مناسک الحج والعمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج والعمرة - نسخه متنی

السید عبدالکریم موسوی الأردبیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


18 ـ ستر الرأس للرجال

مسألة ) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّى به رأسه. والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.

مسألة 299) يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه إلاّ إذا دعت ضرورة إليه كما في مسح الرأس للوضوء.

مسألة 300) لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء

أو غيره من المايعات، والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.

مسألة 301) لا يجوز للرجل المحرم تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ويستحبّ التلبية حينئذ بل هي أحوط.

مسألة 302) إذا ستر المحرم رأسه عمداً فكفّارته شاة على الأحوط وإن فعله عن اضطرار، أمّا الجاهل بالحكم والغافل والساهي والناسي فلا شيء عليهم.

مسألة 303) الأحوط تكرّر الكفّارة بتكرّر تغطية الرأس سواء تخلّلت الكفّارة أو لا.

19 ـ ستر الوجه للنساء

مسألة 304) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر تمام وجهها أو بعضه بالبُرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان، نعم يجوز

لها أن تضع وجهها على المخدّة حال النوم.

مسألة 305) يجب على المرأة المحرمة ستر رأسها عند الصلاة ويجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا تمّت صلاتها يجب رفعه عن وجهها فوراً.

مسألة 306) للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأحوط لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.

مسألة 307) كفّارة سـتر الـوجه عـمداً شـاة عـلى الأحوط.

20 ـ التظليل للرجال

مسألة 308) يحرم على الرجل المحرم التظليل فوق رأسه، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السّيارة والقطار والطائرة والسفينة

ونحوها المسقّفة، أمّا النساء والأطفال فيسوغ لهم التظليل وكذلك للرجال عند الضرورة.

مسألة 309) المستفاد من الروايات أنّ حرمة التظليل لا تختصّ بالنهار، بل التظليل من المطر حكمه حكم التظليل من الشمس، فكما لا يجوز ركوب السيارة المسقّفة والطائرة وما شابه ذلك كذلك لا يجوز ركوبها في الليل تحفّظاً من المطر. وأمّا الريح والبرد والحرّ فالأظهر جواز التستّر منها وإن كان الأحوط تركه.

مسألة 310) ما تقدّم من حرمة التظليل يختصّ بحال السير وطيّ المسافة، وأمّا إذا نزل المحرِم في مكان سواء اتّخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.

مسألة 311) الأحوط لمن كان في منى ويريد أن يذهب إلى المذبح أو محلّ الجمرات أن يجتنب من التظليل.


مسألة 312) إذا ظلّل المحرِم على نفسه عمداً من المطر أو الـشمس لزمته الكفّارة وهي شاة على الأقوى، والظاهر أنـهّ لا فـرق فـي ذلـك بـين حـالتي الاخـتيار والاضطرار، وإذا تكرّر التظليل فالأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام. ولا يجب الكفّارة لو كان التظليل عن نسيان أو جهله بالحكم.

21 ـ إخراج الدم من البدن

مسألة 313) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده ـ إلاّ لضرورة ـ وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حكّ أو استياك أو غيرها.

مسألة 314) لا بأس بإخراج الدّم من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته.

مسألة 315) لا كفّارة في إخراج الدّم ولو لغير ضرورة.

22 ـ التقليم

مسألة 316) لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلاّ أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.

مسألة 317) لا فرق في حرمة قلع الأظفار بين الآلات المختلفة كالمقراضين والمدية ونحوهما، بل الأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه.

مسألة 318) كفّارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعدّدة ـ كانت كفّارته شاة لكلّ من أظافير اليدين وأظافير الرجلين. نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.

مسألة 319) لو اضطرّ إلى تقليم أظفاره أو بعضها جاز، لكنّ الأحوط أنّ الكفّارة لا تسقط.

23 ـ قلع الضرس

مسألة 320) الأحوط لزوم الاجتناب عن قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، نعم لا بأس بأن يقلع المحرم ضرس شخص آخر ولو كان بإدمائه.

مسألة 321) الأحوط وجوباً التكفير بشاة في قلع الضرس بلا فرق في ذلك بين ضرس واحد أو أكثر، كما لا فرق بين أن يكون هناك ضرورة أو لا.

