مناسک الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج والعمرة - نسخه متنی

السید عبدالکریم موسوی الأردبیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مسألة 451) محلّ التقصير بعد السعي، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه.

مسألة 452) لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أيّ محلّ شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أو غيرهما.

مسألة 453) إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب وظيفته إلى حجّ الإفراد، فيحجّ ويأتي بعمرة مفردة بعده والأظهر عدم وجوب إعادة الحجّ عليه في

القابل وإن كان أحوط. والظاهر أنّ حكم ترك التقصير عن جهل حكم تركه عمداً.

مسألة 454) إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته ولا يجب عليه الكفّارة وإن كان التكفير بشاة أحوط.

مسألة 455) ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، نعم لا بأس بإتيانه رجاءً واحتياطاً.

مسألة 456) لو أبطل التقصير جهلاً بالحكم وارتكب شيئاً من محرّمات الإحرام فلا شيء عليه إلاّ في الصيد، ففيه الكفّارة.

مسألة 457) لو شكّ بعد التقصير في صحّة عمله بنى على الصّحة إذا كان حين العمل ملتفتاً إلى إتيان العمل على الوجه الصحيح.


الباب الثالث:

أعمال حجّ التمتّع

الفصل الأوّل:

الإحرام

مسألة 458) الإحرام هو أوّل واجب من واجبات الحجّ ويتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنّما هو في النيّة فقط.

مسألة 459) لا يجب الإحرام للحجّ فوراً بعد الفراغ من عمرة التمتّع، بل يمتدّ وقته إلى أن يحرم من مكّة ويدرك الوقوف الاختياريّ بعرفات في زوال يوم التاسع من ذي الحجّة، ولا يجوز له التأخير عن هذا الوقت. والأفضل أن يحرم للحجّ في يوم التروية ـ وهو اليوم الثامن من

ذي الحجّة ـ عند الزوال، والأحوط عدم تقديم الإحرام على يوم التروية بثلاثة أيّام.

مسألة 460) محلّ إحرام الحجّ مكّة المعظّمة ويكفي الإحرام من أيّ موضع منها، وأفضل مواضعها المسجد الحرام ويستحبّ الإحرام بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل(عليهما السلام).

مسألة 461) من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياريّ لا يجوز له تأخير الإحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.

مسألة 462) من ترك الإحرام عالماً عامداً حتّى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه، نعم لو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركنيّ لم يفسد وإن كان آثماً بترك الإحرام.

مسألة 463) من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فخرج من مكّة ثمّ تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع

إلى مكّة ـ ولو من عرفات ـ والإحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الّذي هو فيه.

مسألة 464) لو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه، لكن لو تذكّر بعد الوقوف بعرفات أو المشعر الحرام أو قبل إتمام الحجّ يجب عليه أن يحرم فوراً ولا يجب عليه إعادته وإن كان أحوط.

آداب الإحرام إلى الوقوف بعرفات

مسألة 465) إذا أحرم للحجّ وخرج من مكّة يلبّي في طريقه غير رافع صوته، حتّى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته، فإذا توجّه إلى منى قال:

«أللّهُمّ إيّاكَ أرجُو، وإيّاكَ أدعُو فبَلِّغني أمَلي وأصلِح

لي عمَلي.»

ثمّ يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلاً بذكر اللّه

سبحانه، فإذا وصل إليها قال:

«ألحمدُ للّهِ الّذي أقدَمَنيها صالحاً في عافية وبَلَّغَني

هذا المكانَ.»

ثمّ يقول:

«أللّهُمّ وهذهِ مِنى، وهيَ ممّا مَنَنتَ بهِ على أوليائِك منَ المَناسكِ، فأسألُك أن تُصَلِّيَ على مُحمّد وآلِ مُحمّد، وأن تمُنَّ عليَّ فيها بما مَنَنتَ على أوليائِك وأهلِ طاعتِك، فإنّما أنا عبدُك وفي قَبضَتِك.»

