مسألة 66) من أحرم لحجّة الإسلام فمات بعد الإحرام ودخول الحرم سقط عنه الحجّ سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد، ولو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فإن كان عام استطاعته فلا شيء عليه ولو استقرّ عليه الحجّ من قبل لا يجزئ ذلك عن حجة الاسلام. والعمرة المفردة الواجبة في حكم حجّة الإسلام، أمّا غيرهما فالمسألة لا يخلو فيه عن إشكال.


الحجّ البذليّ

مسألة 67) كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقّق ببذلهما عيناً أو ثمناً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً، فإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أعطي مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أو التمليك; ويسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذليّ.

مسألة 68) لو كان له بعض نفقة الحجّ فبُذل له الباقي وجب عليه الخروج للحجّ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وامّا اذا لم يرد العود فيكفي في وجوب القبول بذل نفقة الذهاب.

مسألة 69) لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى

المتقدّم ـ في الاستطاعة البذلية. نعم، إذا كان كسوباً في خصوص أيّام الحجّ ويعيش بربحه سائر أيّام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحجّ بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك، إلاّ إذا بذل له نفقته فيه أيضاً.

مسألة 70) لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمّم ذلك فالأظهر وجوب القبول واعتبار الرجوع إلى الكفاية ـ بالمعنى المتقدّم ـ في وجوب الحجّ عليه.

مسألة 71) إذا أعطي مالاً هبةً على أن يحجّ وجب عليه القبول، وأمّا لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه، أو أنهّ وهبه مالاً من دون ذكره الحجّ ـ لا تعييناً ولا تخييراً ـ لم يجب عليه القبول.

مسألة 72) لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. نعم، إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدين في وقته، سواء كان حالاًّ أو مؤجّلاً، لم يجب عليه الحجّ.


مسألة 73) لا يجب بالبذل إلاّ الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام.

/ 15