24 ـ حمل السلاح

مسألة 322) الأحوط لزوم اجتناب المحرم عن لبس السلاح، بل وحمله على وجه يعدّ مسلّحاً، والمراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.

مسألة 323) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمـله إذا لـم يعـدّ مسـلّحاً عـرفاً، ومـع ذلـك فـالترك أحوط.


مسألة 324) تختصّ حرمة التسلّح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.

مسألة 325) ليس في حمل السلاح كفّارة، والأحوط التكفير له بشاة إذا لم تدع ضرورة إليه.

25 ـ قلع وقطع شجر الحرم ونبته

مسألة 326) يحرم على المحرم وغيره قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر أو حشيش، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدوابّ في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتّى علوفة الإبل على الأصحّ، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:

1 ـ الإذخِر، وهو نبت معروف.

2 ـ النخل وشجر الفاكهة.

3 ـ ما نـبت فـي داره ومـنزله بعدما صارت داره ومنزله،

فإن غرسه وأنبـته بـنفسه جـاز قلعها وقطعها، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجـواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم يُنبته بنفسه.

مسألة 327) لو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.

مسألة 328) الشجرة الّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة الّتي يكون جميعها في الحرم.

مسألة 329) لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأقوى.

مسألة 330) ليس في قطع الحشيش أو قلعها كفّارة إلاّ الاستغفار.

مسألة 331) لا يجوز للمُحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم، وإن كانت

الحرمة على المحرم أقوى وآكد.

مكروهات الإحرام

مسألة 332) يكره في الإحرام أمور:

1 ـ الإحرام في ثوب أسود، بل الأحوط ترك ذلك، والأفضل الإحرام في ثوب أبيض.

2 ـ النوم على الفراش الأصفر، وعلى الوسادة الصفراء.

3 ـ الإحرام في الثياب الوسخة، ولو وسّخت حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرِماً، ولا بأس بتبديلها.

4 ـ الإحرام في الثياب المعلّمة، أي المشتملة على الرسم ونحوه.

5 ـ دخول الحمّام، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرِم جسده.

6 ـ تلبية من يناديه، بل الأحوط ترك ذلك.


محلّ كفّارات الإحرام ومصرفها

مسألة 333) إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع فمحلّ ذبحها مكّة المكرّمة على الأحوط، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحلّ ذبح الكفّارة منى.

مسألة 334) ما يجب أن يُذبح أو ينحر في سائر الكفّارات يجوز التأخير فيها إلى أن يرجع إلى أهله، وإن كان الأحوط فيها مراعاة التفصيل الّذي تقدّم في كفّارة الصيد.

مسألة 335) إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتّى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.

مسألة 336) الكفّارات الّتي تلزم المحرم يجب أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يأكل منها المكفّر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدّق بثمن

المأكول على الفقراء.


الفصل الثاني:

الطواف

الف ـ وجوب الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية.

مسألة 337) يفسد الحجّ بترك الطواف عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بحيث يدرك الوقوف بعرفات.


مسألة 338) الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً أن ينحر بدنة ويجدّد إحرامه ويأتي بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة المفردة ويعيد الحجّ من قابل.

مسألة 339) لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة عرفيّة وجب وإلاّ استناب لإتيانه.

مسألة 340) لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فإن أمكن أن يطاف به بحيث تمسّ الأرض رجليه أو يخطّ الأرض بقدميه فهو وإلاّ يطاف به محمولاً على الكتف أو السرير أو نحوهما ويجب حينئذ مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان وإلاّ تجب الاستنابة عنه.

مسألة 341) لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده، ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

ب ـ شرائط الطواف

يـشترط في الطواف أمور ستّة وهي: النيّة، والطهارة

من الـحدث، وطـهارة البـدن والـلباس مـن الـخبث، والختان للرّجال، وستر العورة حال الطواف، والموالاة العرفيّة ونذكر المسائل الراجعة إلى هذه الشروط في ضمن مسائل.