ويستحبّ له المبيت في منى ليلة عرفة، يقضيها في طاعة اللّه تبارك وتعالى، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيّما صلواته في مسجد الخيف، فقد ورد في بعض الروايات أنّه صلّى فيه سبعمائة نبيّ وفي بعض الروايات ألف نبيّ فإذا صلّى الفجر عقّب إلى طلوع الشمس، ثمّ يذهب إلى عرفات، ولا بأس بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيضاً، لكنّ السنّة أن لا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس، فإذا توجّه

إلى عرفات دعا:

«أللّهُمّ إليكَ صَمَدتُ وإيّاكَ اعتَمَدتُ ووَجهَك أرَدتُ فأسألُك أن تُبارِكَ لي في رِحلَتي وأن تَقضِيَ لي حاجتي وأن تَجعَلَني ممّن تُباهي بهِ اليومَ مَن هوَ أفضلُ منّي.»

ثمّ يلبّي عند كلّ صعود وهبوط إلى أن يصل إلى عرفات.


الفصل الثاني:

الوقوف بعرفات

الثاني من واجبات حجّ التمتّع: الوقوف بعرفات وهو محلّ معروف كمعروفيّة المشعر ومنى.

مسألة 466) الوقوف بعرفات عبادة فيعتبر فيه النيّة والقربة والخلوص، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحرّكاً.

مسألة 467) لو قصد الوقوف في أوّل الوقت ـ مثلاً ـ ثمّ نام أو غُشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقّق منه الوقوف،

وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال.

مسألة 468) يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب وهذا هو الّذي يسمّى بالوقوف الاختياريّ; والأظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الإتيان بأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً إذا كان مشتغلاً بهما، أمّا إذا لم يكن مُشتغلاً بهما فالأحوط عدم جواز التأخير عن أوّل الزوال.

مسألة 469) الوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً، إلاّ أنّه ليس من الأركان، بمعنى أنّ من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه. نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.

مسألة 470) لو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه ولا يكفي الوقوف الاضطراري، لكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.


مسألة 471) من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه، أو لغيرهما من الأعذار، لزمه الوقوف الاضطراري فيه (الوقوف برهة من ليلة العيد) وصحّ حجّه، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه.

مسألة 47) لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعيّ وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه التكفير ببدنة يذبحها للّه في منى، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء.

مسألة 473) لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن وقف بعد الرجوع بقصد القربة فلا كفّارة عليه وإن كان الأحوط التكفير ببدنة.

مسألة 474) لو نفر من عرفات قبل الغروب سهواً ثمّ تذكّر يجب عليه الرجوع ولو لم يرجع أثم وعليه الكفّارة المزبورة على الأحوط، نعم لو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه، والجاهل بالحكم كالناسي.


مسألة 475) لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً وهو الوقوف الاضطراريّ لعرفات، ولو ترك الاضطراريّ أيضاً من دون عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر، ولو ترك الاختياريّ والاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام.

مسألة 476) إن لجملة من مناسك الحجّ كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى أيّاماً وليالي خاصّة من شهر ذي الحجّة فعلى المكلّف أن يأتي بمناسك الحجّ في أوقاتها، وفي مثل أعصارنا إذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدّسة وحكم على طبقه وجبت متابعة حكمه حتّى فيما يحتمل عدم مطابقته مع الواقع بل فيما تعلم مخالفته للواقع على الأظهر، سواء كان الخلاف مع الواقع يوماً أو يومين.


آداب الوقوف بعرفات

مسألة 477) يستحبّ في الوقوف بعرفات أمور، وهي كثيرة نذكر بعضها:

1 ـ الطهارة حال الوقوف.

2 ـ الغسل عند الزوال.

3 ـ تفريغ النفس للدعاء والتوجّه إلى اللّه.

4 ـ الوقوف بسفح الجبل في ميسرته.

5 ـ الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين.

6 ـ الدعاء بما تيسّر من المأثور وغيره. والأفضل المأثور، فمن ذلك:

ـ دعاء الإمام الحسين(عليه السلام) في يوم عرفة وهو معروف.

ـ دعاء الإمام السجّاد زين العابدين في يوم عرفة وهو أيضاً معروف.

ومنه: ما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي

عبداللّه(عليه السلام)(1)، قال: إنّما تعجّل الصلاة وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدّعاء، فإنّه يوم دعاء ومسألة، ثمّ تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد اللّه، وهلّله ومجّده وأثن عليه، وكبّره مائة مرّة، واحمده مائة مرّة، وسبّحه مائة مرّة، واقرأ «قل هو اللّه أحد» مائة مرّة، وتخيّر لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد، فإنّه يوم دعاء ومسألة، وتعوّذ باللّه من الشيطان، فإنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإيّاك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قِبَل نفسك، وليكن فيما تقول:

«أللّهُمّ إنّي عبدُك فلا تَجعَلْني مِن أخيَبِ وفدِك، وارحَم

مَسيري إليكَ منَ الفَجِّ العَميقِ.»

وليكن فيما تقول:

«أللّهُمّ ربَّ المَشاعرِ كُلِّها فُكَّ رَقَبتي منَ النّارِ، وأوسِع

1 ـ وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الرواية 1.


عليَّ من رِزقِك الحَلالِ، وادرَأ عنّي شرَّ فَسَقةِ الجنِّ والإنسِ.»

وتقول : «أللّهُمّ لا تَمكُرْ بي ولا تَخدَعْني ولا تَستَدْرِجني، أللّهُمّ إنّي أسألُك بحَولِك وجودِك وكَرمِك ومَنِّك وفَضلِك، يا أسمعَ السّامعينَ، ويا أبصرَ النّاظرينَ، ويا أسرعَ الحاسبينَ، ويا أرحمَ الرّاحمينَ أن تُصلِّيَ على مُحمّد وآلِ مُحمّد وأن تَفعَلَ بي كذا وكذا» وتذكر حوائجك.

وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء:

«أللّهُمّ حاجَتي إليكَ الّتي إن أعطَيتَنيها لَم يَضُرَّني ما مَنَعتَني، والّتي إن مَنَعتَنيها لَم يَنفَعْني ما أعطَيتَني، أسألُك خَلاصَ رَقَبتي منَ النّارِ.»

وليكن فيما تقول:

«أللّهُمّ إنّي عبدُك ومِلكُ يَدِك، ناصِيَتي بيَدِك وأجَلي

بعِلمِك، أسألُك أن تُوَفِّقَني لِما يُرضيكَ عنّي وأن تُسَلِّمَ منّي مَناسكيَ الّتي أرَيتَها خَليلَك إبراهيمَ صلواتُك عليهِ ودَلَلتَ عَليها نَبيَّك مُحمّداً صَلّى اللّهُ عليهِ وآلهِ.»

وليكن فيما تقول:

«أللّهُمّ اجْعَلني ممّن رَضيتَ عَملَه وأطَلتَ عُمرَه

وأحْيَيتَه بَعدَ المَوتِ.»

ومن الأدعية المأثورة ما علّمه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)عليّاً(عليه السلام) على ما رواه أيضاً معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه(عليه السلام)(1)، قال: فتقول:

«لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، ويُميتُ ويُحيي، وهوَ حيٌّ لا يَموتُ بيَدِه الخَيرُ وهوَ على كلِّ شيء قديرٌ. أللّهُمّ لكَ الحمدُ، أنتَ كما تَقولُ وخَيرُ ما يَقولُ القائلونَ، أللّهُمّ لكَ صَلاتي وديني

1 ـ نفس المصدر، الرواية 2.