الاوّل: النيّة

مسألة 342) المقصود من النيّة أن يأتي بالطواف تقرّباً إلى اللّه سبحانه مع خلوص النيّة والقصد له تعالى وتعيين المنويّ، فلو لم ينو أو أتى به رياءً بطل وتجب عليه التوبة بإبطاله بالرياء.

مسألة 343) النيّة في الطواف كغيره من العبادات، فلا يعتبر فيه التلفّظ ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً في القلب، بل يكفي أن يكون الداعي إلى العمل هو امتثال أمر اللّه تعالى والتقرّب إليه. ويدخل في نيّة التقرّب إتيان العمل بداعي ابتغاء مرضاته تعالى أو الخوف من غضبه أو رجاء

ثوابه ودخول الجنّة.

مسألة 344) لو ضمّ رضا الغير إلى أمر اللّه تعالى بطل عمله.

مسألة 345) الرياء المتأخّر عن العمل وإن كان معصية إلاّ أنّه لا يبطل العبادة.

الثاني: الطهارة من الحدث

مسألة 346) يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر فلو طاف المحدث لم يصحّ طوافه سواء كان عمداً أو جهلاً أو نسياناً.

مسألة 347) لا فرق في اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف بين أقسام الطواف الواجب كطواف العمرة والحجّ وطواف النساء، بل وطواف العمرة المندوبة والحجّ المندوب; لأنّه يجب إتمامهما بعد الإحرام، نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المندوب وإن لم يجز للجنب والحائض

والنفساء دخول المسجد الحرام.

مسألة 348) إذا أحدث المحرم أثناء الطواف الواجب بالحدث الأصغر فللمسألة صور:

الأولى: أن يكون الحدث قبل بلوغ النصف من الطواف (ثلاثة اشواط والنصف من الشوط الرابع) ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد تحصيل الطهارة سواء كان عروض الحدث مع الاختيار أو بدونه.

الثانية: أن يكون عروض الحدث بعد النصف وقبل إتمام الشـوط الـرابع ففي هذه الصورة يقطع الطواف ويتطهّر ويتمّ ويصلّي صلاته ثمّ يعيد الطواف وصلاته احتياطاً.

الثالثة: أن يكون الحدث باختياره بعد إتمام الشوط الرابع فيعمل بما ذكر في الصورة السابقة احتياطاً.

الرابعة: أن يكون الحدث بعد إتمام الشوط الرابع ومن دون اختياره فيقطع طوافه ويتطهّر ويُتمّه من حيث قطعه.


مسألة 349) لو أحدث أثناء الطواف بالحدث الأكبر وجب عليه أن يخرج من المسجد الحرام فوراً ويعمل بما ذكر في المسألة السابقة بعد ارتفاع عذره، والأظهر عدم الفرق بين الجنب والحائض من هذه الجهة، نعم سيأتي حكم ما إذا خافت الحائض من أنّها لو انتظرت الطهارة لم تدرك الوقوف بعرفات.

مسألة 350) لو كان له عذر عن الطهارة المائيّة يتيمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، لكنّ الأظهر عدم جواز البدار إلى التيمّم مع رجاء زوال العذر.

مسألة 351) إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكّ وإلاّ وجبت عليه تحصيل الطهارة قبل الشروع في الطواف.

مسألة 352) إذا شكّ في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فيبني عليها وإلاّ يتطهّر ويُتمّ

الطواف ويصلّي صلاته ويعيد الطواف والصلاة احتياطاً سواء كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع أو بعده.

مسألة 353) إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بشكّه، لكن يجب عليه تحصيل الطهارة للأعمال الآتية المشروطة بالطهارة.

مسألة 354) لو حاضت المحرمة أونفست أثناء طواف عمرة التمتّع ولا تطهر قبل إحرام الحجّ والذهاب إلى عرفات للوقوف به فللمسألة صور:

الأولى: أن يكون عروض الحيض أو النفاس قبل النصف من الطواف، فيعدل عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد.

الثانية: أن يكون عروض الحدث بعد النصف من الطواف وقبل إتمام الشوط الرابع فتسعى وتقصّر رجاءً ثمّ تحرم بإحرام أعمّ من حجّ التمتّع والإفراد وتذبح الهدي وإذا رجعت من منى تتمّ طوافها وتصلّي صلاته قبل طواف

الزيارة وصلاته وتأتي بعمرة مفردة احتياطاً.