ومَحيايَ ومَماتي، ولكَ تُراثي، وبكَ حَولي، ومِنك قُوَّتي. أللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ منَ الفَقرِ ومن وسواسِ الصُّدورِ، ومن شَتاتِ الأَمرِ، ومن عذابِ النّارِ ومن عذابِ القَبرِ. أللّهُمّ إنّي أسألُك مِن خَيرِ ما تَأتي بهِ الرِّياحُ، وأعوذُ بكَ من شرِّ ما تَأتي بهِ الرِّياحُ، وأسألُك خَيرَ اللّيلِ وخَيرَ النّهارِ.»

ومن تلك الأدعية ما رواه عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه(عليه السلام):

«أللّهُمّ اجْعَل في قَلبي نوراً وفي سَمعي وبَصَري نوراً و] في[ لَحمي ودَمي وعِظامي وعُروقي ومَقعَدي ومَقامي ومَدخَلي ومَخرَجي نوراً وأعظِمْ لي نوراً يا ربِّ يومَ ألقاكَ إنّكَ على كُلِّ شيء قديرٌ.»

ومن تلك الأدعية ما رواه عبداللّه بن ميمون(1)، قال: سمعت أبا عبداللّه(عليه السلام) يقول: إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقف

1 ـ نفس المصدر، الرواية 3.


بعرفات فلمّا همّت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال:

«أللّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ منَ الفَقرِ، ومن تَشَتُّتِ الأمرِ، ومن شرِّ ما يَحدُثُ باللّيلِ والنّهارِ، أمسى ظُلمي مُستَجيراً بعَفوِك، وأمسى خَوفي مُستَجيراً بأمانِك، وأمسى ذُلّي مُستَجيراً بعِزِّك، وأمسى وجهيَ الفانيَ البالي مُستَجيراً بوَجهِكَ الباقي، يا خَيرَ مَن سُئلَ ويا أجودَ مَن أعطى، جَلِّلْني برَحمَتِك، وألْبِسني عافيتَك واصْرِف عنّي شرَّ جميعِ خَلقِك.»

وروى أبو بصير عن أبي عبداللّه(عليه السلام)(1)، قال: إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل:

«أللّهُمّ لا تَجعَلهُ آخِرَ العَهدِ من هذَا المَوقفِ، وارزُقنيهِ من قابل أبداً ما أبقَيتَني، واقْلِبنيَ اليومَ مُفلِحاً مُنجِحاً مُستَجاباً لي، مَرحوماً مَغفوراً لي، بأفضَلِ ما يَنقَلِبُ بهِ اليومَ

1 ـ نفس المصدر، الباب 24، الرواية 2.


أحدٌ من وفدِك وحُجّاجِ بَيتِك الحرامِ، واجْعَلْنيَ اليومَ من أكرمِ وفدِك عليكَ، وأعطِني أفضلَ ما أعطَيتَ أحداً منهم منَ الخَيرِ والبَرَكةِ والرّحمةِ والرِّضوانِ والمَغفِرةِ، وبارِكْ لي فيما أرجِعُ إليهِ من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارِكْ لَهم فيَّ.»

الفصل الثالث:

الوقوف بالمزدلفة

وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع، والمزدلفة اسم لمكان معروف مضبوطة الحدود ويقال لها أيضاً المشعر الحرام.

مسألة 478) الأحوط أن يبيت الحاجّ ليلة العيد بمزدلفة بالنيّة الخالصة حتّى يصبح بها وهذا أمر آخر غير الوقوف في المشعر الّذي هو ركن من أركان الحجّ.

مسألة 479) يجب الوقوف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس وهو عبادة تجب فيه

النيّة بشرائطها من القربة والخلوص.

مسألة 480) الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار، إلاّ أنّ الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً.

مسألة 481) يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، بل يستحبّ ذلك، لكن لا يجوز التجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر.

مسألة 482) يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد الوقوف به للخائف والصبيان والنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولّى شؤونهم، فلا يجب على هؤلاء الوقوف بين الطلوعين.