الثالثة: أن يكون عروض الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ وإذا رجعت من منى إلى مكّة تتمّ طوافها وصلاته قبل طواف الزيارة ثمّ تطوف للحجّ.

مسألة 355) المُحرمة المستحاضة تعمل لطوافها نفس الأعمال الّتي عليها في صلاتها من الوضوء والغسل.

الثالث: الطهارة من الخبث

مسألة 356) يشترط في صحّة الطواف طهارة بدن الطائف ولباسه عن الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس.

مسألة 357) الدّم الأقلّ من الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه.

مسألة 358) لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح

أو الجروح قبل البرء إذا كان تطهير البدن أو تبديل اللباس حرجيّاً، وإلاّ وجبت إزالتها على الأحوط; ولو توقّفت على تأخير الطواف وجب بشرط أن لا يفوت وقت الطواف.

مسألة 359) إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا تجب إعادته.

مسألة 360) إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه وجب إعادته على الأحوط، ولو تذكّرها أثناء طوافه يتمّه بعد التطهير ويصلّي صلاة الطواف ثمّ يعيد الطواف وصلاته على الأحوط.

مسألة 361) لو طرأت النجاسة عليه أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفيّة أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وكذا فيما لو احتمل أنّ طروّ النجاسة كانت حين رؤيتها.

مسألة 362) لو علم أثناء الطواف أنّ بدنه أو لباسه كان نجساً من أوّل الأمر يترك الطواف ويتطهّر ويتمّ الطواف

ويصلّي صلاته، ولا يترك الاحتياط ـ سيّما إذا كان الفصل بين ترك الطواف والتطهير طويلاً ـ بإعادة الطواف وصلاته.

الرابع: الختان للرجال

مسألة 363) الختان شرط في صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الرجل الأغلف باطل، والأحوط اعتباره في الصبيّ أيضاً.

مسألة 364) إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبيّاً لا يكتفي بطوافه، فإن لم يُعده مختوناً بطل طوافه، فلا تحلّ له النساء حتّى يطوف صحيحاً أو يستنيب بعد الختان إذا لم يكن قادراً على الطواف مباشرةً، والحكم في الصبيّ مبنيّ على الاحتياط.

مسألة 365) إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكال وإلاّ أخّر الحجّ حتّى يختتن.


مسألة 366) لا يسقط وجوب الحجّ عن المستطيع الّذي لا يمكنه الختان لضرر أو حرج أو نحو ذلك، والأحوط أن يطوف بنفسه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الخامس: ستر العورة

مسألة 367) الأظهر اعتبار ستر العورة في الطواف ولو لم يكن في المطاف ناظر محترم، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه.

مسألة 368) يعتبر في الساتر الإباحة، بل الأحوط وجوباً مراعاة جميع شرائط لباس المصلّي في الساتر حال الطواف.

السادس: الموالاة العرفيّة

مسألة 369) الأظهر اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف وأجزائه، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن

صورة طواف واحد.

مسألة 370) يجوز قطع الطواف المندوب بل الواجب أيضاً، نعم يكره قطع الطواف الواجب من دون علّة، لكن لا بأس بقطعه لإدراك صلاة الجماعة أو وقت فضيلة الصلاة، بل يستحبّ ذلك.

مسألة 371) إذا قطع الطواف عمداً أو لحاجة أو ضرورة أو لدرك وقت الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة وأتى ببقيّته قبل فوات الموالاة العرفيّة ومن دون أن يأتي بما ينافي الطواف صحّ طوافه.

مسألة 372) لو قطع طوافه الواجب لإدراك صلاة الجماعة أو لعذر كالحيض أو الحدث بلا اختيار وتخلّل بين قطع الطواف ورفع العذر فصل طويل فإن كان قبل النصف أعاد الطواف وإن كان بعد النصف وقبل إكمال الشوط الرابع أتمّ الطواف وصلّى صلاته ثمّ أعاده مع صلاته وإن كان بعد الشوط الرابع كفى إتمامه.


مسألة 373) يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لابدّ أن يكون بحيث لا تفوت به الموالاة العرفيّة وإلاّ بطل الطواف ولزم استينافه على التفصيل الذي تقدّم في المسألة الماضية.