مسألة 483) المشهور بين الفقهاء العظام أنّ من خرج من المشعر قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً ولم يرجع

حتّى طلع الشمس صحّ حجّه إذا وقف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر، وإنّما عليه التكفير بشاة; لكن الاحتياط خلافه، فالأحوط أن يأتي بأعمال حجّ التمتّع والعمرة المفردة بقصد ما في الذّمة أعني أعمّ من الحجّ والعمرة المفردة، ولا حاجة إلى التكرار في الأعمال المشتركة بينهما، فلو أتى بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته مرّة واحدة بقصد ما في الذّمة كفى، ويعيد الحجّ من القابل إن كان مستطيعاً أو استقرّ الحجّ عليه من قبل.

مسألة 484) من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف باللّيل لعذر فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلاً صحّ حجّه، إذا أدرك الوقوف بعرفات.

مسألة 485) قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختيارياً وهو بين الطلوعين، ووقتين

اضطراريّين أحدهما ليلة العيد لمن له عذر والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك، وأنّ للوقوف بعرفات وقتاً اختياريّاً وهو من زوال يوم عرفة حتّى الغروب الشرعيّ ووقتاً اضطراريّاً وهو ليلة العيد للمعذور. فبملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختياريّاً أو اضطراريّاً فرداً وتركيباً عمداً أو جهلاً أو نسياناً أقسام كثيرة وأهم الصور الّتي قد تكون محلّ البلوى هي كما تلي:

الأولى: إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.

الثانية: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين ـ الاختياري والاضطراري ـ أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحجّ إلاّ مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير

يستقرّ عليه الحجّ ويجب من قابل.

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات واضطراريّ المشعر النهاريّ، فإن كان ترك الوقوف الاختياري في المشعر عن عمد بطل حجّه وإلاّ صحّ.

الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراريّ في عرفات والاختياريّ في المزدلفة، فإن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه وإلاّ صحّ.

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياريّ بعرفة مع الوقوف الاضطراري اللّيلي بالمشعر، فإن كان ترك اختياريّ المشعر لعذر صحّ وإلاّ بطل على الأحوط، فيأتي بأعمال الحجّ والعمرة المفردة بقصد ما في الذّمة ويعيد الحجّ من القابل احتياطاً.

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات واضطراري المشعر اللّيلي، فإن كان من المعذورين وترَك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ حجّه على الأقوى، أمّا غير

المعذور فإن ترك اختياري عرفات عمداً بطل حجّه على الأقوى، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، وإن كان ترك كلّ من الوقوفين عن غير عمد فإن كان الترك ناشئاً من الجهل التقصيري فحكمه حكم العمد وإن كان ناشئاً عن الجهل عن قصور صحّ حجّه وعليه التكفير بشاة.

السابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراريّ بعرفات والوقوف الاضطراريّ اليومي بالمشعر الحرام، فإن ترك أحد الوقوفين الاختياريين متعمّداً بطل حجّه وإلاّ صحّ حجّه وإن كان الأحوط إعادته من قابل لو كان واجداً لشرائط الوجوب.

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاختياريّ في عرفات فقط فإن ترك الوقوف بالمشعر متعمّداً بطل حجّه فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة فيخرج من الإحرام بالإتيان بها ويعيد الحجّ من قابل مع وجود شرائط الوجوب عليه; نعم لا يترك

الاحتياط فيما لو مرّ بمزدلفة في الوقت الاختياريّ في طريقه إلى منى ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم فيتمّ الحجّ ويعيدها من قابل.

التاسعة: أن يدرك الوقوف الاضطراريّ في عرفات فقط، فحكمه حكم الصورة السابعة.

العاشرة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المشعر فقط فيصحّ حجّه إن لم يترك الوقوف الاختياري في عرفات متعمّداً وإلاّ بطل.

الحادية عشرة: أن يدرك الوقوف الاضطراريّ النهاريّ في المزدلفة فقط، فيحتاط بإتيان أعمال الحجّ والعمرة المفردة بقصد ما في الذّمة والعمل بوظيفته الواقعية ويعيد الحجّ من قابل إذا كان واجداً لشرائط الوجوب.

الثانية عشرة: أن يدرك الوقوف الاضطراريّ اللّيلي بالمشعر فقط، فإن كان من ذوي الأعذار الّذين يكفيهم الوقوف اللّيلي بالمشعر ولم يترك الوقوف بعرفات متعمّداً

صحّ حجّه ظاهراً، وإن لم يكن من ذوي الأعذار أو ترك الوقوف بعرفات عمداً عمل بالاحتياط المذكور في الصورة السابقة.

آداب الوقوف بالمزدلفة

مسألة 486) آداب الوقوف بالمزدلفة كثيرة نذكر بعضها:

1 ـ الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراً، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول:

«أللّهُمّ ارْحَم تَوَقُّفي وزِدْه في عَملي وسَلِّم لي ديني

وتَقبَّل مَناسكي.»

2 ـ الاقتصاد في السير والتحرّز عن أذيّة الحجيج.

3 ـ تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل، لكن إن لا يصل إلى المشعر قبل انتصاف اللّيل يصلّيهما قبل الوصول إلى المشعر ولا يؤخّرهما إلى نصف اللّيل.


4 ـ نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحبّ للصرورة أي من يحجّ لأوّل مرّة وطء المشعر برجله.

5 ـ إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور ما دعا به الصادق(عليه السلام)كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه(عليه السلام):

«أللّهُمّ هذهِ جُمَعُ، أللّهُمّ إنّي أسألُك أن تَجمعَ لي فيها جَوامعَ الخَيرِ، أللّهُمّ لا تُؤْيِسْني منَ الخَيرِ الّذي سَألتُك أن تَجمعَه لي في قَلبي، وأطلُبُ إليكَ أن تُعَرِّفَني ما عرَّفتَ أولياءَك في مَنزِلي هذا، وأن تَقيَني جَوامعَ الشرِّ.»(1)

6 ـ أن يصبح على طهر فيصلّي الغداة ويحمد اللّه عزّوجلّ ويثني عليه، ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلّي على النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ثمّ يقول:

1 ـ وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر، الرواية 1.


«أللّهُمّ ربَّ المَشعرِ الحرامِ فُكَّ رَقَبتي منَ النّارِ، وأوسعْ عليَّ من رزقِك الحَلالِ، وادرَأ عنّي شرَّ فَسقةِ الجنِّ والإنسِ. أللّهُمّ أنتَ خَيرُ مَطلوب إليهِ وخَيرُ مَدعُوٍّ وخَيرُ مَسؤول، ولكُلِّ وافِد جائزةٌ، فاجعَلْ جائزَتي في مَوطِني هذا أن تُقيلَني عَثْرَتي وتَقبَلَ مَعذِرَتي وأن تُجاوزَ عن خَطيئَتي، ثمّ اجعَلِ التّقوى منَ الدّنْيا زادي.»

7 ـ التقاط حصى الجمار من المزدلفة وعددها سبعون لمن يرمي الجمار يوم الثالث عشر أيضاً.

8 ـ السعي ـ السير السريع ـ إذا مرّ بوادي محسّر، وقُدّر للسعي مائة خطوة، ويقول:

«أللّهُمّ سَلِّم لي عَهدي، واقبَلْ تَوبَتي، وأجِب دَعوَتي، واخْلُفني فيمَن تَرَكتُ بَعدي.»(1)

1 ـ نفس المصدر، الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر، الرواية 1.


الفصل الرابع:

واجبات منى

يجب على الحاجّ بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي ثلاثة: 1 ـ رمي جمرة العقبة، 2 ـ الذبح، 3 ـ الحلق أو التقصير، والأقوى لزوم الإتيان بهذه الأعمال الثلاثة على الترتيب المذكور ونذكر أهم المسائل الراجعة إلى هذه الواجبات الثلاث.

1 ـ رمي جمرة العقبة

مسألة 487) الرابع من واجبات الحجّ رمي جمرة العقبة يوم العيد، ويعتبر فيه أمور:

1 ـ نيّة القُربة والخلوص.

/ 15