ج ـ واجبات الطواف

والمقصود منها ما يعدّ جزءاً لحقيقة الطواف وهي سبعة:

الأوّل والثاني: الابتداء بالحجر الأسود والانتهاء به

مسألة 374) يكفي في الابتداء بالحجر الأسود أن ينوي في الشوط الأوّل قبل الحجر بقليل، الطواف من الموضع الّذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثمّ يستمرّ في الدوران سبعة أشواط ويتجاوز الحجر في نهاية الشوط قليلاً قاصداً ختم الطواف في موضع تحقّق المحاذاة المعتبرة في الواقع ايضاً، وبذلك يحصل العلم بتحقّق الابتداء والاختتام

بالحجَر الواجبين عليه واقعاً.

مسألة 375) لا يجب ما يفعله بعض أهل الوسوسة من الوقوف أمام الحجر والتقدّم والتأخّر، بل يحرم ذلك إذا أوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل قد يوجب الإشكال في صحّة الطواف.

الثالث: جعل الكعبة على اليسار حال الطواف

مسألة 376) العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفيّ ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلاً حين الوصول إلى حِجْر إسماعيل(عليه السلام)صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا يفعله سائر المسلمين.

مسألة 377) إذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها

أوجعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف ولابدّ من جبرانه.

مسألة 378) لا يجب أن يكون في حال الطواف صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة الوجه.

الرابع: كون الطواف عن اختيار الطائف وإرادته

مسألة 379) لو سلب اختيار الطائف أثناء الطواف لشدّة الزحام أو نحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.

مسألة 380) يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً أو راكباً، لكنّ الأولى المشي اقتصاداً.

الخامس: إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في المطاف

مسألة 381) يجب أن يكون الطواف خارج الحجر لا من

داخله ولا على جداره، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة.

مسألة 382) لو طاف داخل الحجر أو على جداره عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً، ولو فعله في بعض الأشواط جهلاً يعيد الشوط ويكمّل الطواف ويصلّي صلاته ولا حاجة إلى إعادة الطواف والصلاة وإن كانت أحوط. ولو دخل الحجر سهواً ثمّ تذكّر يكفي أن يرجع إلى المكان الّذي دخل فيه ويتمّ الشوط صحيحاً.

السادس: خروج الطائف عن الكعبة وأجزائها

مسألة 383) يجب أن يكون الطائف خارجاً عن الكعبة المعظّمة وعن الصفّة الّتي في أطرفها المسماة بـ «شاذروان». فلو مشى عليها لم يجز ويجب جبرانه.

مسألة 384) الأحوط أن لا يضع الطائف يده على جدار الكعبة عند الشاذروان كما أنّ الأحوط أن لا يضع يده فوق

حائط الحِجْر.

السابع: أن يكون الطواف سبعة أشواط

مسألة 385) لو قصد الإتيان زائداً على سبعة أشواط أو ناقصاً عنها بطل طوافه وإن أتمّه سبعاً، لكن لو زعم عن سهو أو غفلة أنّ الطواف أقلّ من ذلك أو أكثر منه ثمّ تذكّر أثناء العمل وأتى بالطواف سبعة أشواط صحّ عمله.

مسألة 386) لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.

مسألة 387) لو نقص من طوافه سهواً أو عمداً يجب تتميمه مع مراعاة الموالاة العرفيّة، ولو ترك تتميمه عمداً فالأحوط أن حكمه حكم من ترك الطواف عمداً.

مسألة 388) لو زاد على سبعة أشواط سهواً فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو

أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين أنهما للطواف الأوّل أو الثاني وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

الشكّ في عدد أشواط الطواف

مسألة 389) إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محلّه، لم يعتن بالشكّ، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.

مسألة 390) إذا شكّ قبل تمام الشوط الأخير أنّ هذا الشوط هل هو الشوط السابع أو الثامن بطل طوافه.

مسألة 391) إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتّى فيما إذا كان شكّه في

نهاية الشوط بين الستّ والسبع.

مسألة 392) إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن بطل طوافه.

مسألة 393) يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.

/ 15